المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تزين الرجل بالذهب والفضة - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ١٣

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌شَرَائِطُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَة

- ‌أَنْ يُعَيِّن بِالتَّسْمِيَةِ الذَّبِيحَة

- ‌شَرْطُ الْمُذَكِّي أَلَّا يُهِلّ بِالذَّبْحِ لِغَيْر اللهِ تَعَالَى

- ‌شُرُوطُ الْآلَةِ فِي التَّذْكِيَة

- ‌مِنْ شُرُوط الْآلَة فِي التَّذْكِيَة أَنْ تَكُون قَاطِعَة

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْآلَةِ فِي التَّذْكِيَةِ أَنْ لَا تَكُونَ سِنًّا أَوْ ظُفْرًا أَوْ عَظْمًا

- ‌شُرُوطُ تَذْكِيَةِ الْمَصِيد

- ‌كَوْنُ الْمَصِيد حَيَوَانًا مَأكُول اَللَّحْم

- ‌إِذَا كَانَ الْمَصِيد مِمَّا تَوَحَّشَ مِنْ اَلْأَهْلِيَّات فَلَمْ يُقْدَر عَلَى ذَكَاته

- ‌آدَابُ التَّذْكِيَة

- ‌مُسْتَحَبَّاتُ التَّذْكِيَة

- ‌مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ التَّذْكِيَةِ سَنُّ الْآلَة

- ‌مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ التَّذْكِيَةِ اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَة

- ‌مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ التَّذْكِيَةِ إِضْجَاعُ الْمَذْبُوحِ بِرِفْق

- ‌مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ التَّذْكِيَةِ نَحْرُ الْإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى

- ‌مَكْرُوهَاتُ التَّذْكِيَة

- ‌حَدُّ الشَّفْرَةِ بَيْنَ يَدَيْ الْحَيَوَان

- ‌نَخْعُ الشَّاةِ إِذَا ذُبِحَتْ وَتَعَمُّدُ إِبَانَةِ الرَّأس

- ‌الصَّيْد

- ‌الصَّيْدُ بِالْحَيَوَان

- ‌شُرُوطُ الصَّيْدِ بِالْحَيَوَان

- ‌أَنْ يَكُون حَيَوَان الصَّيْد مُعَلَّمًا

- ‌شُرُوطُ حَيَوَانِ الصَّيْدِ الْمُعَلَّم

- ‌إِذَا أُرْسِلَ حَيَوَانُ الصَّيْدِ الْمُعَلَّمِ اِتَّبَعَ الصَّيْد

- ‌أَنْ يُمْسِكَ حَيَوَانُ الصَّيْدِ الْمُعَلَّمِ لِصَاحِبِهِ وَلَا يَأكُلُ مِنْه

- ‌صَيْد كُلّ ذِي مِخْلَب مِنْ الطُّيُور

- ‌الصَّيْد الْبَحْرِيّ

- ‌التَّدَاوِي

- ‌حُكْمُ التَّدَاوِي

- ‌التَّدَاوِي إِذَا كَانَ مَقْطُوعًا بِإِفَادَتِه

- ‌التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ وَالنَّجِسِ وَالْمُسْتَخْبَث

- ‌حُكْمُ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ وَالنَّجِسِ وَالْمُسْتَخْبَث

- ‌أَنْوَاعُ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ وَالنَّجِسِ وَالْمُسْتَخْبَث

- ‌التَّدَاوِي بِاللُّبْس

- ‌التَّدَاوِي بِالْكَيّ

- ‌التَّدَاوِي بِالرُّقَى وَالتَّمَائِم

- ‌شُرُوطُ التَّدَاوِي بِالرُّقَى وَالتَّمَائِم

- ‌أَنْ تَكُونَ الرُّقْيَةُ بِكَلَامِ اللهِ تَعَالَى أَوْ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاته

- ‌مُدَاوَاة الرَّجُل لِلْمَرْأَةِ ، ومُدَاوَاة الْمَرْأَة لِلرَّجُلِ

- ‌أَنْوَاعُ أَمْرَاضٍ وَرَدَ التَّدَاوِي مِنْهَا فِي السُّنَّة

- ‌التَّدَاوِي مِنْ الْأَمْرَاضِ الْعَصَبِيَّة

- ‌التَّدَاوِي مِنْ الصُّدَاعِ وَالشَّقِيقَة

- ‌التَّدَاوِي مِنْ عِرْقِ النَّسَا

- ‌التَّدَاوِي مِنْ الْأَمْرَاضِ الْبَاطِنِيَّة

- ‌التَّدَاوِي مِنْ الْحُمَّى

- ‌التَّدَاوِي مِنْ اِسْتِطْلَاقِ الْبَطْن

- ‌التَّدَاوِي مِنْ الْعُذْرَة

- ‌التَّدَاوِي مِنْ قَذَى الْعَيْنِ وَضَعْفِ الْبَصَر

- ‌التَّدَاوِي مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ

- ‌التَّدَاوِي مِنْ الْأَمْرَاضِ الْجِلْدِيَّة

- ‌التَّدَاوِي مِنْ الْحَكَّةِ وَالْقَمْل

- ‌التَّدَاوِي مِنْ الْكَلَفِ عَلَى الْوَجْه

- ‌التَّدَاوِي مِنْ الْأَمْرَاضِ الْوَبَائِيَّة

- ‌التَّدَاوِي مِنْ الطَّاعُون

- ‌تَعْرِيفُ الطَّاعُون

- ‌دُخُولُ الطَّاعُونِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَة

- ‌مَا يَجِبُ عَلَى الْمُصَابِ بِالطَّاعُون

- ‌مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ الْأَمْرَاض

- ‌مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ السُّمِّ وَالسِّحْر

- ‌مَا شُرِع وِقَايَةً مِنْ أُمِّ الصِّبْيَانِ

- ‌مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ الْعَيْن

- ‌سَتْرُ مَحَاسِنِ مَنْ يَخَافُ عَلَيْهِ الْعَيْن

- ‌قِرَاءَةُ الْمُعَوِّذَاتِ صَبَاحًا وَمَسَاءًا

- ‌الرُّقْيَةُ الشَّرْعِيَّة

- ‌مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ اِنْتِشَارِ الطَّاعُون

- ‌مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ الْجُذَام

- ‌اِجْتِنَاب الْمَجْذُوم

- ‌عَدَمُ دَوَامِ النَّظَرِ إِلَى الْمَجْذُوم

- ‌مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ الْأَمْرَاضِ عِنْدَ وُقُوعِ الذُّبَابِ فِي الْإنَاء

- ‌الْأَمْرُ بِتَغْطِيَة الْإنَاء

- ‌مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ تَسَوُّسِ الْأَسْنَان

- ‌إِرْشَادَاتٌ صِحِّيَّةٌ فِي السُّنَّة

- ‌عَدَمُ إِكْرَاهِ الْمَرْضَى عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ الْأَكْلِ مُتَّكِئًا وَمُنْبَطِحًا

- ‌الْأَكْلُ بِثَلَاثِ أَصَابِع

- ‌أَكْلُ الزَّيْتِ وَالِادِّهَانُ بِه

- ‌تَقْلِيلُ الْأَكْل

- ‌النَّهْيُ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاء

- ‌النَّهْيُ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَح

- ‌أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الشَّرَاب ثَلَاثًا

- ‌أَلَّا يَتَنَفَّسَ فِي الْإنَاءِ وَلَا يَنْفُخَ فِيه

- ‌شُرْبُ أَلْبَانِ الْبَقَر

- ‌الْأَمْرُ بِتَغْطِيَةِ الْإنَاء

- ‌مِن الإِرْشَادَاتِ الصِّحِّيَّة فِي السُّنَّةِ الصِّيَام

- ‌الْحِرْصُ عَلَى شُرْبِ الْمِيَاهِ النَّظِيفَة

- ‌إِرْشَادَاتٌ صِحِّيَّةٌ فِي النَّقَاهَة

- ‌السَّلْقُ نَوْعٌ مِنْ النَّبَاتِ يُؤْخَذُ فِي فَتْرَةِ النَّقَاهَة

- ‌مِن الإِرْشَادَاتِ فِي النَّقَاهَةِ الْحِمْيَة

- ‌أَنْوَاعُ التَّدَاوِي الْمَسْنُون

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْأَدْوِيَةُ الْمَأكُولَة

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ التَّصَبُّحُ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةِ عَالِيَةِ الْمَدِينَةِ

