المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌اِحْتِجَامُ الصَّائِم (حم) ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ١٣

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌شَرَائِطُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَة

- ‌أَنْ يُعَيِّن بِالتَّسْمِيَةِ الذَّبِيحَة

- ‌شَرْطُ الْمُذَكِّي أَلَّا يُهِلّ بِالذَّبْحِ لِغَيْر اللهِ تَعَالَى

- ‌شُرُوطُ الْآلَةِ فِي التَّذْكِيَة

- ‌مِنْ شُرُوط الْآلَة فِي التَّذْكِيَة أَنْ تَكُون قَاطِعَة

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْآلَةِ فِي التَّذْكِيَةِ أَنْ لَا تَكُونَ سِنًّا أَوْ ظُفْرًا أَوْ عَظْمًا

- ‌شُرُوطُ تَذْكِيَةِ الْمَصِيد

- ‌كَوْنُ الْمَصِيد حَيَوَانًا مَأكُول اَللَّحْم

- ‌إِذَا كَانَ الْمَصِيد مِمَّا تَوَحَّشَ مِنْ اَلْأَهْلِيَّات فَلَمْ يُقْدَر عَلَى ذَكَاته

- ‌آدَابُ التَّذْكِيَة

- ‌مُسْتَحَبَّاتُ التَّذْكِيَة

- ‌مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ التَّذْكِيَةِ سَنُّ الْآلَة

- ‌مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ التَّذْكِيَةِ اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَة

- ‌مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ التَّذْكِيَةِ إِضْجَاعُ الْمَذْبُوحِ بِرِفْق

- ‌مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ التَّذْكِيَةِ نَحْرُ الْإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى

- ‌مَكْرُوهَاتُ التَّذْكِيَة

- ‌حَدُّ الشَّفْرَةِ بَيْنَ يَدَيْ الْحَيَوَان

- ‌نَخْعُ الشَّاةِ إِذَا ذُبِحَتْ وَتَعَمُّدُ إِبَانَةِ الرَّأس

- ‌الصَّيْد

- ‌الصَّيْدُ بِالْحَيَوَان

- ‌شُرُوطُ الصَّيْدِ بِالْحَيَوَان

- ‌أَنْ يَكُون حَيَوَان الصَّيْد مُعَلَّمًا

- ‌شُرُوطُ حَيَوَانِ الصَّيْدِ الْمُعَلَّم

- ‌إِذَا أُرْسِلَ حَيَوَانُ الصَّيْدِ الْمُعَلَّمِ اِتَّبَعَ الصَّيْد

- ‌أَنْ يُمْسِكَ حَيَوَانُ الصَّيْدِ الْمُعَلَّمِ لِصَاحِبِهِ وَلَا يَأكُلُ مِنْه

- ‌صَيْد كُلّ ذِي مِخْلَب مِنْ الطُّيُور

- ‌الصَّيْد الْبَحْرِيّ

- ‌التَّدَاوِي

- ‌حُكْمُ التَّدَاوِي

- ‌التَّدَاوِي إِذَا كَانَ مَقْطُوعًا بِإِفَادَتِه

- ‌التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ وَالنَّجِسِ وَالْمُسْتَخْبَث

- ‌حُكْمُ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ وَالنَّجِسِ وَالْمُسْتَخْبَث

- ‌أَنْوَاعُ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ وَالنَّجِسِ وَالْمُسْتَخْبَث

- ‌التَّدَاوِي بِاللُّبْس

- ‌التَّدَاوِي بِالْكَيّ

- ‌التَّدَاوِي بِالرُّقَى وَالتَّمَائِم

- ‌شُرُوطُ التَّدَاوِي بِالرُّقَى وَالتَّمَائِم

- ‌أَنْ تَكُونَ الرُّقْيَةُ بِكَلَامِ اللهِ تَعَالَى أَوْ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاته

- ‌مُدَاوَاة الرَّجُل لِلْمَرْأَةِ ، ومُدَاوَاة الْمَرْأَة لِلرَّجُلِ

- ‌أَنْوَاعُ أَمْرَاضٍ وَرَدَ التَّدَاوِي مِنْهَا فِي السُّنَّة

- ‌التَّدَاوِي مِنْ الْأَمْرَاضِ الْعَصَبِيَّة

- ‌التَّدَاوِي مِنْ الصُّدَاعِ وَالشَّقِيقَة

- ‌التَّدَاوِي مِنْ عِرْقِ النَّسَا

- ‌التَّدَاوِي مِنْ الْأَمْرَاضِ الْبَاطِنِيَّة

- ‌التَّدَاوِي مِنْ الْحُمَّى

- ‌التَّدَاوِي مِنْ اِسْتِطْلَاقِ الْبَطْن

- ‌التَّدَاوِي مِنْ الْعُذْرَة

- ‌التَّدَاوِي مِنْ قَذَى الْعَيْنِ وَضَعْفِ الْبَصَر

- ‌التَّدَاوِي مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ

- ‌التَّدَاوِي مِنْ الْأَمْرَاضِ الْجِلْدِيَّة

- ‌التَّدَاوِي مِنْ الْحَكَّةِ وَالْقَمْل

- ‌التَّدَاوِي مِنْ الْكَلَفِ عَلَى الْوَجْه

- ‌التَّدَاوِي مِنْ الْأَمْرَاضِ الْوَبَائِيَّة

- ‌التَّدَاوِي مِنْ الطَّاعُون

- ‌تَعْرِيفُ الطَّاعُون

- ‌دُخُولُ الطَّاعُونِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَة

- ‌مَا يَجِبُ عَلَى الْمُصَابِ بِالطَّاعُون

- ‌مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ الْأَمْرَاض

- ‌مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ السُّمِّ وَالسِّحْر

- ‌مَا شُرِع وِقَايَةً مِنْ أُمِّ الصِّبْيَانِ

- ‌مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ الْعَيْن

- ‌سَتْرُ مَحَاسِنِ مَنْ يَخَافُ عَلَيْهِ الْعَيْن

- ‌قِرَاءَةُ الْمُعَوِّذَاتِ صَبَاحًا وَمَسَاءًا

- ‌الرُّقْيَةُ الشَّرْعِيَّة

- ‌مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ اِنْتِشَارِ الطَّاعُون

- ‌مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ الْجُذَام

- ‌اِجْتِنَاب الْمَجْذُوم

- ‌عَدَمُ دَوَامِ النَّظَرِ إِلَى الْمَجْذُوم

- ‌مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ الْأَمْرَاضِ عِنْدَ وُقُوعِ الذُّبَابِ فِي الْإنَاء

- ‌الْأَمْرُ بِتَغْطِيَة الْإنَاء

- ‌مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ تَسَوُّسِ الْأَسْنَان

- ‌إِرْشَادَاتٌ صِحِّيَّةٌ فِي السُّنَّة

- ‌عَدَمُ إِكْرَاهِ الْمَرْضَى عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ الْأَكْلِ مُتَّكِئًا وَمُنْبَطِحًا

