الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النوع الرابع
الكلام في النهي وما يتعلق به من المسائل
المسألة الأولى
اعلم أن صيغة النهي مستعملة في ثمانية محامل بالاستقراء
.
أحدها: التحريم، كقوله تعالى: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله
إلا بالحق}.
وثانيها: لكراهة كقوله تعالى: {ولا تعزموا عقدة النكاح} أي على عقدة النكاح، وكقوله عليه السلام:"لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين".
وثالثها: التحقير كقوله تعالى: {ولا تمدن عينيك} .
ورابعها: التحذير كقوله تعالى: {ولا تموتن} .
وخامسها: بيان العاقبة كقوله تعالى: {ولا تحسبن الله غافلا} .
وسادسها: اليأس كقوله تعالى: {لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون} .
وسابعها: الإرشاد كقوله: {لا تسألوا عن أشياء} .
وثامنها: الدعاء كقول الداعي: "لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين".
واتفقوا على أنها ليست حقيقة في الكل / (191/ب) بل في البعض وذلك هو التحريم، أو الكراهة، أو ما هو المشترك بينهما، أو هي
مشتركة بينهما.
فعلى الخلاف الذي تقدم في الأمر، ودلائل الوجوب بعينها آتية في أنها للتحريم، لأن النهي أمر بالترك، فيكون الترك واجبا، ولا نعني بكون النهي للتحريم سوى هذا.
ثم اعلم أن أكثر ما تقدم من مباحث الأمر، جار في النهي بطريق العكس منها لكونه مقابلا له، وقد أحطت بها علما، فلا حاجة إلى الإعادة لئلا يطول الكلام ويتكرر من غير فائدة كثيرة، فلنذكر ما يختص به من المسائل.