الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ بِمُرُورِهِ
(م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ، وَيَقِي مِنْ ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ "(1)
(1)(م) 266 - (511) ، (جة) 950 ، (حم) 7970 ، (هق) 3299
(م جة)، وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي ، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ: الْحِمَارُ ، وَالْمَرْأَةُ وفي رواية: (وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ) (1) وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّامِتِ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ ، مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنْ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ؟ ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي ، سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: " الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ [الْبَهِيمُ (2)](3) شَيْطَانٌ " (4)
(1)(جة) 949 ، (د) 703 ، (حم) 3241 ، (س) 751
(2)
البهيم: الأسود الخالص.
(3)
(جة) 3210 ، (حم) 21440 ، 25282 ، (طس) 3013 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4611 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(4)
(م) 265 - (510) ، (س) 750 ، (ت) 338 ، (د) 702 ، (جة) 952 ، (حم) 21380
(خز)، وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تُعَادُ الصّلَاةُ مِنْ مَمَرِّ الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْكَلْبِ الأَسْوَدِ "(1)
(1)(خز) 831 ، (حب) 2391، انظر الصَّحِيحَة: 3323
(حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ:" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ ، فَمَرَّتْ امْرَأَةٌ بِالْبَطْحَاءِ ، فَأَشَارَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَأَخَّرِي ، فَرَجَعَتْ حَتَّى صَلَّى " ، ثُمَّ مَرَّتْ. (1)
(1)(حم) 21938 ، (طب) ج22/ص294 ح751 ، انظر الصَّحِيحَة: 3042 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.
(خ م س حم)، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:(ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ رضي الله عنها مَا يَقْطَعُ الصَلَاةَ، فَقَالُوا: يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ)(1)(فَقَالَتْ: شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلَابِ؟، " وَاللهِ لَقَدْ)(2)(لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ ، فَيَجِيءُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ فَيُصَلِّي)(3)(صَلَاتَهُ مِنْ اللَّيْلِ كُلَّهَا)(4)(عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَرْقُدُ عَلَيْهِ هُوَ وَأَهْلُهُ)(5)(وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ)(6)(كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ)(7)(وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ)(8)(فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ (9) رِجْلَيَّ فَضَمَمْتُهَا إِلَيَّ ثُمَّ يَسْجُدُ) (10)(فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا)(11)(فَإِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ)(12)(مَسَّنِي بِرِجْلِهِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُوتِرُ)(13)(فَأَكْرَهُ أَنْ أَقُومَ فَأَسْتَقْبِلَهُ)(14)(بِوَجْهِي)(15)(فَأَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ)(16)(فَأُوذِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم)(17)(فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْ السَّرِيرِ حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِي)(18)(فَأُوْتِرُ)(19)(قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ ")(20)
(1)(خ) 489 ، (م) 270 - (512)
(2)
(خ) 492 ، (م) 270 - (512)
(3)
(خ) 486 ، (م) 271 - (512)
(4)
(م) 268 - (512) ، (خ) 493 ، (جة) 956 ، (حم) 24134
(5)
(حم) 25984 ، (خ) 493 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(6)
(م) 268 - (512) ، (خ) 493 ، (جة) 956 ، (حم) 24134
(7)
(م) 269 - (512) ، (خ) 376 ، (جة) 956 ، (حم) 24134
(8)
(خ) 375
(9)
الغمْز: الإشارة والجَسّ والضغط باليد أو العين.
(10)
(س) 167 ، (د) 712 ، (خ) 490 ، (م) 272 - (512)
(11)
(خ) 375 ، (م) 272 - (512) ، (حم) 25191
(12)
(م) 135 - (744) ، (خ) 952 ، (د) 711
(13)
(حم) 26277 ، (س) 166 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(14)
(خ) 5920 ، (م) 270 - (512)
(15)
(حم) 24199 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(16)
(س) 755 ، (حم) 25451
(17)
(خ) 492
(18)
(خ) 486 ، (م) 271 - (512)
(19)
(خ) 490 ، (م) 268 - (512) ، (س) 759 ، (حم) 25640
(20)
(خ) 375 ، (م) 272 - (512) ، (س) 168 ، (حم) 25191
(حم)، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:" كَانَ يُفْرَشُ لِي حِيَالَ مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَكَانَ يُصَلِّي وَأَنَا حِيَالُهُ (1) "(2)
(1) قلت: نوفق بين هذا الحديث وحديث النهي عن الصلاة إلى النائم بأن حديث النهي مخصوص بمن تعمد الصلاة إلى النائم مع وجود متسع في المكان يستطيع أن يصلي فيه. ع
(2)
(حم) 26776 ، (د) 4148 ، (جة) 957