المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صفة الصلاة - التنبيه على مشكلات الهداية - جـ ٢

[ابن أبي العز]

فهرس الكتاب

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل في القراءة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب الحدث في الصلاة

- ‌باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها

- ‌فصل

- ‌باب الوتر

- ‌باب النوافل

- ‌فصل في القراءة

- ‌باب إدراك الفريضة

- ‌باب قضاء الفوائت

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمعة

- ‌باب العيدين

- ‌فصل في تكبيرات في التشريق

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب الاستسقاء

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب الجنائز

- ‌فصل في الكفن

- ‌فصل في الصلاة على الميت

- ‌فصل في حمل الجنازة

- ‌فصل في الدفن

- ‌باب الشهيد

- ‌باب الصلاة في الكعبة

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة السوائم

- ‌فصل في الإبل

- ‌فصل في البقر

- ‌فصل في الغنم

- ‌فصل في الخيل

- ‌فصل

- ‌باب زكاة المال

- ‌فصل في الذهب

- ‌فصل في العروض

- ‌باب فيمن يمر على العاشر

- ‌باب المعدن والركاز

- ‌باب زكاة الزروع والثمار

- ‌باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌باب ما يوجب القضاء والكفارة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فيما يوجبه على نفسه

- ‌باب الاعتكاف

الفصل: ‌باب صفة الصلاة

‌باب صفة الصلاة

قوله: ([لقوله تعالى]: {وربك فكبر} والمراد تكبيرة الافتتاح).

في قوله: والمراد تكبيرة الافتتاح نظر؛ فإن قوله تعالى: {يا أيها المدثر * قم فأنذر (2) وربك فكبر} من أول ما نزل من القرآن بمكة حين أمر بالإنذار لما أتاه الملك بالرسالة وهو في غار حراء، فرجع إلى أهله وهو يقول:"دثروني"، فنزل {يا أيها المدثر * قم فأنذر * وربك فكبر * وثيابك فطهر * والرجز فاهجر *}

قال أهل التفسير: {قم فأنذر} كفار مكة، {وربَّك فكبر} أي فعظمه عما تقوله عبدة الأوثان.

وقد تقدم الكلام على بقية الآية الكريمة في أول "باب الأنجاس"، ولم تكن الصلاة/ قد فرضت بعد.

ص: 513

ففي الاستدلال بالأمر بالتكبير للرب على أن المراد تكبيرة الإحرام والحالة هذه نظر. ويغني عن هذا الاستدلال الاستدلالُ بقوله عليه الصلاة والسلام: "تحريمها التكبير"، وقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته:"ثم استقبل القبلة وكبر"، و"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير" وفعله خرج بيانًا لمجمل الكتاب، وكل ذلك ثابت صحيح.

قوله: (والقيام، لقوله تعالى: {وقوموا لله قانتين}).

ص: 514

في استدلاله بهذه الآية الكريمة على فرض القيام في الصلاة نظر؛ فإن فرض القيام في الصلاة سابق على نزول الآية؛ لأن الآية نزلت بالمدينة بعد الهجرة بسنة، والصلاة فرضت ليلة الإسراء بمكة مجملة، وأمَّ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمه كيفية الصلاة ومواقيتها، وعلَّم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه.

والقيام المذكور في الآية ليس المراد به انتصاب القامة، بل المراد به فعل المأمور به، وأن يكون على وجه الطاعة لله، والامتثال لأمره؛ فإن الرجل يقوم بأشياء ويكون قائمًا بأمر على وجه الطاعة تارة، وعلى وجه المعصية أخرى. فأمروا أن يقوموا لله بما أمرهم به حال كونهم طائعين. ومن صلى قاعدًا مخلصًا مطيعًا فهو قائم لله قانتًا وإن كان قاعدًا، وكذلك لو كان على نبه. يشهد لذلك قوله تعالى:{قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا وما بصاحبكم من جنة} ، وقوله تعالى:{قائمًا بالقسط} ، وقوله تعالى:{وأن تقوموا لليتامى بالقسط} ، وقوله تعالى:

ص: 515

{يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله} .

وفي السورة الأخرى: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط} ، وقيام رمضان، وقيام الليل هو صلاة رمضان، وقيام الليل هو صلاة الليل، ويحتمل أن يكون المراد بالقيام لله في الآية الصلاة بخصوصها. ويكون المعنى:{حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله} بالصلاة {قانتين} فيها، {فإن خفتم فرجالًا أو ركبانًا} .

فإن قوله: {وقوموا لله قانتين} [قد] ذكرت الصلاة قبله وبعده، فكان الظاهر إرادة الصلاة هنا بخصوصها.

ص: 516

وأما إرادة القيام في الصلاة بمجرده من هذه الآية فغير ظاهر. ويغني عن هذا الاستدلال الاستدلال بحديث عمران بن حصين: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا

الحديث" أخرجه البخاري، والترمذي، والنسائي.

وعلى فرضية القيام في المكتوبة على المستطيع انعقد الإجماع. وأما في النافلة فليس بلازم، "لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتقل على الراحلة، ويتنفل وهو قاعد" متفق عليه.

قوله: (والقعدة في آخر الصلاة مقدار التشهد لقوله عليه الصلاة

ص: 517

والسلام لابن مسعود رضي الله عنه حين علمه التشهد: "إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك". علق التمام بالفعل، قرأ أو لم يقرأ).

أصل حديث ابن مسعود في التشهد في "الصحيحين" لكن هذه الزيادة التي استدل بها غير ثابتة في الصحيح، وإنما خرجها أحمد وأبو داود والطحاوي. ولفظ أحمد وأبي داود:"إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك".

وفي الاستدلال بهذه الزيادة على فرضية القعدة الأخيرة دون التشهد نظر، بل يلزم من الاستدلال بها على فرضية القعدة الأخيرة القول بفرضية التشهد فيها، والقول بفرضية الخروج من الصلاة بالسلام، وغير ذلك كما صح فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفعال الصلاة؛ لأنه إنما صح

ص: 518

الاستدلال على الفرضية بهذا الحديث مع كونه خبر واحد لأنه بيان لمجمل الكتاب، وهو الأمر بإقامة الصلاة.

