الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَمَاكِنُ الْحِجَامَة
(ت)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَحْتَجِمُ عَلَى الْأَخْدَعَيْنِ (1) وَعَلَى الْكَاهِلِ (2) وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ "(3)
(1) هُمَا عِرْقَانِ فِي جَانِبَيْ الْعُنُق ، قَالَ اِبْن الْقَيِّم فِي زَادَ الْمَعَاد: الْحِجَامَة عَلَى الْأَخْدَعَيْنِ تَنْفَعُ مِنْ أَمْرَاضِ الرَّأسِ وَأَجْزَائِهِ ، كَالْوَجْهِ وَالْأَسْنَانِ وَالْأُذُنَيْنِ وَالْعَيْنَيْنِ وَالْأَنْف إِذَا كَانَ حُدُوثُ ذَلِكَ مِنْ كَثْرَةِ الدَّم أَوْ فَسَاده ، أَوْ مِنْهُمَا جَمِيعًا ، قَالَ: وَالْحِجَامَةُ لِأَهْلِ الْحِجَازِ وَالْبِلَادِ الْحَارَّةِ ، لِأَنَّ دِمَاءَهُمْ رَقِيقَةٌ ، وَهِيَ أَمْيَلُ إِلَى ظَاهِرِ أَبْدَانِهِمْ ، لِجَذْبِ الْحَرَارَة الْخَارِجَةِ إِلَى سَطْحِ الْجَسَد ، وَاجْتِمَاعهَا فِي نَوَاحِي الْجِلْد ، وَلِأَنَّ مَسَامَّ أَبْدَانِهُمْ وَاسِعَة ، فَفِي الْفَصْدِ لَهُمْ خَطَر. عون (8/ 379)
(2)
الْكَاهِل: مَا بَيْن الْكَتِفَيْنِ. عون المعبود - (ج 8 / ص 379)
(3)
(ت) 2051 ، (د) 3860 ، (جة) 3483 ، انظر الصَّحِيحَة: 908
(خط)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَحْتَجِمُ فِي رَأسَهِ ، وَيُسَمِّيها أُمَّ مُغِيثٍ "(1)
(1) أخرجه تمام في " الفوائد "(20/ 2) والخطيب في " تاريخ بغداد "(13/ 95) انظر صَحِيح الْجَامِع: 4928، الصَّحِيحَة: 753
(خ م حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(" احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1)(بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ)(2)(فِي وَسَطِ رَأسِهِ (3)) (4)(مِنْ صُدَاعٍ وَجَدَهُ (5) ") (6)
(1)(خ) 1738 ، (م) 87 - (1202) ، (س) 2845 ، (د) 1835 ، (حم) 22416
(2)
(م) 88 - (1203) ، (خ) 5699 ، (س) 2845 ، (د) 1835 ، (حم) 22416
(3)
وفي رواية (د) 2102: (أَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْيَافُوخِ) ، وهُوَ حَيْثُ اِلْتَقَى عَظْمُ مُقَدَّمِ الرَّأسِ وَمُؤَخَّرُه. عون المعبود - (ج 4 / ص 491)
(4)
(خ) 5373 ، (م) 88 - (1203) ، (س) 2850 ، (حم) 22416 ، (حب) 3953
(5)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مناسكه)(2/ 338): " وله أن يحكَّ بدنه إذا حكَّه ، ويحتجم فى رأسه وغير رأسه ، وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز ، فإنه قد ثبت في (ثم ساق هذا الحديث) ثم قال: ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر ، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره ، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل "
وهذا مذهب الحنابلة كما في (المغني)(3/ 306)، ولكنه قال:" وعليه الفدية "، وبه قال مالك وغيره. وردَّه ابنُ حزم بقوله (7/ 257) عقب هذا الحديث: " لم يُخْبِر صلى الله عليه وسلم أن في ذلك غرامة ولا فدية ، ولو وَجَبَت لما أغفل ذلك وكان صلى الله عليه وسلم كثير الشعر ، وإنما نُهينا عن حلق الرأس في الإحرام. أ. هـ ، انظر (حجة النبي) ص27
(6)
(حم) 3523 ، (خ) 5374 ، (د) 1836
(د)، وَعَنْ مُعَمَّر بْنِ رَاشِدٍ (1) قَالَ: احْتَجَمْتُ عَلَى هَامَتِي (2) فَذَهَبَ عَقْلِي ، حَتَّى كُنْتُ أُلَقَّنُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِي. (3)
(1) هو معمر بن راشد الأزدي الحداني ، مولاهم أبو عروة البصري مولى عبد السلام بن عبد القدوس (نزل اليمن)، المولد: 96 هـ ، الطبقة: 7 من كبار أتباع التابعين ، الوفاة: 154 هـ ، روى له: خ م د ت س جة ، رتبته عند ابن حجر: ثقة ثبت فاضل ، رتبته عند الذهبي: عالم اليمن، قال أحمد: لَا تُضُمُّ مَعمرا إلى أحد إِلَّا وجدتَه يتقدمه ، كان من أطلب أهل زمانه للعلم.
(2)
قال فِي الْقَامُوس: الْهَامَة رَأس كُلّ شَيْء. عون المعبود - (ج 5 / ص 432)
وقيل: الهامَة ما بين حَرْفَي الرأس ، وقيل: هي وسَطُ الرأس ومُعظمه من كل شيء.
وقيل: الهامَة أَعلى الرأس ، وفيه الناصية والقُصَّة ، وهما ما أقَبَل على الجبهة من شعر الرأس ، وفيه المَفْرَق ، وهو فَرْق الرأسِ بين الجَبينين إلى الدائرة. لسان العرب - (ج 12 / ص 624)
(3)
(د) 3860 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3464
(س د حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(" احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ)(1)(عَلَى وَرِكِهِ (2)) (3)(مِنْ أَلَمٍ)(4)(كَانَ بِهِ ")(5)
(1)(س) 2848 ، (جة) 3082
(2)
الْوَرِك: مَا فَوْق الْفَخِذ. عون المعبود - (ج 8 / ص 382)
(3)
(د) 3863 ، (حم) 14319
(4)
(حم) 14900 ، (س) 2848 ، (د) 3863
(5)
(س) 2848 ، (د) 3863
(د)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:" احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ "(1)
(1)(د) 1837 ، (س) 2849 ، (حم) 12705 ، انظر هداية الرواة: 2626
(حم)، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ:" احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ "(1)
(1)(حم) 21648 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.
(م)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: اسْتَأذَنَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رضي الله عنها رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحِجَامَةِ ، " فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا "، قَالَ: وَكَانَ أَخَاهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ ، أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ. (1)
(1)(م) 72 - (2206) ، (د) 4105 ، (جة) 3480