الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْكَيّ
(خ م)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ)(1)(تُوَافِقُ الدَّاءَ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ ")(2)
وفي رواية: (" وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنْ الْكَيِّ ")(3)
(1)(خ) 5357
(2)
(خ) 5359
(3)
(خ) 5356 ، (م) 71 - (2205) ، (جة) 3491 ، (حم) 14742
(حم)، وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكَيِّ "(1)
(1)(حم) 17462 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن صحيح.
(ت)، وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ اكْتَوَى أَوْ اسْتَرْقَى ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْ التَّوَكُّلِ (1) "(2)
(1) قال الألباني في صحيح موارد الظمآن 1183: أي: برئ من التوكل الكامل الذي يؤهل صاحبه أن يدخل الجنة بغير حساب كما في حديث عكاشة. أ. هـ
(2)
(ت) 2055 ، (جة) 3489 ، (حم) 18246 ، صحيح الجامع: 6081 ، الصَّحِيحَة: 244
(ت)، وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ:" نَهَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْكَيِّ " ، فَابْتُلِينَا فَاكْتَوَيْنَا ، فَمَا أَفْلَحْنَا وَلَا أَنْجَحْنَا. (1)
(1)(ت) 2049 ، (د) 3865 ، (جة) 3490 ، (حم) 19844
(م مي)، وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ:(بَعَثَ إِلَيَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رضي الله عنه فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ ، فَقَالَ: إِنِّي مُحَدِّثَكَ بِأَحَادِيثَ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا بَعْدِي ، فَإِنْ عِشْتُ ، فَاكْتُمْ عَنِّي ، وَإِنْ مُتُّ ، فَحَدِّثْ بِهَا إِنْ شِئْتَ)(1)(قَدْ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيَّ حَتَّى اكْتَوَيْتُ ، فَتُرِكْتُ)(2)(حَتَّى ذَهَبَ أَثَرُ الْمَكَاوِي)(3)(فَعَادَ (4)) (5).
(1)(م) 168 - (1226)
(2)
(م) 167 - (1226)
(3)
(مي) 1813 ، (م) 167 - (1226)
(4)
قَالَ أَبُو دَاوُد: كَانَ يَسْمَعُ تَسْلِيمَ الْمَلَائِكَةِ ، فَلَمَّا اكْتَوَى انْقَطَعَ عَنْهُ ، فَلَمَّا تَرَكَ رَجَعَ إِلَيْهِ. (د) 3865
(5)
(م) 167 - (1226) ، (حم) 19846
(حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ:(جَاءَ نَفَرٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ صَاحِبًا لَنَا اشْتَكَى)(1)(وَقَدْ نُعِتَ لَهُ الْكَيُّ)(2)(أَنَكْوِيهِ؟ ، " فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " ، ثُمَّ قَالُوا: أَنَكْوِيهِ؟ ، " فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ:)(3)(إِنْ شِئْتُمْ فَاكْوُوهُ ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَارْضِفُوهُ رَضْفًا (4) ") (5)
(1)(حم) 4021 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.
(2)
(حم) 3852 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(3)
(حم) 3701 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(4)
قال ابن الأثير: أي: كُمِّدُوه بالرضْفِ ، والرضْف: الحجارة المُحَمَّاة على النار واحدتها رَضْفَة.
(5)
(حم) 4021 ، 3701
(م حم)، وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ:(رُمِيَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رضي الله عنه يَوْمَ أُحُدٍ بِسَهْمٍ ، فَأَصَابَ أَكْحَلَهُ)(1)(" فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِ طَبِيبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ، ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ ")(2)
(1)(حم) 14291 ، (م) 74 - (2207)
(2)
(م) 73 - (2207) ، (د) 3864 ، (جة) 3493 ، (حم) 14419
(م ت)، وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ:(رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ رضي الله عنه يَوْمَ الْأَحْزَابِ فَقَطَعُوا أَكْحَلَهُ، " فَحَسَمَهُ (1) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّارِ ") (2) (ثُمَّ وَرِمَتْ) (3) (يَدُهُ ، فَتَرَكَهُ ، فَنَزَفَهُ الدَّمُ) (4) (" فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ ") (5) (فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا تُخْرِجْ نَفْسِي حَتَّى تُقِرَّ عَيْنِي مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَاسْتَمْسَكَ عِرْقُهُ ، فَمَا قَطَرَ قَطْرَةً ، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأُرْسِلَ إِلَيْهِ، فَحَكَمَ أَنْ يُقْتَلَ رِجَالُهُمْ ، وَيُسْتَحْيَا نِسَاؤُهُمْ وَذَرَارِيُّهُمْ (6) يَسْتَعِينُ بِهِنَّ الْمُسْلِمُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَصَبْتَ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ "، وَكَانُوا أَرْبَعَ مِائَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِهِمْ ، انْفَتَقَ عِرْقُهُ فَمَاتَ) (7).
