الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ
الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (1)
قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص84: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} يَعْنِي: لِلرَّسُولِ قَسْمَ ذَلِكَ.
(1)[الأنفال/41]
(م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا ، فَسَهْمُكُمْ فِيهَا (1) وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتْ اللهَ وَرَسُولَهُ (2) فَإِنَّ خُمُسَهَا للهِ وَلِرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ (3) "(4)
(1) أَيْ: حَقّكُمْ مِنْ الْعَطَاء كَمَا يُصْرَفُ الْفَيْء ، لَا كَمَا تُصْرَف الْغَنِيمَة. عون المعبود - (ج 7 / ص 19)
(2)
أَيْ: أَخَذْتُمُوهَا عَنْوَة. عون المعبود - (ج 7 / ص 19)
(3)
قَالَ الْقَاضِي: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُون الْمُرَادُ بِالْأُولَى: الْفَيْءُ الَّذِي لَمْ يُوجِف الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَاب، بَلْ جَلَا عَنْهُ أَهْلُه ، أَوْ صَالَحُوا عَلَيْهِ، فَيَكُون سَهْمُهُمْ فِيهَا، أَيْ: حَقّهمْ مِنْ الْعَطَايَا كَمَا يُصْرَف الْفَيْء.
وَيَكُون الْمُرَاد بِالثَّانِيَةِ: مَا أُخِذَ عَنْوَة، فَيَكُون غَنِيمَةً ، يُخْرَجُ مِنْهُ الْخُمُس، وَبَاقِيهِ لِلْغَانِمِينَ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْله:(ثُمَّ هِيَ لَكُمْ) أَيْ: بَاقِيهَا.
وَقَدْ يَحْتَجّ مَنْ لَمْ يُوجِب الْخُمُسَ فِي الْفَيْءِ بِهَذَا الْحَدِيث.
وَقَدْ أَوْجَبَ الشَّافِعِيّ الْخُمْسَ فِي الْفَيْء ، كَمَا أَوْجَبُوهُ كُلُّهُمْ فِي الْغَنِيمَة.
وَقَالَ جَمِيع الْعُلَمَاء سِوَاهُ: لَا خُمُسَ فِي الْفَيْء.
قَالَ اِبْن الْمُنْذِر: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَبْلَ الشَّافِعِيِّ قَالَ بِالْخُمُسِ فِي الْفَيْءِ. وَالله أَعْلَم شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 205)
(4)
(م) 47 - (1756) ، (د) 3036 ، (حم) 8200 ، (حب) 4826
(طح) ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بُلْقِينَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِوَادِي الْقُرَى ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَنِ الْمَغْنَمُ؟ فَقَالَ:" للهِ سَهْمٌ، وَلِهَؤُلَاءِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ "، فَقُلْتُ: فَهَلْ أَحَدٌ أَحَقُّ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَغْنَمِ مِنْ أَحَدٍ؟ ، قَالَ:" لَا، حَتَّى السَّهْمُ يَأخُذُهُ أَحَدُكُمْ مِنْ جُنَّتِهِ ، فَلَيْسَ بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَخِيهِ "(1)
(1)(طح) 5198 ، (يع) 7179 ، (هق) 12641 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1225
(حم)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:" رَأَيْتُ الْمَغَانِمَ تُجَزَّأُ خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ ، ثُمَّ يُسْهَمُ عَلَيْهَا، فَمَا كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ لَهُ يَتَخَيَّرُ "(1)
(1)(حم) 5397 ، (الأموال لأبي عبيد) 36 ، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1225
(حم)، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ بِالْخُمُسِ؟ ، قَالَ:" كَانَ يَحْمِلُ الرَّجُلَ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ الرَّجُلَ ، ثُمَّ الرَّجُلَ "(1)
(1)(حم) 14974 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.
