المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أن يمسك حيوان الصيد المعلم لصاحبه ولا يأكل منه - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ١٣

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌شَرَائِطُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَة

- ‌أَنْ يُعَيِّن بِالتَّسْمِيَةِ الذَّبِيحَة

- ‌شَرْطُ الْمُذَكِّي أَلَّا يُهِلّ بِالذَّبْحِ لِغَيْر اللهِ تَعَالَى

- ‌شُرُوطُ الْآلَةِ فِي التَّذْكِيَة

- ‌مِنْ شُرُوط الْآلَة فِي التَّذْكِيَة أَنْ تَكُون قَاطِعَة

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْآلَةِ فِي التَّذْكِيَةِ أَنْ لَا تَكُونَ سِنًّا أَوْ ظُفْرًا أَوْ عَظْمًا

- ‌شُرُوطُ تَذْكِيَةِ الْمَصِيد

- ‌كَوْنُ الْمَصِيد حَيَوَانًا مَأكُول اَللَّحْم

- ‌إِذَا كَانَ الْمَصِيد مِمَّا تَوَحَّشَ مِنْ اَلْأَهْلِيَّات فَلَمْ يُقْدَر عَلَى ذَكَاته

- ‌آدَابُ التَّذْكِيَة

- ‌مُسْتَحَبَّاتُ التَّذْكِيَة

- ‌مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ التَّذْكِيَةِ سَنُّ الْآلَة

- ‌مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ التَّذْكِيَةِ اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَة

- ‌مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ التَّذْكِيَةِ إِضْجَاعُ الْمَذْبُوحِ بِرِفْق

- ‌مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ التَّذْكِيَةِ نَحْرُ الْإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى

- ‌مَكْرُوهَاتُ التَّذْكِيَة

- ‌حَدُّ الشَّفْرَةِ بَيْنَ يَدَيْ الْحَيَوَان

- ‌نَخْعُ الشَّاةِ إِذَا ذُبِحَتْ وَتَعَمُّدُ إِبَانَةِ الرَّأس

- ‌الصَّيْد

- ‌الصَّيْدُ بِالْحَيَوَان

- ‌شُرُوطُ الصَّيْدِ بِالْحَيَوَان

- ‌أَنْ يَكُون حَيَوَان الصَّيْد مُعَلَّمًا

- ‌شُرُوطُ حَيَوَانِ الصَّيْدِ الْمُعَلَّم

- ‌إِذَا أُرْسِلَ حَيَوَانُ الصَّيْدِ الْمُعَلَّمِ اِتَّبَعَ الصَّيْد

- ‌أَنْ يُمْسِكَ حَيَوَانُ الصَّيْدِ الْمُعَلَّمِ لِصَاحِبِهِ وَلَا يَأكُلُ مِنْه

- ‌صَيْد كُلّ ذِي مِخْلَب مِنْ الطُّيُور

- ‌الصَّيْد الْبَحْرِيّ

- ‌التَّدَاوِي

- ‌حُكْمُ التَّدَاوِي

- ‌التَّدَاوِي إِذَا كَانَ مَقْطُوعًا بِإِفَادَتِه

- ‌التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ وَالنَّجِسِ وَالْمُسْتَخْبَث

- ‌حُكْمُ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ وَالنَّجِسِ وَالْمُسْتَخْبَث

- ‌أَنْوَاعُ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ وَالنَّجِسِ وَالْمُسْتَخْبَث

- ‌التَّدَاوِي بِاللُّبْس

- ‌التَّدَاوِي بِالْكَيّ

- ‌التَّدَاوِي بِالرُّقَى وَالتَّمَائِم

- ‌شُرُوطُ التَّدَاوِي بِالرُّقَى وَالتَّمَائِم

- ‌أَنْ تَكُونَ الرُّقْيَةُ بِكَلَامِ اللهِ تَعَالَى أَوْ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاته

- ‌مُدَاوَاة الرَّجُل لِلْمَرْأَةِ ، ومُدَاوَاة الْمَرْأَة لِلرَّجُلِ

- ‌أَنْوَاعُ أَمْرَاضٍ وَرَدَ التَّدَاوِي مِنْهَا فِي السُّنَّة

- ‌التَّدَاوِي مِنْ الْأَمْرَاضِ الْعَصَبِيَّة

- ‌التَّدَاوِي مِنْ الصُّدَاعِ وَالشَّقِيقَة

- ‌التَّدَاوِي مِنْ عِرْقِ النَّسَا

- ‌التَّدَاوِي مِنْ الْأَمْرَاضِ الْبَاطِنِيَّة

- ‌التَّدَاوِي مِنْ الْحُمَّى

- ‌التَّدَاوِي مِنْ اِسْتِطْلَاقِ الْبَطْن

- ‌التَّدَاوِي مِنْ الْعُذْرَة

- ‌التَّدَاوِي مِنْ قَذَى الْعَيْنِ وَضَعْفِ الْبَصَر

- ‌التَّدَاوِي مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ

- ‌التَّدَاوِي مِنْ الْأَمْرَاضِ الْجِلْدِيَّة

- ‌التَّدَاوِي مِنْ الْحَكَّةِ وَالْقَمْل

- ‌التَّدَاوِي مِنْ الْكَلَفِ عَلَى الْوَجْه

- ‌التَّدَاوِي مِنْ الْأَمْرَاضِ الْوَبَائِيَّة

- ‌التَّدَاوِي مِنْ الطَّاعُون

- ‌تَعْرِيفُ الطَّاعُون

- ‌دُخُولُ الطَّاعُونِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَة

- ‌مَا يَجِبُ عَلَى الْمُصَابِ بِالطَّاعُون

- ‌مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ الْأَمْرَاض

- ‌مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ السُّمِّ وَالسِّحْر

- ‌مَا شُرِع وِقَايَةً مِنْ أُمِّ الصِّبْيَانِ

- ‌مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ الْعَيْن

- ‌سَتْرُ مَحَاسِنِ مَنْ يَخَافُ عَلَيْهِ الْعَيْن

- ‌قِرَاءَةُ الْمُعَوِّذَاتِ صَبَاحًا وَمَسَاءًا

- ‌الرُّقْيَةُ الشَّرْعِيَّة

- ‌مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ اِنْتِشَارِ الطَّاعُون

- ‌مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ الْجُذَام

- ‌اِجْتِنَاب الْمَجْذُوم

- ‌عَدَمُ دَوَامِ النَّظَرِ إِلَى الْمَجْذُوم

- ‌مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ الْأَمْرَاضِ عِنْدَ وُقُوعِ الذُّبَابِ فِي الْإنَاء

- ‌الْأَمْرُ بِتَغْطِيَة الْإنَاء

- ‌مَا شُرِعَ وِقَايَةً مِنْ تَسَوُّسِ الْأَسْنَان

- ‌إِرْشَادَاتٌ صِحِّيَّةٌ فِي السُّنَّة

- ‌عَدَمُ إِكْرَاهِ الْمَرْضَى عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