أما الاستدلال على فرضية التشهد فيها فإن في الحديث أنه علمه التشهد قال له: "قل: التحيات لله"، والأمر للوجوب. كيف وهو بيان لمجمل الكتاب!.

وقوله/ في آخر الحديث: "إذا قلت هذا، أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك" لا تنافيه؛ لأنه قد قيل إنه مدرج من كلام ابن مسعود. ذكر ذلك الخطيب، والبيهقي، والدارقطني وقال: الصحيح أن قوله: "إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك" من كلام ابن مسعود. فصله شبابة عن

ص: 519

زهير وجعله من كلام ابن مسعود.

ولو كان غير مدرج فيه من كلامه؛ فإن قوله: "إذا قلت هذا أو فعلت هذا" الظاهر أن الشك من ابن مسعود: أي ثم قال لي: " إذا قلت هذا فقد تمت صلاتك". أو قال لي:"إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك". كأنه شك في أي اللفظين قال له: "قلت هذا"، أو "فعلت هذا". وتكون الإشارة بقوله:"فعلت هذا". وتكون الإشارة بقوله: "فعلت هذا"، إلى القعدة والتشهد فيها؛ فإن قراءة التشهد تسمى فعلًا.

وأما الخروج من الصلاة بالسلام فإنه إذا سلم لنا أن هذا الحديث لا ينفيه لاحتمال أن يكون الشك من الراوي، صح إثباته بالأحاديث الصحيحة الواردة فيه فعلًا وأمرًا؛ فإنهم ما ردوا على من قال بفرضية السلام إلا

ص: 520

بالمعارضة بحديث ابن مسعود في التشهد حيث لم يذكره، وجعل الصلاة تامة بدونه. وكمال الاستدلال على المنافاة أن تكون "أو" من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم ما فيه من الاحتمال.

فإن قيل: قوله: "فقد تمت صلاتك" ينافيه!.

قلنا: يحمل قوله: "تمت" على معنى أنها قاربت التمام.

وبهذا احتج المصنف في باب الحدث في الصلاة لأبي حنيفة على الصاحبين في القول بفرضية الخروج من الصلاة بفعل المصلى.

فإذا قيل: إن معنى "تمت" قاربت التمام، صح إثبات فرضية السلام بالأحاديث المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولًا وفعلًا؛ فإن الفعل كان بيانًا لمجمل الكتاب. ولا يقال: لم يعلم الأعرابي المسئ صلاته الخروج من الصلاة بالسلام فلا يكون فرضًا؛ لأنا نقول: لم يعلمه القعدة الأخيرة قدر التشهد

ص: 521

أيضًا، بل قال له في آخر الحديث:"ثم اجلس حتى تطمئن جالسًا، ثم قم". فما كان جوابكم عن القعود قدر التشهد فهو جوابنا عن التشهد والخروج بالسلام. وأما أن يقال: إن حديث ابن مسعود حجة في فرضية القعود قدر التشهد دون التشهد والسلام مع كونه محتملًا أن تكون كلمة "أو" من كلام ابن مسعود فغير مسلم.

قوله: (ولأن رفع اليد لإعلام الأصم).

فيه نظر لانتفاضة طردًا وعكسًا.

ص: 522

أما طردًا فبترك الرفع في صلاة الجنازة عنده مع احتياج الأصم إلى الإعلام. وأما عكسًا فبالرفع في حالة الانفراد، والرفع على الصفا والمروة، وعرفات، والجمرتين.

فإن قيل: ذلك الرفع للدعاء.

قلنا: صدق، وبطل حصر الرفع في سبع مواطن.

قوله: (ولهما أن التكبير هو التعظيم لغة، وهو حاصل).

فيه نظر؛ فإن التكبير غير مرادف للتعظيم، بل هو أبلغ من التعظيم، ففيه معنى التعظيم وزيادة، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام، فيما يروي عن ربه عز وجل، أنه قال:"العظمة إزاري، والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدًا [منهما] عذبته". جعل صفة العظمة بمنزلة الإزار للابس، وصفة

ص: 523

الكبرياء بمنزلة الرداء، ومنزلة الرداء فوق منزلة الإزار. ولهذا -والله أعلم- جعل الجهر به من شعائر الدين في مواضع عينها لنا، منها: التكبير في الأذان، ومنها تكبير التشريق، ومنها التكبيرات الزوائد في صلاة العيد، ومنها: التكبير في الدخول في الصلاة، والانتقال فيها من حال إلى حال.

وما عرفت الصلاة إلا من جهة الشارع، وقد قال لمالك بن الحويرث وأصحابه في آخر ما وصاهم به:"وصلوا كما رأيتموني أصلي"، ولم يدخل قط في الصلاة بدون التكبير. فلو أغير التكبير مقامه لفعله ولو

ص: 524

مرة تعليمًا للجواز.

ويأتي في كلام المصنف في الاستدلال على اشتراط/ الخطبة في الجمعة: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاها بدون الخطبة في عمره. فهلا قال هناك كذلك أنه ما صلى صلاة بدون التكبير! وقد قال عله الصلاة والسلام: "تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"، وذلك كله بيان لمجمل الكتاب.

وقال: "من سبح دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين، وحمد ثلاثًا وثلاثين، وكبر ثلاثًا وثلاثين، وذلك تسعة وتسعون، ثم قال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر". فقدم التسبيح على التحميد، والتحميد على التكبير، وذلك من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى؛ ولهذا جاء في رواية:"أنه يكبر أربعًا وثلاثين"، جعل الزيادة التي هي تكملة المائة

ص: 525

من التكبير، فدل على زيادة الاهتمام به.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن رفع الصوت بالذكر [حين ينصرف الناس من المكتوبة] كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس: "كنت أعرف إذا انصرفوا من ذلك إذا سمعته"، وفي لفظ: "كنت أعرف انقضاء صلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير" أخرجاه في "الصحيحين".

وتخصيصه التكبير في هذه الرواية يدل على زيادة الجهر به عن بقية الذكر، أو لأنه معظم الذكر، فعب عنه به. والله أعلم. فقياس [غير] التكبير عليه والحالة هذه فيه نظر.

قوله: (فإن افتتح الصلاة بالفارسية، أو قرأ فيها بالفارسية، أو ذبح وسمى بالفارسية، وهو يحسن العربية أجزأه عن أبي حنيفة. وقالا: لا يجزئه إلا في الذبيحة).

