الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنْوَاعُ الْأَلْبِسَة
اللِّبَاسُ الْحَرِير
اللِّبَاسُ الْحَرِيرُ لِلرِّجَال
اللِّبَاسُ الْحَرِيرُ الْخَالِصُ لِلرِّجَال
(حم)، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ:" أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ (1) حَرِيرٍ ، فَلَبِسَهُ ، فَصَلَّى فِيهِ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ ، نَزَعَهُ نَزْعًا عَنِيفًا [كَالْكَارِهِ لَهُ] (2) ثُمَّ أَلْقَاهُ "، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ لَبِسْتَهُ وَصَلَّيْتَ فِيهِ ، فَقَالَ:" إِنَّ هَذَا لَا يَنْبَغِي لِلْمُتَّقِينَ "(3)
(1) الْفَرُّوجُ: هُوَ قَبَاءٌ مَشْقُوقٌ مِنْ خَلْفِهِ ، وَاعْتَبَرَ فِيهِ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ كَوْنَهُ ضَيِّقَ الْكُمَّيْنِ ، ضَيِّقَ الْوَسَطِ. (طرح التثريب)
(وَالْفَرُّوجُ): وَلَدُ الدَّجَاجَة خَاصَّةً ، وَجَمْعُهُ فَرَارِيجُ ، وَكَأَنَّهُ اُسْتُعِيرَ لِلْقَبَاءِ الَّذِي فِيهِ شَقٌّ مِنْ خَلْفِهِ. (المغرب)
(2)
(خ) 1129
(3)
(حم) 17390 ، (خ) 368 ، (م) 23 - (2075) ، (س) 770
(خ م حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ:(أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَقْبِيَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ (1) مُزَرَّرَةٌ بِالذَّهَبِ ، " فَقَسَمَهَا فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَخْرَمَةَ بْنِ نَوْفَلٍ رضي الله عنه "، فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنُهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ رضي الله عنه فَقَامَ عَلَى الْبَاب فَقَالَ: ادْعُهُ لِي ، " فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَوْتَهُ ، فَأَخَذَ قَبَاءً فَتَلَقَّاهُ بِهِ ، وَاسْتَقْبَلَهُ بِأَزْرَارِهِ فَقَالَ: يَا أَبَا الْمِسْوَرِ) (2) (خَبَأتُ هَذَا لَكَ ، خَبَأتُ هَذَا لَكَ ") (3)(- وَكَانَ رضي الله عنه فِي خُلُقِهِ شِدَّةٌ -)(4)(فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: رَضِيتُ ، " فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ")(5).
(1) الديباج: نوع من الحرير.
(2)
(خ) 2959 ، (م) 129 - (1058)
(3)
(خ) 2514 ، (م) 130 - (1058)
(4)
(خ) 2959
(5)
(حم) 18947 ، (خ) 2459 ، (م) 129 - (1058) ، (ت) 2818
(بز)، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَتْرُكُ عَبْدٌ لِبَاسَ الْحَرِيرِ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَلْبَسَهُ اللهُ إِيَّاهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي حَظِيرَةِ الْقُدُسِ، وَلَا يَتْرُكُ شُرْبَ الْخَمْرِ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، إِلَّا سَقَاهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي حَظِيرَةِ الْقُدُسِ "(1)
(1)(بز) 7381 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2064 ، 2375
(س جة)، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ:(" أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ)(1)(ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ:)(2)(إِنَّ اللهَ عز وجل أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ ، وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا ")(3)
(1)(س) 5144 ، (د) 4057 ، انظر صحيح الترغيب والترهيب: 2049 ، المشكاة: 4394
(2)
(جة) 3595 ، (حم) 750
(3)
(س) 5265 ، (جة) 3595 ، (ت) 1720 ، (د) 4057 ، (حم) 19520
وقال الألباني في الصَّحِيحَة: 1865: وهو من حيث دلالته ليس على عمومه ، بل قد دخله التخصيص في بعض أجزائه ، فالذهب بالنسبة للنساء حلال ، إِلَّا أواني الذهب والفضة ، فهن يشتركن مع الرجال في التحريم اتفاقا ، وكذلك الذهب المحلَّق على الراجح عندنا ، عملا بالأدلة الخاصة المحرمة ، ودعوى أنها منسوخة مما لَا ينهض عليه دليل كما هو مبين في كتابي " آداب الزفاف في السنة المطهرة " ، ومن نقل عني خلاف هذا فقد افترى.
