المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثالثة[في ألفاظ العموم] - نهاية الوصول في دراية الأصول - جـ ٣

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولفي الأمر ومقتضاه

- ‌المسألة الثانيةفي حد الأمر بمعني القول

- ‌المسألة الثالثة[هل للأمر صيغة في اللغة أو لا]

- ‌المسألة الرابعة[هل تكفي الصيغة عن الإرادة أو لا]

- ‌المسألة الخامسة[أن الأمر به نفس الصيغة خلافًا لأبي علي وأبي هاشم]

- ‌المسألة السادسة[خلاف العلماء في اعتبار علو رتبة الآمر والاستعلاء]

- ‌المسألة السابعةفي تعديد موارد استعمال صيغة افعل

- ‌المسألة الثامنة[في أن مدلول الصيغة الطلب والاستدعاء، أو ما فيه الطلب والاستدعاء]

- ‌المسألة التاسعة[في حكم الأمر بعد الحظر]

- ‌المسألة العاشرة[في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أو لا

- ‌المسألة الحادية عشرة[هل الأمر المعلق يقتضي التكرار

- ‌المسألة الثانية عشرة[في الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو لا

- ‌المسألة الثالثة عشرةفي أن القضاء في العبادة المؤقتة بالتنصيص الفائتة عن وقتها هل هو بالأمر الأول أو بالأمر الجديد

- ‌المسألة الرابعة عشرة[في الإتيان بالمأمور به هل يقتضي الإجزاء أو لا

- ‌المسألة الخامسة عشرة[الأمر بالشيء نهي عن ضده]

- ‌المسألة السادسة عشرةفي أن الأمر بالأمر بالشيء، هل هو / (159/أ) أمر بذلك الشيء أم لا

- ‌المسألة السابعة عشر[هل الأمر بالماهية يقتضي الأمر بالجزئيات

- ‌المسألة الثامنة عشرة[في أن الآمر هل يدخل تحت الأمر أم لا

- ‌المسألة التاسعة عشرة[في الأمر الوارد عقيب الأمر]

- ‌الفصل الثاني"في الآمر

- ‌المسألة الأولي[في الآمر]

- ‌المسألة الثانية[في الآمر الذي تجب طاعته]

- ‌المسألة الثالثةوجوب فعل المأمور به على المأمور

- ‌الفصل الثالثفي المأمور به

- ‌المسألة الأولى[في التكليف بالمحال]

- ‌المسألة الثانية[في حصول الشرط الشرعي]

- ‌المسألة الثالثة[هل يجب أن يكون المأمور به مقدورًا للمأمور]

- ‌الفصل الرابع"في المأمور

- ‌المسألة الأولى[في شرط المأمور]

- ‌المسألة الثانية[في تعلق الأمر بالمعدوم]

- ‌المسألة الثالثة[اشتراط القصد في إيقاع المأمور به]

- ‌المسألة الرابعة[في تكليف المكره]

- ‌المسألة الخامسة[فيما يصير به المأمور مأمورًا والفعل المأمور به مأمورًا به]

- ‌المسألة السادسة[علم المأمور بكونه مأمورًا قبل التمكن]

- ‌النوع الرابعالكلام في النهي وما يتعلق به من المسائل

- ‌المسألة الأولىاعلم أن صيغة النهي مستعملة في ثمانية محامل بالاستقراء

- ‌المسألة الثانية[في أن النهي للتكرار]

- ‌المسألة الثالثةفي أن مطلق النهي عند من يقول: إنه للتحريم، أو المقترن بقرينة للتحريم عند من لا يقول: به. هل يقتضي فساد المنهي عنه أم لا

- ‌المسألة الرابعة[فيما إذا أمر الشارع بشيء مطلقا ثم نهي عن بعض أحواله]

- ‌المسألة الخامسة[في النهي عن أشياء متعددة

- ‌النوع الخامسالكلام في العموم والخصوص

- ‌القسم الأول: في العموم

- ‌المسألة الأولىفي تحديد اللفظ العام

- ‌المسألة الثانية[هل العموم من خواص الألفاظ في الاصطلاح واللغة أو لا

- ‌المسألة الثالثة[في ألفاظ العموم]

الفصل: ‌المسألة الثالثة[في ألفاظ العموم]

من عوارضه هو المطلق": والدال على الأفراد الداخلة تحتها هو: العام، وهذا يعضد مذهب الجماهير، إذ لو كان معنى من المعاني عاما، لكان المعني الكلي أولى أن يكون عامًا، ولو كان كذلك لكان اللفظ الدال عليه عاما، لأن اتصاف معني اللفظ بالعموم والخصوص، والكلية الجزئية بالذات، توجب اتصاف اللفظ به بالعرض.