- ‌النَّهْيُ عَنْ الْأَكْلِ مُتَّكِئًا وَمُنْبَطِحًا

- ‌الْأَكْلُ بِثَلَاثِ أَصَابِع

- ‌أَكْلُ الزَّيْتِ وَالِادِّهَانُ بِه

- ‌تَقْلِيلُ الْأَكْل

- ‌النَّهْيُ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاء

- ‌النَّهْيُ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَح

- ‌أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الشَّرَاب ثَلَاثًا

- ‌أَلَّا يَتَنَفَّسَ فِي الْإنَاءِ وَلَا يَنْفُخَ فِيه

- ‌شُرْبُ أَلْبَانِ الْبَقَر

- ‌الْأَمْرُ بِتَغْطِيَةِ الْإنَاء

- ‌مِن الإِرْشَادَاتِ الصِّحِّيَّة فِي السُّنَّةِ الصِّيَام

- ‌الْحِرْصُ عَلَى شُرْبِ الْمِيَاهِ النَّظِيفَة

- ‌إِرْشَادَاتٌ صِحِّيَّةٌ فِي النَّقَاهَة

- ‌السَّلْقُ نَوْعٌ مِنْ النَّبَاتِ يُؤْخَذُ فِي فَتْرَةِ النَّقَاهَة

- ‌مِن الإِرْشَادَاتِ فِي النَّقَاهَةِ الْحِمْيَة

- ‌أَنْوَاعُ التَّدَاوِي الْمَسْنُون

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْأَدْوِيَةُ الْمَأكُولَة

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ التَّصَبُّحُ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةِ عَالِيَةِ الْمَدِينَةِ

- ‌الْحَبَّةُ السَّوْدَاءِ (القِزْحَة)

- ‌التَّدَاوِي الْمَسْنُونُ بِالْأَدْوِيَةِ الْمَشْرُوبَة

- ‌التَّدَاوِي الْمَسْنُونُ بِالْأَدْوِيَةِ الْمَشْرُوبَةِ عَنْ طَرِيقِ الْفَم

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ شُرْبُ الْعَسَل

- ‌شُرْبُ أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَأَلْبَانهَا لِلتَّدَاوِي

- ‌شُرْبُ أَلْيَةِ شَاةٍ عَرَبِيَّةٍ مُذَابَةٍ عَلَى الرِّيقِ لِلتَّدَاوِي

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ التَّلْبِينَة

- ‌شُرْبُ مَاءِ زَمْزَمَ وَالصَّبُّ مِنْهُ لِلتَّدَاوِي

- ‌شُرْبُ أَلْبَانِ الْبَقَرِ وَأَسْمَانِها

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْأَدْوِيَةُ الْمَشْرُوبَةُ عَنْ طَرِيق الْأَنْف

- ‌تَسَعُّطُ قُسْطٍ هِنْدِيٍّ بِمَاءٍ لِلتَّدَاوِي

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْعِلَاجُ الْخَارِجِيّ

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْإِبْرَادُ بِالْمَاء

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ رَمَادُ حَصِيرٍ مَحْرُوق

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْكَيّ

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ لُبْسُ الْحَرِير

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ حَلْقُ شَعْرِ الرَّأس

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الْحِنَّاء

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الِاغْتِسَالُ أَوْ الصَّبُّ مِنْ مَاءِ الْعَائِن

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ أَنْ يَضَعَ اللَّدْغَةَ فِي الْمَاءِ وَالْمِلْحِ وَيَقْرَأ سُورَةَ الْكَافِرُونَ وَالْمُعَوِّذَتَيْن

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الِاكْتِحَالُ وِتْرًا بِالْإِثْمِدِ

