الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب سجود التلاوة
قوله: (سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد).
قد أكثر الفقهاء وغيرهم من قولهم: سواء كان كذا أو كذا. والصواب العطف بـ "أم". وقد أخذ على صاحب الصحاح في قوله: سواء علي قمت أو قعدت؟ وذلك لأن "أو" لأحد الأمرين، ولا يستقيم المعنى به هنا، وإنما يصح ذلك أن لو قلت: سواء عليّ أقمت أو قعدت أم نمت؟ فيكون المعنى سواء وجد أحدهما أم النوم، فتأمله.
قوله: (لقوله [عليه] الصلاة والسلام: "السجدة على من سمعها وعلى من تلاها".
هذا الحديث غير مذكور في كتب الحديث. ولكن روى ابن أبي شيبة
في "مصنفه" عن ابن عمر أنه قال: "إنما السجدة على من سمعها".