المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من واجبات الصلاة التشهد الأول - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢٥

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌الْأَحَقُّ بِالْإِقَامَةِ

- ‌مَا يُسْتَحَبّ فِي اَلْمُؤَذِّن وَمَا يَفْعَلهُ

- ‌كَوْنُ اَلْمُؤَذِّنِ عَدْلًا أَمِينًا بَالِغًا بَصِيرًا

- ‌طَهَارَةُ اَلْمُؤَذِّن

- ‌اِسْتِقْبَالُ اَلْقِبْلَة وَاقِفًا وَجَعْلُ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَإِدَارَةُ الْوَجْه عِنْد الْحَيْعَلَة

- ‌رَفْعُ اَلصَّوْتِ بِالْأَذَان

- ‌كَوْنُ اَلْمُؤَذِّنِ حَسَنَ الصَّوْت

- ‌اِتِّخَاذُ أَكْثَرِ مِنْ مُؤَذِّنٍ فِي اَلْمَسْجِدِ الْوَاحِد

- ‌مَكْرُوهَاتُ الْأَذَان

- ‌أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْأَذَان

- ‌اَلْخُرُوجُ مِنْ اَلْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَان

- ‌إِجَابَةُ الْمُؤَذِّن

- ‌الصَّلَوَاتُ اَلَّتِي لَا يُشْرَعُ لَهَا الْأَذَان

- ‌الْأَذَانُ قَبْل دُخُولِ اَلْوَقْتِ فِي صَلَاةِ اَلْفَجْر

- ‌الْأَذَانُ فِي أُذُنِ الْمَوْلُود

- ‌الْفَصْلُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَة

- ‌اَلتَّثْوِيب فِي الْأَذَان

- ‌اَلدُّعَاءُ وَالذِّكْرُ وَالتَّنَفُّلُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَة

- ‌حُكْمُ الصَّلَاةِ وَقْتَ الْإِقَامَة

- ‌قِيَامُ الْجَالِسِ لِلصَلَاةِ حَالَ اَلْإِقَامَة

- ‌أَدَاء اَلصَّلَاة

- ‌فَضْل أَدَاء الصَّلَاة فِي أَوَّل الْوَقْت

- ‌حُكْمُ تَأخِيرِ اَلصَّلَاةِ إِلَى آخِرِ اَلْوَقْت

- ‌إِيقَاظُ النَّائِمِ لِلْصَلَاة

- ‌صَلَّى رَكْعَةً فِي الْوَقتِ ثُمَّ خَرَجَ الْوَقْت

- ‌الْأَعْذَارُ اَلْمَشْرُوعَةُ فِي تَأخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتهَا

- ‌اَلنَّوْمُ عَنْ الصَّلَاة

- ‌مِنَ الْأَعْذَارِ الْمَشْرُوعَةِ فِي تَأخِيرِ الصَّلَاةِ نِسْيَانُ الصَّلَاة

- ‌مِنَ الْأَعْذَارِ الْمَشْرُوعَةِ فِي تَأخِيرِ الصَّلَاةِ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِعُذْر

- ‌حُكْمُ اَلْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌أَسْبَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌اَلْجَمْعُ فِي اَلسَّفَر

- ‌اَلْجَمْعُ فِي الْمَطَرِ أَوْ الْوَحْل

- ‌الْجَمْعُ فِي عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَة

- ‌تَأخِيرُ الصَّلَاةِ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ لِوِرْدٍ أَوْ دَرْسِ عِلْم

- ‌بَلَغ اَلصَّبِيّ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ اَلْوَقْت قَدْر رَكْعَة

- ‌أَسْلَم اَلْكَافِر وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْت اَلصَّلَاة قَدْر رَكْعَة

- ‌طَهُرَتْ اَلْحَائِض وَالنُّفَسَاء وَبَقِيَ مِنْ اَلْوَقْت قَدْر رَكْعَة

- ‌أَفَاقَ اَلْمَجْنُون وَبَقِيَ مِنْ اَلْوَقْت قَدْر رَكْعَة

- ‌أَفَاقَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌لَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ اَلْوَقْت لِغَيْر عُذْر

