الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَزَيُّنُ الرَّجُلِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّة
(خ م) ، عَنْ ابْنَ شِهَابٍ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه أَخْبَرَهُ " أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَدِهِ يَوْمًا خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ "(1)
وفي رواية: " أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ (2) يَوْمًا وَاحِدًا ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اصْطَنَعُوا الْخَوَاتِيمَ مِنْ وَرِقٍ وَلَبِسُوهَا ، " فَطَرَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمَهُ " ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ. (3)
(1)(حب) 5492 ، انظر الصحيحة: 2975 ، وقال الألباني في (حب) 5490: وهي الرواية الأصح. أ. هـ
(2)
أَيْ: فِضَّة.
(3)
(خ) 5530 ، (م) 59 - (2093) ، (س) 5291 ، (د) 4221 ، (حم) 12652 ، (حب) 5490
(خ م حم)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:(" اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ " وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ)(1)(خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ)(2)(" فَلَمَّا رَآهُمْ قَدْ اتَّخَذُوهَا ، رَمَى بِهِ وَقَالَ: لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا)(3)(ثُمَّ رَقِيَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ)(4)(اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَنَبَذَهُ وَقَالَ: إِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا ")(5)(وَنَهَى عَنْ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ ")(6)(فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ)(7)(" ثُمَّ اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ " ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الْفِضَّةِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَبِسَ الْخَاتَمَ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ عُمَرُ ، ثُمَّ عُثْمَانُ ، حَتَّى وَقَعَ مِنْ عُثْمَانَ فِي بِئْرِ أَرِيسَ (8) ") (9)
(1)(خ) 5528
(2)
(خ) 6868
(3)
(خ) 5528
(4)
(خ) 5538
(5)
(خ) 6868 ، (م) 53 - (2091) ، (ت) 1741 ، (س) 5164
(6)
(حم) 6412 صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 820 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(7)
(خ) 6868 ، (م) 53 - (2091) ، (ت) 1741 ، (س) 5164
(8)
قَالَ أَبُو دَاوُد: وَلَمْ يَخْتَلِفْ النَّاسُ عَلَى عُثْمَانَ حَتَّى سَقَطَ الْخَاتَمُ مِنْ يَدِهِ. (د) 4218
(9)
(خ) 5528 ، (م) 54 - (2091) ، (س) 5293 ، (د) 4218
(حم)، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فلَا يَلْبَسْ حَرِيرًا وَلَا ذَهَبًا "(1)
(1)(حم) 22302 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6509 ، الصَّحِيحَة: 337 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(م)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ؟ "، فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَمَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: خُذْ خَاتِمَكَ فَانْتَفِعْ بِهِ ، فَقَالَ: لَا وَاللهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1). (2)
(1) قَالَ النَّوَوِيّ: أَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى إِبَاحَةِ خَاتَم الذَّهَب لِلنِّسَاءِ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمِهِ لِلرِّجَالِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 69)
(2)
(م) 52 - (2090)
(س)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ ، " فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: إِنَّكَ جِئْتَنِي وَفِي يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ " (1)
(1)(س) 5188 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2061
(حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ:" رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ " ، فَأَلْقَاهُ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَقَالَ:" هَذَا أَشَرُّ ، هَذَا حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ " ، فَأَلْقَاهُ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ (1)" فَسَكَتَ عَنْهُ "(2)
(1) أَيْ: من فضة.
(2)
(حم) 6518 ، (خد): 1021، انظر آداب الزفاف ص145.
(س حم)، وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(" رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَدِي خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَجَعَلَ يَقْرَعُهُ بِقَضِيبٍ)(1)(كَانَ فِي يَدِهِ)(2)(فَلَمَّا غَفَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (3)(عَنِّي ")(4)(أَخَذْتُ الْخَاتَمَ فَرَمَيْتُ بِهِ، " فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَرَهُ فِي إِصْبَعِي)(5)(فَقَالَ: أَيْنَ خَاتَمُكَ؟ " ، قُلْتُ: أَلْقَيْتُهُ)(6)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا أَرَانَا إِلَّا قَدْ أَوْجَعْنَاكَ وَأَغْرَمْنَاكَ ")(7)
(1)(س) 5190
(2)
(حم) 17297 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(3)
(س) 5190
(4)
(حم) 17297
(5)
(حم) 17784 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.
(6)
(حم) 17297
(7)
(س) 5190 ، (حم) 17297
(خ م س)، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ "(1)
وفي رواية (2): " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ "
(1)(م) 51 - (2089) ، (خ) 5525 ، (ت) 2808 (س) 5166
(2)
(س) 5167 ، (حم) 5751
(س)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا"(1)
الشرح (2)
(1)(س) 5149 ، 5159 ، (د) 4239 ، (حم) 16947 ، صححه الألباني في المشكاة: 4395 ، صحيح الترغيب والترهيب:(1/ 189)
(2)
قَالَ فِي النَّيْلِ: لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ تَقْيِيدِ الْقَطْعِ بِالْقَدْرِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ ، لَا بِمَا فَوْقَهُ ، جَمْعًا بَيْنَ الأَحَادِيث.
قال ابن رَسْلَانَ فِي شَرْحِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ: وَالْمُرَادُ بِالنَّهْيِ: الذَّهَبُ الْكَثِيرُ ، لَا الْمُقَطَّعُ قِطَعًا يَسِيرَةً مِنْهُ ، تُجْعَلُ حَلْقَةً ، أَوْ قُرْطًا ، أَوْ خَاتَمًا لِلنِّسَاءِ ، أَوْ فِي سَيْفِ الرَّجُلِ ، وَكَرِهَ الْكَثِيرُ مِنْهُ ، الَّذِي هُوَ عَادَةُ أَهْلِ السَّرَفِ وَالْخُيَلَاءِ وَالتَّكَبُّرِ ، وَقَدْ يُضْبَطُ الْكَثِيرُ مِنْهُ بِمَا كَانَ نِصَابًا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَالْيَسِيرُ بِمَا لَا تَجِبُ فِيهِ. انْتَهَى
وَقَدْ ذَكَرَ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ ، وَجَعَلَ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ خَاصًّا بِالنِّسَاءِ ، قَالَ: لِأَنَّ جِنْسَ الذَّهَبِ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ عَلَيْهِمْ كَمَا حَرُمَ عَلَى الرِّجَالِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ.
وَقَالَ ابن الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ: أَرَادَ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ مِنْهُ ، كَالْحَلْقَةِ وَالشَّنْفِ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَكَرِهَ الْكَثِيرَ الَّذِي هُوَ عَادَةُ أَهْلِ السَّرَفِ وَالْخُيَلَاءِ وَالْكِبْرِ ، وَالْيَسِيرُ هُوَ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا كَرِهَ اسْتِعْمَالَ الْكَثِيرِ مِنْهُ لِأَنَّ صَاحِبَهُ رُبَّمَا بَخِلَ بِإِخْرَاجِ زَكَاتِهِ ، فَيَأثَمُ بِذَلِكَ عِنْدَ مَنْ أَوْجَبَ فِيهِ الزَّكَاةَ. انْتَهَى عون (11/ 203)
وقال الحافظ بن الْقَيِّمِ فِي حَاشِيَةِ السُّنَنِ: وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابن تَيْمِيَةَ يَقُولُ: حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ فِي إِبَاحَةِ الذَّهَبِ مُطْلَقًا هُوَ فِي التَّابِعِ غَيْرِ الْفَرْدِ ، كَالْعِلْمِ وَنَحْوِهِ.