الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لِلْمَأمُومِ
(القراءة خلف الإمام للبخاري)، وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأصحابه: " تقرؤون القرآن إذا كنتم معي في الصلاة؟ "، قالوا: نعم يا رسول الله ، نَهُذُّ هَذًّا (1) قال:" فلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ "(2)
(1) الهَذُّ: سرعة القراءة.
(2)
أخرجه البخاري في " جزء القراءة خلف الإمام " ص15 ، وحسنه الألباني في (ضعيف أبي داود)(1/ 327)
(حب)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:" صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأَصْحَابِهِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: أَتَقْرَؤُونَ فِي صَلَاتِكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ؟ " ، فَسَكَتُوا، " فَقَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "، فَقَالَ قَائِلٌ: إِنَّا لَنَفْعَلُ، قَالَ:" فلَا تَفْعَلُوا (1) وَلْيَقْرَأ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ "(2)
(1) قال ابن حبان: قوله: (فلا تفعلوا) لفظة زجر مرادها ابتداء أمر مستأنف إذ العرب تفعل ذلك في لغتها كثيرا.
(2)
(حب) 1844 ، 1852 ، (حم) 20784 ، (يع) 2805 ، (طس) 2680 ، (هق) 2750 ، وصححه الألباني في (ضعيف أبي داود)(1/ 327) ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في روايات (حم ، حب): إسناده صحيح.
(م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَهِيَ خِدَاجٌ (1) فَهِيَ خِدَاجٌ ، فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ ") (2) (فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ، فَقَالَ: اقْرَأ بِهَا فِي نَفْسِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ) (3) (فَنِصْفُهَا لِي، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي) (4) (وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}، قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ، فَإِذَا قَالَ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ، غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ، وَلَا الضَّالِّينَ} قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ (5) ") (6)
(1) الخدَاج: النُّقْصَان.
(2)
(م) 41 - (395)، (س) 909، (د) 821، (حم) 9900
(3)
(م) 38 - (395)، (جة) 838، (حم) 7400
(4)
(م) 40 - (395)
(5)
قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: أَطْلَقَ اللهُ في هذا الحديث لَفْظَ الصَّلَاةِ، وَالْمُرَادُ الْقِرَاءَةُ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلا} [الإسراء: 110]، أَيْ: بِقِرَاءَتِكَ ، كَمَا جَاءَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَهَكَذَا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ:" قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ " ، ثُمَّ بَيَّنَ تَفْصِيلَ هَذِهِ الْقِسْمَةِ فِي قِرَاءَةِ الفاتحة فَدَلَّ عَلَى عِظَمِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنَّهَا مِنْ أَكْبَرِ أَرْكَانِهَا، إِذْ أُطْلِقَتِ الْعِبَادَةُ ، وَأُرِيدَ بِهَا جُزْءٌ وَاحِدٌ مِنْهَا ، وَهُوَ الْقِرَاءَةُ؛ كَمَا أَطْلَقَ لَفْظَ الْقِرَاءَةِ ، وَالْمُرَادُ بِهِ الصَّلَاةُ فِي قَوْلِهِ:{وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78] وَالْمُرَادُ صَلَاةُ الْفَجْرِ، كَمَا جَاءَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، مِنْ أَنَّهُ يَشْهَدُهَا مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ. أ. هـ
(6)
(م) 38 - (395)، (ت) 2953، (س) 909، (جة) 3784
(حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ يُصَلِّي، فَجَهَرَ بِصَلَاتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" يَا ابْنَ حُذَافَةَ، لَا تُسْمِعْنِي وَأَسْمِعْ رَبَّكَ عز وجل "(1)
(1)(حم) 8309 ، (هق) 2735، انظر (صفة الصلاة)(1/ 367)
(د حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:(صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةً نَظُنُّ أَنَّهَا الصُّبْحُ)(1)(فَلَمَّا فَرَغَ فَقَالَ: " هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعِي آنِفًا؟ " ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: أَنَا، قَالَ: " إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟ ")(2)(قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ (3): فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْقِرَاءَةِ مِنْ الصَّلَوَاتِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (4)(وَقَرَءُوا فِي أَنْفُسِهِمْ سِرًّا فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ الإِمَامُ)(5).
(1)(د) 827 ، (جة) 848
(2)
(حم) 10323 ، (جة) 848 ، (ت) 312 ، (س) 919 ، (د) 826 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.
(3)
قال الألباني في (صفة الصلاة)(1/ 338): اعلم أنه قد اختُلف في الحديث على قوله: (فانتهى الناس
…
إلخ) ، هل هو من قول أبي هريرة؛ كما هو ظاهرُ رواية مالك ومعمر، ونص هذا في رواية؛ أنه قول أبي هريرة قبله؛ فهو متصل، أم من قول الزهري؛ كما في رواية غير معمر، وصرح بذلك الأوزاعي؛ فهو حينئذٍ مرسل. أم من قول معمر؛ كما في رواية لأبي داود؟ ، ثم قال أبو داود: " سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال: قوله: (فانتهى الناس
…
) من كلام الزهري " ، وكذلك قال البخاري، ويعقوب بن سفيان، والذُّهلي، والخطابي، وغيرهم - كما في " التلخيص " (3/ 310) -.
وقد أجاب عن ذلك أبو الحسنات (120) بقوله: " إن هذا لا يقدح؛ لأن هذا الكلام - سواء كان من كلام أبي هريرة، أو من كلام الزهري، أو غيرهما - يدل قطعاً على أن الصحابة تركوا القراءة خلف رسول الله فيما يجهر فيه، وهذا كاف للاستشهاد به ".
