الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَظُهُورُهُمْ، هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ، فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} (1)
(خ م س د حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ ، فَأحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، فَيُكْوَى بِهَا (2) جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ، فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ (3) وَإِمَّا إِلَى النَّارِ (4)"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالْإِبِلُ؟، قَالَ: " وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا وفي رواية: (لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا)") (5) (فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الْإِبِلِ؟، قَالَ: " تُعْطِي الْكَرِيمَةَ (6) وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ (7) وفي رواية: (وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا)(8) وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ (9) وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ (10) وَتَسْقِي اللَّبَنَ) (11)(وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ)(12)(وَمِنْ حَقِّهَا: أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ)(13)(يَوْمَ وِرْدِهَا (14)) (15)(فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا " ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَجْدَتُهَا وَرِسْلُهَا؟ ، قَالَ: " فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا)(16)(إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ (17) لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ (18) أَوْفَرَ مَا كَانَتْ (19)) (20)(وَأَسْمَنَهُ وَآشَرَهُ (21)) (22)(لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا (23) وَاحِدًا) (24)(تَخْبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا (25)) (26)(وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا ، رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلُهُ ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ " قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟، قَالَ: " وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا)(27)(فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا)(28)(إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ)(29)(وَأَسْمَنِهِ وَآشَرِهِ)(30)(لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا ، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ (31) وَلَا جَلْحَاءُ (32) وَلَا عَضْبَاءُ (33) تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا (34) كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا ، رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلُهُ ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ "، قَالُوا: فَالْخَيْلُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: " الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَالْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَلِرَجُلٍ أَجْرٌ فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ: فَرَجُلٌ يَتَّخِذُهَا أَشَرًا وَبَطَرًا ، وَبَذَخًا ، وَرِآء النَّاسِ ، وَفَخْرًا ، وَنِوَاءً (35) عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ: فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكَرُّمًا وَتَجَمُّلًا) (36)(وَلَا يَنْسَى حَقَّ اللهِ فِي)(37)(ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا)(38)(وَرِقَابِهَا (39)) (40)(فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا)(41)(فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ)(42)(وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ: فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ (43) لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ ، فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ ، إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَدَدُ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ ، وَكُتِبَ لَهُ عَدَدُ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ، وَلَا تَقْطَعُ طِوَلَهَا (44) فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ (45) إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ، وَلَا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا، إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تُغَيِّبُهَا فِي بُطُونِهَا حَسَنَاتٍ (46)"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالْحُمُرُ؟ ، قَالَ: مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الْحُمُرِ شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْفَاذَّةُ (47) الْجَامِعَةُ (48): {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} ") (49)
(1)[التوبة/34، 35]
(2)
أَيْ: بِتِلْكَ الدَّرَاهِم. عون المعبود - (ج 4 / ص 69)
(3)
أَيْ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَنْب سِوَاهُ ، وَكَانَ الْعَذَاب تَكْفِيرًا لَهُ. عون (ج4/ ص 69)
(4)
أَيْ: إِنْ كَانَ عَلَى خِلَاف ذَلِكَ. عون المعبود - (ج 4 / ص 69)
(5)
(م) 987
(6)
أَيْ: النَّفِيسَة.
(7)
(الْغَزِيرَةَ): الْكَثِيرَة اللَّبَن ، وَالْمَنِيحَة: الشَّاة اللَّبُون ، أَوْ النَّاقَة ذَات الدَّرّ ، تُعَار لِدَرِّهَا ، فَإِذَا حُلِبَتْ ، رُدَّتْ إِلَى أَهْلهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 69)
(8)
أَيْ: إِعَارَة ضَرْعهَا.