قال المصنف في آخر كلامه هنا: (ويروي رجوعه في أصل المسألة إلى

ص: 526

قولهما، وعليه الاعتماد). وإذا كان الأمر كذلك فلم يكن لنصبه الخلاف فائدة.

وقد قال محمد بن الفضل البخاري من الأصحاب: هذا الخلاف فيما إذا جرى على لسانه من غير قصد، فمن تعمد ذلك فهو زنديق أو مجنون. فالمجنون يداوي، والزنديق يقتل.

وينبغي التنبيه على ضعف ذلك القول المرجوع عنه لئلا يظن أحد قوته فيأخذ به؛ فإن أبا حنيفة رحمه الله إنما رجع عنه لضعفه، بل لسقوطه.

فقول المصنف: لقوله تعالى: {وإنه لفي زبر الأولين} ، ولم يكن فيها بهذه اللغة مغلطة! فإنه ليس المراد أن القرآن نزل معناه على الرسل بلغتهم، بل المراد من كونه في زبر الأولين ذكره والإخبار عنه. وإلا فالقرآن لم ينزل

ص: 527

إلا مرة واحدة على رسول الله، محمد صلى الله عليه وسلم، لم ينزل على غيره من الرسل. وليست التوراة هي الإنجيل، ولا الإنجيل التوراة، بل كل منهما غير الآخر وغير القرآن أيضًا.

ومن قال: إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه لم يسمع منه، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنًا، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلًا، فمشكل. فإن سورة {تبت} غير سورة الإخلاص قطعًا، سورة البقرة غير سورة الفيل، فكيف لا يكون القرآن غير التوراة والإنجيل؟!.

ومن الدليل على أن المراد من كونه في زبر الأولين ذكره والإخبار عنه لفظ الزبر؛ فإنه جمع زبور بمعنى مزبور أي مكتوب. فوجوده مكتوبًا في كتابهم

ص: 528

كوجود النبي الذي ينزل عليه القرآن في كتابهم كما أخبر تعالى أنه {يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل} .

فلفظ الزبور يدل على أنه مكتوب فيه غير القرآن، والقرآن في ذلك المكتوب. وهذا بخلاف قوله:{والطور (1) وكتاب مسطور (2) في رقٍ منشور} ، فالرق: اسم له قبل الكتابة، فهو مكتوب في شئ غير مشغول بغيره، بخلاف كتابته في شئ مشغول بغيره، فإنه يكون المراد الإخبار عنه كالنبي المكتوب عندهم في التوراة والإنجيل.

وإنما حصلت الشبهة باعتبار أن القرآن باعتبار أن القرآن يكتب تارة، واسمه أخرى، بخلاف الرسول فإنه لا يكتب إلا اسمه. وليس في التوراة قصة بدر، وأحد، والأمر بالتوجه إلى الكعبة في الصلاة ونسخ التوجه إلى بيت المقدس ونحو ذلك.

ومن قال: إن القرآن اسم للمعنى فقط وأن نظمه مخلوق فقوله مشابه لقول المعتزلة القائلين بخلقه. والحق أن القرآن كلام الله نظمه ومعناه كما

ص: 529

ذكره الشيخ حافظ الدين النسفي في "المنار" وغيره من المشايخ.

وإذا عرف أن/ القرآن اسم لمنظوم عربي، ونحن أمرنا بقراءة القرآن في الصلاة، فمن قرأه بغير العربية لم يكن قارئًا للقرآن، بل قد تكلم بكلام مناف للصلاة فتبطل، سواء كان يعرب العربية أولا يعرفهاـ، وإن كان لا يعرف القرآن وإنما يعرف ما قد عبر له عنه الفارسية من القرآن وحفظه، فهذا أمي يجب عليه أن يتعلم القرآن.

قوله: (وفي الأذان يعتبر التعارف).

في اعتبار التعارف في الأذان نظر؛ فإن الأصحاب قد أنكروا الترجيع في الأذان مراعاة لأتباع المنقول. وأنكروا على الشيعة قولهم: "حي على خير العمل". وإن كانت بمعنى "حي على الصلاة" فكيف إذا عدل إلى لغة

ص: 530

أخرى غير التي ورد بها النقل.

وهذا بخلاف التسمية على الذبيحة؛ لأن المراد ذكر اسم الله، وهو حاصل بأي لغة كانت، وكذلك الخطبة؛ لأن المراد منها الموعظة والتذكير، ولهذا لم يلزم فيها خطبة واحدة لا تغير. أما الأذان فالمحافظة على ألفاظه لازمة لا يسوغ بغيرها.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "إن من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة").

هذا الحديث لا يعرف مرفوعًا ظن وإنما ورد عن علي رضي الله عنه: "من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة". أخرجه أبو داود والإمام أحمد. وفي طريقه عبد الرحمن بن إسحاق ضعفوه.

ص: 531

وفي وضع اليمين على الشمال في القيام في الصلاة غير هذا الحديث في "السنن"، وإنما الكلام في هذا الحديث بخصوصه.

قوله: (وعن أبي يوسف أنه يضم إليه قوله: "وجهت وجهي" -إلى آخره- لرواية علي رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك").

ص: 532

قال السروجي رحمه الله: ليس في رواية علي رضي الله عنه الجمع بينهما، وإنما ذلك في رواية جابر، وذكر حديث جابر وقال: رواه البيهقي.

انتهى.

والخلاف في الأولوية، وقد ورد في الاستفتاح لفظ آخر، وهو:"اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد". متفق عليه.

ويترجح الاستفتاح بـ "سبحانك اللهم وبحمدك" بأنه ثناء محض، والثناء أفضل من الدعاء والإخبار عن الإخلاص. واختيار نوع من الاستفتاحات أو نوع من التشهدات بمنزلة اختيار نوع من أنواع المناسك.

قوله: (والأولى أن يأتي بالتوجه قبل التكبير لتتصل النية به هو الصحيح).

في تصحيحه نظر؛ فإن المروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: "كان

ص: 533

رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي" أخرجه مسلم.

ولم يرد تقديم الاستفتاح على تكبيرة الإحرام، فلا وجه لتصحيحه، بل الصحيح ما كان على الوجه الذي وردت به السنة من أي فعل كان.