(س)، وَعَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ عز وجل:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ ، وَلِلرَّسُولِ ، وَلِذِي الْقُرْبَى} (1) قَالَ: خُمُسُ اللهِ ، وَخُمُسُ رَسُولِهِ وَاحِدٌ، " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَحْمِلُ مِنْهُ، وَيُعْطِي مِنْهُ، وَيَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ، وَيَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ "(2)
(1)[الأنفال: 41]
(2)
(س) 4142 ، وقال الألباني: صحيح الإسناد مرسل.
(س)، وَعَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ، عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} قَالَ: قُلْتُ: كَمْ كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْخُمُسِ؟ ، قَالَ:" خُمُسُ الْخُمُسِ "(1)
(1)(س) 4144 ، وقال الألباني: صحيح الإسناد مرسل.
(س)، وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ قَوْلِهِ عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ} قَالَ: هَذَا مَفَاتِحُ كَلَامِ اللهِ، الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ للهِ ، قَالَ: اخْتَلَفُوا فِي هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَهْمِ الرَّسُولِ ، وَسَهْمِ ذِي الْقُرْبَى، فَقَالَ قَائِلٌ: سَهْمُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم لِلْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِهِ، وَقَالَ قَائِلٌ: سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ قَائِلٌ: سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الْخَلِيفَةِ، فَاجْتَمَعَ رَأيُهُمْ عَلَى أَنْ جَعَلُوا هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ فِي الْخَيْلِ وَالْعُدَّةِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَكَانَا فِي ذَلِكَ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما. (1)
(1)(س) 4143 ، وقال الألباني: صحيح الإسناد مرسل.
وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص91: بَابٌ: وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الخُمُسَ لِلْإِمَامِ ، وَأَنَّهُ يُعْطِي بَعْضَ قَرَابَتِهِ دُونَ بَعْضٍ:" مَا قَسَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِبَنِي المُطَّلِبِ، وَبَنِي هَاشِمٍ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ "
قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ: " لَمْ يَعُمَّهُمْ بِذَلِكَ، وَلَمْ يَخُصَّ قَرِيبًا دُونَ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَعْطَى ، لِمَا يَشْكُو إِلَيْهِ مِنَ الحَاجَةِ وَلِمَا مَسَّتْهُمْ فِي جَنْبِهِ مِنْ قَوْمِهِمْ وَحُلَفَائِهِمْ "
(خ س د)، وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه قَالَ:(لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ ، " وَضَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى فِي بَنِي هَاشِمٍ ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكَ بَنِي نَوْفَلٍ ، وَبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ " ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه حَتَّى أَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ ، هَؤُلَاءِ بَنُو هَاشِمٍ ، لَا نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ ، لِلْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَكَ اللهُ بِهِ مِنْهُمْ ، فَمَا بَالُ إِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ)(1)(مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا؟)(2)(وَقَرَابَتُنَا وَقَرَابَتُهُمْ مِنْكَ وَاحِدَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ)(3)(- وَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَصَابِعِهِ -)(4)(إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ ")(5)(قَالَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ: " وَلَمْ يَقْسِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ ، وَلَا لِبَنِي نَوْفَلٍ مِنْ ذَلِكَ الْخُمُسِ شَيْئًا كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ (6) ") (7)(وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه يَقْسِمُ الْخُمُسَ نَحْوَ قَسْمِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي قُرْبَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعْطِيهِمْ ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يُعْطِيهِمْ مِنْهُ ، وَعُثْمَانُ بَعْدَهُ)(8).