- ‌حجَّة القائلين بأنه يقضي ولو كان لغير عُذر

- ‌دليل الذين قالوا بعدم الوجوب إذا كان لغير عُذر

- ‌قَضَاء اَلْفَوَائِت مُرَتَّبَةً

- ‌أَوْقَاتٌ لَا يُصَلَّى فِيهَا (أَوْقَاتُ النَّهْي)

- ‌الصَّلَاةُ بَعْدَ اَلْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَتَرْتَفِعَ قَدْرَ رُمْح

- ‌الصَّلَاةُ عِنْدَ حُضُورِ الطَّعَامِ أَوْ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْن

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَة

- ‌اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفَر

- ‌اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَة عِنْدَ الصَّلَاةِ فِي شِدَّة اَلْخَوْف

- ‌اَلِاجْتِهَاد فِي تَحْدِيدِ الْقِبْلَة

- ‌تَحْدِيدُ الْقِبْلَةِ إِنْ كَانَ غَائِبًا عَنْ مَكَّةَ وَيَعْرِف الدَّلَائِل

- ‌مَنْ تَغَيَّرَ اِجْتِهَادُهُ فِي تَحْدِيدِ الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌اَلْخَطَأُ فِي تَحْدِيدِ الْقِبْلَة

- ‌وَضْعُ سُتْرَةٍ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالْقِبْلَة

- ‌حُكْمُ وَضْعِ السُّتْرَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌صِفَةُ اَلسُّتْرَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌مَوْضِعُ السُّتْرَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌حُكْمُ الْمُرُورِ بَيْنَ اَلْمُصَلِّي وَالسُّتْرَة

- ‌مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ بِمُرُورِهِ

- ‌مَا لَا يَقْطَع الصَّلَاةَ بِمُرُورِهِ

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الصَّلَاة

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ اَلنِّيَّة ومَحَلُّها القلب

- ‌تَحْوِيلُ النِّيَّةِ فِي الصَّلاةِ

- ‌الْقِيَامُ مَعَ اَلْقُدْرَة فِي صَلَاةِ الْفَرْض

- ‌اَلْقِيَام فِي اَلنَّافِلَة

- ‌اَلِاسْتِقْلَال فِي الْقِيَام

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَام

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لِلْمُنْفَرِدِ فِي الصَّلَاة

- ‌قِرَاءَةُ اَلْفَاتِحَةِ لِلْإِمَامِ

- ‌قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لِلْمَأمُومِ

- ‌قِرَاءَةُ مَنْ عَجَزَ عَنْ تَعَلُّمِ الْفَاتِحَة

- ‌صِفَةُ اَلتِّلَاوَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ الرُّكُوعُ

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ الرَّفْعُ وَالِاعْتِدَال

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ السُّجُودُ الْأَوَّلُ فِي الصَّلَاة

- ‌كَيْفِيَّةُ السُّجُودِ وَمَا يُسْجَدُ عَلَيْه

- ‌السُّجُودُ عَلَى أَنْفِه

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ اَلْجُلُوسُ بَيْن اَلسَّجْدَتَيْنِ

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ اَلسُّجُودُ الثَّانِي فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ التَّشَهُّد الْأَخِير

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمَةُ الْأُولَى

- ‌الطُّمَأنِينَةُ فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ تَرْتِيب أَعْمَال الصَّلَاة

- ‌وَاجِبَاتُ الصَّلَاة

- ‌التَّكْبِيرَاتُ عِنْدَ الرَّفْعِ وَالْخَفْضِ (تَّكْبِيرَاتُ الِانْتِقَال)

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ التَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُود

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ قَوْلُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ قَوْل رَبّنَا وَلَك اَلْحَمْد

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ قَوْلُ رَبِّ اغْفِرْ لِي بَيْن السَّجْدَتَيْن

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ التَّشَهُّد اَلْأَوَّل

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ

- ‌صِيَغُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌سُنَنُ الصَّلَاة

- ‌رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرٍ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَضْعُ اَلْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الْقِيَامِ فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ النَّظَرُ إِلَى مَوْضِعِ سُجُوده

