المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الإسبال للرجل من غير خيلاء - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ١٣

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌شَرَائِطُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَة

- ‌أَنْ يُعَيِّن بِالتَّسْمِيَةِ الذَّبِيحَة

- ‌شَرْطُ الْمُذَكِّي أَلَّا يُهِلّ بِالذَّبْحِ لِغَيْر اللهِ تَعَالَى

- ‌شُرُوطُ الْآلَةِ فِي التَّذْكِيَة

- ‌مِنْ شُرُوط الْآلَة فِي التَّذْكِيَة أَنْ تَكُون قَاطِعَة

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْآلَةِ فِي التَّذْكِيَةِ أَنْ لَا تَكُونَ سِنًّا أَوْ ظُفْرًا أَوْ عَظْمًا

- ‌شُرُوطُ تَذْكِيَةِ الْمَصِيد

- ‌كَوْنُ الْمَصِيد حَيَوَانًا مَأكُول اَللَّحْم

- ‌إِذَا كَانَ الْمَصِيد مِمَّا تَوَحَّشَ مِنْ اَلْأَهْلِيَّات فَلَمْ يُقْدَر عَلَى ذَكَاته

- ‌آدَابُ التَّذْكِيَة

- ‌مُسْتَحَبَّاتُ التَّذْكِيَة

- ‌مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ التَّذْكِيَةِ سَنُّ الْآلَة

- ‌مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ التَّذْكِيَةِ اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَة

- ‌مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ التَّذْكِيَةِ إِضْجَاعُ الْمَذْبُوحِ بِرِفْق

- ‌مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ التَّذْكِيَةِ نَحْرُ الْإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى

- ‌مَكْرُوهَاتُ التَّذْكِيَة

- ‌حَدُّ الشَّفْرَةِ بَيْنَ يَدَيْ الْحَيَوَان

- ‌نَخْعُ الشَّاةِ إِذَا ذُبِحَتْ وَتَعَمُّدُ إِبَانَةِ الرَّأس

- ‌الصَّيْد

- ‌الصَّيْدُ بِالْحَيَوَان

- ‌شُرُوطُ الصَّيْدِ بِالْحَيَوَان

- ‌أَنْ يَكُون حَيَوَان الصَّيْد مُعَلَّمًا

- ‌شُرُوطُ حَيَوَانِ الصَّيْدِ الْمُعَلَّم

- ‌إِذَا أُرْسِلَ حَيَوَانُ الصَّيْدِ الْمُعَلَّمِ اِتَّبَعَ الصَّيْد

- ‌أَنْ يُمْسِكَ حَيَوَانُ الصَّيْدِ الْمُعَلَّمِ لِصَاحِبِهِ وَلَا يَأكُلُ مِنْه

- ‌صَيْد كُلّ ذِي مِخْلَب مِنْ الطُّيُور

- ‌الصَّيْد الْبَحْرِيّ

- ‌التَّدَاوِي

- ‌حُكْمُ التَّدَاوِي

- ‌التَّدَاوِي إِذَا كَانَ مَقْطُوعًا بِإِفَادَتِه

- ‌التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ وَالنَّجِسِ وَالْمُسْتَخْبَث

- ‌حُكْمُ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ وَالنَّجِسِ وَالْمُسْتَخْبَث

- ‌أَنْوَاعُ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ وَالنَّجِسِ وَالْمُسْتَخْبَث

- ‌التَّدَاوِي بِاللُّبْس

- ‌التَّدَاوِي بِالْكَيّ

- ‌التَّدَاوِي بِالرُّقَى وَالتَّمَائِم

- ‌شُرُوطُ التَّدَاوِي بِالرُّقَى وَالتَّمَائِم

- ‌أَنْ تَكُونَ الرُّقْيَةُ بِكَلَامِ اللهِ تَعَالَى أَوْ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاته

- ‌مُدَاوَاة الرَّجُل لِلْمَرْأَةِ ، ومُدَاوَاة الْمَرْأَة لِلرَّجُلِ

- ‌أَنْوَاعُ أَمْرَاضٍ وَرَدَ التَّدَاوِي مِنْهَا فِي السُّنَّة

- ‌التَّدَاوِي مِنْ الْأَمْرَاضِ الْعَصَبِيَّة

- ‌التَّدَاوِي مِنْ الصُّدَاعِ وَالشَّقِيقَة

- ‌التَّدَاوِي مِنْ عِرْقِ النَّسَا

- ‌التَّدَاوِي مِنْ الْأَمْرَاضِ الْبَاطِنِيَّة

- ‌التَّدَاوِي مِنْ الْحُمَّى

- ‌التَّدَاوِي مِنْ اِسْتِطْلَاقِ الْبَطْن

- ‌التَّدَاوِي مِنْ الْعُذْرَة

- ‌التَّدَاوِي مِنْ قَذَى الْعَيْنِ وَضَعْفِ الْبَصَر

- ‌التَّدَاوِي مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ

- ‌التَّدَاوِي مِنْ الْأَمْرَاضِ الْجِلْدِيَّة

- ‌التَّدَاوِي مِنْ الْحَكَّةِ وَالْقَمْل

- ‌التَّدَاوِي مِنْ الْكَلَفِ عَلَى الْوَجْه

- ‌التَّدَاوِي مِنْ الْأَمْرَاضِ الْوَبَائِيَّة

- ‌التَّدَاوِي مِنْ الطَّاعُون

- ‌تَعْرِيفُ الطَّاعُون

- ‌دُخُولُ الطَّاعُونِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَة

- ‌مَا يَجِبُ عَلَى الْمُصَابِ بِالطَّاعُون

- ‌مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ الْأَمْرَاض

- ‌مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ السُّمِّ وَالسِّحْر

- ‌مَا شُرِع وِقَايَةً مِنْ أُمِّ الصِّبْيَانِ

- ‌مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ الْعَيْن

- ‌سَتْرُ مَحَاسِنِ مَنْ يَخَافُ عَلَيْهِ الْعَيْن

- ‌قِرَاءَةُ الْمُعَوِّذَاتِ صَبَاحًا وَمَسَاءًا

- ‌الرُّقْيَةُ الشَّرْعِيَّة

- ‌مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ اِنْتِشَارِ الطَّاعُون

- ‌مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ الْجُذَام

- ‌اِجْتِنَاب الْمَجْذُوم

- ‌عَدَمُ دَوَامِ النَّظَرِ إِلَى الْمَجْذُوم

- ‌مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ الْأَمْرَاضِ عِنْدَ وُقُوعِ الذُّبَابِ فِي الْإنَاء

- ‌الْأَمْرُ بِتَغْطِيَة الْإنَاء

- ‌مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ تَسَوُّسِ الْأَسْنَان

- ‌إِرْشَادَاتٌ صِحِّيَّةٌ فِي السُّنَّة

- ‌عَدَمُ إِكْرَاهِ الْمَرْضَى عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ الْأَكْلِ مُتَّكِئًا وَمُنْبَطِحًا

- ‌الْأَكْلُ بِثَلَاثِ أَصَابِع

- ‌أَكْلُ الزَّيْتِ وَالِادِّهَانُ بِه

- ‌تَقْلِيلُ الْأَكْل

- ‌النَّهْيُ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاء

- ‌النَّهْيُ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَح

- ‌أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الشَّرَاب ثَلَاثًا

- ‌أَلَّا يَتَنَفَّسَ فِي الْإنَاءِ وَلَا يَنْفُخَ فِيه

- ‌شُرْبُ أَلْبَانِ الْبَقَر

- ‌الْأَمْرُ بِتَغْطِيَةِ الْإنَاء

- ‌مِن الإِرْشَادَاتِ الصِّحِّيَّة فِي السُّنَّةِ الصِّيَام

- ‌الْحِرْصُ عَلَى شُرْبِ الْمِيَاهِ النَّظِيفَة

- ‌إِرْشَادَاتٌ صِحِّيَّةٌ فِي النَّقَاهَة

- ‌السَّلْقُ نَوْعٌ مِنْ النَّبَاتِ يُؤْخَذُ فِي فَتْرَةِ النَّقَاهَة

- ‌مِن الإِرْشَادَاتِ فِي النَّقَاهَةِ الْحِمْيَة

- ‌أَنْوَاعُ التَّدَاوِي الْمَسْنُون

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْأَدْوِيَةُ الْمَأكُولَة

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ التَّصَبُّحُ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةِ عَالِيَةِ الْمَدِينَةِ

- ‌الْحَبَّةُ السَّوْدَاءِ (القِزْحَة)

