الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص67: قَالَ مُجَاهِدٌ: {وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} : يَتَأَلَّفُهُمْ بِالعَطِيَّةِ.
(1)[التوبة/60]
(حم)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَةً: عَلْقَمَةَ بْنَ عُلَاثَةَ الْجَعْفَرِيَّ ، وَالْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيَّ ، وَزَيْدَ الْخَيْلِ الطَّائِيَّ ، وَعُيَيْنَةَ بْنَ بَدْرٍ الْفَزَارِيَّ ، قَالَ: فَقَدِمَ عَلِيٌّ رضي الله عنه بِذَهَبَةٍ مِنْ الْيَمَنِ بِتُرْبَتِهَا ، " فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمْ "(1)
(1)(حم) 11285 ، (خ) 4094 ، (م) 143 - (1064) ، (س) 2578 ، (د) 4764 صححه الألباني في ظلال الجنة: 910 ، وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح.
(س د)، وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ:(أَتَى رَجُلَانِ إلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَسْأَلَانِهِ مِنْ الصَّدَقَةِ ، " فَقَلَّبَ فِيهِمَا بَصَرَهُ فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ (1)) (2)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا ، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ ")(3)
(1) الجَلَد: القُوّة والصَّبْر.
(2)
(س) 2598 ، (د) 1633
(3)
(د) 1633 ، (س) 2598 ، (حم) 18001
(د)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ لِغَارِمٍ ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ ، فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ ، فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ "(1)
(1)(د) 1635 ، 1637 ، (جة) 1841 ، (حم) 11555 ، انظر صحيح الجامع: 7250 ، والإرواء: 870
(ت د حب)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ الْمَسْأَلَةَ وفي رواية: (إِنَّ الصَّدَقَةَ)(1) لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ (2) سَوِيٍّ (3) إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ (4) أَوْ لِذِي غُرْمٍ (5) مُفْظِعٍ (6)) (7) (أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ (8)) (9) (وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ) (10) وفي رواية:(مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ)(11)(جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ ، أَوْ خُدُوشٌ ، أَوْ كُدُوحٌ)(12)(وَرَضْفًا (13) يَأكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ (14) وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ ") (15) (قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا يُغْنِيهِ؟، قَالَ:
" خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ ") (16)
(1)(حب) 3290 ، (حم) 8895 ، (يع) 6401 ، (هق) 12938 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.
(2)
المِرَّة: القوّةُ والشِدّةُ.
(3)
السوي: الصحيح القوي المعتدل السليم.
(4)
أَيْ: شَدِيد يُفْضِي بِصَاحِبِهِ إِلَى الدَّقْعَاء وَهُوَ التُّرَاب. عون المعبود (ج4ص 52)
(5)
أَيْ: غَرَامَة أَوْ دَيْن. عون المعبود - (ج 4 / ص 52)
(6)
أَيْ: فَظِيع وَثَقِيل. عون المعبود - (ج 4 / ص 52)
(7)
(ت) 653 ، (س) 2597 ، (جة) 1839 ، (حم) 8895 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 802 ، وغاية المرام: 152
(8)
الْمُرَاد: دَم يُوجِعُ الْقَاتِلَ أَوْ أَوْلِيَاءَهُ بِأَنْ تَلْزَمهُ الدِّيَة، وَلَيْسَ لَهُمْ مَا يُؤَدِّي بِهِ الدِّيَة وَيَطْلُب أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُول مِنْهُمْ ، وَتَنْبَعِثُ الْفِتْنَةُ وَالْمُخَاصَمَةُ بَيْنهمْ.
وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَتَحَمَّلَ الدِّيَةَ فَيَسْعَى فِيهَا ، وَيَسْأَلَ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُوِل لِتَنْقَطِعَ الْخُصُومَةُ ، وَلَيْسَ لَهُ وَلِأَوْلِيَائِهِ مَالٌ، وَلَا يُؤَدِّي أَيْضًا مِنْ بَيْت الْمَال ، فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّهَا ، قَتَلُوا الْمُتَحَمِّلَ عَنْهُ ، وَهُوَ أَخُوهُ أَوْ حَمِيمه ، فَيُوجِعُهُ قَتْلُه. عون المعبود (ج 4 / ص 52)
(9)
(د) 1641 ، (حم) 12300 ، (هق) 12992 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 834
(10)
(ت) 653
(11)
(ت) 650 ، (س) 2592 ، (د) 1626
(12)
(ت) 650 ، (س) 2592 ، (د) 1626
(13)
أَيْ: حَجَرًا مَحْمِيًّا. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 188)
(14)
أَيْ: هَذَا السُّؤَالَ أَوْ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ النَّكَالِ. تحفة الأحوذي (ج2ص 188)
(15)
(ت) 653
(16)
(ت) 650 ، (س) 2592 ، (د) 1626 ، الصحيحة: 499 ، المشكاة: 1847
(م س حم)، وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ الْهِلَالِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً (1) فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَسْأَلُهُ فِيهَا ، فَقَالَ:" أَقِمْ حَتَّى تَأتِيَنَا الصَّدَقَةُ ، فَنَأمُرَ لَكَ بِهَا ، ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً) (2) (بَيْنَ قَوْمٍ) (3) (فَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمْ حَمَالَتَهُمْ ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنْ الْمَسْأَلَةِ) (4) (وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ) (5) (ثُمَّ يُمْسِكَ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ (6) حَتَّى يَشْهَدَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا (7) مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ) (8) (ثُمَّ يُمْسِكُ عَنْ الْمَسْأَلَةِ) (9) (وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْمَسَائِلِ) (10) (يَا قَبِيصَةُ ، سُحْتٌ (11) يَأكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا ") (12)
(1)(الحَمَالَة): مَا يَتَحَمَّلهُ عَنْ غَيْره مِنْ دِيَةٍ أَوْ غَرَامَةٍ ، لِدَفْعِ وُقُوع حَرْبٍ تَسْفِك الدِّمَاء بَيْن الْفَرِيقَيْنِ.