(1)(د) 2980 ، (خ) 2971
(2)
(خ) 3989
(3)
(د) 2978 ، (خ) 2971 ، (س) 4136
(4)
(د) 2980 ، (س) 4137
(5)
(س) 4137 ، (د) 2980
(6)
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: عَبْدُ شَمْسٍ ، وَهَاشِمٌ ، وَالْمُطَّلِبُ ، إِخْوَةٌ لِأُمٍّ ، وَأُمُّهُمْ عَاتِكَةُ بِنْتُ مُرَّةَ ، وَكَانَ نَوْفَلٌ أَخَاهُمْ لِأَبِيهِمْ. (خ) 2971
(7)
(س) 4136 ، (خ) 2971
(8)
(د) 2978 ، (حم) 16814
(م س حم)، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ (1) قَالَ:(كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ (2) الْحَرُورِيَّ (3) حِينَ خَرَجَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ) (4)(إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَسْأَلُهُ عَنْ الْخُمُسِ (5) لِمَنْ هُوَ؟ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ ، وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ: هُوَ لَنَا (6) فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ (7) وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ ذَوِي الْقُرْبَى مَنْ هُمْ (8) وَإِنَّا زَعَمْنَا أَنَّا هُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ، لِقُرْبَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (9)(" قَسَمَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَنَا ")(10)(فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا)(11)(وَقَدْ كَانَ عُمَرُ رضي الله عنه عَرَضَ عَلَيْنَا شَيْئًا رَأَيْنَاهُ دُونَ حَقِّنَا ، فَأَبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ - وَكَانَ الَّذِي عَرَضَ عَلَيْهِمْ: أَنْ يُعِينَ نَاكِحَهُمْ ، وَيَقْضِيَ عَنْ غَارِمِهِمْ (12) وَيُعْطِيَ فَقِيرَهُمْ ، وَأَبَى أَنْ يَزِيدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ (13) -) (14)(فَأَبَيْنَا إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا ، وَأَبَى ذَلِكَ)(15)(فَرَدَدْنَاهُ عَلَيْهِ ، وَأَبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ)(16).
(1) هو: يزيد بن هرمز المدني، أبو عبد الله ، مولى بنى ليث ، الطبقة: 3 من الوسطى من التابعين ، الوفاة: 100 هـ على رأسها ، روى له: م د ت س ، رتبته عند ابن حجر: ثقة.
(2)
هُوَ رَئِيس الْخَوَارِج.
(3)
الحَرورية: طائفة من الخوارج ، نسبوا إلى حَرُوراء ، وَهِيَ قَرْيَة بِالْكُوفَةِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 460)
(4)
(س) 4133
(5)
أَيْ: خُمُس خُمُس الْغَنِيمَة ، الَّذِي جَعَلَهُ الله لِذَوِي الْقُرْبَى. النووي (12/ 191)
(6)
اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيهِ ، فَقَالَ الشَّافِعِيّ مِثْل قَوْل اِبْن عَبَّاس، وَهُوَ: أَنَّ خُمُس الْخُمُس مِنْ الْفَيْء وَالْغَنِيمَة يَكُون لِذَوِي الْقُرْبَى، وَهُمْ عِنْد الشَّافِعِيّ وَالْأَكْثَرِينَ: بَنُو هَاشِم ، وَبَنُو الْمُطَّلِب. النووي (12/ 191)
(7)
أَيْ: رَأَوْا أَنَّه لَا يَتَعَيَّن صَرْفُه إِلَيْنَا، بَلْ يَصْرِفُونَهُ فِي الْمَصَالِح، وَأَرَادُوا بِقَوْمِهِ: وُلَاة الْأَمْر مِنْ بَنِي أُمَيَّة، فقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ سُؤَال نَجْدَة لِابْنِ عَبَّاس عَنْ هَذِهِ الْمَسَائِل كَانَ فِي فِتْنَة اِبْن الزُّبَيْر، وَكَانَتْ فِتْنَة اِبْن الزُّبَيْر بَعْد بِضْع وَسِتِّينَ سَنَة مِنْ الْهِجْرَة، وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيّ رحمه الله: يَجُوز أَنَّ اِبْن عَبَّاس أَرَادَ بِقَوْلِهِ: (أَبَى ذَاكَ عَلَيْنَا قَوْمنَا) مَنْ بَعْدَ الصَّحَابَة ، وَهُمْ: يَزِيد بْن مُعَاوِيَة ، وَالله أَعْلَم. النووي (12/ 191)
(8)
أَيْ: في الْغَنِيمَة الْمَذْكُورَة فِي قَوْله تَعَالَى {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَه} الْآيَة ، وَكَأَنَّهُ تَرَدَّدَ أَنَّهُ لِقُرْبَى الْإِمَام ، أَوْ لِقُرْبَى الرَّسُول صلى الله عليه وسلم فَبَيَّنَ لَهُ اِبْن عَبَّاس أَنَّ الْمُرَاد: الثَّانِي.