- ‌التَّدَاوِي الْمَسْنُونُ بِالْأَدْوِيَةِ الْمَشْرُوبَة

- ‌التَّدَاوِي الْمَسْنُونُ بِالْأَدْوِيَةِ الْمَشْرُوبَةِ عَنْ طَرِيقِ الْفَم

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ شُرْبُ الْعَسَل

- ‌شُرْبُ أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَأَلْبَانهَا لِلتَّدَاوِي

- ‌شُرْبُ أَلْيَةِ شَاةٍ عَرَبِيَّةٍ مُذَابَةٍ عَلَى الرِّيقِ لِلتَّدَاوِي

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ التَّلْبِينَة

- ‌شُرْبُ مَاءِ زَمْزَمَ وَالصَّبُّ مِنْهُ لِلتَّدَاوِي

- ‌شُرْبُ أَلْبَانِ الْبَقَرِ وَأَسْمَانِها

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْأَدْوِيَةُ الْمَشْرُوبَةُ عَنْ طَرِيق الْأَنْف

- ‌تَسَعُّطُ قُسْطٍ هِنْدِيٍّ بِمَاءٍ لِلتَّدَاوِي

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْعِلَاجُ الْخَارِجِيّ

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْإِبْرَادُ بِالْمَاء

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ رَمَادُ حَصِيرٍ مَحْرُوق

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْكَيّ

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ لُبْسُ الْحَرِير

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ حَلْقُ شَعْرِ الرَّأس

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْحِنَّاء

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الِاغْتِسَالُ أَوْ الصَّبُّ مِنْ مَاءِ الْعَائِن

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ أَنْ يَضَعَ اللَّدْغَةَ فِي الْمَاءِ وَالْمِلْحِ وَيَقْرَأ سُورَةَ الْكَافِرُونَ وَالْمُعَوِّذَتَيْن

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الِاكْتِحَالُ وِتْرًا بِالْإِثْمِدِ

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ مَاءُ الْكَمْأَة

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ التَّطَلِّي بِالْوَرْسِ

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ التَّضْمِيدُ بِالصَّبِرِ

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ أَدْوِيَةٌ جِرَاحِيَّة

- ‌ الْحِجَامَة

- ‌مَنَافِعُ الْحِجَامَة

- ‌أَوْقَاتُ الْحِجَامَة

- ‌أَمَاكِنُ الْحِجَامَة

- ‌اِحْتِجَامُ الْمُحْرِم

- ‌اِحْتِجَامُ الصَّائِم

- ‌التَّكَسُّبُ بِصِنَاعَةِ الْحِجَامَة

- ‌عِلَاجُ الْعِشْق

- ‌النِّكَاح

- ‌إتْيَانُ الزَّوْجَةِ

- ‌الْأَلْبِسَة

- ‌شُرُوطُ اللِّبَاسِ الشَّرْعِيّ

- ‌أَنْ يَكُون اللِّبَاس سَاتِرًا لِلْعَوْرَةِ

- ‌أَنْ لَا يَصِفَ اللِّبَاسُ الْعَوْرَة

- ‌أَنْ لَا يَكُونَ اللِّبَاسُ خَاصًّا بِالْكُفَّار

- ‌أَنْ لَا يَكُونَ اللِّبَاسُ لِبَاسَ شُهْرَةٍ أَوْ عُجْبٍ أَوْ خُيَلَاء

- ‌أَنْ لَا يَكُونَ اللِّبَاسُ حَرِيرًا بِالنِّسْبَةِ لِلرِّجَال

- ‌أَنْ لَا يُشْبِهَ لِبَاسُ الرَّجُلِ لِبَاسَ الْمَرْأَةِ وَالْعَكْس

- ‌أَنْوَاعُ الْأَلْبِسَة

- ‌اللِّبَاسُ الْحَرِير

- ‌اللِّبَاسُ الْحَرِيرُ لِلرِّجَال

- ‌اللِّبَاسُ الْحَرِيرُ الْخَالِصُ لِلرِّجَال

- ‌اللِّبَاسُ الْمُطَرَّز بِالْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ

- ‌لُبْسُ الرَّجُلِ الْحَرِيرَ لِلضَّرُورَة

- ‌لُبْس الْحَرِيرِ لِلنِّسَاء

- ‌الْحَرِير لِلصِّبْيَانِ

- ‌اِسْتِعْمَالُ الْحَرِير

- ‌اِفْتِرَاشُ الْحَرِير

- ‌الِاسْتِنَادُ إِلَى الْحَرِير

- ‌الْمَنْسُوج مِنْ حَرِير وَغَيْره (الْمَخْلُوط)