قوله: (لقول ابن مسعود: "أربع يخفيهن الإمام، وذكر منها: التعوذ، والتسمية، وآمين").

لم يعرف ذلك عن ابن مسعود، وإنما نقله ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي. وقال ابن عبد البر: روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من وجوه ليست بالقائمة، أنه قال:"يخفي الإمام أربعًا .... " إلى أخره.

قوله: (له قوله عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها").

ص: 534

أخرجه الترمذي بمعناه، وضعفه عبد الحق الأشبيلي.

قوله: (ولنا قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} ، والزيادة

ص: 535

عليه بخبر الواحد لا تجوز، ولكنه يوجب العمل فقلنا بوجوبهما).

اختلف المفسرون في قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} على قولين:

أحدهما: أن المراد القراءة في الصلاة.

والثاني: أن المراد القراءة نفسها. وهذا القول أظهر بديل عطف الصلاة عليها في آخر الآية بقوله: {فاقرءوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة} .

قالوا: نقلهم الله عند نسخ وجوب قيام الليل إلى القراءة، فقال تعالى:/ {إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه

} إلى آخر السورة، فانتفى أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" زيادة على النص، بل تقرير وزيادة بيان لمجمل الكتاب في قوله تعالى:{وأقيموا الصلاة} الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وقوله:"وصلوا كما رأيتموني أصلي".

وايضًا فكيف تثبت فرضية القراءة في الصلاة بقوله تعالى: {فاقرءوا ما

ص: 536

تيسر من القرآن} مع الاختلاف في المراد منه كما تقدم؟!

فإن قيل: الأمر بالقراءة يقتضي الوجوب، ولا تجب القراءة خارج الصلاة فتعين أن يكون المراد في الصلاة.

قيل: بل يكون المراد دراسة القرآن وحفظه. وهذا فرض على الأمة من فروض الكفاية، فقد قلنا بموجب الأمر، ولم يتعين ما قلتم من أن المراد القراءة في الصلاة.

فإن قيل: عطف الأمر بالصلاة على الأمر بالقراءة من باب عطف عام على الخاص.

قيل: لا يصح هذا لوجوه:

أحدها: أن الأصل في العطف التغاير المطلق، ولا يثبت أن أحدهما بعض الآخر إلا بدليل.

الثاني: أن المعهود في الأمر عطف الخاص على العام، كقوله تعالى:{حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} ونحو ذلك. أما عكسه فإما نادر، أو معدوم.

الثالث: أنه إنما يعطف العام على الخاص، أو بالعكس، توكيدًا لذلك

ص: 537

الخاص على سائر أفراد العام كقوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} ونحوه.

وهنا قوله: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} تسهيل لأمر القراءة، وتفويض لمقدارها إلى اختيار العبد، فليس فيه من الاهتمام ما يوجب ذكره مرتين، لأنه ليس بأوكد أركان الصلاة، بل الأركان الفعلية أوكد منه بالاتفاق، ولهذا تجب على الإمام والمؤتم بالإجماع. فالمقتضى للتخصيص في مثل هذا منتف.

الرابع: أن المعهود من عطف الخاص على العام أو عكسه عطف الأفراد، فأما الحقيقة المركبة فلا عهد لنا بعطف كلها على جزئها، وذلك

ص: 538

لأن المفرد مستقل بنفسه، فيحسن ذكره منفردًا. أما جزء العبارة فلا قوام له بنفسه، فإنه لا يصح إلا بوجود سائر الأجزاء فلو ذكر بعدها كان أهون. أما أن يبدأ به فهذا لا نعرفه، فيحتاج مثله إلى نظير.

أو يقال: إن الأمر بقراءة ما تيسر مطلق، وذلك لا ينفي الأمر بقراءة شيء [معين أيضًا، فيكون قراءة شئ معين في الصلاة وهو الفاتحة ثابت بالسنة، وقراءة] ما تيسر مع ذلك في الصلاة ثابت بالآية. ويشهد لصحة هذا حديث أبي سعيد الخدري قال: "أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ الفاتحة وما تيسر" رواه أحمد.

أو يقال: أنه لا خلاف أن المصلي له أن يقتصر على ما تيسر له، فإنه لو قرأ ما دون الآية لا يجزئه، ولا يجب عليه أن يقرأ جميع ما يراه متيسرًا عليه، مثل البقرة، وآل عمران، فلا بد من توقيت القراءة الواجبة، فبعض يقول: آية، وبعض يقول: ثلاث آيات، وبعض يقول: سبع آيات.

ص: 539

فالرجوع إلى ما وقته النبي صلى الله عليه وسلم وقدره لأمته هو الذي يجب أتباعه، دون توقيت لو لم يخالف السنة لكان تقديرًا بغير توقيف ولا إجماع ولا قياس صحيح، وهو غير جائز.

وليس في هذا إلا أن يقال: نحن نقدر ولا نعين، وأنتم تعينون. فنقول: الآية ليس فيها تقدير ولا تعيين، فتقييدها بالسنة من حيث التعيين والتقدير أولى من تقييدكم إياها من حيث التقدير بمجرد الرأي.

أو يقال: إن قراءة الفاتحة قد تيسرت غالبًا، فتعين قراءتها، وتكون قراءة ما زاد عليها كقراءة ما زاد على الآية أو الثلاث أو السبع عند من قدر القراءة الواجبة بذلك.

أو يقال: إن هذه الآية نزلت بمكة، وقراءة الفاتحة فرضت بالمدينة، فيكون الله تعالى قد أوجب قراءة الفاتحة بعد أن لم تكن واجبة بعينها. وعدم وجوب الفاتحة ليس حكمًا ثابتًا بخطاب حتى يقال: إن رفعه نسخ، بل هو بمنزلة تحريم كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير، بعد قوله

ص: 540

تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلى محرمًا} الآية.

أو يقال: إن المراد القراءة في قيام الليل، ولكن كان أولًا قيام نصف الليل أو أزيد أو أنقص، ثم خفف الله تعالى عن المسلمين وأسقط عنهم قيام هذا المقدار، وأمرهم بقراءة ما تيسر عليهم قراءته في الصلاة غير مؤقت بوقت محدد كما كان أولًا. فقال تعالى:{علم أن لن تحصوه} الآية. وليس في ذلك تعرض لقراءة الفاتحة بنفي ولا إثبات. وإنما فيها الأمر بقيام ما تيسر من الليل، وقراءة ما تيسر من القرآن.

