الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الجنائز
فصل في الكفن
قوله: (والسنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، إزار، وقميص، ولفافة، لما روي "أنه عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية".
فيه نظر من وجهين:
أحدهما: أن الحديث الذي أشار إليه حجة عليه؛ فإن في آخره: "ليس فيها قميص ولا عمامة" وهو قد قال: (إزار وقميص ولفافة). والحديث في "الصحيحين"، وغيرهما من حديث عائشة رضى الله عنها.
الثاني: ان قوله: (إزار ولفافة) ظاهره المغايرة بينهما وفيه إيهام، ولو قال: لفافتان لكان أولى.
وقال الشافعي: أحب الكفن إلى ثلاثة أثواب: لفائف بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، فإن ذلك الذى اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، واختاره له أصحابه رضي الله عنهم. انتهى، وهو في القوة كما ترى، ولم يثبت ما يعارضه.