(1) أَيْ: كَوَاهُ لِيَقْطَعَ دَمَه، وَأَصْلُ الْحَسْمِ الْقَطْع. شرح النووي (ج 7 / ص 348)
(2)
(ت) 1582 ، (د) 3866 ، (حم) 14295
(3)
(م) 75 - (2208)
(4)
(ت) 1582
(5)
(م) 75 - (2208) ، (جة) 3494 ، (حم) 14382
(6)
(ذَرَارِيّهمْ): أَيْ أَوْلَادهمْ الصِّغَار.
(7)
(ت) 1582 ، (حم) 14815 ، (حب) 4784 ، انظر الإرواء: 1213
(خ حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:(كُوِيتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَيٌّ)(1)(بَيْنَ أَظْهُرِنَا)(2)(وَشَهِدَنِي أَبُو طَلْحَةَ ، وَأَنَسُ بْنُ النَّضْرِ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رضي الله عنهم وَأَبُو طَلْحَةَ كَوَانِي بِيَدِهِ)(3).
(1)(خ) 5389
(2)
(حم) 12439 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(3)
(خ) 5389
(ت)، وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ:" كَوَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ مِنَ الشَّوْكَةِ (1) "(2)
(1) هِيَ حُمْرَةٌ تَعْلُو الْوَجْهَ وَالْجَسَدَ.
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ: قَدْ جَاءَ النَّهْيُ عَنْ الْكَيِّ ، وَجَاءَتْ الرُّخْصَةُ فِيهِ ، وَالرُّخْصَةُ لِسَعْدٍ لِبَيَانِ جَوَازِهِ ، حَيْثُ لَا يَقْدِرُ الرَّجُلُ أَنْ يُدَاوِيَ الْعِلَّةَ بِدَوَاءٍ آخَرَ ، وَإِنَّمَا وَرَدَ النَّهْيُ حَيْثُ يَقْدِرُ الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يُدَاوِيَ الْعِلَّةَ بِدَوَاءٍ آخَرَ ، لِأَنَّ الْكَيَّ فِيهِ تَعْذِيبٌ بِالنَّارِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ ، وَهُوَ اللهُ عز وجل وَلِأَنَّ الْكَيَّ يَبْقَى مِنْهُ أَثَرٌ فَاحِشٌ، وَهَذَانِ نَوْعَانِ مِنْ أَنْوَاعِ الْكَيِّ الْأَرْبَعَةِ ، وَهُمَا: النَّهْيُ عَنْ الْفِعْلِ ، وَجَوَازِهِ ، وَالثَّالِثُ: الثَّنَاءُ عَلَى مَنْ تَرَكَهُ ، كَحَدِيثِ السَّبْعِينَ أَلْفًا الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ، وَالرَّابِعُ: عَدَمُ مَحَبَّتِهِ ، كَحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ فَعَدَمُ مَحَبَّتِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَوْلَى عَدَمُ فِعْلِهِ، وَالثَّنَاءُ عَلَى تَرْكِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَرْكَهُ أَوْلَى ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 321)
(2)
(ت) 2050 ، (حب) 6080 ، (جة) 3492 ، انظر المشكاة (5434 / التحقيق الثاني)
(ط) ، وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما اكْتَوَى مِنَ اللَّقْوَةِ ، وَرُقِيَ مِنَ الْعَقْرَبِ. (1)
(1)(ط) 2720