ومسألة الزيادة على الكتاب بخبر الواحد مشهورة، وفيها من الإشكال أن كثيرًا من الأحاديث المشهورة تعامل معاملة أخبار الآحاد، ويقال: هذا لا يزاد على الكتاب. وكثيرًا من أخبار الآحاد تعامل معاملة الأحاديث المشهورة ويقال: هذا مشهور يزاد به على الكتاب.

وما يقع لأئمة الفتوى من هذا فهم مأجورون مغفور لهم. ومن تبين له شئ من ذلك لا يعذر في التقليد، فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله تعالى قد قالا: لا يحل أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه.

وإذا كان الرجل متبعًا لأبي حنيفة، أو مالك، أو الشافعي، أو أحمد، ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى منه فاتبعه كان قد أحسن في ذلك، ولم يقدح ذلك في دينه، ولا في عدالته بلا نزاع. بل هذا أولى بالحق،

ص: 541

وأحب إلى الله ورسوله ممن يتعصب لواحد معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرى أن قوله هو الصواب الذي يجب إتباعه دون الأئمة الآخرين، فهو ضال جاهل. بل قد يكون كافرًا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.

فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس إتباع واحد بعينه من هذه الأئمة رضي الله عنهم أجمعين دون الآخرين فقد جعله بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كفر. بل غاية ما يقال: إنه يسوغ أو يجب على العامي أن يقلد واحدًا من الأئمة من غير تعيين زيد ولا عمر.

وأما من كان محبًا للأئمة مواليًا لهم يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنة محسن في ذلك. والصحابة والأئمة بعدهم كانوا مؤتلفين متفقين، وإن تنازعوا في بعض فروع الشريعة، فإجماعهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة.

ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من يتعصب لواحد من الصحابة دون الباقين، كالرافضي، والناصبي، والخارجي،

ص: 542

فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب، والسنة، والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن الشريعة.

ومن تبين له من العلم ما كان خافيًا عليه فاتبعه فقد أصاب واهتدى، زاده الله هدى، وقد قال تعالى:{وقل رب زدني علمًا} .

ص: 543

ومن جملة أسباب تسليط الله تعالى التتر على بعض بلاد الشرق، وتسليط الفرنج على بعض بلاد الغرب كثرة التعصب، والتفرق بينهم في المذاهب وغيرها. وكل ذلك من أتباع الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. والأخبار الواردة في تعيين الفاتحة أشهر من قراءة من قرأ:{فصيام ثلاثة أيام متتابعات} ، {وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك} ، وأشهر من حديث:"لا قود إلا بالسيف"، .......................

ص: 544

وحديث: "وما طفا فلا يؤكل"، وحديث:"لا اعتكاف إلا بصوم"، وحديث:"زكاة الخيل"، وحديث اشتراط المصر الجامع في

ص: 545

الجمعة، وحديث:"صدقة الفطر عن كل حر وعبد، صغير وكبير، يهودي أو نصراني أو مجوسي"، وحديث:"من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه"، وغير ذلك.

ص: 546

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام لأنس رضي الله عنه: "إذا ركعت فضع يدك على ركبتيك، وفرج بين أصابعك" هذا حديث منكر ضعيف.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثًا، وذلك أدناه" أي أدنى كمال الجمع).

قال السروجي: وقول صاحب الكتاب: أي أدنى كمال الجمع، فيه بعد، إذا الجمع ليس له ذكر في الحديث، ولا له معنى، بل الصواب أدنى كمال

ص: 547

السنة، أو أدنى كمال التسبيح. ثم ذكر بعد ذلك بأسطر الحديث بمعناه عن عون بن عبد الله بن عتيبة عن ابن مسعود.

وقال: رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه. قالوا: هو مرسل، وعون لم يلق ابن مسعود.

وفي تسمية هذا مرسلًا خلاف بين أهل الحديث: مذهب/ أبي عبد الله الحاكم ابن البيع: أن المرسل ما رواه التابعي الكبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مما لا خلاف فيه عندهم. أو التابعي مطلقا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ليس كذلك، بل هو منقطع. والمنقطع ما سقط منه قبل الوصول إلى التابعي راوٍ لم يسمع من الذي فوقه، والساقط بينهما غير مذكور.

ص: 548

والفقهاء يطلقون الإرسال على الكل، وهو مذهب أبي بكر الخطيب وغيره من أهل الحديث. انتهى.

قوله: (وله قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد". هذه قسمة، وإنها تنافي الشركة).

قولهما أقوى، لأن قوله:"فقولوا: ربنا لك الحمد" يحتمل أن يعود الضمير فيه إلى القوم وحدهم، ويحتمل أن يعود إليهم وإلى الإمام معهم. وما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الذكرين يدل على دخول الإمام في ضمير الجمع مع القوم كما في التأمين.

ص: 549

قوله: (ولأنه يقع تحميده بعد تحميد المقتدي، وهو خلاف موضوع الإمامة).

في هذا التعليل نظر؛ فإنه يشير إلى أن المؤتم يقول: "ربنا لك الحمد" في حال قول الإمام: "سمع الله لمن حمده".

والذي يدل عليه ظاهر السنة أن المؤتم يقول: "ربنا لك الحمد" و"الله أكبر" بعد الإمام؛ فإن في صحيح مسلم من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أقيموا صفوفكم، وليؤمكم أقرؤكم، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يكبر قبلكم، ويرفع قبلكم. وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم". قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فتاك بتلك

" الحديث.

ص: 550

وفي رواية لأحمد وأبي داود من حديث أبي هريرة المتفق عليه: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع .... " الحديث. وفي رواية للبخاري من حديث أنس المتفق عليه: "فلا تركعوا حتى يركع، ولا ترفعوا حتى يرفع".

وكل هذه الأحاديث وأمثالها تدل على أن الإمام يسبق المؤتم بالقول والفعل، وهذا حو حقيقة الاقتداء، ولو كان المؤتم لا يتأخر عن الإمام في ذلك لم يكن مؤتمًا. وهذا يدل [أيضًا] على قوة قول الصاحبين في أن المؤتم يكبر تكبيرة الإمام لا معه.

