الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زِينَةُ شَعْرِ الرَّأس
اِتِّخَاذُ الشَّعْر ِوَإِكْرَامُه
(د)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ (1) "(2)
(1) أَيْ: فَلْيُزَيِّنْه، ولْيُنَظِّفه بالغسل والتَّدْهِين والتَّرْجِيل، ولا يَتْرُكه متفرِّقا.
(2)
(د) 4187 ، (ت) 1755 ، (جة) 3635 ، (حم) 24812 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1220 ، الصَّحِيحَة: 500 ، 666
(د)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:" كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَوْقَ الْوَفْرَةِ، وَدُونَ الْجُمَّةِ (1) "(2)
(1) الْوَفْرَةُ: الشَّعْرُ إلَى شَحْمَةِ الْأُذُنِ ، فَإِذَا جَاوَزَهَا فَهُوَ اللِّمَّةُ ، فَإِذَا بَلَغَ الْمَنْكِبَيْنِ فَهُوَ الْجُمَّةُ. (نيل الاوطار).
(2)
(د) 4187 ، (جة) 3635 ، (حم) 24812 ، صحيح الجامع: 4817 ، والمشكاة: 4460
(ت)، وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنها قَالَتْ:" قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ (1) "(2)
(1) تَعْنِي: ضَفَائِرَ.
(2)
(ت) 1781 ، (د) 4191 ، (جة) 363 ، (حم) 26934 ، انظر هداية الرواة: 4347 ، مختصر الشمائل:35
(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْدِلُ شَعَرَهُ (1) " ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُءُوسَهُمْ، " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ (2) ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأسَهُ [بَعْدُ (3)] (4) "(5)
(1) أَيْ: يَتْرُك شَعْرَ نَاصِيَتِهِ عَلَى جَبْهَتِه ، قَالَ النَّوَوِيّ: قَالَ الْعُلَمَاء: الْمُرَادُ إِرْسَاُلهُ عَلَى الْجَبِين ، وَاِتِّخَاذُهُ كَالْقُصَّةِ. فتح الباري (ج 10 / ص 366)
(2)
أَيْ: فِيمَا لَمْ يُخَالِفْ شَرْعَهُ ، لِأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ فِي زَمَانِهِ كَانُوا مُتَمَسِّكِينَ بِبَقَايَا مِنْ شَرَائِعِ الرُّسُل ، فَكَانَتْ مُوَافَقَتُهُمْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ مُوَافَقَةِ عُبَّادِ الْأَوْثَان، فَلَمَّا أَسْلَمَ غَالِبُ عُبَّادِ الْأَوْثَانِ ، أَحَبَّ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ مُخَالَفَة أَهْل الْكِتَاب. فتح (10/ 366)
(3)
أَيْ: أَلْقَى شَعْرَ رَأسِهِ إِلَى جَانِبَيْ رَأسِهِ ، فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا عَلَى جَبْهَته. فتح الباري (ج 10 / ص 366)
(4)
(خ) 5573
(5)
(خ) 3365 ، (م) 90 - (2336) ، (س) 5238 ، (د) 4188
(د)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:" كُنْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَفْرُقَ رَأسَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1) صَدَعْتُ (2) الْفَرْقَ (3) مِنْ يَافُوخِهِ (4) وَأُرْسِلُ نَاصِيَتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ (5) "(6)
الشرح (7)
(1) الْمَعْنَى إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقْسِمَ شَعْرَ رَأسِهِ الشَّرِيفِ قِسْمَيْنِ ، أَحَدُهُمَا مِنْ جَانِبِ يَمِينِهِ ، وَالْآخَرُ مِنْ جَانِبِ يَسَاره. عون المعبود - (ج 9 / ص 229)
(2)
أَيْ: شَقَقْتُ. عون المعبود - (ج 9 / ص 229)
(3)
هُوَ الْخَطُّ الَّذِي يَظْهَرُ بَيْن شَعْرِ الرَّأسِ إِذَا قُسِمَ قِسْمَيْنِ ، وَذَلِكَ الْخَطُّ هُوَ بَيَاضُ بَشَرَةِ الرَّأسِ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ الشَّعْر. عون المعبود - (ج 9 / ص 229)
(4)
أَيْ: مِنْ أَعْلَى طَرَفِ رَأسِهِ وَذُرْوَتِه. عون المعبود - (ج 9 / ص 229)
(5)
أَيْ: مُحَاذِيًا لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ قِبَلِ الْوَجْه. عون المعبود - (ج 9 / ص 229)
(6)
(د) 4189 ، (يع) 4817 ، (جة) 3633 ، انظر هداية الرواة: 4375
(7)
قَالَ الطِّيبِيُّ: وَالْمَعْنَى: كَانَ أَحَدُ طَرَفَيْ ذَلِكَ الْخَطِّ عِنْدَ الْيَافُوخ ، وَالطَّرَفُ الْآخَرُ عِنْدَ جَبْهَتِهِ ، مُحَاذِيًا لِمَا بَيْن عَيْنَيْهِ ، وَقَوْلهَا (وَأُرْسِلُ نَاصِيَتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ)
أَيْ: جَعَلْتُ رَأسَ فَرْقِهِ مُحَاذِيًا لِمَا بَيْن عَيْنَيْهِ ، بِحَيْثُ يَكُونُ نِصْفُ شَعْرِ نَاصِيَتِهِ مِنْ جَانِبِ يَمِينِ ذَلِكَ الْفَرْق، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ مِنْ جَانِبِ يَسَارِ ذَلِكَ الْفَرْق. عون المعبود - (ج 9 / ص 229)
(س د حم)، وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ رضي الله عنه قَالَ:(انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَأَيْتُهُ قَالَ لِي أَبِي: هَلْ تَدْرِي مَنْ هَذَا؟ ، قُلْتُ: لَا ، فَقَالَ لِي أَبِي: هَذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاقْشَعْرَرْتُ حِينَ قَالَ ذَاكَ ، وَكُنْتُ أَظُنُّ)(1)(أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُشْبِهُ النَّاسَ ، " فَإِذَا رَجُلٌ لَهُ وَفْرَةٌ ، وَبِهَا رَدْعٌ (2) مِنْ حِنَّاءٍ) (3)(وَكَانَ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالْحِنَّاءِ)(4)
وفي رواية: (وَرَأَيْتُهُ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالصُّفْرَةِ)(5)(وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ ")
(1)(حم) 7109
(2)
أَيْ: لَطْخٌ لَمْ يَعُمَّهُ كُلَّه. فتح الباري - (ج 4 / ص 468)
(3)
(حم) 7114 ، (د) 4206
(4)
(س) 5083 ، (د) 4208
(5)
(س) 5084