الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في حمل الجنازة
قوله: (وكيفية الحمل أن تضع مقدم الجنازة على يمينك ثم مؤخرها على يمينك، ثم مقدمها على يسارك، ثم مؤخرها على يسارك).
فيه نظر، فإن هذا يتأتى لأحد الحاملين الأربعة لا كلهم فلو أراد الحمَّالون أن يحملوا جنازة على الوجه المسنون نقول لهم: لا يتأتى ذلك إلا لواحد منكم، وهذا لأنه إذا قيل: إنه يبتدئ بمقدم الجنازة على يمينه. فكيف يتأتى هذا لاثنين؟ فكيف لأربعة؟ وإن كان في حالة التناوب.
مع أنه لم يثبت في الحمل عدد معين فإن حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: "إذا اتبع أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة، ثم ليتطوع بعد أو ليذر فإنه من السنة" رواه ابن ماجه. وهو منقطع/ لأن أبا عبيدة لم يلق أباه، وحديث حمل جنازة سعد بين العمودين
ضعفه البيهقي، والنووي.
قال ابن المنذر: وقالت طائفة: ليس في ذلك شيء مؤقت، يحمل من حيث شاء. هذا قول مالك رحمه الله. وقال الأوزاعي: ابدأ بأية شئت من جوانب السرير. انتهى.
والمراد حملها وصونها عن الوقوع وذلك يختلف باختلاف نقلها وقوة الحمالين.
* * *