قوله: (والإمام بالدلالة آتٍ به معنى).

ص: 551

فيه نظر؛ لأن مراده أن الدال على الخير كفاعله، ولا يكون كفاعله إلا إذا [أتى] منه بما يقدر عليه، وإلا من أمر غيره بالصلاة، والصدقة، والصيام، ونحو ذلك ولم يصل، ولم يتصدق، ولا يصم، لا يكون كفاعل خير.

ولو كان من دل على خير ولم يفعله كفاعله لاستحال ذم من أمر الناس بالبر ونسى نفسه.

وقوله: (وكذا في الانتقال إذ هو غير مقصود).

عني الانتقال من الركوع إلى السجود، ومن السجدة إلى السجدة.

يشير إلى أن القيام من الركوع، والقعود بين السجدتين غير مقصودين. وهذه مجرد دعوى لم يقم عليها دليلًا. والله تعالى أمرنا بالصلاة مجملًا، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فالتحق بيانا به، وقد قال صلى الله عليه وسلم:" وصلوا كما

ص: 552

رأيتموني أصلي"، فجميع ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يكون فرضًا إلا ما خرج بدليل. ولم يرد معنا دليل على أن القيام من الركوع والقعود بين السجدتين ليسا بفرض.

بل ورد ما يدل على فرضيتهما، وهو ما روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود"، رواه الإمام أحمد، وأهل السنن. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا نص صريح في أن الرفع من الركوع، وبين السجدتين، والاعتدال، والطمأنينة فرض لا تصح الصلاة بدونه.

وفي حديث علي بن شيبان: "يا معشر المسلمين! لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود" رواه الإمام أحمد، وابن ماجه، ولفظ أحمد

ص: 553

في هذا الحديث: "لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه/ من ركوعه وسجوده".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه من ركوعه وسجوده" رواه أحمد. وفي سنن البيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود"

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بإعادتها ثلاث مرات، ثم أمره بالطمأنينة في الصلاة كلها، والأمر للوجوب.

وقد اعترض على ذلك بأنه أقره على صلاته، ولو كانت فاسدة لم

ص: 554

يقره عليها. وأجيب بأن تارك الطمأنينة مسئ تارك للواجب، فلماذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم على الإساءة وترك الواجب؟ فما كان جوابكم عن هذا كان جواب أولئك. وذلك أن تأخير الأمر إذا كان لمصلحة راجحة كان حسنًا، كما أقر الأعرابي الذي بال في السجد حتى فرغ من بوله في المسجد للمصلحة الراجحة.

وكذلك إمهال هذا حتى يصلي فإنه من تمام حسن التعليم؛ إ التعليم على هذا الوجه أكمل من قطع صلاته عليه؛ لأنه قد يدهشه فيتضرر بذلك ولا يتلقى التعليم بقبول، فكان إمهاله حتى يأتي وهو حاضر القلب مصغ لما يقول له، مقبل على استماع كلامه أولى من قطع صلاته.

ولأنه لم يتبين له أنه لا يحسن غير ذلك، لاحتمال أنه كان يحسن الطمأنينة وإنما تعمد تركها إهمالًا وتهاونًا، فأمره بالإعادة لعله يأتي بها إن كان يحسنها، فلما تبين له أنه لا يحسن غير تلك، وطلب منه التعليم علمه.

ص: 555

وليس سكوته عن بول الأعرابي في المسجد إلى أن فرغ ثم نهاه بعد ذلك دليلًا على جواز البول في المسجد.

ومثل ذلك حديث عمر رضي الله عنه الذي في "الصحيح" لما سمع هشام ابن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير القراءة التي كان تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقد أن تلك القراءة لا تجوز، قال: فكدت أساوره. ثم أمهله حتى فرغ ثم لببه بردائه وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وايضًا؛ فإن تارك الواجب ليس كفاعل المنكر، فإن تركه للواجب إذا فعله في أثناء الوقت لم يكن في ذلك محذورًا إذا لم يخف الفوات.

ص: 556

وأيضًا فقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعًا، لا يذكر الله فيها إلا قليلًا".

وأيضًا؛ فقد ثبت في "صحيح البخاري" عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأي رجلًا لا يتم ركوعًا ولا سجودًا، فلما انصرف من صلاته دعاه حذيفة فقال له:"منذ كم صليت هذه الصلاة؟ قال: قد صليتها منذ كذا وكذا؛ فقال حذيفة: ما صليت، أو ما صليت لله صلاة - شك مهجي- وأحسبه قال: ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم".

ص: 557

وفي "الفتاوى الظهيرية"، قال أبو اليسر: من ترك الاعتدال يلزمه الإعادة، ولو أعاد يكون الفرض الثاني دون الأول. انتهى. وهذا منه اختيار لقول أبي يوسف لقوته، وهو كما قال.

وقول المصنف رحمه الله: (وفي آخر ما روي تسميته إياه صلاة حيث قال: "وما نقصت من هذا شيئًا فقد نصت من صلاتك"). جوابه: أن تسميته إياها صلاة ناقصة لا يدل على إجزائها؛ فإنه لو نقص منها سجدة كانت صلاة ناقصة غير مجزئة.

ص: 558

قوله: (لأن وائل بن حجر رضي الله عنه وصف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فسجد وأدعم على راحتيه ورفع عجيزته).

هذا الحديث لا يعرف عن وائل بن حجر، وكأن المصنف اشتبه عليه، وإنما هذا الوصف معروف عن البراء بن عازب رضي الله عنه.

قوله: (ووضع اليدين والركبتين سنة عندنا لتحقق السجود دونهما).

تعليله مشكل؛ فإن تصوير السجود على الجبهة والقدمين فقط في غاية العسر. وفي "الواقعات": لو لم يضع ركبتيه على الأرض عند سجوده لا يجزئه. كذا قال أبو الليث، قال: وفتوى مشايخنا عل الجواز حتى لو

ص: 559

كان موضع ركبتيه نجسًا يجوز.

وقال في "الذخيرة": لم يصحح أبو الليث هذه الرواية. وفي "عمدة الفتاوى": الصحيح أن موضع الركبتين إذا كان نجسًا لا يجوز، وكذا موضع اليد. وفي "المحيط": لو لم يع ركبتيه على الأرض عند السجود لا يجزئه. انتهى.

