المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في الكفن - التنبيه على مشكلات الهداية - جـ ٢

[ابن أبي العز]

فهرس الكتاب

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل في القراءة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب الحدث في الصلاة

- ‌باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها

- ‌فصل

- ‌باب الوتر

- ‌باب النوافل

- ‌فصل في القراءة

- ‌باب إدراك الفريضة

- ‌باب قضاء الفوائت

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمعة

- ‌باب العيدين

- ‌فصل في تكبيرات في التشريق

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب الاستسقاء

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب الجنائز

- ‌فصل في الكفن

- ‌فصل في الصلاة على الميت

- ‌فصل في حمل الجنازة

- ‌فصل في الدفن

- ‌باب الشهيد

- ‌باب الصلاة في الكعبة

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة السوائم

- ‌فصل في الإبل

- ‌فصل في البقر

- ‌فصل في الغنم

- ‌فصل في الخيل

- ‌فصل

- ‌باب زكاة المال

- ‌فصل في الذهب

- ‌فصل في العروض

- ‌باب فيمن يمر على العاشر

- ‌باب المعدن والركاز

- ‌باب زكاة الزروع والثمار

- ‌باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌باب ما يوجب القضاء والكفارة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فيما يوجبه على نفسه

- ‌باب الاعتكاف

الفصل: ‌فصل في الكفن

‌باب الجنائز

‌فصل في الكفن

قوله: (والسنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، إزار، وقميص، ولفافة، لما روي "أنه عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية".

فيه نظر من وجهين:

أحدهما: أن الحديث الذي أشار إليه حجة عليه؛ فإن في آخره: "ليس فيها قميص ولا عمامة" وهو قد قال: (إزار وقميص ولفافة). والحديث في "الصحيحين"، وغيرهما من حديث عائشة رضى الله عنها.

الثاني: ان قوله: (إزار ولفافة) ظاهره المغايرة بينهما وفيه إيهام، ولو قال: لفافتان لكان أولى.

وقال الشافعي: أحب الكفن إلى ثلاثة أثواب: لفائف بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، فإن ذلك الذى اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، واختاره له أصحابه رضي الله عنهم. انتهى، وهو في القوة كما ترى، ولم يثبت ما يعارضه.

ص: 787

قوله: (لقول أبي بكر رضي الله عنه: "اغسلوا ثوبي هذين وكفنوني فيهما").

قال السروجي: هذا لا أصل له. وقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه ما يخالف هذا. فعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه، به ردع من زعفران. فقال:"اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. قلت: إن هذا خلق. قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو للمهلة" أخرجه البخاري.

قوله: (لحديث أم عطية: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى اللواتي غسلن ابنته خمسة أثواب").

ص: 788

وقوله بعد ذلك: (ثم يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها).

وقوله بعد ذلك: (لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بإجمار أكفان بنته وترًا).

أما حديث أم عطية فليس فيه: (أنه أعطى اللواتي غسلن ابنته خمسة أثواب) وإنما ذلك من حديث ليلى بنت قانف. أخرجه أحمد وأبو داود وفيه كلام.

ص: 789

وقال صاحب المغني: ولما روت أم عطية: "أن النبي صلى الله عليه وسلم ناولها إزارًا ودرعًا وخمارًا وثوبين". ولم يعزه إلى شيء من كتب الحديث، ولكن العمل عليه عند أهل العلم. حكاه ابن المنذر واختاره.

وأما قوله: (ثم يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها) في حديث أم عطية "فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها" أخرجه بهذه الزيادة البخاري وغيره.

وأما قوله: (لأن عليه الصلاة والسلام أمر بإجمار أكفان ابنته وترًا)، فليس في حديث تكفين ابنته صلى الله عليه وسلم ذلك. وإنما الأمر بإيتار أجمار الميت عام رواه

ص: 790

أحمد وغيره من حديث جابر رضي الله عنه ولفظه: "إذا أجمرتم الميت فأوتروا".

* * *

ص: 791