الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة السادسة
[علم المأمور بكونه مأمورًا قبل التمكن]
ذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء: إلى أن المأمور يعلم كونه مأمورًا قبل التمكن من الامتثال، وإن كان الآمر عالمًا بأنه لا يبقي إلى أن يتمكن منه، كما إذا أمر الله تعالى:"لزيد بصوم الغد" وعلم أنه يموت قبل الغد.
وقالت المعتزلة، وإما الحرمين منا: لا يعلم ذلك إن كان الآمر عالمًا بأنه لا يبقي إلى أن يتمكن من الامتثال.
وعلى هذا تبنى صحة ورود الأمر من الآمر، إذا كان الأمر خاصًا.
فمن قال: إن المأمور يعلم كونه مأمورًا قبل التمكن جوز وروده.
ومن لم يقل به: لم يجوزه.
وأما إذا كان الآمر عالمًا ولم يعلم انقراض الجميع، بل بعضهم، فأظن أنه لا خلاف فيه إذ أكثر أوامر كتاب الله تعالى كذلك.
فإن بعض المكلفين يموت قبل التمكن.
وكلام بعضهم: يشعر بالخلاف فيه "أيضًا".
وعلى هذا الخلاف أيضًا: الأمر المقيد بالشرط الذي علم الآمر بأنه [لا يوجد]، كما إذا أمر الله تعالى: لزيد بالصوم إن قدم "لزيد" عمرو من السفر، وعلم أنه لا يقدم.
ولهذا زعمت المعتزلة: أن الشرط في أمره / (188/ب) تعالى محال، لأنه تعالى عالم بعواقب الأمور وما يكون منها وما لا يكون، فإن كان الشرط مما علمه أنه لا يكون لم يكن الأمر المعلق به أمرًا، بل هو جار مجرى قوله: صم غدًا إن صعدت السماء، وليس هو من الأمر في شيء إلا على رأي بعض من يجوز تكليف ما لا يطاق.
وإن كان مما علم أنه سيكون لم يكن الأمر مشروطًا به، بل هو كقوله:"قم إن كان الله موجودًا" أو اشمس مخلوقة، وليس هو من الأمر المشروط في شيء لأن الأمر المشروط هو الذي يكون على خطر الحصول واللاحصول لأن الشرط هو الذي يمكن أن يحصل ويمكن أن لا يحصل، ومعلوم أن هذا
التردد والشك في حقه تعالى محال، بل لا يتصور في حقه تعالى إلا العلم، فلا يتصور في حقه تعالى تعليق الأمر على الشرط، فعلى هذا قالوا إن المكلف إذا شهد هلال رمضان، فإنه يجب عليه أن يشرع في الصوم لا على أنه يقطع بأنه يكون متمكنًا منه، فإن القطع بذلك يقتضي القطع ببقائه قادرًا، وهو متعذر لإمكان تطرق الموت والزمانة إليه فجأة، بل بناء على الظن الغالب، فإن الأصل بقاء الحياة واستمرار القدرة.
وإن قيل: بعدم بقاء الأعراض لتجدد الامتثال عادة، فلو مات قبل إتمام الصوم تبين أن الصوم ما كان واجبًا عليه، وكذا القول فيما إذا مات في أثناء الصلاة المفروضة أو جن.
وأما على رأينا: فإنه لا يدل على عدم الأمر، بل لا يدل عدم لزوم الإتمام، أو على عدم الامتثال، وهما لا يستلزمان عدم الأمر.
وأما عدم وجوب الكفارة على من أفسد صوم رمضان بالوقاع، ثم مات أو جن بعد ذلك على رأي لنا: لا يدل على عدم الأمر به، لاحتمال أن يقال: وجوب الكفارة من خصائص وجوب صوم اليوم الذي لا يتعرض للانقطاع فيه.
فإن قلت: فما قولك في المرأة التي عملت بالعادة، أو بإخبار نبي أو ولي أنها تحيض في يوم معين من رمضان، هل تجب عليها أن تشرع في الصوم فيه أم لا؟.
قلت: الأظهر وجوبه على رأينا: فإن الأمر محقق في الحال والمرخص لم يوجد بعد: والميسور لا يسقط بالمعسور.
ويحتمل أن يقال: إن التمكن وإن لم يكن شرط الأمر عندنا، لكنه شرط الامتثال، ولما علمت: أنه لا يوجد الشرط وجب أن لا يجب المشروط.
وأما على رأي المعتزلة: فلا يخفى أنه لا يجب الشروع، وعلى هذا فقس كل ما يرد عليك، من أمثال هذه المسائل.
نحو قوله: إن صليت أو صمت فزوجتي طالق، ثم مات في أثنائها أوجن.
ونحو قوله: والله لأعتكفن صائمًا، وإن اعتكفت صائمًا فزوجتي طالق / (189/أ)، فاعتكف صائمًا ساعة، ثم مات.