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ حُضُورُ الْقَلْب

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ دُعَاءُ الِاسْتِفْتَاحِ فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الِاسْتِعَاذَة بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

- ‌الْجَهْرُ وَالْإسْرَارُ بِالْبَسْمَلَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ التَّأمِين

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ قِرَاءَةُ مَا تَيَسَّرَ مِنْ اَلْقُرْآنِ بَعْدَ الْفَاتِحَة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الْجَهْرُ فِي مَوْضِعِهِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الْإِسْرَارُ فِي مَوْضِعِه

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الذِّكْرُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ والرَّفْعِ مِنْه

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَضْعُ اَلْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي اَلرُّكُوع

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ مَدُّ اَلظَّهْرِ وَالِانْحِنَاءُ فِي الرُّكُوعِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَضْعُ الْيَدَيْنِ قَبْل اَلرُّكْبَتَيْنِ فِي السُّجُود

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الرُّكْبَتَيْنِ فِي السُّجُود

- ‌وَضْعُ الْيَدَيْنِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ أَوْ حَذْو أُذُنَيْهِ فِي السُّجُود

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ مُجَافَاةُ الْعَضُدَيْنِ عَنِ الْجَنْبَيْنِ فِي السُّجُود

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ نَصْبُ الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ وَضَمِّهِمَا

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ فَتْحُ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ فِي اَلسُّجُود وَالْجُلُوس

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ جِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الِافْتِرَاشُ وَالْإقْعَاءُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْن

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الِافْتِرَاش فِي التَّشَهُّد اَلْأَوَّل

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَضْعُ الْيَدِ اَلْيُمْنَى عَلَى الْفَخْذِ اَلْيُمْنَى وَالْيَدِ اَلْيُسْرَى عَلَى الْفَخْذِ الْيُسْرَى وَالْإِشَارَةُ بِالسَّبَّابَةِ

- ‌كَيْفِيَّةُ النُّهُوضِ لِلْقِيَامِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ رَفْع اَلْيَدَيْنِ عِنْد الْقِيَام مِنْ اَلتَّشَهُّد

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ التَّوَرُّكُ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الدُّعَاءُ فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ نِيَّةُ السَّلَامِ عَلَى مَنْ يُصَلِي بِجَانِبِهِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمَةُ اَلثَّانِيَة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الِالْتِفَاتُ إِلَى الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ فِي التَّسْلِيمَتَين

- ‌كَيْفِيَّةُ اَلِانْصِرَافِ مِنْ الصَّلَاة

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الصَّلَاة

- ‌مُبَاحَاتُ الصَّلَاة

- ‌الْإِتْيَانُ بِذِكْرٍ مَشْرُوعٍ لِسَبَبٍ خَارِجٍ عَنْ الصَّلَاة

- ‌الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ لِإِصْلَاحِهَا

- ‌اَلتَّبَسُّم فِي الصَّلَاة

- ‌اَلْبُكَاءُ فِي الصَّلَاة

- ‌اَلْبُصَاقُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاة

- ‌رَدُّ الْمُصَلِّي السَّلَامَ وَغَيرَهُ بِالْإِشَارَةِ

الفصل: ‌من واجبات الصلاة التشهد الأول

‌مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ التَّشَهُّد اَلْأَوَّل

(د)، حَدِيثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ: التَّحِيَّاتُ "(1)

(1)(د) 783 ، (م) 240 - (498) ، (حم) 24076 ، (جة) 893

ص: 269

(هق)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَحِيَّةٌ "(1)

(1)(هق) 2624، انظر صَحِيح الْجَامِع:2851، صفة الصلاة ص 160

ص: 270

(طب)، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " فِي كُلِّ رَكْعَتَينِ تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ "(1)

(1) ، (طب) ج23/ص367 ح869، انظر الصَّحِيحَة: 2876

ص: 271

(د)، وَفي حَدِيثُ المُسِيءِ فِي صَلَاتِهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ فَاطْمَئِنَّ وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى ثُمَّ تَشَهَّدْ "(1)