- ‌الْأَكْلُ بِثَلَاثِ أَصَابِع

- ‌أَكْلُ الزَّيْتِ وَالِادِّهَانُ بِه

- ‌تَقْلِيلُ الْأَكْل

- ‌النَّهْيُ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاء

- ‌النَّهْيُ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَح

- ‌أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الشَّرَاب ثَلَاثًا

- ‌أَلَّا يَتَنَفَّسَ فِي الْإنَاءِ وَلَا يَنْفُخَ فِيه

- ‌شُرْبُ أَلْبَانِ الْبَقَر

- ‌الْأَمْرُ بِتَغْطِيَةِ الْإنَاء

- ‌مِن الإِرْشَادَاتِ الصِّحِّيَّة فِي السُّنَّةِ الصِّيَام

- ‌الْحِرْصُ عَلَى شُرْبِ الْمِيَاهِ النَّظِيفَة

- ‌إِرْشَادَاتٌ صِحِّيَّةٌ فِي النَّقَاهَة

- ‌السَّلْقُ نَوْعٌ مِنْ النَّبَاتِ يُؤْخَذُ فِي فَتْرَةِ النَّقَاهَة

- ‌مِن الإِرْشَادَاتِ فِي النَّقَاهَةِ الْحِمْيَة

- ‌أَنْوَاعُ التَّدَاوِي الْمَسْنُون

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْأَدْوِيَةُ الْمَأكُولَة

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ التَّصَبُّحُ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةِ عَالِيَةِ الْمَدِينَةِ

- ‌الْحَبَّةُ السَّوْدَاءِ (القِزْحَة)

- ‌التَّدَاوِي الْمَسْنُونُ بِالْأَدْوِيَةِ الْمَشْرُوبَة

- ‌التَّدَاوِي الْمَسْنُونُ بِالْأَدْوِيَةِ الْمَشْرُوبَةِ عَنْ طَرِيقِ الْفَم

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ شُرْبُ الْعَسَل

- ‌شُرْبُ أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَأَلْبَانهَا لِلتَّدَاوِي

- ‌شُرْبُ أَلْيَةِ شَاةٍ عَرَبِيَّةٍ مُذَابَةٍ عَلَى الرِّيقِ لِلتَّدَاوِي

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ التَّلْبِينَة

- ‌شُرْبُ مَاءِ زَمْزَمَ وَالصَّبُّ مِنْهُ لِلتَّدَاوِي

- ‌شُرْبُ أَلْبَانِ الْبَقَرِ وَأَسْمَانِها

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْأَدْوِيَةُ الْمَشْرُوبَةُ عَنْ طَرِيق الْأَنْف

- ‌تَسَعُّطُ قُسْطٍ هِنْدِيٍّ بِمَاءٍ لِلتَّدَاوِي

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْعِلَاجُ الْخَارِجِيّ

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْإِبْرَادُ بِالْمَاء

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ رَمَادُ حَصِيرٍ مَحْرُوق

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْكَيّ

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ لُبْسُ الْحَرِير

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ حَلْقُ شَعْرِ الرَّأس

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْحِنَّاء

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الِاغْتِسَالُ أَوْ الصَّبُّ مِنْ مَاءِ الْعَائِن

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ أَنْ يَضَعَ اللَّدْغَةَ فِي الْمَاءِ وَالْمِلْحِ وَيَقْرَأ سُورَةَ الْكَافِرُونَ وَالْمُعَوِّذَتَيْن

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الِاكْتِحَالُ وِتْرًا بِالْإِثْمِدِ

