الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَلَّا يَتَنَفَّسَ فِي الْإنَاءِ وَلَا يَنْفُخَ فِيه
(خ م)، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإنَاءِ "(1)
(1)(خ) 152 ، (م) 63 - (267) ، (س) 47 ، (حم) 19438
(ك)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَتَنَفَّسْ أَحَدُكُمْ فِي الإِنَاءِ إِذَا كَانَ يَشْرَبُ مِنْهُ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَنَفَّسَ، فَلْيُؤَخِّرْهُ عَنْهُ ، ثُمَّ يَتَنَفَّسُ"(1)
الشرح (2)
(1)(ك) 7207 ، (جة) 3427 ، صحيح الجامع: 624 ، الصحيحة: 386
(2)
قال الألباني في السلسلة الصحيحة حديث386: قال الحافظ في " الفتح ": " وَاسْتُدِلَّ بِهِ لِمَالِكٍ عَلَى جَوَازِ الشُّرْبِ بِنَفَسٍ وَاحِد ، وَأخرج بن أَبِي شَيْبَةَ الْجَوَازَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَطَائِفَةٍ ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِنَّمَا نَهَى عَنِ التَّنَفُّسِ دَاخِلَ الْإِنَاءِ ، فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَتَنَفَّسْ ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيَشْرَبْ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ.
قُلْتُ وَهُوَ تَفْصِيلٌ حَسَنٌ ، وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِالشُّرْبِ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ ".
قلت: ولفظه عند الحاكم: " لَا يتنفس أحدكم في الإناء إذا كان يشرب منه، ولكن إذا أراد أن يتنفس فليؤخره عنه ثم يتنفس "
ثم إن ما تقدم من جواز الشرب بنَفَس واحد ، لَا ينافي أن السنة أن يشرب بثلاثة أنفاس، فكلاهما جائز ، لكن الثاني أفضل ، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال:" كان صلى الله عليه وسلم إذا شرب تنفس ثلاثا ، وقال: هو أهنأ وأمرأ وأبرأ ". أ. هـ
(حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ (1) "(2)
(1) قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ: إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ أَجْلِ مَا يُخَافُ أَنْ يَبْدُرَ مِنْ رِيقِهِ فَيَقَعَ فِيهِ ، فَرُبَّمَا شَرِبَ بَعْدَهُ غَيْرُهُ ، فَيَتَأَذَّى بِهِ. تحفة الأحوذي (ج 5 / ص 104)
(2)
(حم) 2818 ، (ت) 1888 ، (د) 3728 ، (جة) 3428 ، انظر صحيح الجامع: 6913 ، الإرواء: 1977