المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة السابعةفي تعديد موارد استعمال صيغة افعل - نهاية الوصول في دراية الأصول - جـ ٣

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولفي الأمر ومقتضاه

- ‌المسألة الثانيةفي حد الأمر بمعني القول

- ‌المسألة الثالثة[هل للأمر صيغة في اللغة أو لا]

- ‌المسألة الرابعة[هل تكفي الصيغة عن الإرادة أو لا]

- ‌المسألة الخامسة[أن الأمر به نفس الصيغة خلافًا لأبي علي وأبي هاشم]

- ‌المسألة السادسة[خلاف العلماء في اعتبار علو رتبة الآمر والاستعلاء]

- ‌المسألة السابعةفي تعديد موارد استعمال صيغة افعل

- ‌المسألة الثامنة[في أن مدلول الصيغة الطلب والاستدعاء، أو ما فيه الطلب والاستدعاء]

- ‌المسألة التاسعة[في حكم الأمر بعد الحظر]

- ‌المسألة العاشرة[في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أو لا

- ‌المسألة الحادية عشرة[هل الأمر المعلق يقتضي التكرار

- ‌المسألة الثانية عشرة[في الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو لا

- ‌المسألة الثالثة عشرةفي أن القضاء في العبادة المؤقتة بالتنصيص الفائتة عن وقتها هل هو بالأمر الأول أو بالأمر الجديد

- ‌المسألة الرابعة عشرة[في الإتيان بالمأمور به هل يقتضي الإجزاء أو لا

- ‌المسألة الخامسة عشرة[الأمر بالشيء نهي عن ضده]

- ‌المسألة السادسة عشرةفي أن الأمر بالأمر بالشيء، هل هو / (159/أ) أمر بذلك الشيء أم لا

- ‌المسألة السابعة عشر[هل الأمر بالماهية يقتضي الأمر بالجزئيات

- ‌المسألة الثامنة عشرة[في أن الآمر هل يدخل تحت الأمر أم لا

- ‌المسألة التاسعة عشرة[في الأمر الوارد عقيب الأمر]

- ‌الفصل الثاني"في الآمر

- ‌المسألة الأولي[في الآمر]

- ‌المسألة الثانية[في الآمر الذي تجب طاعته]

- ‌المسألة الثالثةوجوب فعل المأمور به على المأمور

- ‌الفصل الثالثفي المأمور به

- ‌المسألة الأولى[في التكليف بالمحال]

- ‌المسألة الثانية[في حصول الشرط الشرعي]

- ‌المسألة الثالثة[هل يجب أن يكون المأمور به مقدورًا للمأمور]

- ‌الفصل الرابع"في المأمور

- ‌المسألة الأولى[في شرط المأمور]

- ‌المسألة الثانية[في تعلق الأمر بالمعدوم]

- ‌المسألة الثالثة[اشتراط القصد في إيقاع المأمور به]

- ‌المسألة الرابعة[في تكليف المكره]

- ‌المسألة الخامسة[فيما يصير به المأمور مأمورًا والفعل المأمور به مأمورًا به]

- ‌المسألة السادسة[علم المأمور بكونه مأمورًا قبل التمكن]

- ‌النوع الرابعالكلام في النهي وما يتعلق به من المسائل

- ‌المسألة الأولىاعلم أن صيغة النهي مستعملة في ثمانية محامل بالاستقراء

- ‌المسألة الثانية[في أن النهي للتكرار]

- ‌المسألة الثالثةفي أن مطلق النهي عند من يقول: إنه للتحريم، أو المقترن بقرينة للتحريم عند من لا يقول: به. هل يقتضي فساد المنهي عنه أم لا

- ‌المسألة الرابعة[فيما إذا أمر الشارع بشيء مطلقا ثم نهي عن بعض أحواله]

- ‌المسألة الخامسة[في النهي عن أشياء متعددة

- ‌النوع الخامسالكلام في العموم والخصوص

- ‌القسم الأول: في العموم

- ‌المسألة الأولىفي تحديد اللفظ العام

- ‌المسألة الثانية[هل العموم من خواص الألفاظ في الاصطلاح واللغة أو لا

- ‌المسألة الثالثة[في ألفاظ العموم]

الفصل: ‌المسألة السابعةفي تعديد موارد استعمال صيغة افعل

‌المسألة السابعة

في تعديد موارد استعمال صيغة افعل

وهي ثمانية عشر موردًا.

الأول: الإيجاب كقوله تعالى: {أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}

الثاني: الندب كقوله تعالى: {فكاتبوهم} {وأحسنوا} .

الثالث: التأديب كقوله عليه السلام لابن عباس رضي الله عنهما: "كل مما يليك"، والفرق بين بينه وبين الندب، فرق ما بين العام والخاص.

ص: 846

فإن كل تأديب مندوب إليه، وليس كل ندب تأديب، فيحسن أن يعد قسمًا مغايرًا له، لأن الخاص مغاير للعام بمعني أن المفهوم منه مغاير للمفهوم من العام.