- ‌الْمَلَابِسُ الْمَصْنُوعَةُ مِنْ الْجُلُودِ وَالْفِرَاء

- ‌جِلْدُ الْمَأكُولِ إِذَا كَانَ مَيْتَةً

- ‌اَلِانْتِفَاعُ بِجِلْدِ وَفِرَاءِ مَا لَا يَقْبَلُ التَّذْكِيَة

- ‌الْمَلَابِسُ الْمَصْنُوعَةُ مِنْ الصُّوفِ أَوْ الشَّعْرِ أَوْ الْوَبَر

- ‌الْمَلَابِسُ الْمَصْنُوعَةُ مِنْ الصُّوفِ أَوْ الشَّعْرِ أَوْ الْوَبَرِ مِنْ مَأكُولِ اللَّحْم

- ‌الْمَلَابِسُ الْمَصْنُوعَةُ مِنْ الصُّوفِ أَوْ الشَّعْرِ أَوْ الْوَبَرِ مِنْ غَيْرِ مَأكُولِ اللَّحْم

- ‌اَلْأَلْبِسَةُ مِنْ حَيْثُ أَلْوَانِهَا

- ‌اللِّبَاسُ الْأَبْيَض

- ‌لُبْسُ اللَّوْنِ الْأَحْمَر

- ‌لُبْسُ اللَّوْنِ الْأَحْمَرِ لِلرِّجَالِ

- ‌لُبْسُ اللَّوْنِ الْأَسْوَد

- ‌لُبْسُ اللَّوْنِ الْأَخْضَر

- ‌لُبْسُ الثَّوْبِ الْمُزَعْفَر

- ‌لُبْسُ الثَّوْبِ الْمُعَصْفَر

- ‌لُبْسُ الثَّوْبِ الْمُعَصْفَرِ لِلرِّجَال

- ‌لُبْسُ الثَّوْبِ الْمُعَصْفَرِ لِلنِّسَاء

- ‌اَلْأَلْبِسَةُ الَّتِي فِيهَا صُورَةُ حَيَوَانٍ لَهُ رُوح (ما لَهُ رُوح)

- ‌إِذَا كَان فِي الثَّوْبِ صُورَةُ صَلِيب

- ‌اَلْأَلْبِسَةُ مِنْ حَيْثُ صِفَتُهَا

- ‌لِبَاسُ الشُّهْرَة

- ‌طُولُ الْأَلْبِسَة

- ‌اَلْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ

- ‌اَلْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ لِلْخُيَلَاء

- ‌اَلْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاء

- ‌مَا يَكُونُ فِيهِ الْإِسْبَال

- ‌إِطَالَةُ ثَوْبِ الْمَرْأَة

- ‌مِقْدَارُ إِطَالَةِ ثَوْبِ الْمَرْأَة (ذَيْله)

- ‌لُبْسُ الْعَمَائِم (تَغْطِيَة الرَّأس لِلرَّجُل)

- ‌لُبْسُ الْعَمَائِمِ فِي الصَّلَاة

- ‌لُبْسُ الْعَمَائِمِ فِي غَيْرِ الصَّلَاة

- ‌اِتِّخَاذُ الْأَلْبِسَةِ الْخَاصَّةِ بِالْمُنَاسَبَات

- ‌مَلَابِسُ الْأَعْيَادِ وَالْجُمَع

- ‌مَلَابِسُ الْمَرْأَةِ الْمُحِدَّة

- ‌آدَابُ اللُّبْس

- ‌آدَابُ التَّنَعُّل

- ‌التَّشَبُّهُ بِلِبَاسِ الْآخَرِين

- ‌تَشَبُّهُ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَتَشَبُّهِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ فِي اللِّبَاس

- ‌تَشَبُّهُ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيّ فِي اللِّبَاس

- ‌الزِّينَة

- ‌أَحْوَالُ التَّزَيُّن

- ‌التَّزَيُّنُ فِي الْمُنَاسَبَاتِ كَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَتَزَاوُرِ الْإِخْوَان