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ مَاءُ الْكَمْأَة

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ التَّطَلِّي بِالْوَرْسِ

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ التَّضْمِيدُ بِالصَّبِرِ

- ‌مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ أَدْوِيَةٌ جِرَاحِيَّة

- ‌ الْحِجَامَة

- ‌مَنَافِعُ الْحِجَامَة

- ‌أَوْقَاتُ الْحِجَامَة

- ‌أَمَاكِنُ الْحِجَامَة

- ‌اِحْتِجَامُ الْمُحْرِم

- ‌اِحْتِجَامُ الصَّائِم

- ‌التَّكَسُّبُ بِصِنَاعَةِ الْحِجَامَة

- ‌عِلَاجُ الْعِشْق

- ‌النِّكَاح

- ‌إتْيَانُ الزَّوْجَةِ

- ‌الْأَلْبِسَة

- ‌شُرُوطُ اللِّبَاسِ الشَّرْعِيّ

- ‌أَنْ يَكُون اللِّبَاس سَاتِرًا لِلْعَوْرَةِ

- ‌أَنْ لَا يَصِفَ اللِّبَاسُ الْعَوْرَة

- ‌أَنْ لَا يَكُونَ اللِّبَاسُ خَاصًّا بِالْكُفَّار

- ‌أَنْ لَا يَكُونَ اللِّبَاسُ لِبَاسَ شُهْرَةٍ أَوْ عُجْبٍ أَوْ خُيَلَاء

- ‌أَنْ لَا يَكُونَ اللِّبَاسُ حَرِيرًا بِالنِّسْبَةِ لِلرِّجَال

- ‌أَنْ لَا يُشْبِهَ لِبَاسُ الرَّجُلِ لِبَاسَ الْمَرْأَةِ وَالْعَكْس

- ‌أَنْوَاعُ الْأَلْبِسَة

- ‌اللِّبَاسُ الْحَرِير

- ‌اللِّبَاسُ الْحَرِيرُ لِلرِّجَال

- ‌اللِّبَاسُ الْحَرِيرُ الْخَالِصُ لِلرِّجَال

- ‌اللِّبَاسُ الْمُطَرَّز بِالْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ

- ‌لُبْسُ الرَّجُلِ الْحَرِيرَ لِلضَّرُورَة

- ‌لُبْس الْحَرِيرِ لِلنِّسَاء

- ‌الْحَرِير لِلصِّبْيَانِ

- ‌اِسْتِعْمَالُ الْحَرِير

- ‌اِفْتِرَاشُ الْحَرِير

- ‌الِاسْتِنَادُ إِلَى الْحَرِير

- ‌الْمَنْسُوج مِنْ حَرِير وَغَيْره (الْمَخْلُوط)

- ‌الْمَلَابِسُ الْمَصْنُوعَةُ مِنْ الْجُلُودِ وَالْفِرَاء

- ‌جِلْدُ الْمَأكُولِ إِذَا كَانَ مَيْتَةً

- ‌اَلِانْتِفَاعُ بِجِلْدِ وَفِرَاءِ مَا لَا يَقْبَلُ التَّذْكِيَة

- ‌الْمَلَابِسُ الْمَصْنُوعَةُ مِنْ الصُّوفِ أَوْ الشَّعْرِ أَوْ الْوَبَر

- ‌الْمَلَابِسُ الْمَصْنُوعَةُ مِنْ الصُّوفِ أَوْ الشَّعْرِ أَوْ الْوَبَرِ مِنْ مَأكُولِ اللَّحْم

- ‌الْمَلَابِسُ الْمَصْنُوعَةُ مِنْ الصُّوفِ أَوْ الشَّعْرِ أَوْ الْوَبَرِ مِنْ غَيْرِ مَأكُولِ اللَّحْم

- ‌اَلْأَلْبِسَةُ مِنْ حَيْثُ أَلْوَانِهَا

- ‌اللِّبَاسُ الْأَبْيَض

- ‌لُبْسُ اللَّوْنِ الْأَحْمَر

- ‌لُبْسُ اللَّوْنِ الْأَحْمَرِ لِلرِّجَالِ

- ‌لُبْسُ اللَّوْنِ الْأَسْوَد

- ‌لُبْسُ اللَّوْنِ الْأَخْضَر

- ‌لُبْسُ الثَّوْبِ الْمُزَعْفَر

- ‌لُبْسُ الثَّوْبِ الْمُعَصْفَر

- ‌لُبْسُ الثَّوْبِ الْمُعَصْفَرِ لِلرِّجَال

- ‌لُبْسُ الثَّوْبِ الْمُعَصْفَرِ لِلنِّسَاء

- ‌اَلْأَلْبِسَةُ الَّتِي فِيهَا صُورَةُ حَيَوَانٍ لَهُ رُوح (ما لَهُ رُوح)

- ‌إِذَا كَان فِي الثَّوْبِ صُورَةُ صَلِيب

- ‌اَلْأَلْبِسَةُ مِنْ حَيْثُ صِفَتُهَا

- ‌لِبَاسُ الشُّهْرَة

- ‌طُولُ الْأَلْبِسَة

- ‌اَلْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ

- ‌اَلْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ لِلْخُيَلَاء

- ‌اَلْإِسْبَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاء

- ‌مَا يَكُونُ فِيهِ الْإِسْبَال

- ‌إِطَالَةُ ثَوْبِ الْمَرْأَة

- ‌مِقْدَارُ إِطَالَةِ ثَوْبِ الْمَرْأَة (ذَيْله)