وكذلك الذهب والحرير محرم على الرجال إِلَّا لحاجة ، لحديث عرفجة بن سعد الذي اتخذ أنفا من ذهب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الرحمن بن عوف الذي اتخذ قميصا من حرير بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. أ. هـ
(م س حم)، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ:(" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ)(1)(الْمُفَدَّمِ (2)) (3)(وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَى الْمَيَاثِرِ)(4)(الْحُمْرِ ")(5)(قَالَ عَلِيٌّ: فَأَمَّا الْقَسِّيِّ فَثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ (6) يُؤْتَى بِهَا مِنْ مِصْرَ وَالشَّامِ) (7)(فِيهَا حَرِيرٌ أَمْثَالُ الْأُتْرُجِّ (8)) (9)(وَأَمَّا الْمَيَاثِرُ ، فَشَيْءٌ كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ، يَجْعَلُونَهُ عَلَى رِحَالِهِمْ)(10)(كَالْقَطَائِفِ الْأُرْجُوَانِ)(11).
الشرح (12)
(1)(م) 29 - (2078) ، (ت) 1725 ، (س) 1042 ، (د) 4051
(2)
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5/ 517: 2395: ولعل النهي أن لبس الثوب المشبع حمرة لأنه تشبه بالكفار لحديث: " إن هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسها ". رواه مسلم، وتقدم تخريجه برقم (1704). أو لأنه من لباس النساء كما يُشعر به حديث آخر عنده (6/ 144)، عَنْ عبد الله بن عمرو قال:" رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: أأمك أمرتك بهذا؟! قلت: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما ". والله أعلم. أ. هـ
(3)
(س) 1042 ، 1118
(4)
(م) 64 - (2078) ، (ت) 2808
(5)
(س) 5166 ، (د) 4051 ، (جة) 3654 ، (حم) 5751
(6)
أَيْ: فِيهَا خُطُوطٌ عَرِيضَةٌ كَالْأَضْلَاعِ. فتح الباري (ج 16 / ص 397)
(7)
(م) 64 - (2078)
(8)
أَيْ: أَنَّ الْأَضْلَاع الَّتِي فِيهَا غَلِيظَة مُعْوَجَّة. فتح الباري (ج 16 / ص 397)
قَالَ أَهْل اللُّغَة وَغَرِيب الْحَدِيث: هِيَ ثِيَاب مُضَلَّعَة بِالْحَرِيرِ، تُعْمَلُ بِالْقَسِّ بِفَتْحِ الْقَاف، وَهُوَ مَوْضِع مِنْ بِلَاد مِصْر، وَهُوَ قَرْيَةٌ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْر قَرِيبَةٌ مِنْ تِنِّيس وَقِيلَ: هِيَ ثِيَاب كَتَّان مَخْلُوط بِحَرِيرِ، وَقِيلَ: هِيَ ثِيَاب مِنْ الْقَزّ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139)
(9)
(حم) 1320 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.
(10)
(حم) 1320 ، (م) 64 - (2078)
(11)
(م) 64 - (2078) ، (س) 5376
(12)
(الْمَيَاثِر) جَمْعُ مِئْثَرٍ بِكَسْرِ مِيمٍ وَسُكُونِ هَمْزَةٍ ، وهِيَ وِطَاءٌ مَحْشُوٌّ يُتْرَكُ عَلَى رَحْلِ الْبَعِير تَحْت الرَّاكِب ، وَالْحُرْمَة إِذَا كَانَ مِنْ حَرِيرٍ أَوْ أَحْمَرَ. شرح سنن النسائي - (ج 3 / ص 222)
وقَالَ الطَّبَرِيُّ: هُوَ وِطَاءٌ يُوضَعُ عَلَى سَرْجِ الْفَرَسِ أَوْ رَحْلِ الْبَعِيرِ ، كَانَتْ النِّسَاءُ تَصْنَعُهُ لِأَزْوَاجِهِنَّ مِنْ الْأُرْجُوَانِ الْأَحْمَرِ ، وَمِنْ الدِّيبَاج، وَكَانَتْ مَرَاكِبَ الْعَجَم،
وَقِيلَ: هِيَ أَغْشِيَة لِلسُّرُوجِ مِنْ الْحَرِير،
وَقِيلَ: هِيَ سُرُوج مِنْ الدِّيبَاج،
فَحَصَلْنَا عَلَى أَرْبَعَة أَقْوَال فِي تَفْسِير الْمِيثَرَة ، هَلْ هِيَ وِطَاءٌ لِلدَّابَّةِ، أَوْ لِرَاكِبِهَا، أَوْ هِيَ السَّرْجُ نَفْسه، أَوْ غِشَاوَة.
