الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النَّهْيُ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاء
(خ)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ ، أَوْ السِّقَاءِ "(1)
(1)(خ) 5304 ، 5306 ، (جة) 3421 ، (حم) 7367
(ك)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ، لِأَنَّ ذَلِكَ يُنْتِنُهُ "(1)
(1)(ك) 7211 ، (هق) 14443 ، (خ) 5306 ، انظر الصَّحِيحَة: 400
(خ م)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ ، يَعْنِي أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا "(1)
الشرح (2)
(1)(خ) 5302 ، (م) 110 - (2023) ، (ت) 1890 ، (د) 3720
(2)
يُكْرَهُ الشُّرْبُ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ ، وَكَذَا اخْتِنَاثُ الْأَسْقِيَةِ ، لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه وَحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه.
وَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: أَنَّ الْكَرَاهَةَ هُنَا لِلتَّنْزِيهِ ، لَا لِلتَّحْرِيمِ. وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ الِاتِّفَاقَ عَلَى هَذَا.
وَهُنَاكَ أَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ ، وَبَيْنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ: إنَّهُ لَوْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا يَكُونُ لِعُذْرٍ ، كَأَنْ تَكُونَ الْقِرْبَةُ مُعَلَّقَةً ، وَلَمْ يَجِدْ الْمُحْتَاجُ إلَى الشُّرْبِ إنَاءً مُتَيَسِّرًا ، وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ التَّنَاوُلِ بِكَفِّهِ ، فَلَا كَرَاهَةَ حِينَئِذٍ ، وَعَلَى هَذَا تُحْمَلُ الْأَحَادِيثُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ ، وَبَيْنَ مَا يَكُونُ لِغَيْرِ عُذْرٍ ، فَتُحْمَلُ عَلَيْهِ أَحَادِيثُ النَّهْيِ.
وَقِيلَ: لَمْ يَرِدْ حَدِيثٌ مِنْ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ إِلَّا بِفِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم وَأَحَادِيثُ النَّهْيِ كُلُّهَا مِنْ قَوْلِهِ ، فَهِيَ أَرْجَحُ
وَوَجْهُ الْحِكْمَةِ فِي النَّهْيِ: مَا قَالَهُ الْبَعْضُ مِنْ أَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْ دُخُولِ شَيْءٍ مِنْ الْهَوَامِّ مَعَ الْمَاءِ فِي جَوْفِ السِّقَاءِ ، فَيَدْخُلُ فَمَ الشَّارِبِ وَلَا يَدْرِي.
فَعَلَى هَذَا لَوْ مَلَأَ السِّقَاءَ وَهُوَ يُشَاهِدُ الْمَاءَ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ ، ثُمَّ رَبَطَهُ رَبْطًا مُحْكَمًا ثُمَّ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ ، حَلَّهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ، لَا يَتَنَاوَلُهُ النَّهْيُ.
وَقِيلَ: مَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها بِلَفْظِ: " نَهَى أَنْ يَشْرَبَ مَنْ فِي السِّقَاءِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُنْتِنُهُ " ، وَهَذَا عَامٌّ.
وَقِيلَ: إنَّ الَّذِي يَشْرَبُ مَنْ فِي السِّقَاءِ ، قَدْ يَغْلِبُهُ الْمَاءُ ، فَيَنْصَبُّ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ حَاجَتِهِ ، فَلَا يَأمَنُ أَنْ يَشْرَقَ بِهِ ، أَوْ تَبْتَلَّ ثِيَابُهُ. فتح الباري (16/ 108)
(يع)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي الْإنَاءِ الْمَخْنُوثِ "(1)
(1)(يع) 2380 ، انظر الصَّحِيحَة: 1207