(1)(د) 860

ص: 272

(خ م س جة حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ:(كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ)(1)(قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّشَهُّدُ)(2)(قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللهِ قَبْلَ عِبَادِهِ وفي رواية: (السَّلَامُ عَلَى اللهِ مِنْ عِبَادِهِ)(3) السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ ، السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ) (4) (- يَعْنُونَ الْمَلَائِكَةَ - " فَسَمِعَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (5) (ذَاتَ يَوْمٍ) (6) (فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ:) (7)(لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللهِ ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ (8)) (9)(فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ)(10) وفي رواية: (إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا:)(11)(التَّحِيَّاتُ للهِ (12) وَالصَّلَوَاتُ (13) وَالطَّيِّبَاتُ (14) السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ (15) السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ) (16)(فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ)(17)(للهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وفي رواية: (أَصَابَتْ كُلَّ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ أَوْ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ أَوْ عَبْدٍ صَالِحٍ)(18) أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) (19) (ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ بِهِ رَبَّهُ عز وجل (20)) (21) وفي رواية:(ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنْ الثَّنَاءِ مَا شَاءَ)(22) وفي رواية: (ثُمَّ يَتَخَيَّرْ بَعْدُ مِنْ الْكَلَامِ مَا شَاءَ ")(23)

(1)(س) 1298 ، (د) 968 ، (م) 55 - (402)

(2)

(س) 1277

(3)

(خ) 800 ، (س) 1298

(4)

(خ) 5876 ، (م) 55 - (402) ، (جة) 899 ، (س) 1298

(5)

(جة) 899 ، (حم) 3622

(6)

(خ) 5969

(7)

(خ) 5876 ، (س) 1277 ، (حم) 3919

(8)

قَوْلُهُ: (إِنَّ الله هُوَ السَّلَام) قَالَ الْبَيْضَاوِيّ مَا حَاصِله: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَنْكَرَ التَّسْلِيم عَلَى الله ، وَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ عَكْس مَا يَجِب أَنْ يُقَال، فَإِنَّ كُلّ سَلَام وَرَحْمَة لَهُ وَمِنْهُ وَهُوَ مَالِكهَا وَمُعْطِيهَا.

وَقَالَ التُّورْبَشْتِيُّ: وَجْه النَّهْي عَنْ السَّلَام عَلَى الله لِأَنَّهُ الْمَرْجُوع إِلَيْهِ بِالْمَسَائِلِ الْمُتَعَالِي عَنْ الْمَعَانِي الْمَذْكُورَة ، فَكَيْف يُدْعَى لَهُ وَهُوَ الْمَدْعُوّ عَلَى الْحَالَات.

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْمُرَاد أَنَّ الله هُوَ ذُو السَّلَام ، فَلَا تَقُولُوا السَّلَام عَلَى الله ، فَإِنَّ السَّلَام مِنْهُ بَدَأَ وَإِلَيْهِ يَعُود، وَمَرْجِع الْأَمْر فِي إِضَافَته إِلَيْهِ أَنَّهُ ذُو السَّلَام مِنْ كُلّ آفَة وَعَيْب ، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَرْجِعهَا إِلَى حَظّ الْعَبْد فِيمَا يَطْلُبهُ مِنْ السَّلَامَة مِنْ الْآفَات وَالْمَهَالِك.

وَقَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَاهُ أَنَّ السَّلَام اِسْم مِنْ أَسْمَاء الله تَعَالَى، يَعْنِي السَّالِم مِنْ النَّقَائِص، وَيُقَال: الْمُسَلِّم أَوْلِيَاءَهُ ،

وَقَالَ اِبْن الْأَنْبَارِيّ: أَمَرَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوهُ إِلَى الْخَلْق لِحَاجَتِهِمْ إِلَى السَّلَامَة وَغِنَاهُ ـ عَنْهَا. فتح الباري

(9)

(خ) 800 ، (س) 1169 ، (م) 55 - (402) ، (د) 968

(10)