وَقَالَ أَبُو عُبَيْد: الْمَيَاثِرُ الْحُمُر كَانَتْ مِنْ مَرَاكِبِ الْعَجَمِ ، مِنْ حَرِيرٍ أَوْ دِيبَاج. فتح الباري (ج 16 / ص 397)
(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:(رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ)(1)(جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ (2) وفي رواية: (حُلَّةَ سِيَرَاءَ)(3) تُبَاعُ) (4)(عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ)(5)(فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ)(6)(إِنِّي رَأَيْتُ عُطَارِدًا (7) يُقِيمُ فِي السُّوقِ حُلَّةً سِيَرَاءَ ، فَلَوْ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا) (8)(لِلْعِيدِ وَلِلْوُفُودِ)(9)(إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ ، وَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ (10) فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ (11) فِي الْآخِرَةِ) (12) (ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ) (13) (فَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ ، وَبَعَثَ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه بِحُلَّةٍ ، وَأَعْطَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه حُلَّةً، وَقَالَ: شَقِّقْهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ" فَجَاءَ عُمَرُ بِحُلَّتِهِ يَحْمِلُهَا ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ ، وَقَدْ قُلْتَ بِالْأَمْسِ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا ، وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ) (14) (لِتَبِيعُهَا أَوْ تَكْسُوهَا ") (15)(فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ)(16)(قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ)(17)(وَأَمَّا أُسَامَةُ فَرَاحَ فِي حُلَّتِهِ ، " فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَظَرًا عَرَفَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَنْكَرَ مَا صَنَعَ " ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا تَنْظُرُ إِلَيَّ؟ ، أَنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَا ، فَقَالَ: " إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا ، وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ ")(18)(قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ لِهَذَا الْحَدِيثِ)(19).
(1)(خ) 846
(2)
قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ: قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: مَا الْإِسْتَبْرَقُ؟ ، قُلْتُ: مَا غَلُظَ مِنْ الدِّيبَاجِ وَخَشُنَ مِنْهُ. (خ) 5731
(3)
(خ) 846
الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30)
قَالَ الْخَلِيلُ: السِّيَرَاءُ الضَّلِعُ بِالْحَرِيرِ ، وَمَعْنَى ذَلِكَ: كَثْرَةُ الْحَرِيرِ فِيهِ.
(4)
(خ) 906
(5)
(خ) 846
(6)
(خ) 906
(7)
كَانَ عُطَارِدٌ التَّمِيمِيُّ رَجُلًا يَغْشَى الْمُلُوكَ وَيُصِيبُ مِنْهُمْ. (م) 7 - (2068)
(8)
(م) 7 - (2068) ، (خ) 5731
(9)
(خ) 2889 ، (م) 8 - (2068) ، (س) 1560 ، (د) 1077
(10)
قال ابن قدامة في المغني ج2 ص114: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّجَمُّلَ عِنْدَهُمْ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ كَانَ مَشْهُورًا.
(11)
قَوْله: (مَنْ لَا خَلَاق لَهُ) أَيْ: لَا نَصِيب له. ع
(12)
(م) 7 - (2068) ، (خ) 5731
(13)
(خ) 846
(14)
(م) 7 - (2068) ، (خ) 846
(15)
(خ) 5503 ، (س) 1382 ، (حم) 12518
(16)
(م) 6 - (2068) ، (خ) 846 ، (د) 1076
(17)
(خ) 2476
(18)
(م) 7 - (2068)
(19)
(خ) 5731
(د)، وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا أَرْكَبُ الْأُرْجُوَانَ (1) وَلَا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ (2) وَلَا أَلْبَسُ الْقَمِيصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيرِ (3) " قَالَ: وَأَوْمَأَ الْحَسَنُ إِلَى جَيْبِ قَمِيصِهِ (4). (5)
(1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم: الْأُرْجُوَان الْأَحْمَر ، وَأَرَاهُ أَرَادَ بِهِ الْمَيَاثِر الْحُمْر ، وَقَدْ يُتَّخَذ مِنْ دِيبَاج وَحَرِير ، وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ النَّهْيُ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ السَّرَف ، وَلَيْسَتْ مِنْ لِبَاس الرِّجَال. عون المعبود - (ج 9 / ص 71)
(2)
أَيْ: الْمَصْبُوغ بِالْعُصْفُرِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 71)
(3)
قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا لَا يُعَارِضُ حَدِيثَ أَسْمَاء: " لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاجٍ ، وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ ، وَقَالَتْ: هَذِهِ جُبَّة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم " ، لِأَنَّهُ رُبَّمَا لَمْ يَلْبَسْ الْقَمِيص الْمُكَفَّف بِالْحَرِيرِ ، لِأَنَّ فِيهِ مَزِيدَ تَجَمُّل وَتَرَفُّه ، وَرُبَّمَا لَبِسَ الْجُبَّةَ الْمُكَفَّفَة.
