الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ التَّوَرُّكُ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي
(1)
(خز) ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْلِسُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ عَلَى وَرِكِهِ الْيُسْرَى "(2)
(1) قال الألباني في تمام المنة ص223: لم يذكر المؤلف كيف يجلس المصلي في التشهد في الصلاة الثنائية كالصبح ، أيفترش كما يقول أحمد ، أم يتورك كما يقول الشافعي؟ ،
الصواب عندي الأول ، لحديث وائل بن حجر قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم " فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة .. وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ونصب إصبعه للدعاء ووضع يده اليسرى على رجله اليسرى " أخرجه النسائي بسند صحيح
فهذا ظاهر في أن الصلاة التي وصفها كانت ثنائية ، ويقويه حديث عائشة وابن عمر اللذين تقدما عند المؤلف في (صفة الجلوس بين السجدتين) فثبت ما قلناه والحمد لله. أ. هـ
(2)
(خز) 701 ، وقال الأعظمي: إسناده حسن لولا عنعنة ابن اسحق ، لكنه صرح بالتحديث عند أحمد 1/ 459 فهو به حسن.
(خ ت س حم)، وَفِي حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رضي الله عنه قَالَ:(" حَتَّى إِذَا كَانَتْ)(1)(الرَّكْعَةُ الَّتِي تَنْقَضِي فِيهَا صَلَاتُهُ)(2)(قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ، وَنَصَبَ الْأُخْرَى ، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ)(3) وفي رواية: (قَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ)(4) وفي رواية: (فَإِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ ، وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ)(5)(ثُمَّ سَلَّمَ ")(6)
(1)(د) 730 ، (س) 1181 ، (جة) 862 ، (حم) 23647
(2)
(ت) 304
(3)
(خ) 828
(4)
(د) 730 ، (ت) 304 ، (س) 1262 ، (جة) 1061
(5)
(د) 731
(6)
(ت) 304 ، (س) 1262 ، (حم) 23647