- ‌لُبْسُ الْعَمَائِم (تَغْطِيَة الرَّأس لِلرَّجُل)

- ‌لُبْسُ الْعَمَائِمِ فِي الصَّلَاة

- ‌لُبْسُ الْعَمَائِمِ فِي غَيْرِ الصَّلَاة

- ‌اِتِّخَاذُ الْأَلْبِسَةِ الْخَاصَّةِ بِالْمُنَاسَبَات

- ‌مَلَابِسُ الْأَعْيَادِ وَالْجُمَع

- ‌مَلَابِسُ الْمَرْأَةِ الْمُحِدَّة

- ‌آدَابُ اللُّبْس

- ‌آدَابُ التَّنَعُّل

- ‌التَّشَبُّهُ بِلِبَاسِ الْآخَرِين

- ‌تَشَبُّهُ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَتَشَبُّهِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ فِي اللِّبَاس

- ‌تَشَبُّهُ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيّ فِي اللِّبَاس

- ‌الزِّينَة

- ‌أَحْوَالُ التَّزَيُّن

- ‌التَّزَيُّنُ فِي الْمُنَاسَبَاتِ كَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَتَزَاوُرِ الْإِخْوَان

- ‌تَزْيِينُ الْبُيُوتِ وَالْأَفْنِيَة

- ‌تَزْيِينُ الْبُيُوتِ وَالْأَفْنِيَةِ بِصُوَرِ ذَوَاتِ الْأَرْوَاح

- ‌تَزْيِينُ الْبُيُوتِ وَالْأَفْنِيَةِ بِصُوَرِ مَا لَيْسَ لَهُ رُوح

- ‌تَزْيِينُ الْمَسَاجِد

- ‌تَزْيِينُ الْكَعْبَة

- ‌تَزْيِين الْمَسَاجِدِ غَيْرِ الْكَعْبَة

- ‌أَنْوَاعُ الزِّينَة

- ‌زِينَةُ التَّنَمُّص

- ‌زِينَةُ إِزَالَةِ شَعْرِ اللِّحْيَةِ وَالشَّارِب

- ‌كَيْفِيَّةُ قَصِّ الشَّارِب

- ‌زِينَةُ وَصْلِ الشَّعْر

- ‌زِينَةُ شَعْرِ الرَّأس

- ‌اِتِّخَاذُ الشَّعْر ِوَإِكْرَامُه

- ‌دَهْنُ الشَّعْر

- ‌تَرْجِيلُ الشَّعْرِ غِبًّا

- ‌حُكْمُ نَتْفِ الشَّيْب

- ‌حُكْمُ حَلْقِ الرَّأس

- ‌حَلْقُ الرَّأسِ لِلرَّجُل

- ‌حَلْقُ الرَّأسِ لِلْمَرْأَة

- ‌الْقَزَعُ فِي حَلْقِ الرَّأس

- ‌التَّيَامُنُ فِي حَلْقِ الرَّأس

- ‌مَا يَكُونُ بِهِ التَّزَيُّن

- ‌التَّزَيُّنُ بِالْخِضَاب

- ‌لَوْنُ الْخِضَاب

- ‌الْخِضَابُ بِالسَّوَاد

- ‌الْخِضَابُ بِغَيْرِ السَّوَاد

- ‌النَّقْشُ وَالتَّطْرِيفُ فِي الْخِضَاب

- ‌خِضَابُ رَأسِ الْمَوْلُود

- ‌التَّزَيُّنُ بِالْحُلِيِّ

- ‌التَّزَيُّنُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّة

- ‌تَزَيُّنُ الْمَرْأَةِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّة

- ‌تَزَيُّنُ الرَّجُلِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّة

- ‌أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ بِالتَّخَتُّم

- ‌التَّخَتُّمُ فِي الْيَمِين

- ‌جَعْلُ الْخَاتَمِ فِي الْخِنْصِرِ أَوْ الَّتِي تَلِيهَا

- ‌جَعْلُ فَصِّهِ فِي بَاطِنِ كَفِّه

- ‌نَقْشُ الْخَاتَم

- ‌التَّخَتُّمُ بالْفِضَّة

- ‌التَّخَتُّمُ بِالْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ وَنَحْوِهمَا

