الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْقَزَعُ فِي حَلْقِ الرَّأس
(خ م د جة حم)، عَنْ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ حَفْصٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ نَافِعٍ أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: " سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ القَزَعِ "، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: قُلْتُ: وَمَا القَزَعُ (1)؟ ، فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: إِذَا حَلَقَ الصَّبِيَّ، وَتَرَكَ هَاهُنَا شَعَرَةً ، وَهَاهُنَا ، وَهَاهُنَا، فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللهِ إِلَى نَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ رَأسِهِ (2) قِيلَ لِعُبَيْدِ اللهِ: فَالْجَارِيَةُ وَالغُلَامُ؟ ، قَالَ: لَا أَدْرِي، هَكَذَا قَالَ: الصَّبِيُّ ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَعَاوَدْتُهُ (3) فَقَالَ (4): أَمَّا القُصَّةُ وَالقَفَا لِلْغُلَامِ ، فَلَا بَأسَ بِهِمَا (5) وَلَكِنَّ القَزَعَ أَنْ يُتْرَكَ بِنَاصِيَتِهِ شَعَرٌ، وَلَيْسَ فِي رَأسِهِ غَيْرُهُ، وَكَذَلِكَ شِقُّ رَأسِهِ هَذَا وَهَذَا) (6)
وفي رواية: (هُوَ أَنْ يُحْلَقَ رَأسُ الصَّبِيِّ ، فَتُتْرَكَ لَهُ ذُؤَابَةٌ (7)) (8)
وفي رواية: (أَنْ يُحْلَقَ مِنْ رَأسِ الصَّبِيِّ مَكَانٌ ، وَيُتْرَكَ مَكَانٌ)(9)
وفي رواية: (وَالْقَزَعُ: التَّرْقِيعُ فِي الرَّأسِ)(10)
وفي رواية: (الرُّقْعَةُ فِي الرَّأسِ)(11).
(1) ظَاهِرُه أَنَّ الْمَسْئُولَ هُوَ عُمَرُ بْنُ نَافِع ، لَكِنْ بَيَّنَ مُسْلِمٌ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ إِنَّمَا سَأَلَ نَافِعًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى الْقَطَّان عَنْ عُبَيْدِ الله بْن عُمَر " أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْن نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ " فَذَكَرَ الْحَدِيث ، قَالَ:" قُلْت لِنَافِعٍ: وَمَا الْقَزَع؟ "، فَذَكَرَ الْجَوَاب:" وَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ الله قَالَ: إِذَا حَلَقَ الصَّبِيّ وَتَرَكَ هَاهُنَا شَعْرَة وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا ، فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ الله إِلَى نَاصِيَتِه وَجَانِبَيْ رَأسه "، الْمُجِيب بِقَوْلِهِ:" قَالَ إِذَا حَلَقَ " هُوَ نَافِع ، وَهُوَ ظَاهِرُ سِيَاقِ مُسْلِم مِنْ طَرِيق يَحْيَى الْقَطَّان الْمَذْكُورَة لَفْظه " قَالَ: يَحْلِق بَعْض رَأس الصَّبِيّ وَيَتْرُك بَعْضًا ".فتح الباري (17/ 13)
(2)
قَالَ النَّوَوِيّ: الْأَصَحُّ أَنَّ الْقَزَعَ مَا فَسَّرَهُ بِهِ نَافِع ، وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ رَأسِ الصَّبِيِّ مُطْلَقًا، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هُوَ حَلْقُ مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَة مِنْهُ، وَالصَّحِيح الْأَوَّل ، لِأَنَّهُ تَفْسِيرُ الرَّاوِي ، وَهُوَ غَيْرُ مُخَالِفٍ لِلظَّاهِرِ ، فَوَجَبَ الْعَمَل بِهِ.
وقَالَ النَّوَوِيّ: أَجْمَعُوا عَلَى كَرَاهِيَتِهِ إِذَا كَانَ فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةً ، إِلَّا لِلْمُدَاوَاةِ أَوْ نَحْوهَا ، وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيه ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَة.
