الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اِحْتِجَامُ الصَّائِم
(حم)، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه قَالَ:" بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ لِثَمَانِ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ ، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي ، فَمَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ "(1)
(1)(حم) 17165 ، (د) 2369 ، (جة) 1681 ، انظر المشكاة: 2012 ، الإرواء: 931
(حم)، وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" أَتَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَ: " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " (1)
(1)(حم) 22436 ، (د) 2367 ، (ت) 774 ، (جة) 1680 ، انظر صحيح الجامع: 1136
(جة)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ "(1)
(1)(جة) 1679 ، (حم) 8753
(خ)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَائِمٌ "(1)
(1)(خ) 1836 ، (ت) 776 ، (د) 2372
(قط) ، وَعَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، " فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَفْطَرَ هَذَانِ، ثُمَّ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ "، قَالَ ثَابِتٌ: وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ. (1)
(1)(قط) ج2/ص182ح7 ، (هق) 8086 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 931، وقال:(فائدة): حديث أنس هذا صريحٌ في نَسْخِ الأحاديث المتقدمة (أفطر الحاجم والمحجوم)، فوجب الأخذ به كما سبق عن ابن حزم. أ. هـ
وقال البيهقي: ولفظ الترخيص يدل على هذا ، فإن الأغلب أن الترخيص يكون بعد النهي ، والله أعلم. أ. هـ
(حم)، وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ وَالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا "(1)
(1)(حم) 23121 ، (د) 2374 ، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(خ د)، وَعَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ:(سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟، فَقَالَ: لَا)(1)(مَا كُنَّا نَدَعُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ إِلَّا كَرَاهِيَةَ)(2)(الضَّعْفِ ")(3).
(1)(خ) 1838
(2)
(د) 2375
(3)
(خ) 1838
(ن)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:" رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، وَرَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ "(1)
(1)(ن) 3224 ، (خز) 1966، 1969 ، (طس) 2725 ، (قط) ج2ص183ح15 ، (هق) 8060 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 931
(ش)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ: الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا يَخْرُجُ. (1)
(1)(ش) 9319 ، (هق) 566 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 933
(ط)، وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَحْتَجِمَانِ وَهُمَا صَائِمَانِ. (1)
(1)(ط) 660 ، (عب) 7540 ، إسناده صحيح: مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن عمر.
(ط)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ بَعْدُ ، فَكَانَ إِذَا صَامَ ، لَمْ يَحْتَجِمْ حَتَّى يُفْطِرَ. (1)
(1)(ط) 659 ، إسناده صحيح.