المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثانية[هل العموم من خواص الألفاظ في الاصطلاح واللغة أو لا - نهاية الوصول في دراية الأصول - جـ ٣

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولفي الأمر ومقتضاه

- ‌المسألة الثانيةفي حد الأمر بمعني القول

- ‌المسألة الثالثة[هل للأمر صيغة في اللغة أو لا]

- ‌المسألة الرابعة[هل تكفي الصيغة عن الإرادة أو لا]

- ‌المسألة الخامسة[أن الأمر به نفس الصيغة خلافًا لأبي علي وأبي هاشم]

- ‌المسألة السادسة[خلاف العلماء في اعتبار علو رتبة الآمر والاستعلاء]

- ‌المسألة السابعةفي تعديد موارد استعمال صيغة افعل

- ‌المسألة الثامنة[في أن مدلول الصيغة الطلب والاستدعاء، أو ما فيه الطلب والاستدعاء]

- ‌المسألة التاسعة[في حكم الأمر بعد الحظر]

- ‌المسألة العاشرة[في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أو لا

- ‌المسألة الحادية عشرة[هل الأمر المعلق يقتضي التكرار

- ‌المسألة الثانية عشرة[في الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو لا

- ‌المسألة الثالثة عشرةفي أن القضاء في العبادة المؤقتة بالتنصيص الفائتة عن وقتها هل هو بالأمر الأول أو بالأمر الجديد

- ‌المسألة الرابعة عشرة[في الإتيان بالمأمور به هل يقتضي الإجزاء أو لا

- ‌المسألة الخامسة عشرة[الأمر بالشيء نهي عن ضده]

- ‌المسألة السادسة عشرةفي أن الأمر بالأمر بالشيء، هل هو / (159/أ) أمر بذلك الشيء أم لا

- ‌المسألة السابعة عشر[هل الأمر بالماهية يقتضي الأمر بالجزئيات

- ‌المسألة الثامنة عشرة[في أن الآمر هل يدخل تحت الأمر أم لا

- ‌المسألة التاسعة عشرة[في الأمر الوارد عقيب الأمر]

- ‌الفصل الثاني"في الآمر

- ‌المسألة الأولي[في الآمر]

- ‌المسألة الثانية[في الآمر الذي تجب طاعته]

- ‌المسألة الثالثةوجوب فعل المأمور به على المأمور

- ‌الفصل الثالثفي المأمور به

- ‌المسألة الأولى[في التكليف بالمحال]

- ‌المسألة الثانية[في حصول الشرط الشرعي]

- ‌المسألة الثالثة[هل يجب أن يكون المأمور به مقدورًا للمأمور]

- ‌الفصل الرابع"في المأمور

- ‌المسألة الأولى[في شرط المأمور]

- ‌المسألة الثانية[في تعلق الأمر بالمعدوم]

- ‌المسألة الثالثة[اشتراط القصد في إيقاع المأمور به]

- ‌المسألة الرابعة[في تكليف المكره]

- ‌المسألة الخامسة[فيما يصير به المأمور مأمورًا والفعل المأمور به مأمورًا به]

- ‌المسألة السادسة[علم المأمور بكونه مأمورًا قبل التمكن]

- ‌النوع الرابعالكلام في النهي وما يتعلق به من المسائل

- ‌المسألة الأولىاعلم أن صيغة النهي مستعملة في ثمانية محامل بالاستقراء

- ‌المسألة الثانية[في أن النهي للتكرار]

- ‌المسألة الثالثةفي أن مطلق النهي عند من يقول: إنه للتحريم، أو المقترن بقرينة للتحريم عند من لا يقول: به. هل يقتضي فساد المنهي عنه أم لا

- ‌المسألة الرابعة[فيما إذا أمر الشارع بشيء مطلقا ثم نهي عن بعض أحواله]

- ‌المسألة الخامسة[في النهي عن أشياء متعددة

- ‌النوع الخامسالكلام في العموم والخصوص

- ‌القسم الأول: في العموم

- ‌المسألة الأولىفي تحديد اللفظ العام

- ‌المسألة الثانية[هل العموم من خواص الألفاظ في الاصطلاح واللغة أو لا

- ‌المسألة الثالثة[في ألفاظ العموم]

الفصل: ‌المسألة الثانية[هل العموم من خواص الألفاظ في الاصطلاح واللغة أو لا

وإذ قد عرفت ما ذكرنا: عرفت أن الحد الأول مما لا بأس فيه، ولكن بعد حذف القيد الأخير، وأنه حد عموم الشمول، دون حد عموم البدل ظاهرا، إذ الاستغراق غير مستعمل فيه، وهذا يصلح أن يكون فرقا بين العام والمستغرق بحسب اللغة.