- ‌تَزْيِينُ الْبُيُوتِ وَالْأَفْنِيَة

- ‌تَزْيِينُ الْبُيُوتِ وَالْأَفْنِيَةِ بِصُوَرِ ذَوَاتِ الْأَرْوَاح

- ‌تَزْيِينُ الْبُيُوتِ وَالْأَفْنِيَةِ بِصُوَرِ مَا لَيْسَ لَهُ رُوح

- ‌تَزْيِينُ الْمَسَاجِد

- ‌تَزْيِينُ الْكَعْبَة

- ‌تَزْيِين الْمَسَاجِدِ غَيْرِ الْكَعْبَة

- ‌أَنْوَاعُ الزِّينَة

- ‌زِينَةُ التَّنَمُّص

- ‌زِينَةُ إِزَالَةِ شَعْرِ اللِّحْيَةِ وَالشَّارِب

- ‌كَيْفِيَّةُ قَصِّ الشَّارِب

- ‌زِينَةُ وَصْلِ الشَّعْر

- ‌زِينَةُ شَعْرِ الرَّأس

- ‌اِتِّخَاذُ الشَّعْر ِوَإِكْرَامُه

- ‌دَهْنُ الشَّعْر

- ‌تَرْجِيلُ الشَّعْرِ غِبًّا

- ‌حُكْمُ نَتْفِ الشَّيْب

- ‌حُكْمُ حَلْقِ الرَّأس

- ‌حَلْقُ الرَّأسِ لِلرَّجُل

- ‌حَلْقُ الرَّأسِ لِلْمَرْأَة

- ‌الْقَزَعُ فِي حَلْقِ الرَّأس

- ‌التَّيَامُنُ فِي حَلْقِ الرَّأس

- ‌مَا يَكُونُ بِهِ التَّزَيُّن

- ‌التَّزَيُّنُ بِالْخِضَاب

- ‌لَوْنُ الْخِضَاب

- ‌الْخِضَابُ بِالسَّوَاد

- ‌الْخِضَابُ بِغَيْرِ السَّوَاد

- ‌النَّقْشُ وَالتَّطْرِيفُ فِي الْخِضَاب

- ‌خِضَابُ رَأسِ الْمَوْلُود

- ‌التَّزَيُّنُ بِالْحُلِيِّ

- ‌التَّزَيُّنُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّة

- ‌تَزَيُّنُ الْمَرْأَةِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّة

- ‌تَزَيُّنُ الرَّجُلِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّة

- ‌أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ بِالتَّخَتُّم

- ‌التَّخَتُّمُ فِي الْيَمِين

- ‌جَعْلُ الْخَاتَمِ فِي الْخِنْصِرِ أَوْ الَّتِي تَلِيهَا

- ‌جَعْلُ فَصِّهِ فِي بَاطِنِ كَفِّه

- ‌نَقْشُ الْخَاتَم

- ‌التَّخَتُّمُ بالْفِضَّة

- ‌التَّخَتُّمُ بِالْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ وَنَحْوِهمَا

- ‌التَّزَيُّنُ بِالْمُحَلَّى بِأَحَدِ النَّقْدَيْن

- ‌الْمُحَلَّى بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ طِرَازًا

- ‌الْمُحَلَّى بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ زِرًّا

- ‌السِّنُّ وَالْأَنْفُ مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْن

- ‌التَّزَيُّنُ بِالطِّيبِ وَالْبَخُور

- ‌تَزَيُّنُ الرَّجُلِ بِالطِّيبِ وَالْبَخُور

الفصل: ‌الإسبال للرجل من غير خيلاء

‌اَلْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاء

(م)، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (1) وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ (2) وَلَا يُزَكِّيهِمْ (3) وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ "، قَالَ:" فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ مِرَّاتٍ "، فَقُلْتُ: خَابُوا وَخَسِرُوا ، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ ، قَالَ:" الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ (4) وَالْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ (5) وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ (6) الْكَاذِبِ "(7)

(1) أَيْ: لَا يُكَلِّمُهُمْ تَكْلِيمَ أَهْلِ الْخَيْرَاتِ بِإِظْهَارِ الرِّضَا، بَلْ بِكَلَامِ أَهْلِ السُّخْطِ وَالْغَضَب، وَقَالَ جُمْهُورُ الْمُفَسِّرِينَ: لَا يُكَلِّمُهُمْ كَلَامًا يَنْفَعُهُمْ وَيَسُرُّهُمْ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 217)

(2)

أَيْ: يُعْرِضُ عَنْهُمْ ، وَنَظَرُهُ سبحانه وتعالى لِعِبَادِهِ: رَحْمَتُهُ وَلُطْفُهُ بِهِمْ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 217)

(3)

أَيْ: لَا يُطَهِّرُهُمْ مِنْ دَنَسِ ذُنُوبِهِمْ. شرح النووي (ج 1 / ص 217)

(4)

(الْمُسْبِل إِزَارَهُ) أَيْ: الْمُرْخِي لَهُ، الْجَارُّ طَرَفَه.

