الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اللِّبَاسُ الْمُطَرَّز بِالْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ
(خد م د جة حم)، عَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنها قَالَ:(رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما فِي السُّوقِ اشْتَرَى ثَوْبًا شَامِيًّا ، فَرَأَى فِيهِ خَيْطًا أَحْمَرَ ، فَرَدَّهُ (1) فَأَتَيْتُ أَسْمَاءَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا) (2)(فَأَرْسَلَتْنِي إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَتْ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثَةً: الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ ، وَمِيثَرَةَ الْأُرْجُوَانِ ، وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ ، فَقَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبٍ ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الْأَبَدَ (3)؟ ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَه (4) فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ ، وَأَمَّا مِيثَرَةُ الْأُرْجُوَانِ ، فَهَذِهِ مِيثَرَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَإِذَا هِيَ أُرْجُوَانٌ ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَسْمَاءَ فَخَبَّرْتُهَا) (5) (فَقَالَتْ: يَا جَارِيَةُ ، نَاوِلِينِي جُبَّةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْرَجَتْ جُبَّةً) (6)(مِنْ طَيَالِسَةٍ (7)) (8)(عَلَيْهَا لِبْنَةُ شِبْرٍ مِنْ دِيبَاجٍ كِسْرَوَانِيٍّ ، وَفَرْجَاهَا مَكْفُوفَانِ بِهِ)(9) وفي رواية: (فَجَاءَتْ بِجُبَّةٍ مَكْفُوفَةِ الْكُمَّيْنِ وَالْجَيْبِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيبَاجِ (10)) (11)(فَقَالَتْ: هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُهَا)(12)(لِلْوُفُودِ ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ)(13)(كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ رضي الله عنها حَتَّى قُبِضَتْ ، فَلَمَّا قُبِضَتْ عَائِشَةُ)(14)(قَبَضْتُهَا إِلَيَّ)(15)(فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى نَسْتَشْفِي بِهَا)(16).
(1) الظَّاهِرُ أَنَّ الْخَيْطَ كَانَ مِنْ الْحَرِير. عون المعبود - (ج 9 / ص 77)
(2)
(د) 4054
(3)
جَوَابُ اِبْن عُمَر فِي صَوْمِ رَجَبٍ إِنْكَارٌ مِنْهُ لِمَا بَلَغَهُ عَنْهُ مِنْ تَحْرِيمِه، وَإِخْبَارٌ بِأَنَّهُ يَصُومُ رَجَبًا كُلَّه، وَأَنَّهُ يَصُومُ الْأَبَد ، وَالْمُرَادُ بِالْأَبَدِ: مَا سِوَى أَيَّام الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيق، وَهَذَا مَذْهَبه ، وَمَذْهَب أَبِيهِ عُمَر بْن الْخَطَّاب ، وَعَائِشَة ، وَأَبِي طَلْحَة وَغَيْرهمْ مِنْ سَلَف الْأُمَّة ، وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ وَغَيْره مِنْ الْعُلَمَاء ، أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ صَوْم الدَّهْر. النووي (ج7 / ص 145)
(4)
قَوْله: (مَنْ لَا خَلَاق لَهُ) أَيْ: لَا نَصِيب له.
(5)
(م) 10 - (2069) ، (حم) 181
(6)
(د) 4054
(7)
الطَّيَالِسَة: جَمْع طَيْلَسَان ، وَهُوَ كِسَاءٌ غَلِيظ ، وَالْمُرَادُ أَنَّ الْجُبَّةَ غَلِيظَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ طَيْلَسَان. عون المعبود (ج9/ص77)
(8)
(حم) 27034 ، (م) 10 - (2069)
(9)
(حم) 26987 ، (خد) 348 ، (م) 10 - (2069)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(10)
أَيْ: مُرَقَّعٌ جَيْبُهَا وَكُمَّاهَا وَفَرْجَاهَا بِشَيْءٍ مِنْ الدِّيبَاج، وَالْكَفُّ: عَطْف أَطْرَاف الثَّوْب.