(9)
أَيْ: تُعِيرهُ لِلرُّكُوبِ. عون المعبود - (ج 4 / ص 69)
(10)
إِطْرَاق الْفَحْل: عَارِيَته لِلضِّرَابِ ، لَا يَمْنَعهُ إذا طُلِبَه ، وَلَا يَأخُذ عَلَيْهِ أَجْرًا، يُقَال: طَرَقَ الْفَحْلُ النَّاقَة ، فَهِيَ مَطْرُوقَة ، وَهِيَ طَرُوقَة الْفَحْل: إِذَا حَانَ لَهَا أَنْ تُطْرَق. عون المعبود - (ج 4 / ص 69)
(11)
(د) 1658 ، (م) 988
(12)
(م) 988
(13)
(خ) 1337
(14)
الْمُرَادُ: حَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ لِنَفْعِ مَنْ يَحْضُرُ مِنْ الْمَسَاكِينِ ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُ الْإِبِل أَيْضًا، وَهُوَ نَحْوُ النَّهْيِ عَنْ الْجِدَادِ بِاللَّيْلِ ، أَرَادَ أَنْ تَجُدَّ نَهَارًا لِتَحْضُرَ الْمَسَاكِين. (فتح) - (ج 7 / ص 245)
(15)
(م) 987
(16)
(س) 2442
(17)
الْبَطْح فِي اللُّغَة بِمَعْنَى: الْبَسْط وَالْمَدّ، فَقَدْ يَكُون عَلَى وَجْهِهِ، وَقَدْ يَكُون عَلَى ظَهْرِهِ، وَمِنْهُ سُمِّيَتْ بَطْحَاء مَكَّة ، لِانْبِسَاطِهَا. شرح النووي (ج3/ ص 422)
(18)
الْقَاع: الْمَكَان الْمُسْتَوِي الْوَاسِع.
وَالْقَرْقَر: الْمَكَان الْمُسْتَوِي ، فَيَكُون صِفَة مُؤَكِّدَة. عون المعبود (ج 4 / ص 69)
(19)
يُرِيد بِهِ كَمَالَ حَالِ الْإبلِ الَّتِي وَطِئَتْ صَاحِبهَا فِي الْقُوَّة وَالسِّمَن ، لِيَكُونَ أَثْقَل لِوَطْئِهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 69)
(20)
(م) 987 ، (خ) 1391
(21)
أَيْ: أَبْطَرِهِ وَأَنْشَطِهِ.
(22)
(س) 2442
(23)
الْفَصِيل: وَلَد النَّاقَة إِذَا فُصِل مِنْ إِرْضَاع أُمّه. شرح النووي (ج 3 / ص 455)
(24)
(م) 987
(25)
أَيْ: بِأَرْجُلِهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 69)
(26)
(حم) 8169 ، (خ) 1391 ، وقال الأرناءوط: إسناده صحيح
(27)
(م) 987
(28)
(س) 2442
(29)
(م) 987
(30)
(س) 2442
(31)
العَقْصاء: المُلْتَوِيَة القرْنين.
(32)
الجلحاء: الَّتي لَا قَرْنَ لها.
(33)
العَضْبَاءُ: مَكْسُورَة الْقَرْنِ ، أَوْ مَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ. المُغرب - (ج 3 / ص 479)
وذَوَات الْقُرُون تَكُون بِقُرُونِهَا لِيَكُونَ أَنْكَى وَأَصْوَبَ لِطَعْنِهَا وَنَطْحهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 422)
(34)
الظِّلْف لِلْبَقَرِ وَالْغَنَم وَالظِّبَاء، وَهُوَ الْمُنْشَقّ مِنْ الْقَوَائِم، وَالْخُفّ لِلْبَعِيرِ، وَالْقَدَم لِلْآدَمِيِّ، وَالْحَافِر لِلْفَرَسِ وَالْبَغْل وَالْحِمَار. شرح النووي (ج3/ص 422)
(35)
أي: مُعاداةً لهم.
(36)
(م) 24 - (987)
(37)
(خ) 2242 ، (هق) 7209
(38)
(م) 24 - (987)
(39)
اِسْتَدَلَّ بِهِ أَبُو حَنِيفَة عَلَى وُجُوب الزَّكَاة فِي الْخَيْل ، لِقوله صلى الله عليه وسلم:" ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقّ الله فِي ظُهُورهَا وَلَا رِقَابهَا "
وَتَأَوَّلَ الْجُمْهُور هَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ الْمُرَاد: يُجَاهِد بِهَا.
وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْحَقِّ فِي رِقَابهَا: الْإِحْسَانُ إِلَيْهَا ، وَالْقِيَام بِعَلْفِهَا ، وَسَائِر مُؤَنهَا. وَالْمُرَاد بِظُهُورِهَا: إِطْرَاق فَحْلهَا إِذَا طُلِبَتْ عَارِيَتُه.
