الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الجنائز
فصل في الكفن
قوله: (والسنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، إزار، وقميص، ولفافة، لما روي "أنه عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية".
فيه نظر من وجهين:
أحدهما: أن الحديث الذي أشار إليه حجة عليه؛ فإن في آخره: "ليس فيها قميص ولا عمامة" وهو قد قال: (إزار وقميص ولفافة). والحديث في "الصحيحين"، وغيرهما من حديث عائشة رضى الله عنها.
الثاني: ان قوله: (إزار ولفافة) ظاهره المغايرة بينهما وفيه إيهام، ولو قال: لفافتان لكان أولى.
وقال الشافعي: أحب الكفن إلى ثلاثة أثواب: لفائف بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، فإن ذلك الذى اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، واختاره له أصحابه رضي الله عنهم. انتهى، وهو في القوة كما ترى، ولم يثبت ما يعارضه.
قوله: (لقول أبي بكر رضي الله عنه: "اغسلوا ثوبي هذين وكفنوني فيهما").
قال السروجي: هذا لا أصل له. وقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه ما يخالف هذا. فعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه، به ردع من زعفران. فقال:"اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. قلت: إن هذا خلق. قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو للمهلة" أخرجه البخاري.
قوله: (لحديث أم عطية: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى اللواتي غسلن ابنته خمسة أثواب").
وقوله بعد ذلك: (ثم يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها).
وقوله بعد ذلك: (لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بإجمار أكفان بنته وترًا).
أما حديث أم عطية فليس فيه: (أنه أعطى اللواتي غسلن ابنته خمسة أثواب) وإنما ذلك من حديث ليلى بنت قانف. أخرجه أحمد وأبو داود وفيه كلام.
وقال صاحب المغني: ولما روت أم عطية: "أن النبي صلى الله عليه وسلم ناولها إزارًا ودرعًا وخمارًا وثوبين". ولم يعزه إلى شيء من كتب الحديث، ولكن العمل عليه عند أهل العلم. حكاه ابن المنذر واختاره.
وأما قوله: (ثم يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها) في حديث أم عطية "فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها" أخرجه بهذه الزيادة البخاري وغيره.
وأما قوله: (لأن عليه الصلاة والسلام أمر بإجمار أكفان ابنته وترًا)، فليس في حديث تكفين ابنته صلى الله عليه وسلم ذلك. وإنما الأمر بإيتار أجمار الميت عام رواه
أحمد وغيره من حديث جابر رضي الله عنه ولفظه: "إذا أجمرتم الميت فأوتروا".
* * *