وَقَالَ النَّوَوِيّ أَيْ: جَعَلَ لَهَا كُفَّةً بِضَمِّ الْكَاف ، وَهُوَ مَا يُكَفُّ بِهِ جَوَانِبُهَا ، وَيُعْطَف عَلَيْهَا ، وَيَكُون ذَلِكَ فِي الذَّيْل ، وَفِي الْفَرْجَيْنِ ، وَفِي الْكُمَّيْنِ ،
قَالَ: وَأَمَّا إِخْرَاجُ أَسْمَاءَ جُبَّةَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقَصَدْتْ بِهَا بَيَانَ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مُحَرَّمًا ، وَهَكَذَا الْحُكْمُ عِنْدَ الشَّافِعِيّ وَغَيْرِه ، أَنَّ الثَّوْبَ وَالْجُبَّةَ وَالْعِمَامَةَ وَنَحْوَهَا إِذَا كَانَ مَكْفُوفَ الطَّرَفِ بِالْحَرِيرِ جَازِمًا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِع ، فَإِنْ زَادَ فَهُوَ حَرَامٌ لِحَدِيثِ عُمَر ، يَعْنِي مَا مَرَّ فِي بَاب مَا جَاءَ فِي لُبْس الْحَرِير ، عَنْ أَبِي عُثْمَان النَّهْدِيّ قَالَ: كَتَبَ عُمَر إِلَى عُتْبَةَ بْن فَرْقَد .. الْحَدِيث.
وَاعْلَمْ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَر رضي الله عنه كَانَ يَكْرَهُ الْعَلَمَ مِنْ الْحَرِيرِ فِي الثَّوْبِ ، وَيَقُول: إِنِّي سَمِعْت عُمَر بْن الْخَطَّاب يَقُول سَمِعْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول " إِنَّمَا يَلْبَس الْحَرِير مَنْ لَا خَلَاق لَهُ ، فَخِفْت أَنْ يَكُون الْعَلَم مِنْهُ " رَوَاهُ مُسْلِم ،
وَحَدِيثُ الْبَاب ، وَحَدِيث عُمَر الْمَذْكُور يَدُلَّانِ عَلَى الْجَوَازِ إِذَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِع كَمَا لَا يَخْفَى ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُور. عون المعبود - (ج 9 / ص 77)
(11)
(جة) 3594 ، (د) 4054 ، (م) 10 - (2069)
(12)
(حم) 26987 ، (خد) 348 ، (م) 10 - (2069)
(13)
(خد) 348 ، (ن) 9619 ، انظر صحيح الأدب المفرد: 266
(14)
(م) 10 - (2069)
(15)
(حم) 26987
(16)
(م) 10 - (2069) ، (حم) 26987
(خ م حم)، وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ قَالَ:(أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِأَذْرَبِيجَانَ:)(1)(يَا عُتْبَةُ بْنَ فَرْقَدٍ ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أَبِيكَ ، وَلَا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ ، فَأَشْبِعْ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ (2)) (3)(وَاتَّزِرُوا ، وَارْتَدُوا ، وَانْتَعِلُوا ، وَأَلْقُوا الْخِفَافَ وَالسَّرَاوِيلَاتِ ، وَأَلْقُوا الرُّكُبَ ، وَانْزُوا نَزْوًا ، وَعَلَيْكُمْ بِالْمَعْدِيَّةِ (4) وَارْمُوا الْأَغْرَاضَ (5) وَذَرُوا التَّنَعُّمَ وَزِيَّ الْعَجَمِ) (6)(وَأَهْلِ الشِّرْكِ (7) وَلَبُوسَ الْحَرِيرَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم " نَهَى عَنْ الْحَرِيرِ) (8) (وَقَالَ: لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إِلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْآخِرَةِ ، إِلَّا هَكَذَا) (9)(وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِإِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ وَضَمَّهُمَا (10) ") (11)
(1)(خ) 5490
(2)
الْمُرَاد هُنَا أَنَّ هَذَا الْمَالَ الَّذِي عِنْدَكَ لَيْسَ هُوَ مِنْ كَسْبِك، وَمِمَّا تَعِبْتَ فِيهِ وَلَحِقَتْكَ الشِّدَّةُ وَالْمَشَقَّةُ فِي كَدِّهِ وَتَحْصِيلِه، وَلَا هُوَ مِنْ كَدِّ أَبِيكَ وَأُمّكَ فَوَرِثْتَهُ مِنْهُمَا ، بَلْ هُوَ مَالُ الْمُسْلِمِينَ، فَشَارِكْهُمْ فِيهِ، وَلَا تَخْتَصَّ عَنْهُمْ بِشَيْءٍ، بَلْ أَشْبِعْهُمْ مِنْهُ وَهُمْ فِي رِحَالهمْ ، أَيْ: مَنَازِلهمْ ، كَمَا تَشْبَع مِنْهُ فِي الْجِنْسِ وَالْقَدْرِ وَالصِّفَة، وَلَا تُؤَخِّرْ أَرْزَاقَهُمْ عَنْهُمْ، وَلَا تُحْوِجْهُمْ يَطْلُبُونَهَا مِنْك، بَلْ أَوْصِلْهَا إِلَيْهِمْ وَهُمْ فِي مَنَازِلهمْ بِلَا طَلَب. شرح النووي (ج 7 / ص 147)
(3)
(م) 12 - (2069)
(4)
الْمَعْدِيَّةُ: اللُّبْسَةُ الْحَسَنَةُ ، إشَارَةٌ إلَى مَعْدِ بْنِ عَدْنَانَ.
