الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التَّكَسُّبُ بِصِنَاعَةِ الْحِجَامَة
(قط)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ثَلَاث كُلُّهُنَّ سُحْتٌ: كَسْبُ الْحَجَّامِ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ ، إِلَّا الْكَلْبَ الضَّارِي (1) "(2)
(1) أَيْ: كَلْبًا مُعوَّدًا بالصَّيد ، يقال: ضَرِيَ الكَلْبُ ، وأضْرَاهُ صَاحِبُه: أي عَوَّدَه. النهاية في غريب الأثر (ج3 / ص179)
(2)
(قط) ج3ص73 ح273 ، (طس) 8703 ، انظر الصَّحِيحَة: 2990
(م)، وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ "(1)
(1)(م) 41 - (1568) ، (ت) 1275 ، (د) 3421
(م)، وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ "(1)
(1)(م) 40 - (1568) ، (س) 4294 ، (حم) 17298
(ت د جة حم)، وَعَنْ مُحَيِّصَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(كَانَ لِي غُلَامٌ حَجَّامٌ يُقَالُ لَهُ: نَافِعٌ ، أَبُو طَيِّبَةَ)(1)(فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ، " فَنَهَانِي عَنْهُ ")(2)(فَلَمْ أَزَلْ أَسْأَلُهُ وَأَسْتَأذِنُهُ)(3)(وَأَذْكُرُ لَهُ الْحَاجَةَ)(4)(حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ (5) وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ (6) ") (7) الشرح (8)
(1)(حم) 23739 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.
(2)
(جة) 2166
(3)
(د) 3422
(4)
(جة) 2166
(5)
النَّاضح: الْجَمَل الَّذِي يُسْقَى بِهِ الْمَاء. عون المعبود - (ج 7 / ص 409)
(6)
أَيْ: عَبِيدك، لِأَنَّ هَذَيْنِ لَيْسَ لَهُمَا شَرَفٌ يُنَافِيهِ دَنَاءَةُ هَذَا الْكَسْبِ بِخِلَافِ الْحُرّ.
(7)
(ت) 1277 ، (د) 3422 (جة) 2166 ، (حم) 15121 ، الصحيحة: 4000
(8)
الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أُجْرَةَ الْحَجَّامِ حَلَالٌ لِلْعَبْدِ دُون الْحُرِّ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ وَجَمَاعَة ، فَقَالُوا: بِالْفَرْقِ بَيْن الْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، فَكَرِهُوا لِلْحُرِّ الِاحْتِرَافَ بِالْحِجَامَةِ ، وَقَالُوا: يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهَا ، وَيَجُوزُ لَهُ الْإِنْفَاقُ عَلَى الرَّقِيقِ وَالدَّوَابِّ مِنْهَا، وَأَبَاحُوهَا لِلْعَبْدِ مُطْلَقًا، وَعُمْدَتُهُمْ حَدِيثُ مُحَيِّصَةَ هَذَا. عون المعبود (ج7 /ص409)
(خ)، وَعَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا ، فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:" إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَكَسْبِ [الْبَغِيِّ] (1) وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ "(2)
(1)(خ) 5347
(2)
(خ) 2238 ، (حم) 18281 ، (د) 3483
(س)، وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَن كَسْبِ الْحَجَّامِ "(1)
(1)(س) 4673 ، (جة) 2165 ، (حم) 7963 ، صحيح الجامع: 6976
(خ م حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(" احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1)(بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ)(2)(فِي وَسَطِ رَأسِهِ (3)) (4)(مِنْ صُدَاعٍ وَجَدَهُ (5)) (6)(وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ)(7)(وَأَعْطَى الْحَجَّام أَجْرَهُ)(8)(وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ ")(9)
(1)(خ) 1738 ، (م) 87 - (1202) ، (س) 2845 ، (د) 1835 ، (حم) 22416
(2)
(م) 88 - (1203) ، (خ) 5699 ، (س) 2845 ، (د) 1835 ، (حم) 22416
(3)
وفي رواية (د) 2102: (أَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْيَافُوخِ) ، وهُوَ حَيْثُ اِلْتَقَى عَظْمُ مُقَدَّمِ الرَّأسِ وَمُؤَخَّرُه. عون المعبود - (ج 4 / ص 491)
(4)
(خ) 5373 ، (م) 88 - (1203) ، (س) 2850 ، (حم) 22416 ، (حب) 3953
(5)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مناسكه)(2/ 338): " وله أن يحكَّ بدنه إذا حكَّه ، ويحتجم فى رأسه وغير رأسه ، وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز ، فإنه قد ثبت في (ثم ساق هذا الحديث) ثم قال: ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر ، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره ، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل "
وهذا مذهب الحنابلة كما في (المغني)(3/ 306)، ولكنه قال:" وعليه الفدية "، وبه قال مالك وغيره. وردَّه ابنُ حزم بقوله (7/ 257) عقب هذا الحديث: " لم يُخْبِر صلى الله عليه وسلم أن في ذلك غرامة ولا فدية ، ولو وَجَبَت لما أغفل ذلك وكان صلى الله عليه وسلم كثير الشعر ، وإنما نُهينا عن حلق الرأس في الإحرام. أ. هـ ، انظر (حجة النبي) ص27
(6)
(حم) 3523 ، (خ) 5374 ، (د) 1836
(7)
(خ) 1836 ، (ت) 776 ، (د) 2372
(8)
(خ) 2159 ، (م) 65 - (1202) ، (د) 3423
(9)
(خ) 1997 ، (د) 3423 ، (حم) 3085
(خ م د حم)، وَعَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ:(سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ: " احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1)(فِي الْيَافُوخِ)(2)(حَجَمَهُ)(3)(أَبُو هِنْدٍ)(4)(عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ)(5)(فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ)(6)(- وَكَانَ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ -)(7)(وَسَأَلَهُ: كَمْ ضَرِيبَتُكَ (8)؟ " ، قَالَ: ثَلَاثَةُ آصُعٍ) (9) (" فَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ " ، فَخَفَّفُوا عَنْهُ) (10) (صَاعًا) (11) (مِنْ ضَرِيبَتِهِ) (12) (وَقَالَ: يَا بَنِي بَيَاضَةَ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ (13) ") (14)
(1)(خ) 5371 ، (م) 62 - (1577)
(2)
(د) 2102
(3)
(خ) 5371 ، (م) 62 - (1577)
(4)
(د) 2102
(5)
(م) 66 - (1202)
(6)
(خ) 5371 ، (م) 62 - (1577) ، (ت) 1278
(7)
(م) 77 - (1577) ، (خ) 2160
(8)
الضريبة: ما يُؤدِّيه العبدُ إلى سيِّدِه من الخَراجِ المقرَّرِ عليه. النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 169)
(9)
(حم) 14851 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.
(10)
(خ) 5371 ، (م) 62 - (1577)
(11)
(حم) 14851
(12)
(خ) 2161 ، (م) 66 - (1202) ، (حم) 14035
(13)
(أنكحوا أبا هند) أي: زوِّجوه بناتكم.
(وأنكحوا إليه) أي: اخطبوا إليه بناته ، وَلَا تُخرجوه منكم للحجامة.
(14)
(د) 2102 ، (حب) 4067 ، (ك) 2693 ، صحيح الجامع: 7896 ، والصحيحة: 2446