‌المسألة الثالثة

[في ألفاظ العموم]

اللفظ الذي يفيد العموم، إما أن يفيده لغة "أي" من حيث الوضع، أو عرفا، أو عقلا.

والأول: إما أن يفيده على الجمع، أو على البدل.

والأول: إما أن يفيده بنفسه أو بغيره.

والأول: على أقسام ثلاثة:

أحدها: ما يعم العقلاء وغيرهم وهو كلفظ "كل" / (202/أ) و"جميع" و "أي" في الاستفهام والمجازات، تقول:"أي رجل جاءك" و "أي ثوب اشتريته" و "رجل ضربت ضربت" و "أي ثوب اشتريت اشتريت".

وثانيها: ما يختص بالعقلاء وهو لفظة "من" في الاستفهام، والمجازات.

وثالثها: ما يختص بغير العقلاء، وهو على قسمين:

ص: 1232

أحدهما: ما يعمها وهو لفظة "ما" وقيل يتناول العقلاء أيضا قال الله تعالى: {والسماء وما بناها} ، وقال تعالى:{ولا أنتم عابدون ما أعبد} .

وثانيهما: ما يختص ببعضها وهو كلفظة "متى" و "مهما" فإن كل واحد منهما يختص بالزمان وكلفظة "أين" و"حيث" فإنهما مختصان بالمكان.

وأما الذي يفيده بالغير فهو: إما في جانب الثبوت، أو في جانب العموم، أما الذي فالذي في جانب [الثبوت] فضربان:

أحدهما: "لام" التعريف: إذا لم تكن للعهد، ولغير الماهية، وهي إما في الجمع، سواء كان الجمع جمع سلامة، أو جمع مكسر، سواء كان للقلة "كأفعل" و "أفعال" و "أفعله"، أو للكثرة وهو ما عداها، ونص سيبويه على أن جمع السلامة للقلة.

ونصهم على أن جمع القلة للعشرة، وما دونها محمول على حالة التنكير جمعا بين المذهبين، ودفعا للتعارض، وأما في المفرد وهذا على رأي الفقهاء.

ص: 1233

وثانيهما: الإضافة: وهي إما في الجمع كقولك: ضربت عبيدي، أو في المفرد كقولك: ضربت عبدي، وكون هذا النوع أعنى المفرد المضاف للعموم وإن لم يلق منصوصا لهم، لكن قضية التسوية بين الإضافة ولام التعريف تقتضي ذلك.

وأما الذي في جانب العدم فالنكرة مع حرف النفي.

وأما الذي يفيد العموم على البدل فالنكرة في الإثبات في الأمر، أو المضاف إليها المصدر والفعل غير واقع كقوله تعالى:{فتحرير رقبة} .

وأما الذي يفيده عرفا فكقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} فإنه يفيد في العرف تحريم جميع وجوه الاستمتاعات، ولم يفد ذلك بحسب اللغة على ما ستعرف ذلك في المجمل والمبين.

وأما الذي يفيده بحسب الفعل فعلى أقسام ثلاثة:

أحدها: أن يكون اللفظ مفيدا للحكم وعليه إما بصراحته أو بوجوه من الإيماءات فمقتضي ثبوت الحكم أينما ثبتت العلة.

وثانيها: ما يذكر جوابا عن سؤال السائل كما إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: عمن أفطر فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: "الكفارة" فيعلم أنه يعم كل مفطر.

وثالثها: مفهوم المخالفة عند القائلين به كقوله عليه السلام: "زكوا عن سائمة الغنم" / (202/ب) فإنه بمفهومه يدل على أنه لا زكاة في المعلوفة، وأما مفهوم الموافقة فداخل في القسم الأول، إذ الحكم فيه إنما يثبت بطريق الأولى لأجل أن العلة فيه أولى.

ص: 1234