(خ) 5876 ، (م) 55 - (402) ، (س) 1277 ، (حم) 3919

(11)

(س) 1163 ، (ت) 289 ، (حم) 4160

(12)

(التَّحِيَّات) جَمْع تَحِيَّة ، قَالَ اِبْن قُتَيْبَة: لَمْ يَكُنْ يُحَيَّا إِلَّا الْمَلِك خَاصَّة، وَكَانَ لِكُلِّ مَلِك تَحِيَّة تَخُصّهُ فَلِهَذَا جُمِعَتْ، فَكَانَ الْمَعْنَى التَّحِيَّات الَّتِي كَانُوا يُسَلِّمُونَ بِهَا عَلَى الْمُلُوك كُلّهَا مُسْتَحَقَّة للهِ.

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ ثُمَّ الْبَغَوِيُّ: وَلَمْ يَكُنْ فِي تَحِيَّاتهمْ شَيْء يَصْلُح لِلثَّنَاءِ عَلَى الله، فَلِهَذَا أُبْهِمَتْ أَلْفَاظهَا ، وَاسْتُعْمِلَ مِنْهَا مَعْنَى التَّعْظِيم فَقَالَ: قُولُوا: التَّحِيَّات للهِ، أَيْ أَنْوَاع التَّعْظِيم لَهُ.

وَقَالَ الْمُحِبّ الطَّبَرِيُّ: يَحْتَمِل أَنْ يَكُون لَفْظ التَّحِيَّة مُشْتَرَكًا بَيْن الْمَعَانِي الْمُقَدَّم ذِكْرهَا، وَكَوْنهَا بِمَعْنَى السَّلَام أَنْسَب هُنَا. فتح الباري (ج 3 / ص 234)

(13)

قَوْلُهُ: (وَالصَّلَوَات) قِيلَ الْمُرَاد الْخَمْس، أَوْ مَا هُوَ أَعَمّ مِنْ ذَلِكَ مِنْ الْفَرَائِض وَالنَّوَافِل فِي كُلّ شَرِيعَة ،

وَقِيلَ: الْمُرَاد الْعِبَادَات كُلّهَا، وَقِيلَ: الدَّعَوَات، وَقِيلَ: الْمُرَاد الرَّحْمَة،

وَقِيلَ: التَّحِيَّات الْعِبَادَات الْقَوْلِيَّة ، وَالصَّلَوَات الْعِبَادَات الْفِعْلِيَّة ، وَالطَّيِّبَات الصَّدَقَات. فتح الباري (ج 3 / ص 234)

(14)

قَوْلُهُ: (وَالطَّيِّبَات) أَيْ: مَا طَابَ مِنْ الْكَلَام وَحَسُنَ أَنْ يُثْنَى بِهِ عَلَى الله دُون مَا لَا يَلِيق بِصِفَاتِهِ مِمَّا كَانَ الْمُلُوك يُحَيُّونَ بِهِ، وَقِيلَ: الطَّيِّبَات ذِكْر الله، وَقِيلَ: الْأَقْوَال الصَّالِحَة كَالدُّعَاءِ وَالثَّنَاء، وَقِيلَ: الْأَعْمَال الصَّالِحَة وَهُوَ أَعَمّ، قَالَ اِبْنُ دَقِيق الْعِيد: إِذَا حُمِلَت التَّحِيَّة عَلَى السَّلَام فَيَكُون التَّقْدِير التَّحِيَّات الَّتِي تُعَظَّم بِهَا الْمُلُوك مُسْتَمِرَّة للهِ،

وَإِذَا حُمِلَت عَلَى الْبَقَاء فَلَا شَكَّ فِي اِخْتِصَاص الله بِهِ، وَكَذَلِكَ الْمُلْك الْحَقِيقِيّ وَالْعَظَمَة التَّامَّة،

وَإِذَا حُمِلَتْ الصَّلَاة عَلَى الْعَهْد أَوْ الْجِنْس كَانَ التَّقْدِير أَنَّهَا للهِ وَاجِبَة لَا يَجُوز أَنْ يُقْصَد بِهَا غَيْره،

وَإِذَا حُمِلَتْ عَلَى الرَّحْمَة فَيَكُون مَعْنَى قَوْلُهُ " للهِ " أَنَّهُ الْمُتَفَضِّل بِهَا ، لِأَنَّ الرَّحْمَة التَّامَّة للهِ يُؤْتِيهَا مَنْ يَشَاء.