وَقِيلَ: الْمُرَاد: حَقُّ الله مِمَّا يَكْسِبهُ مِنْ مَال الْعَدُوِّ عَلَى ظُهُورهَا ، وَهُوَ خُمُس الْغَنِيمَة. عون المعبود - (ج 4 / ص 69)
(40)
(خ) 2242
(41)
(م) 24 - (987)
(42)
(خ) 4678
(43)
أَيْ: أَعَدَّهَا لِلْجِهَادِ، وَأَصْله مِنْ الرَّبْط، وَمِنْهُ الرِّبَاط، وَهُوَ: حَبْسُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ فِي الثَّغْرِ ، وَإِعْدَادُهُ الْأُهْبَةَ لِذَلِكَ. شرح النووي (ج 3 / ص 422)
(44)
الطِّوَل: الْحَبْل الَّذِي تُرْبَط فِيهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 422)
(45)
أَيْ: عَدَت شَوْطاً أو شَوْطَين. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 422)
(46)
هَذَا مِنْ بَاب التَّنْبِيه؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ تَحْصُل لَهُ هَذِهِ الْحَسَنَات مِنْ غَيْر أَنْ يَقْصِد سَقْيَهَا ، فَإِذَا قَصَدَهُ فَأَوْلَى بِإِضْعَافِ الْحَسَنَات. شرح النووي (ج 3 / ص 422)
(47)
أَيْ: المُنْفَرِدَة في مَعْناها. والفَذُّ: الواحِد. النهاية (ج 3 / ص 810)
(48)
أَيْ: الْعَامَّة الْمُتَنَاوِلَة لِكُلِّ خَيْر وَمَعْرُوف.
ومَعْنَى الْحَدِيث: لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهَا نَصٌّ بِعَيْنِهِ، لَكِنْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة الْعَامَّة. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 422)
(49)
(م) 24 - (987) ، (خ) 4679
(خ م ت حم)، وَعَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ:(قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، فَبَيْنَمَا أَنَا فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مَلَأٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ)(1)(خَشِنُ الشَّعَرِ وَالثِّيَابِ وَالْهَيْئَةِ ، حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: بَشِّرْ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ (2) يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ (3) وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ يَتَزَلْزَلُ (4)) (5) وفي رواية:(لِيُبْشِرْ الْكَنَّازُونَ بِكَيٍّ مِنْ قِبَلِ ظُهُورِهِمْ ، يَخْرُجُ مِنْ قِبَلِ بُطُونِهِمْ ، وَبِكَيٍّ مِنْ قِبَلِ أَقْفَائِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ)(6)(قَالَ: فَوَضَعَ الْقَوْمُ رُءُوسَهُمْ ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ رَجَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا)(7)(ثُمَّ تَنَحَّى إِلَى سَارِيَةٍ فَصَلَّى خَلْفَهَا رَكْعَتَيْنِ ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ ، فَقِيلَ: هَذَا أَبُو ذَرٍّ رضي الله عنه)(8)(فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ)(9)(فَقُلْتُ لَهُ: مَا شَيْءٌ سَمِعْتُكَ تَقُولُ قُبَيْلَ؟ ، فَقَالَ: مَا قُلْتُ إِلَّا شَيْئًا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّهِمْ صلى الله عليه وسلم)(10)(فَقُلْتُ لَهُ: لَا أُرَى الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَرِهُوا)(11)(مَا قُلْتَ لَهُمْ ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا)(12)
(خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنْ اللَّيَالِي ، " فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي وَحْدَهُ ، وَلَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ أَحَدٌ " ، فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ ، " فَالْتَفَتَ فَرَآنِي ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ " ، فَقُلْتُ: أَبُو ذَرٍّ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ ، قَالَ: " تَعَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ " ، فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً)(13)(فَاسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ ، فَقَالَ: " يَا أَبَا ذَرٍّ " ، فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ)(14)(قَالَ: " أَتُبْصِرُ أُحُدًا؟ " - قَالَ: وَأَنَا أَرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ - فَقُلْتُ: نَعَمْ)(15)(قَالَ: " مَا يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ هَذَا ذَهَبًا ، تَمْضِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ (16) وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ ، إِلَّا شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ هَكَذَا ، وَهَكَذَا ، وَهَكَذَا) (17)(- فَحَثَا)(18)(عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ)(19)(وَبَيْنَ يَدَيْهِ)(20)(وَمِنْ خَلْفِهِ -)(21)(ثُمَّ مَشَيْنَا ، فَقَالَ: " يَا أَبَا ذَرٍّ ")(22)(فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ)(23)(قَالَ: " إِنَّ الْأَكْثَرِينَ)(24)(أَمْوَالًا)(25)(هُمْ الْأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلَّا مَنْ قَالَ)(26)(فِي عِبَادِ اللهِ هَكَذَا ، وَهَكَذَا ، وَهَكَذَا)(27)(- مِثْلَمَا صَنَعَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى)(28)(فَحَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَعَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ)(29)(وَمِنْ خَلْفِهِ -)(30)(وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا)(31)(وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ")(32)(قَالَ (33): قُلْتُ: مَالَكَ وَلِإِخْوَتِكَ مِنْ قُرَيْشٍ؟ ، لَا تَعْتَرِيهِمْ (34) وَتُصِيبُ مِنْهُمْ) (35) (فَقَالَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ ، إِنَّمَا يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا (36) لَا وَاللهِ لَا أَسْأَلُهُمْ عَنْ دُنْيَا ، وَلَا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ) (37) (حَتَّى أَلْحَقَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ) (38) (فَقُلْتُ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الْعَطَاءِ؟ ، قَالَ: خُذْهُ ، فَإِنَّ فِيهِ الْيَوْمَ مَعُونَةً ، فَإِذَا كَانَ ثَمَنًا لِدِينِكَ فَدَعْهُ) (39).