وزفر يقول بفرض السجود على سائر أعضاء السجود كما قال الإمام أحمد، والإمام الشافعي في أحد قوليه، ورجحه كثير من أصحابه.

ص: 560

ورجحانه ظاهر لقوله عليه الصلاة والسلام: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم

" الحديث. متفق عليه. وفي بعض طرقه: "أمرنا أن نسجد

".

وكذا قولهما في عدم جواز الاقتصار على الأنف لغير عذر أرجح؛ لأن المعروف من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام إنما هو السجود على الجبهة.

وفي "شرح المجمع": وروى أسد عن أبي حنيفة أنه لا يجوز- يعني

ص: 561

الاقتصار على الأنف- إلا من عذر. وهو قولهما وعليه التقوى.

قوله: (فإن سجد على كور عمامته، أو فاضل ثوبه جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على كور عمامته).

قال عبد الحق الأشبيلي في "أحكامه الكبرى": وذكر عبد الرازق عن أبي هريرة قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على كور عمامته". في إسناده عبد الله بن محرر، وهو متروك. وقد روي من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وهو من رواية ...................

ص: 562

عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن عبد الرحمن بن سابط. جابر متروك، عن آخر متروك.

قوله: (ويبدي ضبعيه لقوله عليه الصلاة والسلام: "وأبد ضبيعك"، ويروى: " وأبد ضبيعك").

قال السروجي عن الحديث: لم أجده في كتب الحديث المشهور.

ص: 563

انتهى. وقال التركماني: لم أره. انتهى.

ولو أستدل بدل هذا الحديث الذي لا أصل له بحديث عبد الله بن مالك ابن بحينة، قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه" متفق عليه، لكان أحق وأولى.

ص: 564

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا سجد أحدكم فليقل في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثًا، وذلك أدناه"، أي أدنى كمال الجمع).

تقدم أن قوله: أي أدنى كمال الجمع فيه بعد.

قوله: (لقوله [عليه] الصلاة والسلام: "إذا سجد المؤمن يسجد كل عضو منه، فليوجه من أعضائه القبلة ما استطاع".

هذا حديث منكر لا أصل له.

قوله: (لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم بالوتر).

يعني في تسبيح الركوع والسجود. لم يذكر في كتب

ص: 565

الحديث. والمعروف من قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله وتر يحب الوتر"، أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي. فيدخل إيتار التسبيح في عمومه.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة القنوت، وتكبيرات العيدين"، وذكر الأربع في الحج. والذي يروى من الرفع محمول على الابتداء، كذا نقل عن ابن الزبير رضي الله عنهما.

قال السروجي: ورواية أصحابنا في كتب الفقه: "لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن" لم تذكر في كتب الحديث، وإنما المذكور فيها:"ترفع الأيدي في سبعة مواطن"، وقد تقدم.

ص: 566

وكان قد قال قبل ذلك: عن ابن عمر وابن عباس قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ترفع الأيدي في سبع مواطن، عند افتتاح الصلاة، واستقبال البيت، والصفا والمروة، والموقفين، والجمرتين".

رواه الحاكم، والبيهقي. انتهى.

وقال ابن التركماني: وروى جماعة منهم الطحاوي، والبزار من حديث ابن عباس، وابن عمر وذكره، ثم قال: وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس وحده. قالوا: وقف عليهما، وهو أصح. قال: وقول ابن الزبير: الرفع كان في الابتداء، لم أره. انتهى.

وأحاديث الرفع تكاد تبلغ التواتر، فقد رواها عشرة من الصحابة، وقيل

ص: 567

أكثر من ثلاثين منهم. وقد رواها من صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم في آخره عمره كوائل بن حجر، ومالك بن الحويرث، ...............

ص: 568

وهو مذهب أهل الحديث، وأكثر أهل المدينة، ورواية الموطأ عن مالك، ولكن روى ابن القاسم عنه خلاف/ ذلك.

وعذر أبي حنيفة وسفيان الثوري ومن وافقهم من علماء الكوفة في عدم الرفع واضح؛ فإنهم تلقوه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكفى به قدوة.

ولكن إذا كان عند غيره من الصحابة زيادة وجب على من بلغته العمل بها كما في التطبيق في الصلاة. فإن ابن مسعود رضي الله عنه نقل عنه أنه كان إذا ركع في الصلاة طبق بين يديه، كما كانوا يفعلون أول الإسلام، ثم

ص: 569

إن التطبيق نسخ بعد ذلك، وأمروا بأخذ الركب، وخفي ذلك عنه.

والرفع المتنازع فيه ليس من فرائض الصلاة، بل تجوز الصلاة بدونه، وما يحكى من فساد الصلاة به فقول بغير دليل؛ لأنه لو كان منافيا فهو قليل، فكيف وهو من جنس الصلاة! كما في الرفع عند تكبيرة الإحرام، والتكبيرات الزوائد في العيدين، وتكبيرة القنوت. والمفسد للصلاة إنما هو العمل الكثير المنافي للصلاة، وهذا ليس كذلك.

وما استدل به من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: "خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة" رواه مسلم.

ص: 570

وأن الأمر بالسكون في الصلاة ينافي الرفع عند الركوع والرفع [منه] لا يقوى؛ لأنه قد جاء في رواية أخرى لمسلم عنه، قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا أسلمنا قلنا بأيدينا: السلام عليكم، فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"ما لكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس! إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه، ولا يومئ بيده".

وأيضًا، فلا نسلم أن الأمر بالسكون في الصلاة ينافي الرفع عند الركوع والرفع منه؛ لأن الأمر بالسكون ليس المراد منه ترك الحركة في الصلاة مطلقًا، بل الحركة المنافية للصلاة، بدليل شرع الحركة للركوع والسجود، ورفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة القنوت، وتكبيرات العيدين، فإن قيل: خرج ذلك بدليل.

قيل: وكذلكم خرج الرفع عند الركوع والرفع منه بدليل، فعلم أن المراد منه الإشارة بالسلام باليد. والله أعلم.

ص: 571

قوله: (ووضع يديه على فخذيه، وبسط أصابعه وتشهد. ويروى ذلك في حديث وائل رضي الله عنه.

قال السروجي: قد ذكرنا حديث وائل، وفيه:"ثم عقد أصابعه"، وليس فيه بسط أصابعه. انتهى.