واتفق الكل على أن المأمور لو علم أنه لا يتمكن من فعل المأمور به، فإنه لا يعلم أنه مأمور إلا على رأي من يقول بتكليف ما لا يطاق.
احتج الأصحاب بوجوه:
أحدها: أن الأمة مجمعة على أن المكلف إذا عزم على فعل المأمور به عند التمكن منه، أو ترك المنهي عنه، فإنه يكون متقربًا إلى الله تعالى بمجرده، وإن لم يتمكن منه.
وإنما قيدنا به لئلا يقال: إن ذلك في العازم المتمكن، وإن ذلك بناء على الظن الغالب بالبقاء، لأن الغالب من الظن فيما يتعلق بالمستقبل إنما يعتبر إذا لم ينكشف الأمر على خلافه، وأما إذا انكشف على خلافه فلا، وقد تقدم له نظائر.
وأجمعوا أيضًا: على أن من عزم على فعل ما ليس بمأمور به، أو على ترك ما ليس بمنهي عنه، فإنه لا يكون متقربًا إلى الله تعالى، فلو كان التمكن من الامتثال شرطًا لتحقق الأمر، لم يكن التقرب حاصلاً بمجرد العزم، لجواز أن لا يتحقق التمكن من الامتثال الذي هو شرط تحقق الأمر الذي فعل مقتضاه، إذ العزم عليه شرط استحقاق الثواب، لكنه خلاف الإجماع.
واعترض عليه وقيل: إنه ضعيف جدًا، لأن الإجماع حاصل أيضًا على أن من غلب على ظنه كون الشيء مأمورًا به أو منهيًا عنه، وعزم على فعله أو تركه ناويًا فيه القربة فإنه يثاب عليه، وإن تبين أنه كاذب الظن، فالثواب إنما هو على نية فعل ما يتوهم أنه قربة وإن لم يكن قربة.
وهو ضعيف:
أما أولاً: فلأنا لا نسلم أنه ليس بمأمور في تلك الحالة بذلك الشيء، وهذا لأنه كونه مأمورًا فرع توجه الأمر نحوه عندنا، سواء كان متمكنًا منه أو لم يكن كذلك، ولما توجه الأمر إلى كل مكلف بإتباع ظنه فيما يتعلق بالتكاليف كان مأمورًا بذلك الذي غلب على ظنه أنه مأمور به في تلك الحالة مع أنه مثاب، فلا جرم يثاب على عزم فعله، ثم إذا ظهر أنه كاذب الظن زال ذلك الأمر، لأنه مشروط بغلبة الظن.
وأما ثانيًا: فلأنا وإن سلمنا: أنه بمأمور، لكن غايته أنه ليس بمأمور بالأمر الذي ظن أن ذلك الشيء مأمور به، بل بأمر آخر بعدما ظنه كذلك على ذلك العزم، لكن الثواب على عدم فعل ما هو مأمور به وقربه في نفسه غير الثواب على عدم فعل ما هو مأمور به، وقربه في الظن لا في نفس / (189/ب) الأمر قطعًا، وإذا كان كذلك فلا يلزم من كون استحقاق الثواب على عدم فعل ما هو مأمور به وقربه في نفس الأمر دليلاً على أنه مأمور قبل التمكن من الفعل وأن يكون الاستحقاق على عدم فعل ما هو مأمور به وقربه من الظن لا غير دليلاً أنه مأمور به لجواز أن يكون ذلك من
خواصه دون هذا.
فإن قلت: هب أن الأمر كذلك، لكن لا نسلم: أنهم أجمعوا على أنه مثاب بثواب العزم على فعل ما هو مأمور به في نفس الأمر، بل غايته إنهم أجمعوا على أنه مثاب ومتقرب وهو أعم مما ذكرتم.
قلت: الدليل على أنهم أجمعوا على أنه مثاب بثواب العزم على ما فعل ما هو مأمور في نفس الأمر، هو أنهم لم يفرقوا بين العازم الغير المتمكن وبين العازم المتمكن الفاعل "له" في استحقاق الثواب بسبب العزم، وإن كان الثاني يثاب على الفعل أيضًا دون الأول ولا شك أن الثاني يثاب على عدم فعل ما هو مأمور به في نفس الأمر، فكذا الأول ضرورة عدم افتراقهما فيه.
وثانيهما: لو كان التمكن من الامتثال شرطًا، ككون المأمور مأمورًا لوجب أن لا يجب على الصبي حين يبلغ أن يعتقد كونه مأمورًا بشرائع الإسلام نحو الصلاة والصوم والزكاة قبل التمكن منها، ومنهيًا عن منهيات: كالزنا والسرقة والقتل قبل التمكن منها، بل لا يجوز لأنه جهل [لأنه غير مأمور قبل التمكن حينئذ فاعتقاد كونه مأمورًا قبل كونه مأمورًا جهل] وهو غير جائز التحصيل، لكن الأمة مجمعة قبل ظهور المخالف، على أن الصبي عندما يبلغ فإنه يجب عليه أن يعلم ويعتقد أنه مأمور بها ومنهي عنها فلا يكون التمكن من الامتثال شرط تحقق الأمر.