(1)(م) 34 - (992)
(2)
هِيَ الْحِجَارَة الْمُحْمَاة وَاحِدهَا رَضْفَة. فتح الباري (ج 4 / ص 496)
(3)
النُّغْض: الْعَظْم الدَّقِيق الَّذِي عَلَى طَرَف الْكَتِف أَوْ عَلَى أَعْلَى الْكَتِف.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ الشَّاخِص مِنْهُ، وَأَصْل النُّغْض الْحَرَكَة ، وَسُمِّيَ ذَلِكَ الْمَوْضِع نُغْضًا لِأَنَّهُ يَتَحَرَّك بِحَرَكَةِ الْإِنْسَان. فتح الباري (ج 4 / ص 496)
(4)
أَيْ: يَضْطَرِب وَيَتَحَرَّك. فتح الباري لابن حجر - (ج 4 / ص 496)
(5)
(خ) 1342
(6)
(حم) 21508 ، (م) 35 - (992)
(7)
(م) 34 - (992)
(8)
(حم) 21523 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(9)
(خ) 1342
(10)
(م) 35 - (992) ، (حم) 21508
(11)
(خ) 1342
(12)
(م) 34 - (992)
(13)
(خ) 6078 ، (م) 33 - (94)
(14)
(خ) 6079
(15)
(خ) 1342
(16)
أَيْ: تمر علي ثلاثة أيام.
(17)
(خ) 6079
(18)
(م) 32 - (94)
(19)
(خ) 6079
(20)
(م) 32 - (94)
(21)
(خ) 6079
(22)
(م) 32 - (94) ، (خ) 6079
(23)
(خ) 5913
(24)
(خ) 6079 ، (م) 32 - (94)
(25)
(خ) 6262 ، (م) 30 - (990)
(26)
(خ) 6079 ، (م) 32 - (94) ، (س) 2440
(27)
(حم) 21389 ، (خ) 6079 ، (م) 32 - (94)
(28)
(م) 32 - (94)
(29)
(ت) 617 ، (خ) 6079 ، 6078 ، (م) 30 - (990)
(30)
(خ) 6079 ، (م) 30 - (990)
(31)
(خ) 6078 ، (م) 33 - (94)
(32)
(خ) 6079 ، 2258 ، (م) 30 - (990)
(33)
القائل هو: الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ.
(34)
أَيْ: تَأتِيهِمْ وَتَطْلُب مِنْهُمْ، يُقَال: عَرَوْته وَاعْتَرَيْته وَاعْتَرَرْته إِذَا أَتَيْته تَطْلُب مِنْهُ حَاجَة. شرح النووي (ج 3 / ص 431)
(35)
(م) 34 - (992)
(36)
أَرَادَ الِاحْتِجَاج لِمَذْهَبِهِ فِي أَنَّ الْكَنْزَ: كُلّ مَا فَضَلَ عَنْ حَاجَة الْإِنْسَان، هَذَا هُوَ الْمَعْرُوف مِنْ مَذْهَب أَبِي ذَرّ.
وَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور أَنَّ الْكَنْزَ: هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَمْ تُؤَدَّ زَكَاته، فَأَمَّا إِذَا أُدِّيَتْ زَكَاته فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، سَوَاء كَثُرَ أَمْ قَلَّ.
وَقَالَ الْقَاضِي: الصَّحِيح أَنَّ إِنْكَاره إِنَّمَا هُوَ عَلَى السَّلَاطِين الَّذِينَ يَأخُذُونَ لِأَنْفُسِهِمْ مِنْ بَيْت الْمَال ، وَلَا يُنْفِقُونَهُ فِي وُجُوهه.
وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي بَاطِل؛ لِأَنَّ السَّلَاطِين فِي زَمَنِه لَمْ تَكُنْ هَذِهِ صِفَتهمْ ، وَلَمْ يَخُونُوا فِي بَيْتِ الْمَال، إِنَّمَا كَانَ فِي زَمَنِه أَبُو بَكْر ، وَعُمَر ، وَعُثْمَان رضي الله عنهم وَتُوُفِّيَ فِي زَمَن عُثْمَان سَنَة ثِنْتَيْنِ وَثَلَاثِينَ. شرح النووي (ج3 / ص431)
(37)
(خ) 1342
(38)
(م) 34 - (992)
(39)
(م) 35 - (992) ، (حم) 21508
(حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه فَخَرَجَ عَطَاؤُهُ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ ، فَجَعَلَتْ تَقْضِي حَوَائِجَهُ ، فَفَضَلَ مَعَهَا سَبْعٌ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَشْتَرِيَ بِهِ فُلُوسًا (1) فَقُلْتُ لَهُ: لَوْ ادَّخَرْتَهُ لِحَاجَةٍ تَنُوبُكَ ، أَوْ لِلضَّيْفِ يَنْزِلُ بِكَ ، فَقَالَ:" إِنَّ خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم عَهِدَ إِلَيَّ أَنْ أَيُّمَا ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أُوكِيَ عَلَيْهِ (2) فَهُوَ جَمْرٌ عَلَى صَاحِبِهِ ، حَتَّى يُفْرِغَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل (3) "(4)
(1) وفي رواية عن أبي ذر رضي الله عنه عند ابن المبارك في (الزهد والرقائق) ج2ص110: فإن بقي منه شيء اشتريتُ به فلوسا، فجعلتُها عند نَبَطيٍّ ههنا، فإن احتاج أهلي إلى لحم أخذوا منه، وإن احتاجوا إلى شيء أخذوا منه، ثم أَحملُ عليها في سبيل الله، ليس عند آل أبي ذر دينار ولا درهم.
(2)
أَيْ: رُبِط عليه خَيْط أو حَبْل ، والمراد: المال المُخَبَّأ الزائد عن الحاجة.
(3)
قلت: من أجل هذا الحديث كان أبو ذر رضي الله عنه يقول للولاة والأغنياء ما كان يقول. ع
(4)
(حم) 21421 ، (بز) 3926 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 929 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(مش)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الدِّينَارُ كَنْزٌ، وَالدِّرْهَمُ كَنْزٌ، وَالْقِيرَاطُ كَنْزٌ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ: أَمَّا الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ فَقَدْ عَرَفْنَاهُمَا ، فَمَا الْقِيرَاطُ؟ ، قَالَ:" نِصْفُ دِرْهَمٍ، نِصْفُ دِرْهَمٍ"(1)
(1)(مش) 1272، انظر صَحِيح الْجَامِع:3424 ، الصَّحِيحَة: 721
(د)، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ "(1)
(1)(د) 1564 ، والصَّحِيحَة: 559
(حب)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ ، فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ فِيهِ "(1)
(1)(حب) 3216 ، (ك) 1440 ، (هق) 7032، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 752 ، 880 ، 1719
(طس)، وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِذَا أَدَّى رَجُلٌ زَكَاةَ مَالِهِ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ، فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ "(1)
(1)(طس) 1579، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 743
(ط)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يُسْأَلُ عَنِ الْكَنْزِ مَا هو؟ ، فَقَالَ: هو الْمَالُ الَّذِي لَا تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ " (1)
(1)(ط) 597 ، (هق) 7024، انظر الصَّحِيحَة: 559
(خ جة)، وَعَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ:(خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللهِ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} (1) فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا ، فَوَيْلٌ لَهُ ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا أُنْزِلَتْ ، جَعَلَهَا اللهُ طُهْرًا لِلْأَمْوَالِ) (2) (ثُمَّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا أُبَالِي لَوْ كَانَ لِي أُحُدٌ ذَهَبًا ، أَعْلَمُ عَدَدَهُ وَأُزَكِّيهِ ، وَأَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ عز وجل) (3).
(1)[التوبة/34، 35]
(2)
(خ) 1339 ، (جة) 1787
(3)
(جة) 1787 ، انظر الصحيحة تحت حديث: 559
(ت جة)، وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(لَمَّا أُنْزِلَتْ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} (1) كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: قَدْ نَزَلَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَا نَزَلَ، فَلَوْ أَنَّا عَلِمْنَا أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ اتَّخَذْنَاهُ) (2) (فَقَالَ:" لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا ، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً ، تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ ") (3)
(1)[التوبة/34]
(2)
(حم) 22446 ، (ت) 3094 ، (جة) 1856 ، (طس) 2274
(3)
(جة) 1856 ، (ت) 3094 ، (حم) 22490 ، (تفسير عبد الرزاق) 1076 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4409 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1499