وقال ابن التركماني: وحديث وضع اليدين على الفخذين وبسط الأصابع لم أره. انتهى.

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ربتيه، ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها".

ص: 572

وأخرجه أحمد والنسائي أيضًا.

فاتفق حديث ابن عمر وحديث وائل على عقد أصابع اليد اليمني وإن اختلفا في الكيفية.

قال السروجي: وفي "الذخيرة": لم يذكر الإشارة في "الأصل"، منهم من قال: لا يشير لأن مبنى الصلاة على السكينة. ومنهم من قال يشير. وذكر محمد في غير رواية الأصول حديثًا: "أنه عليه السلام كان يشير". قال محمد: يصنع لصنع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهو قول أبي حنيفة. ومثله في "المحيط". انتهى.

وهذا هو الصواب، وقول من قال لا يشير لأن مبنى الصلاة على

ص: 573

السكينة مشكل؛ فإن الإشارة بالإصبع في التشهد لا تنافي السكينة كبقية أفعال الصلاة.

قوله: (لقول ابن مسعود رضي الله عنه: "علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وآخرها، فإذا كان وسط الصلاة نهض إذا فرغ من التشهد، وإن كان آخر الصلاة دعا لنفسه بما شاء"). قال السروجي: لم أجده في كتب الأثر. وقال ابن التركماني: لم أره.

قوله: (وهذا بيان الأفضل، هو الصحيح). يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الشفع الثاني لبيان الأفضل. كان/ الأقرب إلى الدليل تصحيح رواية الحسن عن أبي حنيفة أن القراءة في الأخريين واجبة. فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك القراءة في الأخريين، و [لا] قال ما يدل على جواز تركها، وقد خرج فعله بيانا لمجمل الكتاب. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى.

قوله: (والذي يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد متوركًا، ..................

ص: 574

ضعفه الطحاوي).

رواه الطحاوي من طريق فيها عبد الحميد بن جعفر وضعفه، ولكن رواه البخاري في صحيحة من طريق صحيحة ليس فيها عبد الحميد. وأخرجه أيضًا أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وقال: حديث

ص: 575

حسن صحيح. فبطل تضعيف الطحاوي له.

والتورك المذكور إنما هو التشهد الثاني، وتنتظم الأدلة بترك التورك في التشهد الأول، والتورك في التشهد الثاني. والله أعلم.

قوله: (والفرض المروي في التشهد هو التقدير).

يشير إلى حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل.

فقال عليه السلام: "لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا: التحيات لله" وذكره إلى آخره. رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح.

فبين عبد الله أنه قد فرض، وهذا نص لا يدفع بالتأويل الذي ذكره المصنف رحمه الله لأن فيه:"قولوا: التحيات لله"، والأمر للوجوب، فهذه القرينة في الحديث تمنع من تأويله، ولم يرد ما ينافيه. بل قد تقدم ما يؤيده أيضًا، وهو قوله في حديث ابن مسعود المتقدم: "وعلمني التشهد كما

ص: 576

يعلمني السورة من القرآن، وقال: قل: التحيات لله" إلى آخره.

وتقدم أن قوله: "إذا قلت هذا، أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك" لا ينافي فرضية التشهد؛ لأنه يحتمل أن يكون كلمة "أو" من كلام ابن مسعود.

أي قال لي: "إذا قلت هذا، أو قال: إذا فعلت هذا". فمع هذا الاختلاف لا يصرف قوله: "قبل أن يفرض التشهد" عن ظاهره، واستعماله إلى احتمال بعيد غير مستعمل في مثله، وإنما يستعمل في المقدرات كالمكيل، والموزون، والمذروع، والمعدود. ومنه فرض القاضي النفقة أي قدرها.

ويؤيده قول عمر رضي الله عنه: "ى تجوز صلاة إلا بتشهد" رواه سعيد وغيره، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. وزاد السروجي وجهين آخرين، فقال:

ص: 577

الثاني: هو قوله: ولعله كان ذلك منه اجتهادًا، وقوله ليس بحجة عنده

الثالث: أن التشهد الذي حكاه عبد الله أنه فرض لم يقبل الشافعي، فكان متروكًا

جواب ذلك، إن لم يكن قوله حجة عند الشافعي، ولم يقبل بتشهده، فقوله حجة عندك، وأنت أخذت بتشهده بحديثه كله

وقوله: (ولا يدعو بما يشبه كلام الناس تحرزًا عن الفساد)

فيه نظر؛ لأنه لو تكلم في هذه الحالة، أو أحدث معتمدًا لم تفسد صلاته عند أبي حنيفة وأصحابه، فكيف إذا دعا بما يشبه كلام الناس؟!

ص: 578

وقد أجيب عن هذا بأن المراد تحرزًا عن فساد هذا الجزء الذي يكون فيه الدعاء، لا فساد الصلاة، ولكت يجب تقييد هذا الإطلاق وإلا لسبق إلى الذهن فساد الصلاة.

وفي فساد الصلاة بالدعاء بما يشبه كلام الناس، وهو ما لا يستحل سؤاله من العباد نظر، ففي حديث فضالة بن عبيد، "إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصل على النبي، ثم ليدع بعد [بـ] ما شاء". رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي. ولكن قد قال تعالى:{ادعوا ربكم تضرعًا وخفية إنه لا يحب المعتدين} . وقد قيل: إن من العدوان أن يقول الداعي: اللهم ارزقني سكباحة طيبة، .......

ص: 579

ونحو ذلك من الكلام الذي [لو] سأله من آدمي مثله لاستقبح منه، فمثل هذا من العدوان المنهي عنه، فلا يدعو بما فيه اعتداء.

قوله: (وقوله: اللهم ارزقني من قبيل الأول هو الصحيح).

في تصحيحه نظر؛ فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: "اللهم اغفر لي، وارحمني، واجبرني، واهدني، وارزقني" رواه الترمذي، وأبو داود إلا أنه قال فيه:"وعافني"، مكان "واجبرني". فكان

ص: 580

قوله: "اللهم ارزقني" من الأدعية المأثورة.

قوله: (ولنا ما روينا من حديث ابن مسعود).

يعني قوله: "فإذا قلت هذا أو فعلت هذا". وقد تقدم- الكلام فيه.

ص: 581