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ مَاءُ الْكَمْأَة

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ التَّطَلِّي بِالْوَرْسِ

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ التَّضْمِيدُ بِالصَّبِرِ

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ أَدْوِيَةٌ جِرَاحِيَّة

- ‌ الْحِجَامَة

- ‌مَنَافِعُ الْحِجَامَة

- ‌أَوْقَاتُ الْحِجَامَة

- ‌أَمَاكِنُ الْحِجَامَة

- ‌اِحْتِجَامُ الْمُحْرِم

- ‌اِحْتِجَامُ الصَّائِم

- ‌التَّكَسُّبُ بِصِنَاعَةِ الْحِجَامَة

- ‌عِلَاجُ الْعِشْق

- ‌النِّكَاح

- ‌إتْيَانُ الزَّوْجَةِ

- ‌الْأَلْبِسَة

- ‌شُرُوطُ اللِّبَاسِ الشَّرْعِيّ

- ‌أَنْ يَكُون اللِّبَاس سَاتِرًا لِلْعَوْرَةِ

- ‌أَنْ لَا يَصِفَ اللِّبَاسُ الْعَوْرَة

- ‌أَنْ لَا يَكُونَ اللِّبَاسُ خَاصًّا بِالْكُفَّار

- ‌أَنْ لَا يَكُونَ اللِّبَاسُ لِبَاسَ شُهْرَةٍ أَوْ عُجْبٍ أَوْ خُيَلَاء

- ‌أَنْ لَا يَكُونَ اللِّبَاسُ حَرِيرًا بِالنِّسْبَةِ لِلرِّجَال

- ‌أَنْ لَا يُشْبِهَ لِبَاسُ الرَّجُلِ لِبَاسَ الْمَرْأَةِ وَالْعَكْس

- ‌أَنْوَاعُ الْأَلْبِسَة

- ‌اللِّبَاسُ الْحَرِير

- ‌اللِّبَاسُ الْحَرِيرُ لِلرِّجَال

- ‌اللِّبَاسُ الْحَرِيرُ الْخَالِصُ لِلرِّجَال

- ‌اللِّبَاسُ الْمُطَرَّز بِالْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ

- ‌لُبْسُ الرَّجُلِ الْحَرِيرَ لِلضَّرُورَة

- ‌لُبْس الْحَرِيرِ لِلنِّسَاء

- ‌الْحَرِير لِلصِّبْيَانِ

- ‌اِسْتِعْمَالُ الْحَرِير

- ‌اِفْتِرَاشُ الْحَرِير

- ‌الِاسْتِنَادُ إِلَى الْحَرِير

- ‌الْمَنْسُوج مِنْ حَرِير وَغَيْره (الْمَخْلُوط)

- ‌الْمَلَابِسُ الْمَصْنُوعَةُ مِنْ الْجُلُودِ وَالْفِرَاء

- ‌جِلْدُ الْمَأكُولِ إِذَا كَانَ مَيْتَةً

- ‌اَلِانْتِفَاعُ بِجِلْدِ وَفِرَاءِ مَا لَا يَقْبَلُ التَّذْكِيَة

- ‌الْمَلَابِسُ الْمَصْنُوعَةُ مِنْ الصُّوفِ أَوْ الشَّعْرِ أَوْ الْوَبَر

- ‌الْمَلَابِسُ الْمَصْنُوعَةُ مِنْ الصُّوفِ أَوْ الشَّعْرِ أَوْ الْوَبَرِ مِنْ مَأكُولِ اللَّحْم

- ‌الْمَلَابِسُ الْمَصْنُوعَةُ مِنْ الصُّوفِ أَوْ الشَّعْرِ أَوْ الْوَبَرِ مِنْ غَيْرِ مَأكُولِ اللَّحْم

- ‌اَلْأَلْبِسَةُ مِنْ حَيْثُ أَلْوَانِهَا

- ‌اللِّبَاسُ الْأَبْيَض

- ‌لُبْسُ اللَّوْنِ الْأَحْمَر

- ‌لُبْسُ اللَّوْنِ الْأَحْمَرِ لِلرِّجَالِ

- ‌لُبْسُ اللَّوْنِ الْأَسْوَد

- ‌لُبْسُ اللَّوْنِ الْأَخْضَر

- ‌لُبْسُ الثَّوْبِ الْمُزَعْفَر

- ‌لُبْسُ الثَّوْبِ الْمُعَصْفَر

- ‌لُبْسُ الثَّوْبِ الْمُعَصْفَرِ لِلرِّجَال

- ‌لُبْسُ الثَّوْبِ الْمُعَصْفَرِ لِلنِّسَاء

- ‌اَلْأَلْبِسَةُ الَّتِي فِيهَا صُورَةُ حَيَوَانٍ لَهُ رُوح (ما لَهُ رُوح)

- ‌إِذَا كَان فِي الثَّوْبِ صُورَةُ صَلِيب

- ‌اَلْأَلْبِسَةُ مِنْ حَيْثُ صِفَتُهَا

- ‌لِبَاسُ الشُّهْرَة

- ‌طُولُ الْأَلْبِسَة

- ‌اَلْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ

- ‌اَلْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ لِلْخُيَلَاء

- ‌اَلْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاء

- ‌مَا يَكُونُ فِيهِ الْإِسْبَال

- ‌إِطَالَةُ ثَوْبِ الْمَرْأَة

- ‌مِقْدَارُ إِطَالَةِ ثَوْبِ الْمَرْأَة (ذَيْله)