وَقَالَ الْإِمَام أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْن جَرِيرٍ الطَّبَرِيّ: وَذَكَرَ إِسْبَالَ الْإِزَارِ وَحْدَهُ لِأَنَّهُ كَانَ عَامَّةَ لِبَاسِهِمْ، وَحُكْمُ غَيْرِهِ مِنْ الْقَمِيصِ وَغَيْرِهِ حُكْمُه.

قُلْت: وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ مُبَيَّنًا مَنْصُوصًا عَلَيْهِ مِنْ كَلَام رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " الْإِسْبَال فِي الْإِزَار وَالْقَمِيص وَالْعِمَامَةِ ، مَنْ جَرَّ شَيْئًا خُيَلَاء لَمْ يَنْظُر الله تَعَالَى إِلَيْهِ يَوْم الْقِيَامَة ".شرح النووي (ج 1 / ص 218)

وقد بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الحدَّ الأحسَنَ والجائزَ في الإزارِ الذي لا يَجوزُ تَعَدِّيه؛ فقالَ فيما رواه أبو داود والنَّسَائي: " أُزْرَةُ المُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، ولَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَعْبَيْنِ، ومَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ ". المُفْهم (ج 2 / ص 66)

(5)

لا شَكَّ في أنَّ الامْتِنانَ بالعطاء مبطلٌ لأجرِ الصدقةِ والعطاء، مُؤْذٍ للمُعْطَى؛ ولذلك قال تعالى:{لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأذَى} ، وإنَّما كان المَنُّ كذلك؛ لأنَّه لا يكونُ غالبًا إلا عن البُخْلِ، والعُجْبِ، والكِبْر، ونِسيانِ مِنَّةِ الله تعالى فيما أنعَمَ به عليه؛ فالبخيلُ: يُعَظِّمُ في نفسه العَطِيَّةَ - وإنْ كانتْ حقيرةً في نفسها - والعُجْبُ يحمله على النظرِ لنفسه بعين العَظَمة، وأنَّه مُنْعِمٌ بمالِهِ على المُعْطَى له ومتفضِّلٌ عليه، وأنَّ له عليه حَقًّا تجبُ عليه مراعَاتُهُ،، والكِبْرُ: يحمله على أن يحتقر المُعْطَى له وإنْ كان في نفسه فاضلاً، ومُوجِبُ ذلك كلِّه الجهلُ، ونِسْيانُ مِنَّةِ الله تعالى فيما أنعَمَ به عليه؛ إذْ قد أنعَمَ عليه بما يُعْطِي ولم يَحْرِمْهُ ذلك، وجعله ممَّنْ يُعْطِي، ولم يجعلْهُ ممَّن يَسْأَل، ولو نظَرَ ببصره لعَلِمَ أنَّ المِنَّةَ للآخذ؛ لِمَا يُزِيلُ عن المُعْطِي مِنْ إثمِ المَنْعِ وذَمِّ المانع، ومن الذنوب ولِمَا يحصُلُ له من الأجرِ الجزيل، والثناءِ الجميل. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (ج 2 / ص 66)

(6)

يُقَال (الْحَلِف) بِكَسْرِ اللَّام وَإِسْكَانهَا. وَمِمَّنْ ذَكَرَ الْإِسْكَان: اِبْن السِّكِّيت فِي أَوَّلِ إِصْلَاحِ الْمَنْطِق. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 218)

(7)

(م) 106 ، (ت) 1211

ص: 339

(س)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ عز وجل لَا يَنْظُرُ إِلَى مُسْبِلِ الْإِزَارِ "(1)

