الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب زكاة الزروع والثمار
قوله: (ولأبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام: "ما أخرجته الأرض ففيه العشر").
ليس لهذا الحديث ذكر في كتب الحديث. وما احتج به لهما من قوله عليه السلام: "ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة" رواه الجماعة.
وعلى تقدير صحة قوله: "ما أخرجته الأرض ففيه العشر" يخص بقوله: "ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة"، كما يخص منه ما سقى بالنضح فإن فيه نصف العشر بالسنة والإجماع.
وكما خص قوله عليه السلام: "وفي الرقة ربع العشر" بقوله: "ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة". وما هذا بأول عام خص، ولهذا عدل السروجي إلى الاستدلال لآبي حنيفة رحمه الله بقوله عليه السلام:"فيما سقت السماء والعيون وكان عثريًا العشر، وفيما سقي بالنضج نصف العشر" رواه الجماعة إلا مسلمًا، وحديث الأوساق يخصصه، مع
سيق للفصل بين ما فيه العشر ونصف العشر.
قوله: (ولهما في الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: "ليس في الخضروات صدقة").
عن معاذ رضي الله عنه "أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات وهي البقول، فقال: ليس فيها شيء" رواه الترمذي، وقال: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح. انتهى. وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم-
شيء، ولكن مذهب أهل المدينة أنه لا شيء في الخضروات، وقولهم في مثله حجة لاستمرارهم على ما كانوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك.
قوله: (وله ما روينا، ومرويهما محمول على صدقة يأخذها العاشر وبه أخذ أبو حنيفة رحمه الله.
لو أجاب عن الحديث الذي استدلا به على نفي الزكاة عن الخضروات بأنه لم يثبت كان أولى من حمله على صدقة يأخذها العاشر، فإن في وجود العاشر الذي ينصب على الطرقات ليأخذ الصدقات من التجار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نظرًا.
ولهذا إنما يستدل في مسائل العشر بأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه/ فإن في زمنه فتحت البلاد، واحتاج المسلمون إلى أن ينصب في الطرقات من يأمن التجار بسببه في الطرقات، ولهذا إنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر
العاشر الذم.
قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: "في العسل العشر").
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه أخذ من العسل العشر" رواه ابن ماجه.
وعن البخاري والترمذي: "لا يصح في زكاة العسل شيء". وقال ابن المنذر: لا يثبت فيه حديث ولا إجماع.
قوله: (وماء جيحون وسيحون ودجلة والفرات عشري عند محمد رحمه الله؛ لأنه لا يحميها أحد كالبحار، وخراجي عند أبي يوسف؛ لأنه يتخذ عليها القناطر من السفن وهذا يد عليها).
في جعل اتخاذ القناطر من السفن يدًا على الأنهار العظام نظر؛ فإن أخذ
الخراج مما يسقى بها الأنهار إنما هو باعتبار الحاجة إلى حمايتها لتصل إلى تلك الأرض التي تسقى منها، وهذا إنما يكون في الأنهار المشتقة من الأنهار العظام، أما الأنهار العظام فاتخاذ القناطر عليها من السفن لا يؤثر فيها شيئًا، وإنما هو بمنزلة ركوب السفن فيها، والله أعلم.
***