- ‌لُبْسُ الْعَمَائِم (تَغْطِيَة الرَّأس لِلرَّجُل)

- ‌لُبْسُ الْعَمَائِمِ فِي الصَّلَاة

- ‌لُبْسُ الْعَمَائِمِ فِي غَيْرِ الصَّلَاة

- ‌اِتِّخَاذُ الْأَلْبِسَةِ الْخَاصَّةِ بِالْمُنَاسَبَات

- ‌مَلَابِسُ الْأَعْيَادِ وَالْجُمَع

- ‌مَلَابِسُ الْمَرْأَةِ الْمُحِدَّة

- ‌آدَابُ اللُّبْس

- ‌آدَابُ التَّنَعُّل

- ‌التَّشَبُّهُ بِلِبَاسِ الْآخَرِين

- ‌تَشَبُّهُ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَتَشَبُّهِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ فِي اللِّبَاس

- ‌تَشَبُّهُ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيّ فِي اللِّبَاس

- ‌الزِّينَة

- ‌أَحْوَالُ التَّزَيُّن

- ‌التَّزَيُّنُ فِي الْمُنَاسَبَاتِ كَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَتَزَاوُرِ الْإِخْوَان

- ‌تَزْيِينُ الْبُيُوتِ وَالْأَفْنِيَة

- ‌تَزْيِينُ الْبُيُوتِ وَالْأَفْنِيَةِ بِصُوَرِ ذَوَاتِ الْأَرْوَاح

- ‌تَزْيِينُ الْبُيُوتِ وَالْأَفْنِيَةِ بِصُوَرِ مَا لَيْسَ لَهُ رُوح

- ‌تَزْيِينُ الْمَسَاجِد

- ‌تَزْيِينُ الْكَعْبَة

- ‌تَزْيِين الْمَسَاجِدِ غَيْرِ الْكَعْبَة

- ‌أَنْوَاعُ الزِّينَة

- ‌زِينَةُ التَّنَمُّص

- ‌زِينَةُ إِزَالَةِ شَعْرِ اللِّحْيَةِ وَالشَّارِب

- ‌كَيْفِيَّةُ قَصِّ الشَّارِب

- ‌زِينَةُ وَصْلِ الشَّعْر

- ‌زِينَةُ شَعْرِ الرَّأس

- ‌اِتِّخَاذُ الشَّعْر ِوَإِكْرَامُه

- ‌دَهْنُ الشَّعْر

- ‌تَرْجِيلُ الشَّعْرِ غِبًّا

- ‌حُكْمُ نَتْفِ الشَّيْب

- ‌حُكْمُ حَلْقِ الرَّأس

- ‌حَلْقُ الرَّأسِ لِلرَّجُل

- ‌حَلْقُ الرَّأسِ لِلْمَرْأَة

- ‌الْقَزَعُ فِي حَلْقِ الرَّأس

- ‌التَّيَامُنُ فِي حَلْقِ الرَّأس

- ‌مَا يَكُونُ بِهِ التَّزَيُّن

- ‌التَّزَيُّنُ بِالْخِضَاب

- ‌لَوْنُ الْخِضَاب

- ‌الْخِضَابُ بِالسَّوَاد

- ‌الْخِضَابُ بِغَيْرِ السَّوَاد

- ‌النَّقْشُ وَالتَّطْرِيفُ فِي الْخِضَاب

- ‌خِضَابُ رَأسِ الْمَوْلُود

- ‌التَّزَيُّنُ بِالْحُلِيِّ

- ‌التَّزَيُّنُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّة

- ‌تَزَيُّنُ الْمَرْأَةِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّة

- ‌تَزَيُّنُ الرَّجُلِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّة

- ‌أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ بِالتَّخَتُّم

- ‌التَّخَتُّمُ فِي الْيَمِين

- ‌جَعْلُ الْخَاتَمِ فِي الْخِنْصِرِ أَوْ الَّتِي تَلِيهَا

- ‌جَعْلُ فَصِّهِ فِي بَاطِنِ كَفِّه

- ‌نَقْشُ الْخَاتَم

- ‌التَّخَتُّمُ بالْفِضَّة

- ‌التَّخَتُّمُ بِالْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ وَنَحْوِهمَا

- ‌التَّزَيُّنُ بِالْمُحَلَّى بِأَحَدِ النَّقْدَيْن

- ‌الْمُحَلَّى بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ طِرَازًا

- ‌الْمُحَلَّى بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ زِرًّا

- ‌السِّنُّ وَالْأَنْفُ مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْن

- ‌التَّزَيُّنُ بِالطِّيبِ وَالْبَخُور

- ‌تَزَيُّنُ الرَّجُلِ بِالطِّيبِ وَالْبَخُور

الفصل: ‌ ‌اِحْتِجَامُ الصَّائِم (حم) ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه

‌اِحْتِجَامُ الصَّائِم