وَإِذَا حُمِلَتْ عَلَى الدُّعَاء فَظَاهِر، وَأَمَّا الطَّيِّبَات فَقَدْ فُسِّرَتْ بِالْأَقْوَالِ، وَلَعَلَّ تَفْسِيرهَا بِمَا هُوَ أَعَمّ أَوْلَى فَتَشْمَل الْأَفْعَال وَالْأَقْوَال وَالْأَوْصَاف، وَطِيبهَا كَوْنهَا كَامِلَة خَالِصَة عَنْ الشَّوَائِب.

وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: قَوْلُهُ " للهِ " فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى الْإِخْلَاص فِي الْعِبَادَة، أَيْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُفْعَل إِلَّا للهِ،

وَيَحْتَمِل أَنْ يُرَاد بِهِ الِاعْتِرَاف بِأَنَّ مَلِك الْمُلُوك وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ كُلّه فِي الْحَقِيقَة للهِ تَعَالَى. فتح الباري

(15)

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: " عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ: التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " ، وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا ، فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا: السَّلَامُ - يَعْنِي - عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. (خ) 5910 ، (حم) 3935

وقال الألباني في الإرواء تحت حديث321: (فائدة): قال الحافظ في (الفتح)(11/ 48): (هذه الزيادة ظاهرها أنهم كانوا يقولون: (السلام عليك أيها النبي)، بكاف الخطاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة فصاروا يقولون: السلام على النبي) ، وقال في مكان آخر (2/ 260): وأوردها المصنف فيما يأتي بدونهما ، (قال السبكي في شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة وحده: إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب فيقال: السلام على النبي). أ. هـ كلام الحافظ

قلت: قد صح بلا ريب وقد وجدت له متابعا قويا ، قال عبد الرزاق: اخبرنا ابن جريج اخبرني عطاء (أن الصحابة كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي: السلام عليك أيها النبي فلما مات قالوا: السلام على النبي). وهذا إسناد صحيح ، قلت: وقد وجدت له شاهدين صحيحين:

الأول: عن ابن عمر (أنه كان يتشهد فيقول

السلام على النبي ورحمة الله وبركاته

) أخرجه مالك في (الموطأ)(1/ 91 / 94) عنه نافع عنه، وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

الثاني: (عن عاثشة أنها كانت تعلمهم التشهد في الصلاة

السلام على النبي. رواه ابن أبي شيبة في (المصنف) والسراج في مسنده ، والمخلص في (الفوائد) ، بسندين صحيحين عنها ، ولا شك أن عدول الصحابة رضي الله عنهم من لفظ الخطاب (عليك) إلى لفظ الغَيْبة (على النبي) إنما بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمْرٌ تعبدي محض ، لَا مجال للرأي والاجتهاد فيه، والله أعلم أ. هـ

(16)

(خ) 5876 ، (م) 55 - (402) ، (س) 1277 ، (حم) 3919

(17)

(حم) 4177 ، (خ) 5969 ، (م) 55 - (402) ، (س) 1298 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(18)

(حم) 4017 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(19)

(خ) 797 ، (م) 55 - (402) ، (س) 1277 ، (ت) 289

(20)

قال الألباني في الصحيحة ح878: وفي الحديث فائدة هامة وهي مشروعية الدعاء في التشهد الأول ، ولم أر من قال به من الأئمة غير ابن حزم ، والصواب معه ، وإن كان هو استدل بمطلقات يمكن للمخالفين ردُّها بنصوص أخرى مقيدة، أما هذا الحديث فهو في نفسه نص واضح مفسِّر لا يقبل التقييد، فرحم الله امرءا أنصف واتبع السنة.