"وثالثها: أجمعنا" وأجمعت الأمة أيضًا: على أن الصلاة المفروضة لا
تصح إلا بنية الفرض، ولا تعتبر نية الفرض قبل معرفة الفرض. بدليل أن من نوى فرض الظهر قبل العلم أو الظن بدخول وقته، فإنه لا تنعقد نيته، وهكذا التقرير في نية صوم يوم [من] رمضان، وإنما يستقيم فيه التقرير المذكور على وجه الإلزام، لو قال الخصم: بوجوب النية، وإلا فالتمسك بالإجماع فيه منعقد لحصول الخلاف فيه، فلو كان التمكن من الامتثال شرط تحقق الأمر لوجب أن لا تصح نية الفرض في شيء من الصلاوات المؤدات في أول الوقت، لأنه لا يعلم فرضيتها إلا بعد التمكن منها، فيكون قبل التمكن شاكًا في فرضيتها فلا تصح نيته كنية الشاك في حصول الوقت / (190/أ)، وأيضًا لو كان التمكن من الامتثال شرطًا لتحقق الأمر لم يتصور أداء العبادات المضيقة بنية امتثال الأمر، لأن فعلها قبل التمكن ليس امتثالاً للأمر، لعدم تحقق الأمر وبعده يفوت الوقت فيكون قضاء لا أداء، وهو أيضًا خلاف الإجماع.
فإن قلت: هذا الذي قبله غير لازم، لاحتمال أن يقال: إن ذلك بناء على الظن الغالب، فإن لغلبة الظن تأثيرًا في وجوب الشيء لا يخفى عليك صورة، فوجب اعتقاد أنه مأمور بشرائع الإسلام ومنهيًا عن المناهي، ووجوب نية فرض الصلاة والصوم مع عدم قطعه بوصوله إلى التمكن، إنما هو بسبب غلبة ظن بقائه إلى التمكن، وحينئذ لا يدل ما ذكرتم على المطلوب.
قلت: لا يجوز أن تكون تلك الأحكام من أهل الإجماع، بناء على الظن الغالب بوصول المكلف إلى التمكن، لأن الخطاب غير ممتنع في الظن الغالب، فجاز أن لا يطابق ظنهم بوصوله إلى التمكن وصوله إليه، وحينئذ يلزم أن يكون إجماعهم على الخطأ. وهو باطل.
فإن قلت: ما ذكرتم يمنع من انعقاد الإجماع عن الخبر والقياس، لكونهما مظنونين.
قلت: لما انعقد الإجماع على موجب خبر وقياس مظنون به، علمنا الآن أنه صحيح غير محتمل للخطأ وإلا لزم أن يكون إجماعهم لا عن دليل، وهو خطأ، ولا يمكن أن يقال مثله فيما نحن فيه لأنا نرى أن كثيرًا منهم يموت قبل التمكن فلا يمكن أن يقال: إنه لما انعقد الإجماع على أنه مأمور، وإن كان ذلك بناء على الظن الغالب، علمنا أنه يصل إلى التمكن وإلا لزم أن يكون إجماعهم على الخطأ.
ورابعها: أن الإجماع منعقد على أن من حبس المكلف في أول الوقت ومنعه عن الصلاة، فإنه عاص لخصوصية منعه من الصلاة الواجبة، وإن لم يصل إلى التمكن، وإنما قيدنا بها ليندفع ما يقال عليه "أ، هـ" إنما يعصى لأنه منع الحر عن التصرف والتقلب في مرامه حتى لو فرض ذلك في المباح، فإنه يعصى أيضًا وأنه إنما يعصى لأنه أخرجه عن أن يكون مكلفًا، ولا شك في أن كونه مكلفًا مصلحة، وكذلك لو منع الحاج من الاشتغال بالإحرام والسعي، ولو كان التمكن من الامتثال شرطًا لتحقق الأمر وإثباته على عزمه على فعله وجب أن لا يعصى بخصوص المنع والحبس عن الصلاة، ضرورة عدم تحقق الأمر، كما قبل دخول الوقت فإنه لا يعصى لخصوصية المنع عن / (190/ب) الصلاة.
