الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إتْيَانُ الزَّوْجَةِ
(م ت حم)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا فِي أَصْحَابِهِ)(1)(فَرَأَى امْرَأَةً ، فَدَخَلَ فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً (2) لَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَاِ) (3)(وَقَدْ اغْتَسَلَ " ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ كَانَ شَيْءٌ؟ ، قَالَ: " أَجَلْ)(4)(إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ (5)) (6)(فَمَرَّتْ بِي فُلَانَةُ ، فَوَقَعَ فِي قَلْبِي شَهْوَةُ النِّسَاءِ ، فَأَتَيْتُ بَعْضَ أَزْوَاجِي فَأَصَبْتُهَا ، فَكَذَلِكَ فَافْعَلُوا)(7)(إِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً)(8)(فَأَعْجَبَتْهُ وَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ ، فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ)(9) وفي رواية: (فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا)(10)
وفي رواية: (فَإِنَّهُ مِنْ أَمَاثِلِ أَعْمَالِكُمْ إِتْيَانُ الْحَلَالِ ")(11)
(1)(حم) 18057 ، انظر الصحيحة: 235 ، 441
(2)
الْمَعْس: الدَّلْك، وَ (الْمَنِيئَة): هِيَ الْجِلْدُ أَوَّلُ مَا يُوضَع الدِّبَاغ،
وَقَالَ الْكِسَائِيّ: يُسَمَّى مَنِيئَة مَا دَامَ فِي الدِّبَاغ. شرح النووي (ج 5 / ص 75)
(3)
(م) 9 - (1403)
(4)
(حم) 18057 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(5)
قَالَ الْعُلَمَاء: مَعْنَاهُ: الْإِشَارَة إِلَى الْهَوَى وَالدُّعَاء إِلَى الْفِتْنَة بِهَا لِمَا جَعَلَهُ اللهُ تَعَالَى فِي نُفُوسِ الرِّجَال مِنْ الْمَيْلِ إِلَى النِّسَاء، وَالِالْتِذَاذِ بِنَظَرِهِنَّ وَمَا يَتَعَلَّق بِهِنَّ فَهِيَ شَبِيهَة بِالشَّيْطَانِ فِي دُعَائِهِ إِلَى الشَّرِّ بِوَسْوَسَتِهِ وَتَزْيِينه لَهُ.
وَيُسْتَنْبَطُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهَا أَلَّا تَخْرُجَ بَيْن الرِّجَالِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْغَضُّ عَنْ ثِيَابهَا، وَالْإِعْرَاضُ عَنْهَا مُطْلَقًا. شرح النووي (ج 5 / ص 75)
(6)
(م) 9 - (1403) ، (ت) 1158 ، (د) 2151
(7)
(حم) 18057
(8)
(م) 9 - (1403)
(9)
(م) 1403 ، (د) 2151
(10)
(ت) 1158 ، (حب) 5572 ، انظر صحيح الجامع: 1939 ، (جلباب المرأة المسلمة) ص70
(11)
(حم) 18057
(خ جة)، وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:(كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه بِمِنًى ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ رضي الله عنه فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً ، فَخَلَوَا)(1)(فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْهُ)(2)(فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا ، تُذَكِّرُكَ)(3)(مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى؟ ، فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذِهِ ، أَشَارَ إِلَيَّ بِيَدِهِ ، فَجِئْتُ)(4)(فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ:)(5)(كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ (6) فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (7) ") (8)
(1)(خ) 4778
(2)
(جة) 1845
(3)
(خ) 4778
(4)
(جة) 1845 ، (خ) 4778
(5)
(خ) 4778
(6)
الْبَاءَةُ: النِّكَاحُ ، لِأَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَوَّأَهَا مَنْزِلًا ، وَالْوَطْءُ سُمِّيَ بَاءَةً أَيْضًا ، وَالْمَنِيُّ أَيْضًا سُمِّيَ بَاءَةً كَذَلِكَ.
قلت: فقوله: (الباءة) شاملٌ للمعاني الثلاثة. ع
(7)
الوِجَاء: رَضُّ الْخِصْيَتَيْنِ ، وَقِيلَ: رَضُّ عُرُوقِهِمَا ، وَمَنْ يُفْعَلْ بِهِ ذَلِكَ تَنْقَطِعْ شَهْوَتُهُ. وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الصَّوْمَ قَامِعٌ لِشَهْوَةِ النِّكَاحِ.
وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّ الصَّوْمَ يَزِيدُ فِي تَهْيِيجِ الْحَرَارَةِ ، وَذَلِكَ مِمَّا يُثِيرُ الشَّهْوَةَ ، لَكِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَقَعُ فِي مَبْدَأِ الْأَمْرِ ، فَإِذَا تَمَادَى عَلَيْهِ وَاعْتَادَهُ ، سَكَنَ ذَلِك ، وَالله أعلم. فتح الباري (4/ 119)
(8)
(خ) 4779 ، 1806 ، (م) 1 - (1400) ، (ت) 1081 ، (س) 2240 (د) 2046 ، (حم) 4271