- ‌الْحَبَّةُ السَّوْدَاءِ (القِزْحَة)

- ‌التَّدَاوِي الْمَسْنُونُ بِالْأَدْوِيَةِ الْمَشْرُوبَة

- ‌التَّدَاوِي الْمَسْنُونُ بِالْأَدْوِيَةِ الْمَشْرُوبَةِ عَنْ طَرِيقِ الْفَم

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ شُرْبُ الْعَسَل

- ‌شُرْبُ أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَأَلْبَانهَا لِلتَّدَاوِي

- ‌شُرْبُ أَلْيَةِ شَاةٍ عَرَبِيَّةٍ مُذَابَةٍ عَلَى الرِّيقِ لِلتَّدَاوِي

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ التَّلْبِينَة

- ‌شُرْبُ مَاءِ زَمْزَمَ وَالصَّبُّ مِنْهُ لِلتَّدَاوِي

- ‌شُرْبُ أَلْبَانِ الْبَقَرِ وَأَسْمَانِها

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْأَدْوِيَةُ الْمَشْرُوبَةُ عَنْ طَرِيق الْأَنْف

- ‌تَسَعُّطُ قُسْطٍ هِنْدِيٍّ بِمَاءٍ لِلتَّدَاوِي

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْعِلَاجُ الْخَارِجِيّ

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْإِبْرَادُ بِالْمَاء

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ رَمَادُ حَصِيرٍ مَحْرُوق

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْكَيّ

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ لُبْسُ الْحَرِير

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ حَلْقُ شَعْرِ الرَّأس

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْحِنَّاء

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الِاغْتِسَالُ أَوْ الصَّبُّ مِنْ مَاءِ الْعَائِن

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ أَنْ يَضَعَ اللَّدْغَةَ فِي الْمَاءِ وَالْمِلْحِ وَيَقْرَأ سُورَةَ الْكَافِرُونَ وَالْمُعَوِّذَتَيْن

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الِاكْتِحَالُ وِتْرًا بِالْإِثْمِدِ

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ مَاءُ الْكَمْأَة

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ التَّطَلِّي بِالْوَرْسِ

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ التَّضْمِيدُ بِالصَّبِرِ

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ أَدْوِيَةٌ جِرَاحِيَّة

- ‌ الْحِجَامَة

- ‌مَنَافِعُ الْحِجَامَة

- ‌أَوْقَاتُ الْحِجَامَة

- ‌أَمَاكِنُ الْحِجَامَة

- ‌اِحْتِجَامُ الْمُحْرِم

- ‌اِحْتِجَامُ الصَّائِم

- ‌التَّكَسُّبُ بِصِنَاعَةِ الْحِجَامَة

- ‌عِلَاجُ الْعِشْق

- ‌النِّكَاح

- ‌إتْيَانُ الزَّوْجَةِ

- ‌الْأَلْبِسَة

- ‌شُرُوطُ اللِّبَاسِ الشَّرْعِيّ

- ‌أَنْ يَكُون اللِّبَاس سَاتِرًا لِلْعَوْرَةِ

- ‌أَنْ لَا يَصِفَ اللِّبَاسُ الْعَوْرَة

- ‌أَنْ لَا يَكُونَ اللِّبَاسُ خَاصًّا بِالْكُفَّار

- ‌أَنْ لَا يَكُونَ اللِّبَاسُ لِبَاسَ شُهْرَةٍ أَوْ عُجْبٍ أَوْ خُيَلَاء

- ‌أَنْ لَا يَكُونَ اللِّبَاسُ حَرِيرًا بِالنِّسْبَةِ لِلرِّجَال

- ‌أَنْ لَا يُشْبِهَ لِبَاسُ الرَّجُلِ لِبَاسَ الْمَرْأَةِ وَالْعَكْس

- ‌أَنْوَاعُ الْأَلْبِسَة

- ‌اللِّبَاسُ الْحَرِير

- ‌اللِّبَاسُ الْحَرِيرُ لِلرِّجَال

- ‌اللِّبَاسُ الْحَرِيرُ الْخَالِصُ لِلرِّجَال

- ‌اللِّبَاسُ الْمُطَرَّز بِالْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ

- ‌لُبْسُ الرَّجُلِ الْحَرِيرَ لِلضَّرُورَة

- ‌لُبْس الْحَرِيرِ لِلنِّسَاء

- ‌الْحَرِير لِلصِّبْيَانِ

- ‌اِسْتِعْمَالُ الْحَرِير

- ‌اِفْتِرَاشُ الْحَرِير

- ‌الِاسْتِنَادُ إِلَى الْحَرِير

- ‌الْمَنْسُوج مِنْ حَرِير وَغَيْره (الْمَخْلُوط)

- ‌الْمَلَابِسُ الْمَصْنُوعَةُ مِنْ الْجُلُودِ وَالْفِرَاء

- ‌جِلْدُ الْمَأكُولِ إِذَا كَانَ مَيْتَةً

- ‌اَلِانْتِفَاعُ بِجِلْدِ وَفِرَاءِ مَا لَا يَقْبَلُ التَّذْكِيَة

- ‌الْمَلَابِسُ الْمَصْنُوعَةُ مِنْ الصُّوفِ أَوْ الشَّعْرِ أَوْ الْوَبَر

- ‌الْمَلَابِسُ الْمَصْنُوعَةُ مِنْ الصُّوفِ أَوْ الشَّعْرِ أَوْ الْوَبَرِ مِنْ مَأكُولِ اللَّحْم

- ‌الْمَلَابِسُ الْمَصْنُوعَةُ مِنْ الصُّوفِ أَوْ الشَّعْرِ أَوْ الْوَبَرِ مِنْ غَيْرِ مَأكُولِ اللَّحْم

- ‌اَلْأَلْبِسَةُ مِنْ حَيْثُ أَلْوَانِهَا

- ‌اللِّبَاسُ الْأَبْيَض

- ‌لُبْسُ اللَّوْنِ الْأَحْمَر

- ‌لُبْسُ اللَّوْنِ الْأَحْمَرِ لِلرِّجَالِ

- ‌لُبْسُ اللَّوْنِ الْأَسْوَد

- ‌لُبْسُ اللَّوْنِ الْأَخْضَر

- ‌لُبْسُ الثَّوْبِ الْمُزَعْفَر

- ‌لُبْسُ الثَّوْبِ الْمُعَصْفَر

- ‌لُبْسُ الثَّوْبِ الْمُعَصْفَرِ لِلرِّجَال

- ‌لُبْسُ الثَّوْبِ الْمُعَصْفَرِ لِلنِّسَاء

- ‌اَلْأَلْبِسَةُ الَّتِي فِيهَا صُورَةُ حَيَوَانٍ لَهُ رُوح (ما لَهُ رُوح)

- ‌إِذَا كَان فِي الثَّوْبِ صُورَةُ صَلِيب

- ‌اَلْأَلْبِسَةُ مِنْ حَيْثُ صِفَتُهَا

- ‌لِبَاسُ الشُّهْرَة

- ‌طُولُ الْأَلْبِسَة

- ‌اَلْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ

- ‌اَلْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ لِلْخُيَلَاء

- ‌اَلْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاء

- ‌مَا يَكُونُ فِيهِ الْإِسْبَال

- ‌إِطَالَةُ ثَوْبِ الْمَرْأَة

- ‌مِقْدَارُ إِطَالَةِ ثَوْبِ الْمَرْأَة (ذَيْله)

- ‌لُبْسُ الْعَمَائِم (تَغْطِيَة الرَّأس لِلرَّجُل)