قَالَ الْقَارِي: وَالْأَظْهَر فِي التَّوْفِيق بَيْنهمَا أَنَّ قَدْرَ مَا كُفَّ هُنَا أَكْثَرُ مِنْ الْقَدْرِ الْمُرَخَّصِ ثَمَّةَ ، وَهُوَ أَرْبَعُ أَصَابِع.
أَوْ يُحْمَل هَذَا عَلَى الْوَرَعِ وَالتَّقْوَى ، وَذَاكَ عَلَى الرُّخْصَةِ وَبَيَانِ الْجَوَازِ وَالْفَتْوَى. عون المعبود - (ج 9 / ص 71)
(4)
الجَيْب: مَا يُقْطَعُ مِنْ الثَّوْبِ لِيَخْرُجَ مِنْهُ الرَّأسُ أَوْ الْيَدُ ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ. عون المعبود - (ج 9 / ص 71)
(5)
قال الألباني في (د) 4048: صحيح، انظر المشكاة (4354 / التحقيق الثاني)، وصَحِيح الْجَامِع: 7167 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: في (حم) 19989: حسن لغيره دون قوله: " ولا ألبس القميص المكفف بالحرير " ، فقد صح ما يخالفه. أ. هـ
(بز)، وَعَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ:" مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ حَرِيرٍ ، أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْمًا مِنْ نَارٍ ، لَيْسَ مِنْ أَيَّامِكُمْ، وَلَكِنْ مِنْ أَيَّامِ اللهِ الطِّوَالِ "(1)
(1)(بز) 2846 ، (كنز) 41220 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2057
(طس)، وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ:" رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جُبَّةً مُجَيَّبَةً (1) بِحَرِيرٍ ، فَقَالَ: طَوْقٌ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (2) "(3)
(1) أَيْ: لها جيب من حرير ، وهو الطوق.
(2)
قال الألباني في الصَّحِيحَة: 2684: ولعل الحرير الذي رآه صلى الله عليه وسلم على الجيب كان أكثر من أربع أصابع، لأن ما دونها مستثنى من التحريم ، لحديث عمر رضي الله عنه قال:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير ، إِلَّا موضع إصبعين ، أو ثلاث ، أو أربع [وأشار بكفه] ". أخرجه مسلم
(3)
(طس) 8000 ، (بز) 2659 ، انظر الصَّحِيحَة: 2684 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2056
(خ م)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا ، فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ "(1)
(1)(خ) 5494 ، (م) 21 - (2073) ، (جة) 3588 ، (حم) 14024
(حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ لَبِسَ الذَّهَبَ مِنْ أُمَّتِي فَمَاتَ وَهو يَلْبَسُهُ ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ ذَهَبَ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ مِنْ أُمَّتِي فَمَاتَ وَهو يَلْبَسُهُ ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ حَرِيرَ الْجَنَّةِ "(1)
(1)(حم) 6556 ، 6947 ، وصححه الألباني في آداب الزفاف: 146 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(ن)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا ، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ شَرِبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الدُّنْيَا ، لَمْ يَشْرَبْ بِهَا فِي الْآخِرَةِ، ثُمَّ قَالَ: لِبَاسُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَشَرَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَآنِيَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ "(1)
(1)(ن) 6869 ، (ك) 7216 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2050 ، الصَّحِيحَة: 384
ثم قال الألباني: واعلم أن الحرير المحرَّم إنما هو الحرير الحيواني المعروف في بلاد الشام بالحرير البلدي ، وأما الحرير النباتي المصنوع من ألياف بعض النباتات، فليس من التحريم في شيء. أ. هـ