والحديث دليل من عشرات الأدلة على أن الكتب المذهبية قد فاتها غير قليل من هدي خير البرية صلى الله عليه وسلم فهل في ذلك ما يحمل المتعصبة على الاهتمام بدراسة السنة والاستنارة بنورها؟! لعل وعسى. أ. هـ

(21)

(حم) 4160 ، (خ) 800 ، (م) 57 - (402) ، (س) 1298 ، (د) 968 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(22)

(خ) 5969

(23)

(خ) 5876 ، (س) 1279 ، (حم) 3920

ص: 273

(م ت س)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ ، فَكَانَ يَقُولُ: التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ)(1) وفي رواية: (سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ)(2)(أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ")(3) وفي رواية: (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)(4)

(1)(م) 60 - (403) ، (د) 974 ، (جة) 900 ، (ت) 290

(2)

(ت) 290 ، (س) 1174

(3)

(م) 60 - (403) ، (د) 974 ، (جة) 900 ، (ت) 290

(4)

(س) 1174

ص: 274

(م س جة حم)، وَعَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ:(صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه صَلَاةً ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: أُقِرَّتْ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ ، فَلَمَّا قَضَى أَبُو مُوسَى الصَّلَاةَ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ: أَيُّكُمْ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ ، قَالَ -فَأَرَمَّ الْقَوْمُ ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ ، فَأَرَمَّ الْقَوْمُ ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ قُلْتَهَا؟ ، فَقُلْتُ: مَا قُلْتُهَا ، وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقوْمِ: أَنَا قُلْتُهَا وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ؟ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا ، وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا ، فَقَالَ: " إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ، ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ وفي رواية: (ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ)(1) فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا) (2)(وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا)(3)(وَإِذَا قَالَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: آمِينَ ، يُجِبْكُمْ اللهُ ، فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ ، فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا (4) فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فَتِلْكَ بِتِلْكَ ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، يَسْمَعُ اللهُ لَكُمْ ، فَإِنَّ اللهَ تبارك وتعالى قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ ، فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا) (5)(وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا)(6)(فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فَتِلْكَ بِتِلْكَ ، وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ)(7)(فَلْيَكُنْ أَوَّلُ ذِكْرِ أَحَدِكُمْ: التَّشَهُّدُ)(8)(التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ ، الصَّلَوَاتُ للهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ)(9) وفي رواية: (سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ)(10)(أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)(11) وفي رواية: (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ")(12)(سَبْعُ كَلِمَاتٍ هُنَّ تَحِيَّةُ الصَّلَاةِ)(13).

(1)(حم) 19680 ، (طل) 517 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(2)

(م) 62 - (404) ، (س) 830 ، (د) 972 ، (حم) 19680

(3)

(م) 63 - (404) ، (د) 973 ، (جة) 847

(4)

قلت: فيه دليل أن التكبير سابق للركوع. ع

(5)

(م) 62 - (404) ، (س) 1064 ، (د) 972 ، (حم) 19529

(6)

(س) 830 ، (حم) 19610

(7)

(م) 62 - (404) ، (س) 830 ، (د) 972 ، (حم) 19643

(8)

(جة) 847

(9)

(م) 62 - (404) ، (س) 1172 ، (د) 972 ، (حم) 19680

(10)

(س) 1064 ، (مي) 1358

(11)

(م) 62 - (404) ، (س) 1172 ، (د) 972 ، (حم) 19680

(12)

(س) 1173 ، (د) 973

(13)

(جة) 901 ، (س) 1064

ص: 275

(د)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي التَّشَهُّدِ: " التَّحِيَّاتُ للهِ ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ - قَالَ ابْنُ عُمَرَ: زِدْتَ فِيهَا: وَبَرَكَاتُهُ - السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ - قَالَ ابْنُ عُمَرَ: زِدْتُ فِيهَا: وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ - وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ "(1)