- ‌لُبْسُ الْعَمَائِمِ فِي الصَّلَاة

- ‌لُبْسُ الْعَمَائِمِ فِي غَيْرِ الصَّلَاة

- ‌اِتِّخَاذُ الْأَلْبِسَةِ الْخَاصَّةِ بِالْمُنَاسَبَات

- ‌مَلَابِسُ الْأَعْيَادِ وَالْجُمَع

- ‌مَلَابِسُ الْمَرْأَةِ الْمُحِدَّة

- ‌آدَابُ اللُّبْس

- ‌آدَابُ التَّنَعُّل

- ‌التَّشَبُّهُ بِلِبَاسِ الْآخَرِين

- ‌تَشَبُّهُ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَتَشَبُّهِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ فِي اللِّبَاس

- ‌تَشَبُّهُ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيّ فِي اللِّبَاس

- ‌الزِّينَة

- ‌أَحْوَالُ التَّزَيُّن

- ‌التَّزَيُّنُ فِي الْمُنَاسَبَاتِ كَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَتَزَاوُرِ الْإِخْوَان

- ‌تَزْيِينُ الْبُيُوتِ وَالْأَفْنِيَة

- ‌تَزْيِينُ الْبُيُوتِ وَالْأَفْنِيَةِ بِصُوَرِ ذَوَاتِ الْأَرْوَاح

- ‌تَزْيِينُ الْبُيُوتِ وَالْأَفْنِيَةِ بِصُوَرِ مَا لَيْسَ لَهُ رُوح

- ‌تَزْيِينُ الْمَسَاجِد

- ‌تَزْيِينُ الْكَعْبَة

- ‌تَزْيِين الْمَسَاجِدِ غَيْرِ الْكَعْبَة

- ‌أَنْوَاعُ الزِّينَة

- ‌زِينَةُ التَّنَمُّص

- ‌زِينَةُ إِزَالَةِ شَعْرِ اللِّحْيَةِ وَالشَّارِب

- ‌كَيْفِيَّةُ قَصِّ الشَّارِب

- ‌زِينَةُ وَصْلِ الشَّعْر

- ‌زِينَةُ شَعْرِ الرَّأس

- ‌اِتِّخَاذُ الشَّعْر ِوَإِكْرَامُه

- ‌دَهْنُ الشَّعْر

- ‌تَرْجِيلُ الشَّعْرِ غِبًّا

- ‌حُكْمُ نَتْفِ الشَّيْب

- ‌حُكْمُ حَلْقِ الرَّأس

- ‌حَلْقُ الرَّأسِ لِلرَّجُل

- ‌حَلْقُ الرَّأسِ لِلْمَرْأَة

- ‌الْقَزَعُ فِي حَلْقِ الرَّأس

- ‌التَّيَامُنُ فِي حَلْقِ الرَّأس

- ‌مَا يَكُونُ بِهِ التَّزَيُّن

- ‌التَّزَيُّنُ بِالْخِضَاب

- ‌لَوْنُ الْخِضَاب

- ‌الْخِضَابُ بِالسَّوَاد

- ‌الْخِضَابُ بِغَيْرِ السَّوَاد

- ‌النَّقْشُ وَالتَّطْرِيفُ فِي الْخِضَاب

- ‌خِضَابُ رَأسِ الْمَوْلُود

- ‌التَّزَيُّنُ بِالْحُلِيِّ

- ‌التَّزَيُّنُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّة

- ‌تَزَيُّنُ الْمَرْأَةِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّة

- ‌تَزَيُّنُ الرَّجُلِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّة

- ‌أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ بِالتَّخَتُّم

- ‌التَّخَتُّمُ فِي الْيَمِين

- ‌جَعْلُ الْخَاتَمِ فِي الْخِنْصِرِ أَوْ الَّتِي تَلِيهَا

- ‌جَعْلُ فَصِّهِ فِي بَاطِنِ كَفِّه

- ‌نَقْشُ الْخَاتَم

- ‌التَّخَتُّمُ بالْفِضَّة

- ‌التَّخَتُّمُ بِالْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ وَنَحْوِهمَا