قلت: وهذا الجواب لا يكفي؛ لأننا إذا سلمنا أن هذا الكلام من قول الزهري؛ فهو حينئذٍ يكون مرسلاً منقطعاً؛ فلا يجوز أن يحتج به عند جمهور المحدثين؛ خلافاً لمذهب الحنفية وغيرهم.
وأحسن من ذلك قول الكشميري في " الفيض "(2/ 274): " لو سلمنا ما قالوا؛ فالزهري تابعي، ولا يذكر إلا من حال الصحابة، ثم إنَّ مَن جعله من قول الزهري؛ غرضه أن الزهري قاله نقلاً عن أبي هريرة، وأخفى به صوته، فثبّتهم معمر فيه؛ فكان إسناد القول إلى معمر أو الزهري لهذا، فزعموا أنه من تلقاء أنفسهم. وهذا هو الحق: أن هذا الكلام من كلام أبي هريرة؛ كما هو من كلام الزهري ومعمر، فكل من نسبه إلى أحد منهم؛ فهو صادق غير واهم. بذلك يصلح الحديث حجة في الانتهاء من القراءة وراء الإمام في الجهرية. والله أعلم ". أ. هـ
(4)
(د) 826 ، (ت) 312 ، (س) 919 ، (جة) 849
(5)
أخرجه البخاري في (جزء القراءة خلف الإمام) ص22، انظر (صفة صلاة النبي)(1/ 336)
وقال الألباني في صفة الصلاة (1/ 336): فنهاهم عن القراءة كلها في الجهرية، وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به فقال:(إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا) كما جعل الاستماع له مُغْنيا عن القراءة وراءه فقال: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة)(ش قط). أ. هـ
(جة)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:" كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ ، فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ "(1)
(1)(جة) 843 ، (طب) ج9ص263ح9306 ، (ش) 3726 ، (قط) ج1/ص322 ح21 ، (ك) 874 ، (هق) 2760، انظر صفة الصلاة ص100
(م د)، وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ:(" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ)(1)(فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ:)(2)(أَيُّكُمْ قَرَأَ خَلْفِي بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}؟ " ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ ، فَقَالَ: " قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا (3) ") (4)
(1)(م) 47 - (398)
(2)
(د) 828
(3)
خالجنيها: جاذبنيها ونازعنيها.
وقال الألباني في (صفة الصلاة) ص100: وأما في السرية فقد أقرَّهم على القراءة فيها ، فقال جابر:(كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الآخريين بفاتحة الكتاب) ، وإنما أنكر التشويش عليه بها ، وذلك حين (صلى الظهر بأصحابه فقال:(أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى) فقال رجل: أنا [ولم أرد بها إِلَّا الخير]. فقال: (قد عرفت أن رجلا خالجنيها)، وقال:(إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن). أ. هـ
قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: أَلَيْسَ قَوْلُ سَعِيدٍ أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ؟ ، قَالَ: ذَاكَ إِذَا جَهَرَ بِهِ ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ فِي حَدِيثِهِ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: كَأَنَّهُ كَرِهَهُ ، قَالَ: لَوْ كَرِهَهُ نَهَى عَنْهُ. (د) 828
(4)
(م) 47 - (398) ، (س) 917 ، (د) 828 ، (حم) 19829
(يع)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" خَلَطْتُمْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ "(1)
(1)(يع) 5397 ، (حم) 4309 ، (البخاري في أفعال العباد) ص111 ، (ش) 3778 ، (قط) ج1/ص340 ح11، انظر (صفة الصلاة)(1/ 366)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
قال البخاري في خلق أفعال العباد ص111: " يقول: عَلَت أصواتكم فشغلتموني برفعها فوق صوتي فخلطتم علي ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع بعضهم على كلام الله الذي كلم به موسى قبل أن يخلق هذه الأمة ".
(س جة حم)، وَعَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ:(سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه فَقَالَ: أَقْرَأُ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ؟ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " نَعَمْ " ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ)(1)(وَجَبَتْ هَذِهِ)(2)(فَالْتَفَتَ إِلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ - وَكُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ مِنْهُ - فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي ، مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ)(3).
(1)(جة) 842 ، (حم) 21768
(2)
(س) 923 ، (حم) 21768 ، (جة) 842
(3)
(حم) 27570 ، (س) 923 ، (هق) 2736 ، (قط) ج1/ص338 ح3 ، حسنه الألباني في الإرواء (2/ 276)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(جة)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ "(1)
(1)(جة) 850 ، (حم) 14684 ، (طس) 7579 ، (هق) 2723، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6487 ، الإرواء: 500، صفة الصلاة ص99 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن بطرقه وشواهده.
(م)، وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رضي الله عنه عَنْ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَالَ: لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ. (1)
(1)(م) 106 - (577) ، (س) 960
(حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟، قَالَ: تُجْزِئُكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ. (1)
(1)(حم) 5096 ، (عب) 2803 ، (ش) 3796 ، (طب) ج9ص264ح9311 ، (هق) 2726 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(ط)، وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ إِذَا سُئِلَ: هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الإِمَامِ؟ ، قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الإِمَامِ ، فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الإِمَامِ، وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأ، قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ. (1)
(1)(ط) 228
(ت)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:" مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ "(1)
(1)(ت) 313 ، (ط) 187 ، (هق) 2725