- ‌التَّزَيُّنُ بِالْمُحَلَّى بِأَحَدِ النَّقْدَيْن

- ‌الْمُحَلَّى بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ طِرَازًا

- ‌الْمُحَلَّى بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ زِرًّا

- ‌السِّنُّ وَالْأَنْفُ مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْن

- ‌التَّزَيُّنُ بِالطِّيبِ وَالْبَخُور

- ‌تَزَيُّنُ الرَّجُلِ بِالطِّيبِ وَالْبَخُور

الفصل: ‌أن يمسك حيوان الصيد المعلم لصاحبه ولا يأكل منه

‌أَنْ يُمْسِكَ حَيَوَانُ الصَّيْدِ الْمُعَلَّمِ لِصَاحِبِهِ وَلَا يَأكُلُ مِنْه

(خ م ت س جة حم)، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ:(سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ (1) فَقَالَ: " مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ) (2) (فَقَتَلَ ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ (3) فَلَا تَأكُلْ) (4) وفي رواية (5): (كُلْ مَا خَزَقَ (6) وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ (7) فلَا تَأكُلْ) (8) (وَإِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلْ ") (9)(قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ)(10)(فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ (11)) (12)(فَقَالَ: " إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ ، فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ (13)) (14)(فَإنْ أَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ (15) وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ (16) وَلَمْ يَأكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ) (17)(فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ (18)") (19) (قُلْتُ: فَإِنْ أَكَلَ؟ ، قَالَ: " فلَا تَأكُلْ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ ، إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ (20) ") (21) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي) (22) (فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ) (23) (فَقَالَ:" إِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا) (24) (لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللهِ عَلَيْهَا ، فَأَمْسَكْنَ وَقَتَلْنَ ، فلَا تَأكُلْ ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَّهَا قَتَلَ) (25) (وَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَى كَلْبِكَ ، وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ (26) ") (27)(فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أُرْسِلُ كَلْبِي فَيَأخُذُ الصَّيْدَ ، وَلَا أَجِدُ)(28)(سِكِّينًا)(29)(أُذَكِّيهِ بِهِ ، فَأَذْبَحَهُ بِالْمَرْوَةِ وَالْعَصَا)(30)(قَالَ: " أَهْرِقْ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ ، وَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ عز وجل ")(31)(فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَحَدَنَا يَرْمِي الصَّيْدَ ، فَيَغِيبُ عَنْهُ اللَّيْلَةَ وَاللَّيْلَتَيْنِ ، فَيَبْتَغِي الْأَثَرَ ، فَيَجِدُهُ مَيِّتًا وَسَهْمُهُ فِيهِ)(32)(فَقَالَ: " إِنْ غَابَ عَنْكَ)(33)(فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، لَيْسَ بِهِ إِلَّا أَثَرُ سَهْمِكَ)(34)(وَلَمْ تَرَ فِيهِ أَثَرَ سَبُعٍ)(35)(وَعَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ)(36)(فَكُلْ إِنْ شِئْتَ ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فلَا تَأكُلْ)(37)(فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَلْمَاءُ قَتَلَهُ ، أَوْ سَهْمُكَ ")(38)

وفي رواية: (" وَإِنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَوَجَدَهُ مَيْتًا فلَا يَأكُلْهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الْمَاءَ قَتَلَهُ ")(39)

(1) قَالَ الْخَلِيلُ وَتَبِعَهُ جَمَاعَة: (الْمِعْرَاض) سَهْم لَا رِيش لَهُ وَلَا نَصْل.