- ‌التَّزَيُّنُ بِالْمُحَلَّى بِأَحَدِ النَّقْدَيْن

- ‌الْمُحَلَّى بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ طِرَازًا

- ‌الْمُحَلَّى بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ زِرًّا

- ‌السِّنُّ وَالْأَنْفُ مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْن

- ‌التَّزَيُّنُ بِالطِّيبِ وَالْبَخُور

- ‌تَزَيُّنُ الرَّجُلِ بِالطِّيبِ وَالْبَخُور

الفصل: ‌تزين الرجل بالذهب والفضة

‌تَزَيُّنُ الرَّجُلِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّة

(خ م) ، عَنْ ابْنَ شِهَابٍ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه أَخْبَرَهُ " أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَدِهِ يَوْمًا خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ "(1)

وفي رواية: " أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ (2) يَوْمًا وَاحِدًا ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اصْطَنَعُوا الْخَوَاتِيمَ مِنْ وَرِقٍ وَلَبِسُوهَا ، " فَطَرَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمَهُ " ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ. (3)

(1)(حب) 5492 ، انظر الصحيحة: 2975 ، وقال الألباني في (حب) 5490: وهي الرواية الأصح. أ. هـ

(2)

أَيْ: فِضَّة.

(3)

(خ) 5530 ، (م) 59 - (2093) ، (س) 5291 ، (د) 4221 ، (حم) 12652 ، (حب) 5490

ص: 469

(خ م حم)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:(" اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ " وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ)(1)(خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ)(2)(" فَلَمَّا رَآهُمْ قَدْ اتَّخَذُوهَا ، رَمَى بِهِ وَقَالَ: لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا)(3)(ثُمَّ رَقِيَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ)(4)(اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَنَبَذَهُ وَقَالَ: إِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا ")(5)(وَنَهَى عَنْ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ ")(6)(فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ)(7)(" ثُمَّ اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ " ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الْفِضَّةِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَبِسَ الْخَاتَمَ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ عُمَرُ ، ثُمَّ عُثْمَانُ ، حَتَّى وَقَعَ مِنْ عُثْمَانَ فِي بِئْرِ أَرِيسَ (8) ") (9)

(1)(خ) 5528

(2)

(خ) 6868

(3)

(خ) 5528

(4)

(خ) 5538

(5)

(خ) 6868 ، (م) 53 - (2091) ، (ت) 1741 ، (س) 5164

(6)

(حم) 6412 صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 820 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(7)

(خ) 6868 ، (م) 53 - (2091) ، (ت) 1741 ، (س) 5164

(8)

قَالَ أَبُو دَاوُد: وَلَمْ يَخْتَلِفْ النَّاسُ عَلَى عُثْمَانَ حَتَّى سَقَطَ الْخَاتَمُ مِنْ يَدِهِ. (د) 4218

(9)

(خ) 5528 ، (م) 54 - (2091) ، (س) 5293 ، (د) 4218

ص: 470

(حم)، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فلَا يَلْبَسْ حَرِيرًا وَلَا ذَهَبًا "(1)

(1)(حم) 22302 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6509 ، الصَّحِيحَة: 337 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ص: 471

(م)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ؟ "، فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَمَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: خُذْ خَاتِمَكَ فَانْتَفِعْ بِهِ ، فَقَالَ: لَا وَاللهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1). (2)

(1) قَالَ النَّوَوِيّ: أَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى إِبَاحَةِ خَاتَم الذَّهَب لِلنِّسَاءِ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمِهِ لِلرِّجَالِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 69)

(2)

(م) 52 - (2090)

ص: 472

(س)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ ، " فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: إِنَّكَ جِئْتَنِي وَفِي يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ " (1)

(1)(س) 5188 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2061

ص: 473

(حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ:" رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ " ، فَأَلْقَاهُ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَقَالَ:" هَذَا أَشَرُّ ، هَذَا حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ " ، فَأَلْقَاهُ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ (1)" فَسَكَتَ عَنْهُ "(2)

(1) أَيْ: من فضة.

(2)

(حم) 6518 ، (خد): 1021، انظر آداب الزفاف ص145.