وخامسها: وهو الوجه اللمى وهو أن الأمر بالشيء يحسب تارة بمصلحة تنشأ من فعل المأمور به، وأخرى بمصلحة تنشأ من نفس الأمر، نحو امتحان المأمور وتجربته بما يظهر عليه من علامات البشر والكراهة وتوطين نفسه على الامتثال وانزجاره عن القبائح بسبب اشتغاله بمقدمات المأمور به، ولكونه لطفًا لغيره، فإنه قد يعلم بسبب الأمر جنس المأمور به فيقدم على فعله، ولذلك يحسن من السيد أن ينجز الأوامر على عبده مع علمه بأنه سينسخها عنه ولذلك يحسن منه أيضًا أن يأمره بصوم شهر، وإن فرض أنه يعلم بقول: نبي أو ولى أنه لا يعيش إلى ذلك الشهر، وإذا كان كذلك فلا امتناع في أن يأمر الله تعالى أو رسوله المكلف بشيء مع علمه تعالى بأنه يعيش إلى أن يتمكن منه، وكذلك رسوله للفوائد التي ذكرناها.
وسنحيط بالمسألة علمًا في مسألة جواز النسخ قبل حضور وقت العمل به.
واحتجوا بوجهين:
أحدهما: أن المأمور بالشيء إنما يعلم أنه مأمور به حقيقة قبل التمكن من امتثاله، أن لو كان مأمورًا به حقيقة في نفس الأمر قبل التمكن، وإلا لكان
جهلاً، ضرورة أنه غير مطابق لما هو الواقع في نفس الأمر، لكنه غير مأمور به حقيقة في نفس الأمر قبله، لأنه لو كان مأمورًا به حقيقة قبيله، فإما أن يكون بشرط البقاء إلى التمكن أولا بهذا الشرط.
والأول: باطل لاستحالة حصول المشروط بدون الشرط.
والثاني: أيضًا باطل، لأنه تكليف ما لا يطاق، وليس هذا تفريعًا عليه، إذ قال به منكم من لم يقل بتكليف ما لا يطاق، كالغزالي - رحمه الله تعالى -.
وجوابه: منع لزوم تكليف ما لا يطاق على التقدير الثاني، وهذا لأن من الظاهر أنه لا يلزم من عدم توقف تحقق الأمر في نفسه وقيامه بالأمر على التمكن كلفه فضلاً عن أن يكون ذلك تكليف ما لا يطاق، وإنما يلزم ذلك من عدم توقف الامتثال عليه، لكن لا نسلم أن تحقق الأمر يستدعي تحقق الامتثال حتى يلزم ما ذكرتم من تكليف ما لا يطاق، وهذا لأنا نجوز أن يكون المعدوم مأمورًا بالمعني الذي تقدم ذكره.
وكذلك من لم يبلغه الأمر، ولكن إنما يجب عليه الامتثال بشرط أن يبلغه فأما قبله فالأمر متحقق، وإن لم يجب عليه الامتثال لفقد شرطه.
وثانيهما: أن الأمر طلب الفعل من / (191/أ) المأمور فيستحيل قيامه بذات من يعلم امتناع حصوله منه، لأن طلب الممتنع ممتنع إلا على رأي من يجوز تكليف ما لا يطاق، وليس الكلام في هذه المسألة تفريعًا عليه فهو جار مجرى قوله: صم إن صعدت السماء، ومعلوم أنه ليس من الأمر في شيء إلا من جهة الصيغة.
وجوابه: أن الطلب ليس عين الإرادة ولا مشروطًا بها على ما عرف ذلك من قبل، حتى يلزم أن لا يتعلق إلا بما تتعلق به الإرادة.
وهذا وإن كان يقتضي جواز الأمر بالمحال، ونحن في هذا المقام، وإن سلمنا: عدم جواز الأمر به، فإنما نسلم ذلك لما أنه ليس في الأمر به مصلحة تتعلق بالفعل ولا مصلحة تتعلق بالأمر به، بخلاف ما نحن فيه، فإنه وإن لم تكن فيه مصلحة تتعلق بالفعل، لكن فيه مصالح تتعلق بنفس الأمر كما تقدم ذكره، فلا يلزم من عدم جواز تعلق الطلب بالمحال لما تقدم من المعني، إلا لأن الطلب عين الإرادة أو مشروط بها عدم جواز تعلقه فيما نحن فيه.
تنبيه:
اعلم أن كل من لم يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به المعتزلة: فإنهم اتفقوا على أن التمكن من فعل وقت وجوبه شرط تحقق الأمر، وهو اللائق بأصولهم.
وأما من جوزه كجماهير أصحابنا: فهؤلاء، اختلفوا فيه.
فذهب الجماهير منهم إلى عدم اشتراطه.
وذهب بعضهم: كإمام الحرمين، وبعض الأصوليين منا، ومن الحنفية إلى اشتراطه.
وكل واحد من القولين ليس مناقضًا لذلك الأصل، وإن كان الأول أشد ملائمة له.
"النوع الرابع"
الكلام في النهي وما يتعلق به من المسائل