وَقَالَ اِبْن دُرَيْدٍ وَتَبِعَهُ اِبْن سِيدَهْ: سَهْمٌ طَوِيل ، لَهُ أَرْبَع قُذَذ رِقَاق، فَإِذَا رَمَى بِهِ اِعْتَرَضَ.

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْمِعْرَاض: نَصْل عَرِيض ، لَهُ ثِقَل وَرَزَانَة.

وَقِيلَ: عُودٌ رَقِيق الطَّرَفَيْنِ ، غَلِيظ الْوَسَط ، وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْحُذَافَةِ.

وَقِيلَ: خَشَبَة ثَقِيلَة ، آخِرهَا عَصَا مُحَدَّد رَأسهَا ، وَقَدْ لَا يُحَدَّد؛ وَقَوَّى هَذَا الْأَخِير النَّوَوِيّ تَبَعًا لِعِيَاضٍ، وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: إِنَّهُ الْمَشْهُور.

وَقَالَ اِبْن التِّين: الْمِعْرَاض: عَصًا فِي طَرَفهَا حَدِيدَة ، يَرْمِي الصَّائِد بِهَا الصَّيْد. فتح الباري (ج 15 / ص 404)

(2)

(خ) 5475 ، (م) 4 - (1929)

(3)

الوَقِيذ: مَا قُتِلَ بِعَصًا ، أَوْ حَجَر ، أَوْ مَا لَا حَدّ لَهُ، وَالْمَوْقُوذَة: الَّتِي تُضْرَب بِالْخَشَبَةِ حَتَّى تَمُوت. فتح الباري - (ج 15 / ص 404)

(4)

(خ) 5476 ، (م) 3 - (1929)

(5)

(خ) 5477 ، (م) 1 - (1929) ، (ت) 1465 ، (د) 2847

(6)

أَيْ: نَفَذَ، يُقَال: سَهْم خَازِق ، أَيْ: نَافِذ. فتح الباري - (ج 15 / ص 404)

(7)

أَيْ: بِغَيْرِ طَرَفِهِ الْمُحَدَّد. فتح الباري - (ج 15 / ص 404)

(8)

حَاصِلُه أَنَّ السَّهْم وَمَا فِي مَعْنَاهُ إِذَا أَصَابَ الصَّيْد بِحَدِّهِ حَلَّ ، وَكَانَتْ تِلْكَ ذَكَاته، وَإِذَا أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ لَمْ يَحِلّ ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْخَشَبَة الثَّقِيلَة ، وَالْحَجَر ، وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ الْمُثَقَّل. فتح الباري - (ج 15 / ص 404)

(9)

(م) 6 - (1929)

(10)

(خ) 5475

(11)

الْمُرَاد بِالْمُعَلَّمَةِ: الَّتِي إِذَا أَغْرَاهَا صَاحِبُهَا عَلَى الصَّيْدِ طَلَبَتْهُ، وَإِذَا زَجَرَهَا اِنْزَجَرَتْ ، وَإِذَا أَخَذَتْ الصَّيْد ، حَبَسَتْهُ عَلَى صَاحِبِهَا ، وَهَذَا الثَّالِثُ مُخْتَلَفٌ فِي اِشْتِرَاطه.

وَاسْتَثْنَى أَحْمَد وَإِسْحَاق الْكَلْب الْأَسْوَد ، وَقَالَا: لَا يَحِلُّ الصَّيد بِهِ لِأَنَّهُ شَيْطَان. فتح الباري (ج 15 / ص 404)

(12)

(خ) 5477

(13)

قَالَ الْجُمْهُور: إِنَّ مَعْنَى قَوْله تعالى {أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} صِدْنَ لَكُمْ.

وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى طَهَارَةِ سُؤْرِ كَلْبِ الصَّيْدِ دُونِ غَيْرِه مِنْ الْكِلَاب ، لِلْإِذْنِ فِي الْأَكْلِ مِنْ الْمَوْضِع الَّذِي أَكَلَ مِنْهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْغَسْلَ ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَبَيَّنَهُ ، لِأَنَّهُ وَقْتُ الْحَاجَة إِلَى الْبَيَان. فتح الباري - (ج 15 / ص 404)

(14)

(خ) 5487

(15)

فَلَوْ وَجَدَهُ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً ، وَأَدْرَكَ ذَكَاتَهُ ، لَمْ يَحِلَّ إِلَّا بِالتَّذْكِيَةِ، فَلَوْ لَمْ يَذْبَحْهُ مَعَ الْإِمْكَانِ ، حَرُمَ، سَوَاءٌ كَانَ عَدَمُ الذَّبْحِ اِخْتِيَارًا ، أَوْ إِضْرَارًا ، كَعَدَمِ حُضُورِ آلَةِ الذَّبْح. فتح الباري - (ج 15 / ص 404)

(16)

أي: الكلاب المعلمة.

(17)

(م) 6 - (1929)

(18)

فِيهِ جَوَازُ أَكْلِ مَا أَمْسَكَهُ الْكَلْبُ بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَة ، وَلَوْ لَمْ يُذْبَحْ ، لِقَوْلِهِ " إِنَّ أَخْذ الْكَلْب ذَكَاةٌ " فَلَوْ قَتَلَ الصَّيْدَ بِظُفْرِهِ أَوْ نَابَهُ حَلَّ، وَكَذَا بِثِقَلِهِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ ، وَهُوَ الرَّاجِح عِنْدهمْ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يَقْتُلْهُ الْكَلْب ، لَكِنْ تَرَكَهُ وَبِهِ رَمَقَ ، وَلَمْ يَبْقَ زَمَنٌ يُمْكِنُ صَاحِبَهُ فِيهِ لَحَاقُهُ وَذَبَحَهُ ، فَمَاتَ ، حَلَّ، لِعُمُومِ قَوْله " فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْب ذَكَاة " وَهَذَا فِي الْمُعَلَّم. فتح الباري (ج 15 / ص 404)

(19)

(خ) 5475 ، (م) 4 - (1929)

(20)

فِيهِ تَحْرِيمُ أَكْلِ الصَّيْدِ الَّذِي أَكَلَ الْكَلْبُ مِنْهُ ، وَلَوْ كَانَ الْكَلْبُ مُعَلَّمًا. فتح الباري - (ج 15 / ص 404)

(21)

(خ) 5476 ، (د) 2848

(22)

(خ) 5486

(23)

(خ) 5476

(24)

(خ) 5483

(25)

(خ) 5485

(26)

فِيهِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُ مَا شَارَكَهُ فِيهِ كَلْبٌ آخَرُ فِي اِصْطِيَادِه، وَمَحَلُّهُ مَا إِذَا اِسْتَرْسَلَ بِنَفْسِهِ ، أَوْ أَرْسَلَهُ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاة.

فَإِنْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ حَلَّ، ثُمَّ يُنْظُر ، فَإِنْ أَرْسَلَاهُمَا مَعًا ، فَهُوَ لَهُمَا ، وَإِلَّا فَلِلْأَوَّلِ، وَيُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ التَّعْلِيلِ فِي قَوْلِه " فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِك ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِه " ، فَإِنَّهُ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ الْمُرْسِلَ لَوْ سَمَّى عَلَى الْكَلْبِ لَحَلَّ. فتح الباري - (ج 15 / ص 404)

(27)

(خ) 5475 ، (م) 4 - (1929) ، (د) 2854

(28)

(س) 4304

(29)

(جة) 3177

(30)

(حم) 18288 ، (س) 4304

(31)

(س) 4304 ، (د) 2824 ، (جة) 3177

(32)

(س) 4300

(33)

(م) 6 - (1929)

(34)

(خ) 5485 ، (م) 6 - (1929) ، (د) 2849

(35)

(ت) 1468 ، (س) 4302

(36)

(ت) 1468

(37)

(م) 6 - (1929) ، (د) 2850

(38)

(م) 7 - (1929) ، (ت) 1469 ، (س) 4298

(39)

(حم) 19407

ص: 32