ص: 474

(س حم)، وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(" رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَدِي خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَجَعَلَ يَقْرَعُهُ بِقَضِيبٍ)(1)(كَانَ فِي يَدِهِ)(2)(فَلَمَّا غَفَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (3)(عَنِّي ")(4)(أَخَذْتُ الْخَاتَمَ فَرَمَيْتُ بِهِ، " فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَرَهُ فِي إِصْبَعِي)(5)(فَقَالَ: أَيْنَ خَاتَمُكَ؟ " ، قُلْتُ: أَلْقَيْتُهُ)(6)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا أَرَانَا إِلَّا قَدْ أَوْجَعْنَاكَ وَأَغْرَمْنَاكَ ")(7)

(1)(س) 5190

(2)

(حم) 17297 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(3)

(س) 5190

(4)

(حم) 17297

(5)

(حم) 17784 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.

(6)

(حم) 17297

(7)

(س) 5190 ، (حم) 17297

ص: 475

(خ م س)، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ "(1)

وفي رواية (2): " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ "

(1)(م) 51 - (2089) ، (خ) 5525 ، (ت) 2808 (س) 5166

(2)

(س) 5167 ، (حم) 5751

ص: 476

(س)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا"(1)

الشرح (2)

(1)(س) 5149 ، 5159 ، (د) 4239 ، (حم) 16947 ، صححه الألباني في المشكاة: 4395 ، صحيح الترغيب والترهيب:(1/ 189)

(2)

قَالَ فِي النَّيْلِ: لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ تَقْيِيدِ الْقَطْعِ بِالْقَدْرِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ ، لَا بِمَا فَوْقَهُ ، جَمْعًا بَيْنَ الأَحَادِيث.

قال ابن رَسْلَانَ فِي شَرْحِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ: وَالْمُرَادُ بِالنَّهْيِ: الذَّهَبُ الْكَثِيرُ ، لَا الْمُقَطَّعُ قِطَعًا يَسِيرَةً مِنْهُ ، تُجْعَلُ حَلْقَةً ، أَوْ قُرْطًا ، أَوْ خَاتَمًا لِلنِّسَاءِ ، أَوْ فِي سَيْفِ الرَّجُلِ ، وَكَرِهَ الْكَثِيرُ مِنْهُ ، الَّذِي هُوَ عَادَةُ أَهْلِ السَّرَفِ وَالْخُيَلَاءِ وَالتَّكَبُّرِ ، وَقَدْ يُضْبَطُ الْكَثِيرُ مِنْهُ بِمَا كَانَ نِصَابًا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَالْيَسِيرُ بِمَا لَا تَجِبُ فِيهِ. انْتَهَى

وَقَدْ ذَكَرَ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ ، وَجَعَلَ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ خَاصًّا بِالنِّسَاءِ ، قَالَ: لِأَنَّ جِنْسَ الذَّهَبِ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ عَلَيْهِمْ كَمَا حَرُمَ عَلَى الرِّجَالِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ.

وَقَالَ ابن الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ: أَرَادَ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ مِنْهُ ، كَالْحَلْقَةِ وَالشَّنْفِ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَكَرِهَ الْكَثِيرَ الَّذِي هُوَ عَادَةُ أَهْلِ السَّرَفِ وَالْخُيَلَاءِ وَالْكِبْرِ ، وَالْيَسِيرُ هُوَ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا كَرِهَ اسْتِعْمَالَ الْكَثِيرِ مِنْهُ لِأَنَّ صَاحِبَهُ رُبَّمَا بَخِلَ بِإِخْرَاجِ زَكَاتِهِ ، فَيَأثَمُ بِذَلِكَ عِنْدَ مَنْ أَوْجَبَ فِيهِ الزَّكَاةَ. انْتَهَى عون (11/ 203)

وقال الحافظ بن الْقَيِّمِ فِي حَاشِيَةِ السُّنَنِ: وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابن تَيْمِيَةَ يَقُولُ: حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ فِي إِبَاحَةِ الذَّهَبِ مُطْلَقًا هُوَ فِي التَّابِعِ غَيْرِ الْفَرْدِ ، كَالْعِلْمِ وَنَحْوِهِ.

ص: 477