(حم)، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه قَالَ:" بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ لِثَمَانِ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ ، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي ، فَمَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ "(1)

(1)(حم) 17165 ، (د) 2369 ، (جة) 1681 ، انظر المشكاة: 2012 ، الإرواء: 931

ص: 223

(حم)، وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" أَتَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَ: " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " (1)

(1)(حم) 22436 ، (د) 2367 ، (ت) 774 ، (جة) 1680 ، انظر صحيح الجامع: 1136

ص: 224

(جة)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ "(1)

(1)(جة) 1679 ، (حم) 8753

ص: 225

(خ)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَائِمٌ "(1)

(1)(خ) 1836 ، (ت) 776 ، (د) 2372

ص: 226

(قط) ، وَعَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، " فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَفْطَرَ هَذَانِ، ثُمَّ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ "، قَالَ ثَابِتٌ: وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ. (1)

(1)(قط) ج2/ص182ح7 ، (هق) 8086 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 931، وقال:(فائدة): حديث أنس هذا صريحٌ في نَسْخِ الأحاديث المتقدمة (أفطر الحاجم والمحجوم)، فوجب الأخذ به كما سبق عن ابن حزم. أ. هـ

وقال البيهقي: ولفظ الترخيص يدل على هذا ، فإن الأغلب أن الترخيص يكون بعد النهي ، والله أعلم. أ. هـ

ص: 227

(حم)، وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ وَالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا "(1)

(1)(حم) 23121 ، (د) 2374 ، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ص: 228

(خ د)، وَعَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ:(سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟، فَقَالَ: لَا)(1)(مَا كُنَّا نَدَعُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ إِلَّا كَرَاهِيَةَ)(2)(الضَّعْفِ ")(3).

(1)(خ) 1838

(2)

(د) 2375

(3)

(خ) 1838

ص: 229

(ن)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:" رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، وَرَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ "(1)

(1)(ن) 3224 ، (خز) 1966، 1969 ، (طس) 2725 ، (قط) ج2ص183ح15 ، (هق) 8060 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 931

ص: 230

(ش)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ: الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا يَخْرُجُ. (1)

(1)(ش) 9319 ، (هق) 566 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 933

ص: 231

(ط)، وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَحْتَجِمَانِ وَهُمَا صَائِمَانِ. (1)

(1)(ط) 660 ، (عب) 7540 ، إسناده صحيح: مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن عمر.

ص: 232

(ط)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ بَعْدُ ، فَكَانَ إِذَا صَامَ ، لَمْ يَحْتَجِمْ حَتَّى يُفْطِرَ. (1)

(1)(ط) 659 ، إسناده صحيح.

ص: 233