(1)(س) 5332 ، (ن) 9699 ، انظر الصحيحة: 1656

ص: 340

(م د حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سُلَيمٍ الْهُجَيْمِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، فَعَلِّمْنَا شَيْئًا يَنْفَعُنَا اللهُ بِهِ)(1)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ)(2)(فَإِنَّ إِسْبَالَ الْإِزَارِ مِنْ الْمَخِيلَةِ (3)) (4)(وَإِنَّ اللهَ عز وجل لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ")(5)

(1)(م) 144 - (2626) ، (حم) 20652 ، (د) 4084 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 98 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(2)

(د) 4084

(3)

انظر الى قوله " إِسْبَالَ الْإِزَارِ مِنْ الْمَخِيلَةِ "، فإن هذا يدل على أن إسبال الإزار بحدِّ ذاته هو من المَخيلة، وإن لم ينوِ المسبلُ فيه المخيلة، وإن نواها كان أشد في الإثم. ع

(4)

(حم) 16667 ، (د) 4084

(5)

(حم) 15997 ، (د) 4084 ، انظر الصحيحة: 2846 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ص: 341

(حم)، وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ:" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم آخِذًا بِحُجْزَةِ (1) سُفْيَانَ بْنِ أَبِي سَهْلٍ وَهُوَ يَقُولُ: يَا سُفْيَانُ بْنَ أَبِي سَهْلٍ، لَا تُسْبِلْ إِزَارَكَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ"(2)

(1) الحُجْزَة: مَعْقِد الْإِزَار وَالسَّرَاوِيل. فتح الباري (ج 9 / ص 331)

(2)

(حم) 18176 ، (جة) 3574 ، (ن) 9704 ، (ش) 24835 ، صحيح الجامع: 24835 7912/ 1 ، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2039

ص: 342

(حم)، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:(كَسَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حُلَّةً (1) مِنْ حُلَلِ السِّيَرَاءِ (2) أَهْدَاهَا لَهُ فَيْرُوزُ، فَلَبِسْتُ الْإِزَارَ ، فَأَغْرَقَنِي طُولًا وَعَرْضًا، فَسَحَبْتُهُ، وَلَبِسْتُ الرِّدَاءَ فَتَقَنَّعْتُ بِهِ) (3) (" فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَآنِي قَدْ أَسْبَلْتُ) (4) (فَأَخَذَ بِعَاتِقِي فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، ارْفَعْ الْإِزَارَ ، فَإِنَّ مَا مَسَّتْ الْأَرْضُ مِنْ الْإِزَارِ مِنْ الثِّيَابِ (5) إِلَى مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ " قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: فَلَمْ أَرَ إِنْسَانًا قَطُّ أَشَدَّ تَشْمِيرًا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) (6).

(1) الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30)

(2)

السِيَرَاء: نَوْع من البُرُودِ والثياب يُخالِطه حَرير.

(3)

(حم) 5713 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(4)

(حم) 5727 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(5)

(حم) 5727

(6)

(حم) 5713

ص: 343

(د حم)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِزْرَةُ (1) الْمُؤْمِنِ وفي رواية: (الْمُسْلِمِ) (2) إِلَى عَضَلَةِ سَاقَيْهِ ، ثُمَّ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ ، ثُمَّ إِلَى كَعْبَيْهِ ، فَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ ، فَهُوَ فِي النَّارِ "(3)

(1) الإزرة: هيئة الإزار ، وهو الثوب الذي يحيط بالنصف الأسفل من البدن.

(2)

(د) 4093

(3)

(حم) 7844 ، (ن) 9709 ، (د) 4093 ، (جة) 3573 ، انظر صحيح الجامع: 920 ، وصحيح الترغيب والترهيب: 2029

ص: 344

(خ)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ "(1)

(1)(خ) 5450 ، (س) 5330 ، (حم) 9308

تنبيه: ورد حديث سنده صحيح عند أحمد: 7460 يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: " مَا تَحْتَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ " ، لكن الشيخ أحمد شاكر عقب على هذا الحديث بتعليق طويل، مُفاده أن الحديث وقع فيه خطأ في سنده ومتنه ، وأنكر الشيخ أحمد شاكر هذا المتن بصورته هذه، وأقر المتن الذي ذكرناه من رواية البخاري. ع

ص: 345

(حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْإِزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شِدَّةَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ: إِلَى الْكَعْبَيْنِ، لَا خَيْرَ فِيمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ "(1)

(1)(حم) 13630 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2032 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