الرابع: الإرشاد كقوله تعالى: {واستشهدوا} . والفرق بينه وبين الندب، أن الندب لثواب الآخرة والإرشاد لمنافع الدنيا، إذ لا ينتقض بسبب ترك الاستشهاد في المداينات الثواب ولا يزيد بسبب فعله وأيضا المندوب قد يكون مشتملاً على منافع الدنيا، كبعض التأديبات، بخلاف الإرشاد، فإنه غير مشتمل على ثواب الآخرة. وهو الفرق بعينه بينه وبين التأديب،

ص: 847

لأن المفهوم العام موجود في الخاص.

الخامس: الإباحة كقوله تعالى: {فاصطادوا} .

السادس: الامتنان كقوله تعالى: {كلوا مما رزقكم الله} .

السابع: الإكرام كقوله تعالى: {ادخلوها} .

الثامن: التهديد كقوله تعالى: {اعملوا ما شئتم} .

التاسع: الإنذار كقوله تعالى: {قل تمتعوا} . والفرق بينه وبين التهديد، أن الإنذار يجب أن يكون مقرونًا بالوعيد، كما في الآية المذكورة والتهديد لا يجب فيه ذلك، بل قد يكون مقرونًا به وقد لا يكون، وأيضًا الفعل المهدد عليه يكون / (130/أ) ظاهر التحريم والبطلان، وفي الإنذار قد

ص: 848

يكون كذلك

والعاشر: التسخير كقوله تعالى {كونوا قردة خاسئين} .

الحادي عشر: التعجيز كقوله تعالى {فأتوا بسورة من مثله} .

الثاني عشر: التعجب كقوله تعالى: {قل كونوا حجارة} .

الثالث عشر: الإهانة كقوله تعالى: {ذق إنك أنت العزيز

ص: 849

الكريم}.

الرابع عشر: التسوية كقوله تعالى: {اصبروا أولا لا تصبروا} .

الخامس عشر: التكوين كقوله تعالى: {كن فيكون} .

السادس عشر: الدعاء كقوله تعالى: {ربنا افتح بيننا وبين قومنا} .

السابع عشر: التمني كقول الشاعر:

ص: 850

*** ألا أيها الليل الطويل ألا أنجلى

الثامن عشر: الاحتقار كقوله تعالى: {ألقوا ما أنتم ملقون} .

والفرق بينه وبين الإهانة: أن الإهانة إنما تكون بالقول، أو بالفعل، أو بترك القول، أو الفعل دون مجرد الاعتقاد. والاحتقار إما مختص به، وإن

ص: 851

لم يكن كذلك، لكنه لا محالة يحصل بمجرد الاعتقاد، بدليل أن من اعتقد في شيء أنه لا يعبأ به ولا يلتفت إليه، يقال: إنه احتقره، ولا يقال: إنه أهانه، ما لم يصدر منه قول أو فعل ينبئ عنه.

وقد اتفق الأصوليون على أن الصبغة ليست حقيقة في كلها، بل في بعضها. واختلفوا فيه.

فقيل: إنها حقيقة في الوجوب فقط.

وقيل: إنها حقيقة في الندب فقط.

وقيل: هي للمشترك بينهما، وهو الطلب.

وقيل: للإباحة.

وقيل: للمشترك بين الثلاثة، وهو جواز الفعل.

وقيل: هي مشتركة بين الثلاثة المذكورة، وبين التهديد، المستدعى لترك الفعل بالاشتراك اللفظي.

واستدل إمام الحرمين، والغزالي، والإمام على فساد كون الصيغة مشتركة بين تلك الأمور المذكورة: بأنا ندرك التفرقة في اللغات كلها بين قولهم: "افعل"، وبين قولهم:"لا تفعل"، وبين قولهم: "إن شئت

ص: 852

"افعل" و "إن شئت لا تفعل" حتى إذا قدرنا انتفاء القرائن كلها، وقدرنا هذه الصيغة منقولة على سبيل الحكاية عن ميت أو عن غائب لا في فعل معين حتى يتوهم فيه قرينة دالة، بل في الفعل مطلقًا، سبق إلى فهمنا، اختلاف معاني هذه الصيغ، وعلمنا قطعًا أنها ليست ألفاظًا مترادفة على معني واحد.

كما أنا ندرك التفرقة بين قولهم: "قام زيد" و "يقوم عمر" وفي أن الأول: للماضي. والثاني: للمستقبل "وإن كان قد يعبر بالماضي عن المستقبل"، وبالعكس، لقرائن تدل عليه، فكذا ميزوا الأمر عن النهي. فقالوا: الأمر أن تقول: "افعل"، والنهي أن تقول:"لا تفعل"، فهذا أمر معلوم بالضرورة عن اللغات لا يشكنا في ذلك إطلاقها مع قرينة تدل على الإباحة أو التهديد.

وهو ضعيف، لأنه لا يلزم من / (130/ب) حصول التفرقة بين تلك الصيغ، وبين كونها ليست ألفاظًا مترادفة أن لا تكون صيغة "افعل" مشتركة بين "تلك" المعاني لجواز كونها مشتركة وكل واحد من صيغة "لا تفعل"، و"إن شئت افعل" و "إن شئت لا تفعل" خاصة لمدلوله، نعم: لو ادعوا حصول التفرقة بين تلك الصيغ في اختلاف معانيها بحيث إن كل واحد منها لا يدل على ما يدل عليه الآخر لا بطريق الاشتراك ولا بطريق الإفراد لحصل مطلوبهم، لكنه مصادرة على المطلوب.

ص: 853