(2)
(م) 109 - (1044) ، (س) 2580
(3)
(س) 2579
(4)
(س) 2591 ، (م) 109 - (1044)
(5)
(س) 2580
(6)
(أَصَابَتْهُ فَاقَة) أَيْ: حَاجَة شَدِيدَة ، اُشْتُهِرَ بِهَا بَيْن قَوْمه. عون (ج 4 / ص 51)
(7)
(ذَوِي الْحِجَى) أَيْ: الْعَقْل الْكَامِل.
(8)
(س) 2580 ، (م) 109 - (1044)
(9)
(س) 2591
(10)
(حم) 20620 ، (م) 109 - (1044)
(11)
(سُحْت) أَيْ: حَرَامٍ.
(12)
(س) 2580 ، (م) 109 - (1044) ، (د) 1640 ، (حم) 20620 ، وصححه الألباني في الإرواء: 2681
(د)، وَعَنْ أُمِّ مَعْقَلٍ رضي الله عنها قَالَتْ:" لَمَّا حَجَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الْوَدَاعِ " كَانَ لَنَا جَمَلٌ ، فَجَعَلَهُ أَبُو مَعْقِلٍ رضي الله عنه فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَأَصَابَنَا مَرَضٌ ، وَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ ، " وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ " جِئْتُهُ فَقَالَ: " يَا أُمَّ مَعْقِلٍ ، مَا مَنَعَكِ أَنْ تَخْرُجِي مَعَنَا؟ "، فَقُلْتُ: لَقَدْ تَهَيَّأنَا ، فَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ ، وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ هُوَ الَّذِي نَحُجُّ عَلَيْهِ ، فَأَوْصَى بِهِ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ:" فَهَلَّا خَرَجْتِ عَلَيْهِ (1)؟ ، فَإِنَّ الْحَجَّ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَأَمَّا إِذْ فَاتَتْكِ هَذِهِ الْحَجَّةُ مَعَنَا ، فَاعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ ، فَإِنَّهَا كَحَجَّةٍ "(2)
(1) قلت: ربما كان موت أبي معقل قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم للحج بوقت انقضت خلاله فترة حداد أم معقل. ع
(2)
(د) 1989 ، 1990
(حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: رَجُلٌ أَوْصَى بِمَالٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَيُنْفَقُ مِنْهُ فِي الْحَجِّ؟ ، قَالَ: أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ فَعَلْتُمْ كَانَ مِنْ سَبِيلِ اللهِ. (1)
(1)(حم) 5096 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(خد)، وَعَنْ أَبِي الْعَجْلَانِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: قَالَ: كُنْتُ فِي جَيْشِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَتُوُفِّيَ ابْنُ عَمٍّ لِي، وَأَوْصَى بِجَمَلٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقُلْتُ لِابْنِهِ: ادْفَعْ إِلَيَّ الْجَمَلَ، فَإِنِّي فِي جَيْشِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما حَتَّى نَسْأَلَهُ، فَأَتَيْنَا ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ وَالِدِي تُوُفِّيَ، وَأَوْصَى بِجَمَلٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَهَذَا ابْنُ عَمِّي، وَهُوَ فِي جَيْشِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَفَأَدْفَعُ إِلَيْهِ الْجَمَلَ؟ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَا بُنَيَّ، إِنَّ سَبِيلَ اللهِ كُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ، فَإِنْ كَانَ وَالِدُكَ إِنَّمَا أَوْصَى بِجَمَلِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل فَإِذَا رَأَيْتَ قَوْمًا مُسْلِمِينَ يَغْزُونَ قَوْمًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَادْفَعْ إِلَيْهِمُ الْجَمَلَ، فَإِنْ هَذَا وَأَصْحَابَهُ (1) فِي سَبِيلِ (2) غِلْمَانِ قَوْمٍ ، أَيُّهُمْ يَضَعُ الطَّابَعَ (3). (4)
(1) أَيْ: ابن الزبير وجيشه.
(2)
أي: إنما يقاتلون في سبيل.
(3)
أي: أيُّهم يكون رئيساً تَنْفُذُ أحكامُه.
(4)
(خد) 369، انظر صَحِيحُ الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 284