(5)
أَيْ: تدربوا على الرمي.
(6)
(حم) 301 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(7)
مَقْصُود عُمَر رضي الله عنه حَثُّهُمْ عَلَى خُشُونَة الْعَيْش ، وَصَلَابَتُهُمْ فِي ذَلِكَ، وَمُحَافَظَتُهُمْ عَلَى طَرِيقَةِ الْعَرَب فِي ذَلِكَ. شرح النووي (ج 7 / ص 147)
(8)
(م) 12 - (2069) ، (خ) 5491 ، (حم) 301
(9)
(م) 2069 ، (ت) 2817 ، (حم) 251
(10)
قَالَ أَبُو عُثْمَانَ النهدي راوي الحديث: " فِيمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الْأَعْلَامَ ".
(خ) 5490 ، (م) 14 - (2069)
وفي رواية: " قَالَ: فَرُئِيتُهُمَا أَزْرَارَ الطَّيَالِسَةِ حِينَ رَأَيْتُ الطَّيَالِسَةَ ". (م) 2069 ، (س) 5312
(11)
(م) 12 - (2069) ، (خ) 5491 ، (حم) 301
(م)، وَعَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه بِالْجَابِيَةِ ، فَقَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ ، إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثٍ ، أَوْ أَرْبَعٍ "(1)
(1)(م) 15 - (2069) ، (ت) 1721 ، (س) 5313 ، (د) 4042
(د حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(" إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنْ الْحَرِيرِ (1) " ، فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنْ الْحَرِيرِ ، وَسَدَى الثَّوْبِ (2)) (3)(لَيْسَ بِحَرِيرٍ مُصْمَتٍ ، فَلَا نَرَى بِهِ بَأسًا)(4).
(1) الْمُصْمَت: هُوَ الَّذِي جَمِيعُهُ حَرِيرٌ لَا يُخَالِطهُ قُطْنٌ وَلَا غَيْرُه. عون (9/ 78)
(2)
هُوَ خِلَافُ اللُّحْمَة ، وَهِيَ الَّتِي تُنْسَجُ مِنْ الْعَرْض ، وَذَاكَ مِنْ الطُّول، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ السَّدَى مِنْ الْحَرِيرِ ، وَاللَّحْمَةُ مِنْ غَيْرِه، كَالْقُطْنِ وَالصُّوف. عون المعبود - (ج 9 / ص 78)
(3)
(د) 4055 ، (حم) 1879
(4)
(حم) 2954 ، (د) 4055 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح ، وكذلك قال الشيخ أحمد شاكر في (حم)1879.
(م)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ طَائِرٍ ، وَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" حَوِّلِي هَذَا ، فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا "، قَالَتْ: وَكَانَتْ لَنَا قَطِيفَةٌ كُنَّا نَقُولُ: عَلَمُهَا حَرِيرٌ ، فَكُنَّا نَلْبَسُهَا. (1)
(1)(م) 88 - (2107) ، (س) 5353 ، (حم) 24264