الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في الخيل
قوله: (وله قوله عليه الصلاة والسلام: "في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم").
روى الدارقطني وضعفه من حديث جابر: "في الخيل السائمة في كل فرس دينار [تؤديه]. والحديث الذي استدل به لهما وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" رواه الجماعة من حديث أبي هريرة.
ولأبي داود: "ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق". وعن عمر وجاءه ناس من أهل الشام فقالوا: "إنا قد أصبنا أموالًا خيلًا ورقيقًا نحب أن يكون لنا منها زكاة وطهور، قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله،
واستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وفيهم علي رضي الله عنه، فقال علي: هو حسن إن لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك" رواه أحمد.
وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وعفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق" رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وقال: هو صحيح. فلا يصح الحمل حينئذ على أن المراد بما روياه فرس الغازي، مع أن النافي في مثله لا دليل عليه. والحديث المذكور لا يثبت بمثله حكم،
وإن ثبت أن عمر كان يأخذ زكاة الخيل فذلك لطيب نفوس أربابها وتطوعهم، لا أنه أمر لازم لهم. واختار الطحاوي قول الصاحبين.
قوله: (ولا شيء في البغال والحمير لقوله عليه الصلاة والسلام: "لم ينزل علي فيهما شيء").
الذي في الصحيح من حديث أبي هريرة: وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره} ، وليس فيه ذكر البغال.
* * *