(1)(د) 971 ، (حم) 5360

ص: 276

(ط)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَتَشَهَّدُ فَيَقُولُ: بِسْمِ اللهِ ، التَّحِيَّاتُ للهِ ، الصَّلَوَاتُ للهِ ، الزَّاكِيَاتُ للهِ ، السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، شَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ - يَقُولُ هَذَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ ، وَيَدْعُو إِذَا قَضَى تَشَهُّدَهُ بِمَا بَدَا لَهُ ، فَإِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ تَشَهَّدَ كَذَلِكَ أَيْضًا ، إِلَّا أَنَّهُ يُقَدِّمُ التَّشَهُّدَ ، ثُمَّ يَدْعُو بِمَا بَدَا لَهُ ، فَإِذَا قَضَى تَشَهُّدَهُ وَأَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَ ، قَالَ: السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ - عَنْ يَمِينِهِ - ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْإِمَامِ ، فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَحَدٌ عَنْ يَسَارِهِ رَدَّ عَلَيْهِ. (1)

(1)(ط) 204، انظر صفة الصلاة ص163

ص: 277

(ط) ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ إِذَا تَشَهَّدَتِ: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ، الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ للهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، السَّلَامُ عَلَيْكُمٍ. (1)

(1)(ط) 242

ص: 278

(ت) ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى ، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَنَامِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ النَّاسَ قَدْ اخْتَلَفُوا فِي التَّشَهُّدِ ، فَقَالَ:" عَلَيْكَ بِتَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ "(1)

(1)(ت) 289

ص: 279

(م س د حم)، وَعَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ:(سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(1)(فَقَالَتْ: " كَانَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَيَرْكَعُ [رَكْعَتَيْنِ] (2) ثُمَّ يَأوِي إِلَى فِرَاشِهِ وَيَنَامُ ، وَطَهُورُهُ مُغَطًّى عِنْدَ رَأسِهِ وَسِوَاكُهُ مَوْضُوعٌ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ سَاعَتَهُ الَّتِي يَبْعَثُهُ مِنْ اللَّيْلِ) (3)(فَإِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ تَخَلَّى (4) ثُمَّ) (5)(يَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ)(6)(وَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى مُصَلَّاهُ)(7)(فَيُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ وَمَا شَاءَ اللهُ ، وَلَا يَقْعُدُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا حَتَّى يَقْعُدَ فِي الثَّامِنَةِ)(8)(فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ)(9)(وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ وَيَدْعُو بَيْنَهُنَّ)(10)(ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ ")(11)

(1)(م) 139 - (746) ، (س) 1315 ، (حم) 24314

(2)

هي في (د) 1346 بلفظ " أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ "، لكن الألباني قال:" المحفوظ عن عائشة ركعتان "، وبلفظ الركعتين أخرجه (م) 105 - (730) ، (ت) 415 ، (س) 1801 ، (جة) 1142

وقال الألباني في صحيح أبي داود (5/ 94) نعم؛ قد صحت الأربع من حديث ابن عباس قال: كنت في بيت ميمونة؛ فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العَتَمَةَ؛ جاء فصلى أربع ركعات. أخرجه ابن نصر في "قيام الليل "(ع 35) بسند صحيح عنه. أ. هـ

(3)

(د) 1346 ، (م) 139 - (746) ، (س) 1315 ، (حم) 24314

(4)

أَيْ: ذهب إلى الخلاء.

(5)

(د) 56 ، (س) 1651

(6)

(م) 139 - (746) ، (س) 1651 ، (د) 1346

(7)

(د) 1346

(8)

(د) 1346 ، (حم) 26029

(9)

(م) 139 - (746) ، (س) 1721 ، (حم) 24314 ، (د) 1342

(10)

(س) 1720 ، (مسند أبي عوانة) 1631 ، (هق) 4413 ، وصححه الألباني في صفة الصلاة ص 164، والإرواء تحت حديث: 328 ،

وقال: دل حديث عائشة على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وهذه فائدة عزيزة لَا تكاد تراها في كتاب ، فعَضَّ عليها بالنواجذ. أ. هـ

(11)

(م) 139 - (746) ، (س) 1721 ، (حم) 24314 ، (د) 1342

ص: 280