الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب العيدين
قوله: (ويلبس أحسن ثيابه لأنه عليه الصلاة والسلام: ((كانت له جبة فنك أو صوف يلبسها في الأعياد))).
ذكر السروجي رحمه الله عن ابن عبد البر وابن ماجه أنهما رويا عن ابن عباس رضي الله عنهما ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس في العيدين برد حبرة)). ثم قال: وفي الكتاب ((كان له عليه السلام جبة فنك، أو صوف يلبسها في الأعياد)) ولم أقف عليه. انتهى.
وقال ابن التركماني: لم أره، ولابن خزيمة، والبيهقي- وضعفه النووي- عن جابر: كان عليه السلام يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة)).
وللشافعي عن جعفر/ بن محمد عن أبيه عن جده رضي الله عنهم: ((كان عليه السلام يلبس حبرة في كل عيد)) وضعفه أيضًا النووي، وغيره. انتهى.
قوله: (ولا يكبر عند أبي حنيفة في طريق المصلى، وعندهما يكبر).
قال السروجي: وهكذا في (خير مطلوب). وفي (التجريد)) وفي ((المنافع))، و ((البدائع)) و ((المفيد والمزيد)) و ((الحواشي)) و ((الينابيع)) و [في] عامة الكتب: الخلاف في الجهر به في طريق المصلى لا في نفس التكبير.
والمراد بقوله: (لا يكبر) أي لا يكبر جاهرًا به عنده ويأتي به سرًا كما في
سائر الأيام. انتهى.
وقال ابن المنذر: فقال أكثر أهل العلم: يكبرون إذا غدوا إلى المصلى.
ثم حكاه عن ابن عمر وعلي، وأبي أمامة الباهلي وغيرهم وعن كثير من التابعين وعن الأئمة الثلاثة وغيرهم من الأئمة، فهو مأثور متوارث وقد أخذه كثير من العلماء من قوله تعالى:{ولتكملوا العدة ولتكبروا والله على ما هداكم} فكان من الشعائر كما في الأضحى.
قوله: (لأن النبي عليه الصلاة والسلام: كان يصلي العيد والشمس على قدر رمح أو رمحين).
هذا لفظ غير محفوظ وكأنه نقل بالمعنى.
قوله: (والشافعي رحمه الله أخذ بقول ابن عباس رضي الله عنه إلا أنه حمل المروي على الزوائد، فصارت التكبيرات عنده خمس عشرة أو ست عشرة).
قال السروجي: مذهب الشافعي من غير خلاف أنه يكبر سبعًا في الأولى سوى تكبيرة الافتتاح والركوع، وخمسًا في الثانية سوى تكبيرة النهوض وتكبيرة الركوع، ذكره في ((المهذب)) والنووي في شرحه، وابن المنذر في
((الإشراف)). انتهى
وهذا هو مذهب فقهاء المدينة السبعة، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، وأحمد، ويحيى الأنصاري، والزهري، وإسحاق، والأوزاعي، والليث، وهو مروي عن أبي هريرة وابن عباس وأبي سعيد الخدري وابن عمر رضي الله عنهم. حكاه عنهم ابن المنذر في الإشراف، وابن قدامة في المغني، يزيد أحدهما على الآخر، إلا أن مالكًا وأحمد قالا: سبعًا في الأولى بتكبرة الإحرام.
والأحاديث الواردة في السبع في الأولى والخمس في الثانية أثبت من الأحاديث الوادرة في الثلاث في كل منهما.
قال الترمذي: بعد أن روى حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعًا قبل القراءة،
وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة: سألت محمدًا- يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح من هذا وبه أقول. انتهى.
ولم ينقل أهل الحديث ما ذكره المصنف عن ابن عباس، وإنما ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه الرواية الثانية:((خمسًا في الأولى، وأربعًا في الثانية)) بسند لم يثبت.
وقوله: (فصارت التكبيرات عنده خمس عشرة أو ست عشرة مع نقله عنه خمسًا خمسًا) مشكل؛ تمحل السغناقي لتصحيحه بكلام كثير فلينظر هناك.