وأن الحد الثاني: بتقدير صحته يتناول عموم الشمول والبدل، لما تقدم من الدلالة على شيئين أعم من أن يكون بطريق الشمول أو بطريق البدلية، فإن أردت تصحيحه فأبدل "الشيئين""بمسميين"، وإن أردت أن تختص بعموم للشمول فزد بعد "معا" ولا حاجة إلى قيد "أن يكون بحسب وضع واحد" لأن المشترك وما له حقيقة ومجاز عموم على رأي الجماهير أيضا لكن بطريق البدلية، ولا يخفى عليك تصحيح الثالث والرابع مما تقدم.

‌المسألة الثانية

[هل العموم من خواص الألفاظ في الاصطلاح واللغة أو لا

؟]

لا نعرف خلافا في أن العموم من خواص الألفاظ، بحسب اصطلاح أهل هذا الفن، وهذا فإن الأصولي إذا أطلق لفظ العام لم يفهم منه إلا اللفظ.

واختلفوا: في أنه هل هو من خواصه بحسب اللغة أم لا؟

فذهب الجمهور إلى أنه من خواصه بحسب اللغة أيضا وأنه لا عموم في المعاني.

ص: 1228

وذهب الباقون: إلى أنه ليس من خواصه، بل يعرض للمعاني كما يعرض للفظ.

محتجين بأن العرب قد وصفت المعاني بالعموم حيث قالت: عمهم الخصب، والمطر، والخير، وعمهم القحط.

وتقول: أيضا عم الملك الناس بالعطا والإحسان، ويقال: الوجود يعم العرض والجوهر، والأصل في الإطلاق الحقيقة.

أجاب الأكثرون عنه بأن تلك الاستعمالات مجازات، لأن العموم غير

ص: 1229

متصور فيها، لأن العموم إنما يتصور فيما يكون متحدا مع اتحاده يكون شاملا لأمور عديدة، وذلك فيما ذكروه من الصور غير متصور، لأن المطر المختص بأرض قوم غير الذي اختص بأرض الآخرين، وكذلك الخصب الموجود في بلد غير الخصب الذي في البلد الآخر، وكذا العطا المختص لشخص غير المختص بالآخر، وكذا وجود السواد غير وجود البياض، وليس في الوجود وجود واحد يشملها، بخلاف الرجال مثلا، فإنه لفظ واحد يشتمل جميع من سمى بالرجل، وإذا كان كذلك تعين أن يكون الاستعمال مجازا ووجه التجوز المشابهة، فإن مثل الشيء كثيرا ما يشتبه بالشيء.

واعلم أن هذا الجواب غاية ما يقتضيه / (201/ب) أن لا يثبت بذلك الاستعمال مذهب الخصم، لكن لا يلزم منه إبطال كون العموم من عوارض المعاني أيضا، فإنه لا يلزم من عدم تصور اتصاف بعض المعاني بالعموم عدم تصور اتصاف مطلق المعاني بذلك، كما لا يلزم من عدم تصور اتصاف بعض الأسامي كأسماء الأعلام بذلك، عدم تصور اتصاف مطلق الأسامي بذلك، والنافي يجب عليه أن يذكر على النفي دليلا ولا يكفيه القدح في دليل المثبت، فإن عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول.

ومما تقدم يعرف ضعف استدلالهم، وهو أنه لو كان حقيقة في المعنى لا

ص: 1230

طرد ولكنه غير مطرد، فإن المعاني الجزئية نحو الفعل المخصوص غير موصوفة بكونها عامة ألبتة، ويمكن أن يتمسك بالأصل بعد القدح في الدليل، وهو أن كان دليلا عاما لكن لا بأس به في هذا المصنف.

واعلم أن الحق: هو التفصيل، بين المعاني الموجودة في الخارج، وبين المعاني الكلية الموجودة في الأذهان.

فإن عنوا بقولهم: المعاني غير موصوفة بالعموم، المعاني الموجودة في الخارج، فهو حق، لأن كل ماله وجود في الخارج، فإنه لابد وأن يكون متخصصا بمحل وحال مخصوص ومتخصصا بعوارض لا توجد في غيره، وعند ذلك يستحيل أن يكون شاملا لأمور عديدة.

وإن عنوا به: مطلق المعاني سواء كانت ذهنية أو خارجية.

فهو باطل، فإن المعاني الكلية الذهنية عامة بمعني إنها معني واحد متناول لأمور كثيرة، ولا يجرى هذا التفصيل في اللفظ إذ اللفظ لا وجود له في الخارج، وأما تخصيص وجوده باللسان لا يمنع من حمله ودلالته على كل مسمياته.

تنبيه:

اعلم أن اللفظ الدال على تلك الماهية الكلية فقط من غير أن يدل على شيء

ص: 1231