قُلْت: حُجَّتُهُ ظَاهِرَة ، لِأَنَّهُ تَفْسِيرُ الرَّاوِي، وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّة النَّهْي ، فَقِيلَ: لِكَوْنِهِ يُشَوِّهُ الْخِلْقَة، وَقِيلَ: لِأَنَّهُ زِيُّ الشَّيْطَان، وَقِيلَ: لِأَنَّهُ زِيُّ الْيَهُود، وَقَدْ جَاءَ هَذَا فِي رِوَايَة لِأَبِي دَاوُدَ. فتح الباري (ج 17 / ص 13)
(3)
كَأَنَّ عُبَيْدَ اللهِ أَعَادَ سُؤَالَ شَيْخِهِ عَنْهُ. فتح الباري (ج 17 / ص 13)
(4)
أَيْ: نافع.
(5)
الْقُصَّة: الْمُرَادُ بِهَا هُنَا شَعْرُ الصُّدْغَيْنِ ، وَالْمُرَادُ بِالْقَفَا شَعْرُ الْقَفَا، وَالْحَاصِلُ مِنْهُ أَنَّ الْقَزَع مَخْصُوصٌ بِشَعْرِ الرَّأسِ ، وَلَيْسَ شَعْرُ الصُّدْغَيْنِ وَالْقَفَا مِنْ الرَّأس ، وَأَخْرَجَ اِبْن أَبِي شَيْبَة مِنْ طَرِيق إِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ قَالَ:" لَا بَأس بِالْقُصَّةِ " ، وَسَنَده صَحِيح فتح الباري (10/ 365)
(6)
(خ) 5576 ، (م) 113 - (2120) ، (د) 4193 ، (جة) 3637
(7)
قال الحافظ في الفتح (10/ 365): وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْقَزَع، وَهُوَ أَنْ يُحْلَقَ رَأسُ الصَّبِيّ وَيُتَّخَذُ لَهُ ذُؤَابَة " ، فَمَا أَعْرِف الَّذِي فَسَّرَ الْقَزَعَ بِذَلِكَ، فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ عَقِب هَذَا مِنْ حَدِيث أَنَس:" كَانَتْ لِي ذُؤَابَة ، فَقَالَتْ أُمِّي: لَا أَجُزُّهَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمُدّهَا وَيَأخُذ بِهَا "(ضعيف)
وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ (صَحِيح) عَنْ زِيَاد بْن حُصَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ " أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى ذُؤَابَتِهِ ، وَسَمَّتَ عَلَيْهِ ، وَدَعَا لَهُ "(مِنْ التَّسْمِيَة بِمَعْنَى الدُّعَاء ، وَمَا بَعْدَهُ مِنْ عَطْفِ التَّفْسِير لَهُ).شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 460)
قال الحافظ: وَمِنْ حَدِيثِ ابْن مَسْعُود ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ قَالَ:" قَرَأتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعِينَ سُورَة ، وَإنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمَعَ الْغِلْمَانِ لَهُ ذُؤَابَتَانِ "
وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّ الذُّؤَابَةَ الْجَائِزُ اِتِّخَاذُهَا مَا يُفْرَدُ مِنْ الشَّعْرِ فَيُرْسَل ، وَيُجْمَعُ مَا عَدَاهَا بِالضَّفْرِ وَغَيْرِه ، وَالَّتِي تُمْنَعُ ، أَنْ يُحْلَقَ الرَّأسُ كُلُّهُ ، وَيُتْرَكُ مَا فِي وَسَطِهِ فَيُتَّخَذُ ذُؤَابَةً، وَقَدْ صَرَّحَ الْخَطَّابِيُّ بِأَنَّ هَذَا مِمَّا يَدْخُلُ فِي مَعْنَى الْقَزَع. وَالله أَعْلَم
(8)
(د) 4194 ، (حم) 5770
(9)
(جة) 3637 ، (م) 113 - (2120)
(10)
(حم) 4973 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(11)
(حم) 6420 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(د)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:" رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعَرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: احْلِقُوا كُلَّهُ ، أَوْ اتْرُكُوا كُلَّهُ "(1)
(1)(د) 4195 ، (س) 5048 ، (حم) 5615 ، انظر الصحيحة: 1123 ، المشكاة: 4427