الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في الذهب
قوله: (وليس دون أربعة مثاقيل صدقة عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما بحساب ذلك وهي مسألة الكسور، وكل دينار عشرة دراهم في الشرع، فيكون أربعة مثاقيل في هذا كأربعين درهمًا).
تقدم أن الحديثين المذكورين في مسألة الكسور ضعيفان، وعلى تقدير ثبوتهما فاعتبارهما في الذهب مشكل؛ لأن أحد القيراطين من أربعة مثاقيل كسور أو اعتبار قيمة الدينار الشرعي يلزم منه اعتبارهما في نصاب الذهب.
فإن قيل: ثبت تقدير نصاب الذهب بالنص! فالجواب: أن النص الذي
فيه تقدير نصاب الذهب كما تقدم في آخره ((فمازاد فبحساب ذلك)) وقول أبي يوسف ومحمد في مسألة الكسور أقوى.
قوله: (ولنا أن السبب مال نام ودليل النماء موجود وهو الإعداد للتجارة خلقة).
فيه نظر فإن للشافعي رحمة الله أن يقابله بالمنع. وكذلك قولهم: إنها خلقت أثمانًا ممنوع أيضًا، فإنها إنما خلقت أثمانًا في الاصطلاح إذا كانت مضروبة. وأما ما ورد في مسألة الحلي من الجانبين من السنة فقال الترمذي: ليس يصح في هذا الباب شيء.