لَكِنَّ الدَّلِيلَ الَّذِي اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى ذَلِكَ لَا يَتِمُّ ، لِجَوَازِ أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ لَهُمْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ هُوَ الْإِمَام ، فَقَرَابَتُهُ قَرَابَةُ الْإِمَامِ ، لَا لِكَوْنِ الْمُرَاد قَرَابَة الرَّسُول صلى الله عليه وسلم.
إِلَّا أَنْ يُقَال: الْمُرَاد: قَسَمَ لَهُمْ مَعَ قَطْعِ النَّظَر عَنْ كَوْنِهِ إِمَامًا ، وَالْمُتَبَادَر مِنْ نَظْم الْقُرْآن هُوَ: قَرَابَة الرَّسُول ، مَعَ قَطْع النَّظَر عَنْ هَذَا الدَّلِيل ، فَلْيُتَأَمَّلْ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 444)
(9)
(م) 1812
(10)
(س) 4133
(11)
(م) 1812
(12)
الغاَرِم: الضَّامِنُ.
(13)
لَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ عُمَر رَآهُمْ مَصَارِفَ ، فَيَجُوز الصَّرْفُ إِلَى بَعْضٍ ، كَمَا فِي الزَّكَاة عِنْد الْجُمْهُور ، وَهُوَ مَذْهَب مَالك هَاهُنَا.
وَالْمُخْتَار مِنْ مَذْهَب الْحَنَفِيَّة: الْخِيَار لِلْإِمَامِ ، إِنْ شَاءَ قَسَمَ بَيْنهمْ بِمَا يَرَى ، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى بَعْضًا دُون بَعْض ، حَسْب مَا تَقْتَضِيه الْمَصْلَحَة.
وَابْن عَبَّاس رَآهُمْ مُسْتَحِقِّينَ لِخُمُسِ الْخُمُس كَمَا قَالَ الشَّافِعِيّ رحمه الله ، فَقَالَ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ: عَرْضٌ دُون حَقّهمْ ، وَالله أَعْلَم.
وَالْفَرْق بَيْن الْمَصْرِف وَالْمُسْتَحِقّ: أَنَّ الْمَصْرِف: مَنْ يَجُوز الصَّرْف إِلَيْهِ ، وَالْمُسْتَحِقّ: مَنْ كَانَ حَقُّه ثَابِتًا ، فَيَسْتَحِقُّ الْمُطَالَبَة وَالتَّقَاضِي ، بِخِلَافِ الْمَصْرِف فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقّ الْمُطَالَبَة إِذَا لَمْ يُعْطَ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 444)
(14)
(س) 4133 ، (حم) 2943
(15)
(س) 4134
(16)
(د) 2982 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1244
(س)، وَعَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ كِتَابًا ، فِيهِ: وَقَسْمُ أَبِيكَ لَكَ الْخُمُسُ كُلُّهُ ، وَإِنَّمَا سَهْمُ أَبِيكَ كَسَهْمِ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَفِيهِ حَقُّ اللهِ ، وَحَقُّ الرَّسُولِ ، وَذِي الْقُرْبَى ، وَالْيَتَامَى ، وَالْمَسَاكِينِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، فَمَا أَكْثَرَ خُصَمَاءَ أَبِيكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَكَيْفَ يَنْجُو مَنْ كَثُرَتْ خُصَمَاؤُهُ؟. (1)
(1)(س) 4135 ، وقال الألباني: صحيح الإسناد مقطوع.