الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثالثة
[هل للأمر صيغة في اللغة أو لا]
اختلف أصحابنا القائلون بكلام النفس: في أن هل للأمر صيغة مختصة في اللغة العربية أم لا؟. فأثبته الأستاذ وجماهير الأصحاب من الفقهاء والمتكلمين.
ونقل عن الشيخ أبي الحسن والقاضي التوقف عليه.
ونقل بعضهم عنهما: إنكاره. والأول أثبت.
واستبعد إمام الحرمين والغزالي رحمهم الله تعالى هذا النقل بإطلاقه عنهم، لأن قول القائل: أمرتك وأنت مأمور، صيغة مختصة بالأمر بالاتفاق.
ثم قالا: لعلهما قالا ذلك في صيغة "افعل" العرية عن القرينة لكونها مترددة بين محامل كثيرة - كما سيأتي - دون التي اختصت بها قرائن
الوجوب والندب.
واستبعد هذا الاستبعاد.
وقيل لا وجه له بما ذكراه، فإن ذلك ليس صيغة الأمر، بل هو إخبار عن الأمر وعن كونه مأمورًا فصيغة الأمر تكون غيره قطعًا لوجوب مغايرة الخبر المخبر عنه، والكلام إنما هو في صيغة الأمر لا في صيغة الخبر عنه.
واعلم: أن في استبعاد الاستبعاد، استبعادًا، وهذا لأن قول القائل:"أمرتك" كما يستعمل في الخبر فكذا يجوز أن يستعمل في الإنشاء، فعلى هذا يكون [هو] صيغة مختصة بالأمر، فيكون نقل التوقف في أن هل للأمر صيغة مختصة أو إنكاره على الإطلاق مستبعدًا؟
نعم: حصرهم الخلاف في صيغة "افعل" العرية عن القرينة غير سديد فإن التي معها القرائن لا يبعد أن يكون الخلاف فيها أيضًا، لأن القرينة إنما تنبئ عن مراد المتكلم لا عن الوضع، والخلاف إنما هو في الوضع لا في مراد المتكلم.