الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ التَّأمِين
(خ م س)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا قَالَ الإِمَامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: آمِينَ)(1)(فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ: آمِينَ، وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ: آمِينَ)(2)(فَمَنْ وَافَقَ تَأمِينُهُ تَأمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ")(3)
(1)(خ) 749 ، (م) 87 - (415)
(2)
(س) 927 ، (حم) 7178
(3)
(خ) 747 ، (م) 76 - (410)
(س د)، حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه قَالَ:(" فَلَمَّا قَرَأَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} ، قَالَ: آمِينَ)(1) وفي رواية: (فَجَهَرَ بِآمِينَ)(2)(وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ)(3) وفي رواية: (فَسَمِعْتُهُ وَأَنَا خَلْفَهُ ")(4)
(1)(س) 932 ، (ت) 248
(2)
(د) 933 ، (حم) 18889 ، انظر الصحيحة تحت حديث: 464
(3)
(د) 932 ، (س) 879 ، (ت) 248 ، (حم) 18888
(4)
(س) 932 ، (جة) 855 ، (حم) 18861
(خز)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ، رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ: آمِينَ "(1)
(1)(خز) 571 ، (حب) 1806 ، (ك) 812 ، (قط) ج1/ص335 ح7 ،
(هق) 2283، انظر صفة الصلاة ص101، الصَّحِيحَة: 464 ،
ثم قال الألباني: وفي الحديث مشروعية رفع الإمام صوته بالتأمين، وبه يقول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وغيرهم من الأئمة، خلافا للإمام أبي حنيفة وأتباعه، ولا حجة عندهم سوى التمسُّك بالعمومات القاضية بأن الأصل في الذكر خفض الصوت فيه ، وهذا مما لَا يُفيد في مقابلة مثل هذا الحديث الخاص في بابه، كما لَا يخفى على أهل العلم الذين أنقذهم الله تبارك وتعالى من الجُمود العقلي ، والتعصب المذهبي. أ. هـ
(جة)، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ:" سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَالَ: {وَلَا الضَّالِّينَ} ، قَالَ: آمِينَ "(1)
(1)(جة) 854
(حم خز)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الْيَهُود قَوْمٌ حُسَّدٌ)(1)(وَإِنَّهُمْ لَا يَحْسُدُونَا عَلَى شَيْءٍ كَمَا يَحْسُدُونَا عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ الَّتِي هَدَانَا اللهُ لَهَا ، وَضَلُّوا عَنْهَا ، وَعَلَى الْقِبْلَةِ الَّتِي هَدَانَا اللهُ لَهَا ، وَضَلُّوا عَنْهَا ، وَعَلَى قَوْلِنَا خَلْفَ الْإمَامِ: آمِينَ (2)) (3)(وَعَلَى السَّلَامِ ")(4)
(1)(خز) 574، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 515
(2)
فيه دليل لمن قال: إن التأمين في صلاة الجماعة يكون بصوت ، وإلا فمن أين علم به اليهود حتى يحسدوهم عليه؟.ع
(3)
(حم) 25073 ، (خز) 574 ، (جة) 856 ، انظر الصَّحِيحَة: تحت حديث: 691 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.
(4)
(خز) 574 ، (خد) 988 ، (جة) 856، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5613 ، صفة الصلاة ص101
(عب)، وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لعطاء: أكان بن الزبير يُؤَمِّن على إثر أُمِّ القرآن؟ ، قال: نعم ، ويُؤمِّنُ مَنْ وراءَه ، حتى أن لِلمسجدِ لَلَجَّة ، ثم قال: إنما آمين دعاء. (1)
(1)(عب) 2640 ، (مسند الشافعي) ج1ص212 ، وصححه الألباني في تمام المنة ص178 ، ومختصر صحيح البخاري تحت حديث: 420
(هق)، وَعَنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يُؤَذِّنُ لِمَرَوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَاشْتَرَطَ أَنْ لَا يَسْبِقَهُ بِـ {الضَّالِّينَ} حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ دَخَلَ الصَّفَ، فَكَانَ إِذَا قَالَ مَرْوَانُ:{وَلَا الضَّالِّينَ} قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: آمِينَ ، يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ ، وَقَالَ: إِذَا وَافَقَ تَأمِينُ أَهْلِ الأَرْضِ تَأمِينَ أَهْلِ السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُمْ. (1)
(1)(هق) 2284 ، صححه الألباني في تمام المنة ص178 ، والضعيفة تحت حديث: 952
وقال الألباني في الضعيفة: فإذا لم يثبت عن غير أبي هريرة وابن الزبير من الصحابة خلاف الجهر الذي صح عنهما ، فالقلب يطمئن للأخذ بذلك أيضا، ولا أعلم الآن أثرا يخالف ذلك، والله أعلم. أ. هـ
وقال في تمام المنة: ثم خرَّجتُ أثر ابن الزبير المذكور وبينت صحته عنه تحت الحديث (952) في " الضعيفة " وأتبعته بأثر آخر صحيح أيضا عن أبي هريرة أنه كان يجهر ب (آمين) وراء الإمام ويمد بها صوته ، فَمِلت ثمة إلى اتباعهما في ذلك ، ثم رأيت الإمام أحمد قال به فيما رواه ابنه عبد الله عنه في " مسائله ". أ. هـ