المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في تكبيرات في التشريق - التنبيه على مشكلات الهداية - جـ ٢

[ابن أبي العز]

فهرس الكتاب

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل في القراءة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب الحدث في الصلاة

- ‌باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها

- ‌فصل

- ‌باب الوتر

- ‌باب النوافل

- ‌فصل في القراءة

- ‌باب إدراك الفريضة

- ‌باب قضاء الفوائت

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب الجمعة

- ‌باب العيدين

- ‌فصل في تكبيرات في التشريق

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب الاستسقاء

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب الجنائز

- ‌فصل في الكفن

- ‌فصل في الصلاة على الميت

- ‌فصل في حمل الجنازة

- ‌فصل في الدفن

- ‌باب الشهيد

- ‌باب الصلاة في الكعبة

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة السوائم

- ‌فصل في الإبل

- ‌فصل في البقر

- ‌فصل في الغنم

- ‌فصل في الخيل

- ‌فصل

- ‌باب زكاة المال

- ‌فصل في الذهب

- ‌فصل في العروض

- ‌باب فيمن يمر على العاشر

- ‌باب المعدن والركاز

- ‌باب زكاة الزروع والثمار

- ‌باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌باب ما يوجب القضاء والكفارة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فيما يوجبه على نفسه

- ‌باب الاعتكاف

الفصل: ‌فصل في تكبيرات في التشريق

‌فصل في تكبيرات في التشريق

قوله: (وله ما روينا من قبل).

يعني: ((لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع))، وقد تقدم أن هذا من كلام علي رضي الله عنه ولم يصح رفعه، ولو صح لم يكف في الاحتجاج لأبي حنيفة على صاحبيه في اشتراط الجماعة والذكورية، والإقامة.

قوله: (والتشريق هو التكبير، كذا نقل عن الخليل بن أحمد رحمه الله).

ص: 763

في صحته عن الخليل بن أحمد رحمه الله نظر، فإنه يقال: تكبير التشريق [فلو كان التشريق] هو التكبير لكان المعنى تكبير التكبير ولا يصح هذا التركيب.

ويقال أيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحر ولا تكبير فيها عنده فيلزم تقديم جميع المظروف على ظرفه ولا يصح ذلك.

وقد أجاب السروجي عن الأول: بأن المراد تكبير زمان التشريق فحذف المضاف، وعن الثاني بأن المراد من التشريق تقديم اللحم وهو اسم مشترك بين معان فلا يرد. وفي جوابيه نظر:

فإن الأول تأويل في غاية الضعف والركاكة يصان عنه/ الكلام الفصيح، فإنه يبقى كأنهم قالوا: تكبير زمانه وهو خلاف الظاهر.

والثاني: فيه دعوى الاشتراك والأصل عدمه، والأظهر- بل هو الصحيح. أنه من تشويق اللحم فإنهم كانوا إذا شرقوا اللحم كبروا، وسمي تقديد اللحم تشريقًا لأنه ينشر في المشرقة لتشرق عليه الشمس وتجففه.

ص: 764

وقيل: إنه من قولهم: أشرق ثبير كيما نغير، وثبير: اسم جبل بمنى، وقيل: لأجل صلاة العيد يوم النحر وباقي الأيام تبع، وسميت صلاة العيد بذلك لأنها تصلى بعد شروق الشمس. وهذا لا يقوى لأن الاسم عندي جاهلي من قبل الإسلام، ولم يكن حينئذ للعيد صلاة، ولأن الصلاة في يوم النحر ولا يقال ليوم النحر يوم تشريق، وإنما يقال: أيام التشريق للأيام الثلاثة التي بعده، هذا الذي نقله أهل اللغة. ولم أر في كتب اللغة ما حكاه المصنف عن الخليل بن أحمد وهو بعيد، والله أعلم.

* * *

ص: 765