ص: 346

(حم)، وَعَنْ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ رضي الله عنه قَالَ:" أَبْصَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ ، فَأَسْرَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: ارْفَعْ إِزَارَكَ وَاتَّقِ اللهَ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أَحْنَفٌ (1) وتَصْطَكُّ رُكْبَتَايَ ، فَقَالَ:" ارْفَعْ إِزَارَكَ ، فَإِنَّ كُلَّ خَلْقِ اللهِ حَسَنٌ " ، فَمَا رُئِيَ ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعْدُ إِلَّا إِزَارُهُ يُصِيبُ أَنْصَافَ سَاقَيْهِ. (2)

(1) الحَنَف: إقْبال القدَم بأصابعها على القَدم الأخْرَى. النهاية (ج 1 / ص 1068)

(2)

(حم) 19490 ، (طب) ج7/ص315 ح7240 ، صَحِيح الْجَامِع: 902 ، الصحيحة: 1441

ص: 347

(حم)، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي قَدْ أَسْبَلْتُ إِزَارِي ، " إِذْ لَحِقَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَخَذَ بِنَاصِيَةِ نَفْسِهِ وَهو يَقُولُ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ ، ابْنُ عَبْدِكَ ، ابْنُ أَمَتِكَ " ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي رَجُلٌ حَمْشُ السَّاقَيْنِ (1) فَقَالَ: " يَا عَمْرُو ، إِنَّ اللهَ عز وجل قَدْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ، يَا عَمْرُو - وَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ مِنْ كَفِّهِ الْيُمْنَى تَحْتَ رُكْبَتِي - فَقَالَ: يَا عَمْرُو ، هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ، ثُمَّ رَفَعَهَا ، ثُمَّ ضَرَبَ بِأَرْبَعِ أَصَابعَ مِنْ تَحْتِ الْأَرْبَعِ الأُوَلِ، ثُمَّ قال: يا عَمْرُو، هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ "، ثُمَّ رَفَعَهَا ثُمَّ وَضَعَهَا تَحْتَ الثَّانِيَةِ ، فَقَالَ: يَا عَمْرُو، هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ "(2)

(1) حَمْش السَّاقين ، وأحْمَش السَّاقين: أي دقِيقُها. النهاية (ج 1 / ص 1047)

(2)

(حم) 17817 ، انظر الصَّحِيحَة: 2682

ص: 348

(حم)، وَعَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ:" أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعَضَلَةِ سَاقِي ، أَوْ بِعَضَلَةِ سَاقِهِ فَقَالَ: حَقُّ الْإِزَارِ هَاهُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ ، فلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ "(1)

(1)(حم) 23426 ، (ت) 1783 ، (ن) 9690 ، (طس) 1779

ص: 349

(د)، وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَأتَزِرُ فَيَضَعُ حَاشِيَةَ إِزَارِهِ (1) مِنْ مُقَدَّمِهِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ (2) وَيَرْفَعُ مِنْ مُؤَخَّرِهِ (3) فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ تَأتَزِرُ هَذِهِ الْإِزْرَةَ؟ ، قَالَ:" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأتَزِرُهَا (4) "(5)

(1) أَيْ: طَرَفه الْأَسْفَل. عون المعبود - (ج 9 / ص 128)

(2)

أَيْ: نَازِلًا وَوَاقِعًا عَلَى ظَهْر قَدَمه. عون المعبود - (ج 9 / ص 128)

(3)

أَيْ: مِنْ جِهَة الْقَفَا بِحَيْثُ لَا يَبْلُغ الْكَعْبَيْنِ بِأَنْ يَكُون مُنْتَهَاهُ إِلَى نِصْف السَّاق. عون المعبود - (ج 9 / ص 128)

(4)

الْحَدِيث يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الِائْتِزَار بِهَذِهِ الْهَيْئَة لَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي الْإِسْبَالِ الْمُحَرَّم. عون المعبود - (ج 9 / ص 128)

(5)

(د) 4096 ، (هب) 6147 ، صححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 1238

ص: 350

(ابن سعد)، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْخِي الْإِزَارَ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَيَرْفَعُهُ مِنْ وَرَائِهِ "(1)

(1) رواه ابن سعد (1/ 459)، صَحِيح الْجَامِع: 4944، الصَّحِيحَة: 1238

ص: 351