الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في الصلاة على الميت
قوله: (لأنه عليه الصلاة والسلام كبر أربعًا في آخر صلاة صلاها، فنسخت ما قبلها. ولو كبر خمسًا لم يتابعه المؤتم خلافًا لزفر لأنه منسوخ لما روينا).
أما قوله: لأنه عليه الصلاة والسلام كبر أربعًا في آخر صلاة صلاها، فرواه الدارقطني وضعفه. وأما كون التكبير خمسًا منسوخ ففيه نظر، فإن ابن أبي ليلى قال: يكبر خمسًا وهو رواية عن أبي يوسف ذكرها في المبسوط والبدائع.
وقال ابن حزم في المحلي: يكبر الإمام والمأموم بتكبير الإمام خمسًا لا أكثر، فإن كبروا أربعًا فحسن ولا أقل، فإن كبروا سبعًا كرهنا، وتبعناه، وإن كبر أكثر لم نتبعه، وإن كبر ثلاثًا وأقل لم نسلم بسلامه. وروي عن ابن عباس:"أنه كان يكبر على الجنازة ثلاثًا" بإسناد في غاية الصحة، وكذا عن أنس.
وقال ابن سيرين: وإنما كانت التكبيرات ثلاثًا فزادوا واحدة. وعن جابر بن زيد: "أنه أمر يزيد بن المهلب أن يكبر على الجنازة ثلاثًا"، قال: هي بأسانيد في غاية الصحة. وكبر زيد بن أرقم على الجنازة خمسًا بعد
عمر، وعن علي: أنه كبر على سهل بن حُنَيف ستًا، ثم التفت إلينا وقال: إنه بدري، وذكر ابن بطال عن علي رضي الله عنه: (أنه كان يكبر على البدريّ ستًا وعلى سائر الصحابة خمسًا، وعلى غيرهم أربعًا، وكبّر على [أبي] قتادة ..................................
سبعًا. انتهى. وروى البخاري (أن عليًا رضي الله عنه صلى على سهل بن حنيف وكبر ستًا وقال: إنه شهد بدرًا).
وقال ابن المنذر: وقالت طائفة: يكبَّر خمسًا. هذا قول ابن مسعود وزيد بن أرقم.
وفيه قول ثالث: وهو أن يكبر ثلاثًا. هذا قول ابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن زيد.
وقال ابن سيرين: (إنما كان التكبير ثلاثًا فزادوا واحدة).
وفيه قول رابع: وهو أن لا يزيد على سبع ولا ينقص من ثلاث. هذا قول
بكر بن عبد الله المزني.
وقال أحمد: لا ينقص من أربع ولا يزاد على سبع. ثم حكى أقوالًا أخر وكان قد حكى قبل هذا قول من قال: يكبر أربعًا وهم أكثر العلماء ثم اختاره. انتهى.
وعن حذيفة أنه صلى على جنازة فكبَّر خمسًا ثم التفت فقال: (ما نسيت ولا وهمت ولكن كبرت كما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبَّر خمسًا) رواه أحمد. فدعوى النسخ والحالة هذه لا تصح، ولو صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعًا في آخر صلاة صلاها لا يدل على النسخ لأن الصحابة رضي الله عنهم بعده منهم من زاد على الأربع، ومنهم من نقص، ومنهم من لازمها فحملوا فعله على بيان الجواز لا على النسخ فظهرت قوة قول زفر رحمه الله.
قوله: (لقوله -[عليه] الصلاة والسلام-: "من صلى على ميت في
مسجد جماعة فلا أجر له".
قال أبو عمر بن عبد البر: هذه الرواية خطأ لا إشكال فيه، وقال: والصحيح "فلا شيء له". انتهى.
وأصل الحديث فيه كلام؛ فإنه من رواية صالح مولى التوءمة، وكان قد خرف في آخر عمره، ولكن قالوا: إن هذا الحديث رواه عنه ابن أبي ذئب قبل أن يخرِّف.
وقد ذكر الشيخ شمس الدين ابن القيم في «الهدي» هذه المسألة فقال: ولم يكن من هديه الراتب الصلاة عليه في المسجد، وإنما كان يصلى على الجنائز خارج المسجد، وربما كان يصلي أحيانًا على الميت في المسجد كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه ......................................
في المسجد. ويشهد لهذا المعنى أن الصحابة صلوا على أبي بكر وعلي وعمر رضي الله عنهم في المسجد، فكلا الأمرين جائز. والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد.
قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا استهل المولود صلي عليه، وإن لم يستهل لم يصل عليه").
رواه الطحاوي عن جابر رضي الله عنه: "إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه"، وعنه رفعه:"إذا استهل السقط صلي عليه وورث". قال
الترمذي والنسائي: الأصح وقفه.
* * *