الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(4)
الفتوحات المكية لابن العربى (القاهرة 1329)، جـ 1، ص 562 وما بعدها.
(5)
الهداية للمرغينانى، وهو شرح على الكفاية للمؤلف نفسه، طبعة عبد المجيد وآخرين (كلكته 1843 م) جـ 1، ص 481 وما بعدها (باب صدقة السوائم) ترجمة تشارلس هاملتون Charles Hamilton (1791 م) جـ 3، ص 310 وما بعدها.
(6)
منهاج الطالبين للنووى، طبعة فاندنبرغ (Van den Berg) ص 193، ترجمة فاندنبرغ و E.C. Howard (لندن 1914) ص 277 وما بعدها.
(7)
Hundbuch des islamischen Gesetzes: T.W.Juynboll، ليدن وليبسك 1910) ص 109 وما بعدها.
(8)
Recueil des lois concernant les musulmans Schyites: A.Querry (باريس 1871 ترجمة عن كتاب شرائع الإسلام لجعفر بن سعيد الحلى).
أبو ريدة [فاير T.H.Weir]
تعليق على مادة "صدقة" للأستاذ أمين الخولى
- 1 -
يبدو لى دائما أن نعنى فى التعليق بتصحيح منهج القوم أول كل شئ فإذا بان فساد المنهج فحسبنا ذلك تعليقا، ولا داعى للإطالة بأكثر من ذلك:
(أ) قول الكاتب ". . لكن كلمة صدقة ليست شيئًا سوى الكتابة العربية للكلمة العبرية "صداقا" التى كانت تدل فى الأصل على السيرة الصالحة. . الخ.
وهى عبارة يشيع فيها الهوى والخفة فى تقرير أخذ العربية لكلمة صدقة عن العبرية والمهم فى ذلك وضوح فساد المنهج لأن الأصل اللغوى الذى عند الكاتب وقومه هو أن العربية أخت العبرية وأمهما واحدة، فاحتمال وجود كلمة "صدقة" فى اللغة الأم، ثم فى بنتها احتمال جد قريب ومع قربه هذا لا يهون هكذا القول بالأخذ الصرف، دون أن يكون للكلمة فى
العبرية معنى لا تعرفه الحياة العربية مثلا.
وربما كان الاتجاه النفسى للكاتب هو الذى هيأ للملاحظة المنهجية الثانية وهى:
(ب) قول الكاتب: إن البر بالفقراء شئ مميز للشعوب السامية، على أن العرب لم يكونوا يأبهون كثيرًا لأحاسيس المشاركة للغير فى آلامهم. فمنهجه فى هذا التعبير مضطرب، بل شديد الاضطراب؛ لأن سامية العرب لاشك فيها عنده أبدا؛ فهم بذلك يدخلون فى الأصل العام الذى ميز به الشعوب السامية؛ وتعبيره هذا يحرجه حين يريد إخراج العرب مما قرره من المميز العام لأقوامهم؛ فيحتاج فى هذا الإخراج المخالف لأصله هو إلى وجه قوى جدا يمكن به مخالفة الأصل المعترف به عنده؛ وهو ما لم يأت بشئ أى شئ منه. بل ساق دعواه هكذا دون بيان ما.
وإذا وضح فساد المنهج على هذه الصورة لا تكون هناك ضرورة لمناقشة الكاتب فى إخراج العرب عن الميزة الخاصة للشعوب السامية فى البر بالفقراء.
وبدا ما أشير إليه قريبا من أن خفة عبارة الكاتب فى أخذ كلمة صدقة من العبرية واستهواءه بذلك يتصل عنده نفسيًا بعدم عنايتهم بأحاسيس المشاركة للغير فى آلامهم. . ولكن هذه الرغبة النفسية قد صادمت الأصول العامة لغويًا واجتماعيًا، ولم يستطع الكاتب أن يبررها بشئ فبقيت ظاهرة دالة على حالته هو، غير منتهية إلى شئ مما يهوى -وآفة العلم الهوى.
- 2 -
ومن فساد منهج الدرس اكتفاء الكاتب بمرجع واحد غير عربى، "هو معجم ليز" ليقرر به أن كلمة صدقة فى آية التوبة {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} . . الآية، إنما يراد بها الزكاة المفروضة المحددة وهى ليست بالصدقة الاختيارية.
والكاتب يصر على هذا الفهم، ويعود
إليه يكرره ويقرره بقوله: وفى المواضع التى ترد فيها كلمة صدقة فى القرآن الكريم، عدا الموضعين اللذين تقدمت الإشارة إليهما، فإنها فيما يظهر تستعمل فى هذا المعنى أيضًا.
أى أن كل ما فى القرآن الكريم من استعمال كلمة صدقة يحتمل الزكاة المفروضة وصدقة التطوع، إلا الموضعين اللذين أشار إليهما ومنهما الآية 103 من التوبة:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً. . .} .
ولا وجه لتكرار الكلمة هذا الإصرار على قصر معنى الصدقة فى هذه الآية على الزكاة المفروضة، لأنه وجدها هكذا فى المرجع ولا أقل من أن يجد فى هذا المرجع تصريحه بأنها لا تحتمل غير معنى الزكاة المفروضة، فيعذر إذ ذاك فى تقليده لهذا القائل: وإن كان لا يعذر بما هو باحث لا يصح منه التقليد.
وفى المقام مرجع يصرح باحتمال أن يكون معنى الصدقة فى هذه الآية غير الزكاة المفروضة، وذلك هو القرطبى فى كتابه الجامع لأحكام القرآن جـ 8، ص 244 ط دار الكتب إذ يقول ما نصه: -
"اختلف فى هذه الصدقة المأمور بها، فقيل هى صدقة الفرض. . وقيل هو مخصوص بمن نزلت فيه فإن النبى صلى الله عليه وسلم أخذ ثلث أموالهم، وليس هذا من الزكاة المفروضة فى شئ.
ولا موضع مع مثل هذا الإصرار، وتكرار أن كل ما فى القرآن الكريم من لفظ صدقة يراد به الزكاة أو صدقة التطوع إلا موضعين منهما هذه الآية.
وكان ينبغى على الباحث ذى المنهج الصحيح أن يقدر أن تفسير معناها فى مصدر واحد لا يكفى لهذا كله. . وعند هؤلاء القوم ينبغى أن يلتمس اليوم المنهج الدقيق.
أمين الخولى