الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب فيمن يمر على العاشر
قوله: (لقول عمر رضي الله عنه: ((فإن اعياكم فالعشر)).
لا يعرف هذا عن عمر في شيء من كتب الحديث المعروفة.
قوله: (ووجه الفرق على الظاهر أن القيمة في ذوات القيم لها حكم العين والخنزير منها).
يرد على هذا ما لو اشترى ذمي من ذمي دارًا بخمر أو خنزير وشفيعها مسلم فإنه يأخذها بالشفعة بقيمة الخمر والخنزير، فلم يجعل قيمة الخنزير كعينة هناك. ولكن هنا مانع يمنع الأخذ عن الخمر والخنزير لأن الأخذ لأجل الحماية؛ ولا يحمي المسلم الخمر ولا الخنزير.
قوله: (والمسلم يحمي خمر نفسه للتخليل فكذا يحميها على غيره).
للمخالف أن يمنع من أن يجوز للمسلم أن يحمي خمر نفسه للتخليل لحدث أنس رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر، أتتخذ خلًا؟ قال: لا) أخرجه مسلم والترمذي.
وسيأتي الكلام على ما في مسألة تخليل الخمر من الإشكال في كتاب الأشربة- إن شاء الله تعالى-. وإذا ثبت أن المسلم لا يحمي خمر نفسه ولا خنزيره ولا قيمة لهما بالنسبة إليه، فلا يعشرهما، وروى ابو عبيد أن عتبة ابن فرقد ((بعض إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأربعين ألف درهم صدقة الخمر، فكتب إليه عمر: بعثت إلي بصدقة الخمر وأنت أحق بها من المهاجرين وأخبر بذلك الناس وقال: والله لا أستعملك على شيء بعدها)) قال: فنزعه.
وروى/ بسنده أيضًا إلى المثنى بن سعيد قال: (كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة: أن ابعث إلى تفصيل الأموال التي قبلك من أين دخلت؟ فكتب إليه بذلك وصنفه، فكان فيما كتب إليه من عشر الخمر أربعة آلاف درهم. قال: فلبثنا ما شاء الله ثم جاء جواب كتابه أنك كتبت إلي تذكر من عشور الخمر أربعة آلاف، وإن الخمر لا يعشرها مسلم ولا يشتريها، ولا يبيعها)). وسيأتي في آخر البيوع إن شاء الله تعالى الكلام على ما روي أن عمر رضي الله عنه قال عن الخمور والخنازير: ((ولو هم بيعها وخذوا العشر من أثمانها)).