الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الحدث في الصلاة
قوله: (والقياس أن يستقبل، وهو قول الشافعي رحمه الله).
الصحيح من مذهب الشافعي جواز الاستخلاف، وهو قوله الجديد. قال النووي: ومن أصحابنا من قطع بالجواز، وقال: إنما القولان في الاستخلاف في الجمعة خاصة.
قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: ((من قاء، أو رعف، أو أمذى في صلاته فلينصرف، وليتوضأ، وليبن على صلاته ما لم يتكلم))).
تقدم في ذكر نواقض الوضوء الإشارة إلى ضعف الحديث المذكور.
قوله: (وقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فقاء أو رعف
فليضع يده على فمه، وليقدم من لم يسبق بشيء))).
قال ابن التركماني: وروى الدارقطني عن علي قال: ((إذا أم القوم فوجد في بطنه رزءًا، أو رعافًا، أو قيئًا، فليضع ثوبه على أنفه، وليأخذ بيد رجل من القوم فليقدمه)) ضعفوه. وما ذكره في الهداية في هذا الحديث: ((وليقدم من لم يسبق بشيء)) لم أره. انتهى. وقول أبي حنيفة بجواز البناء والاستخلاف دليل على جلالة قدره، فإنه [ترك الـ] أخذ بالقياس لمثل هذا الحديث، فكيف إذا بلغه حديث صحيح في حكم من الأحكام، فلا والله، ما أظنه قط أنه كان يعرض عنه ويعدل إلى القياس.
فمن انتسب إليه يجب أن يسلك طريقته، ولا يأخذ بالقياس مع وجود
النص وإن كان الحكم منقولًا عن إمامه، فعذر إمامه لا ينفعه عند الله. وهذا معلوم، ولكن الهوى يحمل بعض المتعصبين على العمل بخلافه.
قوله: (فالعجز عن القراءة غير نادر).
يعني إذا حصر الإمام عن القراءة فقدم غيره.
وفي تعليله نظر؛ فإن عجز الإمام عن أن يقرأ ولو آية قصيرة في غاية الندرة، وإنما يحكى عن بعض الأئمة. والأخذ بقول أبي يوسف ومحمد في عدم جواز الاستخلاف بسبب الحصر عن القراءة أولى.
قوله: (ومن اقتدى بالإمام بعدما صلى ركعة، فأحدث الإمام فقدمه أجزأه لوجود المشاركة في التحريمة).
في جواز استخلاف المسبوق إشكال، وهو أنه روي في صدر الباب في
الحديث الذي ذكره: ((وليقدم من لم يسبق بشيء)). وحكم الاستخلاف عرف بالنص، فيقتصر عليه.
ولو لم يرد التقييد بغير المسبوق في النص لكان المقياس يقتضي عدم جواز استخلافه؛ لعجزه عن التسليم بالقوم إذا جاء أوانه، فكيف إذا ورد النص بالتقيد على ما روى هو.
وجواز أصل الاستخلاف لضرورة صيانة المؤدى عن البطلان، واستخلاف المسبوق من التسليم بالقوم عمل مناف من غير ضرورة، فيكون مبطلًا للصلاة.
***