المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الطمأنينة في الصلاة - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢٥

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌الْأَحَقُّ بِالْإِقَامَةِ

- ‌مَا يُسْتَحَبّ فِي اَلْمُؤَذِّن وَمَا يَفْعَلهُ

- ‌كَوْنُ اَلْمُؤَذِّنِ عَدْلًا أَمِينًا بَالِغًا بَصِيرًا

- ‌طَهَارَةُ اَلْمُؤَذِّن

- ‌اِسْتِقْبَالُ اَلْقِبْلَة وَاقِفًا وَجَعْلُ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَإِدَارَةُ الْوَجْه عِنْد الْحَيْعَلَة

- ‌رَفْعُ اَلصَّوْتِ بِالْأَذَان

- ‌كَوْنُ اَلْمُؤَذِّنِ حَسَنَ الصَّوْت

- ‌اِتِّخَاذُ أَكْثَرِ مِنْ مُؤَذِّنٍ فِي اَلْمَسْجِدِ الْوَاحِد

- ‌مَكْرُوهَاتُ الْأَذَان

- ‌أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْأَذَان

- ‌اَلْخُرُوجُ مِنْ اَلْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَان

- ‌إِجَابَةُ الْمُؤَذِّن

- ‌الصَّلَوَاتُ اَلَّتِي لَا يُشْرَعُ لَهَا الْأَذَان

- ‌الْأَذَانُ قَبْل دُخُولِ اَلْوَقْتِ فِي صَلَاةِ اَلْفَجْر

- ‌الْأَذَانُ فِي أُذُنِ الْمَوْلُود

- ‌الْفَصْلُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَة

- ‌اَلتَّثْوِيب فِي الْأَذَان

- ‌اَلدُّعَاءُ وَالذِّكْرُ وَالتَّنَفُّلُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَة

- ‌حُكْمُ الصَّلَاةِ وَقْتَ الْإِقَامَة

- ‌قِيَامُ الْجَالِسِ لِلصَلَاةِ حَالَ اَلْإِقَامَة

- ‌أَدَاء اَلصَّلَاة

- ‌فَضْل أَدَاء الصَّلَاة فِي أَوَّل الْوَقْت

- ‌حُكْمُ تَأخِيرِ اَلصَّلَاةِ إِلَى آخِرِ اَلْوَقْت

- ‌إِيقَاظُ النَّائِمِ لِلْصَلَاة

- ‌صَلَّى رَكْعَةً فِي الْوَقتِ ثُمَّ خَرَجَ الْوَقْت

- ‌الْأَعْذَارُ اَلْمَشْرُوعَةُ فِي تَأخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتهَا

- ‌اَلنَّوْمُ عَنْ الصَّلَاة

- ‌مِنَ الْأَعْذَارِ الْمَشْرُوعَةِ فِي تَأخِيرِ الصَّلَاةِ نِسْيَانُ الصَّلَاة

- ‌مِنَ الْأَعْذَارِ الْمَشْرُوعَةِ فِي تَأخِيرِ الصَّلَاةِ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِعُذْر

- ‌حُكْمُ اَلْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌أَسْبَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌اَلْجَمْعُ فِي اَلسَّفَر

- ‌اَلْجَمْعُ فِي الْمَطَرِ أَوْ الْوَحْل

- ‌الْجَمْعُ فِي عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَة

- ‌تَأخِيرُ الصَّلَاةِ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ لِوِرْدٍ أَوْ دَرْسِ عِلْم

- ‌بَلَغ اَلصَّبِيّ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ اَلْوَقْت قَدْر رَكْعَة

- ‌أَسْلَم اَلْكَافِر وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْت اَلصَّلَاة قَدْر رَكْعَة

- ‌طَهُرَتْ اَلْحَائِض وَالنُّفَسَاء وَبَقِيَ مِنْ اَلْوَقْت قَدْر رَكْعَة

- ‌أَفَاقَ اَلْمَجْنُون وَبَقِيَ مِنْ اَلْوَقْت قَدْر رَكْعَة

- ‌أَفَاقَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌لَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ اَلْوَقْت لِغَيْر عُذْر

- ‌حجَّة القائلين بأنه يقضي ولو كان لغير عُذر

- ‌دليل الذين قالوا بعدم الوجوب إذا كان لغير عُذر

- ‌قَضَاء اَلْفَوَائِت مُرَتَّبَةً

- ‌أَوْقَاتٌ لَا يُصَلَّى فِيهَا (أَوْقَاتُ النَّهْي)

- ‌الصَّلَاةُ بَعْدَ اَلْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَتَرْتَفِعَ قَدْرَ رُمْح

- ‌الصَّلَاةُ عِنْدَ حُضُورِ الطَّعَامِ أَوْ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْن

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَة

- ‌اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفَر

- ‌اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَة عِنْدَ الصَّلَاةِ فِي شِدَّة اَلْخَوْف

- ‌اَلِاجْتِهَاد فِي تَحْدِيدِ الْقِبْلَة

- ‌تَحْدِيدُ الْقِبْلَةِ إِنْ كَانَ غَائِبًا عَنْ مَكَّةَ وَيَعْرِف الدَّلَائِل

- ‌مَنْ تَغَيَّرَ اِجْتِهَادُهُ فِي تَحْدِيدِ الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌اَلْخَطَأُ فِي تَحْدِيدِ الْقِبْلَة

- ‌وَضْعُ سُتْرَةٍ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالْقِبْلَة

- ‌حُكْمُ وَضْعِ السُّتْرَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌صِفَةُ اَلسُّتْرَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌مَوْضِعُ السُّتْرَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌حُكْمُ الْمُرُورِ بَيْنَ اَلْمُصَلِّي وَالسُّتْرَة

- ‌مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ بِمُرُورِهِ

- ‌مَا لَا يَقْطَع الصَّلَاةَ بِمُرُورِهِ

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الصَّلَاة

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ اَلنِّيَّة ومَحَلُّها القلب

- ‌تَحْوِيلُ النِّيَّةِ فِي الصَّلاةِ

- ‌الْقِيَامُ مَعَ اَلْقُدْرَة فِي صَلَاةِ الْفَرْض

- ‌اَلْقِيَام فِي اَلنَّافِلَة

- ‌اَلِاسْتِقْلَال فِي الْقِيَام

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَام

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لِلْمُنْفَرِدِ فِي الصَّلَاة

- ‌قِرَاءَةُ اَلْفَاتِحَةِ لِلْإِمَامِ

- ‌قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لِلْمَأمُومِ

- ‌قِرَاءَةُ مَنْ عَجَزَ عَنْ تَعَلُّمِ الْفَاتِحَة

- ‌صِفَةُ اَلتِّلَاوَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ الرُّكُوعُ

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ الرَّفْعُ وَالِاعْتِدَال

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ السُّجُودُ الْأَوَّلُ فِي الصَّلَاة

- ‌كَيْفِيَّةُ السُّجُودِ وَمَا يُسْجَدُ عَلَيْه

- ‌السُّجُودُ عَلَى أَنْفِه

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ اَلْجُلُوسُ بَيْن اَلسَّجْدَتَيْنِ

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ اَلسُّجُودُ الثَّانِي فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ التَّشَهُّد الْأَخِير

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمَةُ الْأُولَى

- ‌الطُّمَأنِينَةُ فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ تَرْتِيب أَعْمَال الصَّلَاة

- ‌وَاجِبَاتُ الصَّلَاة

- ‌التَّكْبِيرَاتُ عِنْدَ الرَّفْعِ وَالْخَفْضِ (تَّكْبِيرَاتُ الِانْتِقَال)

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ التَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُود

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ قَوْلُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ قَوْل رَبّنَا وَلَك اَلْحَمْد

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ قَوْلُ رَبِّ اغْفِرْ لِي بَيْن السَّجْدَتَيْن

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ التَّشَهُّد اَلْأَوَّل

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ

- ‌صِيَغُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌سُنَنُ الصَّلَاة

- ‌رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرٍ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَضْعُ اَلْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الْقِيَامِ فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ النَّظَرُ إِلَى مَوْضِعِ سُجُوده

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ حُضُورُ الْقَلْب

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ دُعَاءُ الِاسْتِفْتَاحِ فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الِاسْتِعَاذَة بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

- ‌الْجَهْرُ وَالْإسْرَارُ بِالْبَسْمَلَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ التَّأمِين

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ قِرَاءَةُ مَا تَيَسَّرَ مِنْ اَلْقُرْآنِ بَعْدَ الْفَاتِحَة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الْجَهْرُ فِي مَوْضِعِهِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الْإِسْرَارُ فِي مَوْضِعِه

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الذِّكْرُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ والرَّفْعِ مِنْه

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَضْعُ اَلْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي اَلرُّكُوع

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ مَدُّ اَلظَّهْرِ وَالِانْحِنَاءُ فِي الرُّكُوعِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَضْعُ الْيَدَيْنِ قَبْل اَلرُّكْبَتَيْنِ فِي السُّجُود

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الرُّكْبَتَيْنِ فِي السُّجُود

- ‌وَضْعُ الْيَدَيْنِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ أَوْ حَذْو أُذُنَيْهِ فِي السُّجُود

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ مُجَافَاةُ الْعَضُدَيْنِ عَنِ الْجَنْبَيْنِ فِي السُّجُود

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ نَصْبُ الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ وَضَمِّهِمَا

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ فَتْحُ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ فِي اَلسُّجُود وَالْجُلُوس

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ جِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الِافْتِرَاشُ وَالْإقْعَاءُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْن

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الِافْتِرَاش فِي التَّشَهُّد اَلْأَوَّل

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَضْعُ الْيَدِ اَلْيُمْنَى عَلَى الْفَخْذِ اَلْيُمْنَى وَالْيَدِ اَلْيُسْرَى عَلَى الْفَخْذِ الْيُسْرَى وَالْإِشَارَةُ بِالسَّبَّابَةِ

- ‌كَيْفِيَّةُ النُّهُوضِ لِلْقِيَامِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ رَفْع اَلْيَدَيْنِ عِنْد الْقِيَام مِنْ اَلتَّشَهُّد

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ التَّوَرُّكُ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الدُّعَاءُ فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ نِيَّةُ السَّلَامِ عَلَى مَنْ يُصَلِي بِجَانِبِهِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمَةُ اَلثَّانِيَة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الِالْتِفَاتُ إِلَى الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ فِي التَّسْلِيمَتَين

- ‌كَيْفِيَّةُ اَلِانْصِرَافِ مِنْ الصَّلَاة

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الصَّلَاة

- ‌مُبَاحَاتُ الصَّلَاة

- ‌الْإِتْيَانُ بِذِكْرٍ مَشْرُوعٍ لِسَبَبٍ خَارِجٍ عَنْ الصَّلَاة

- ‌الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ لِإِصْلَاحِهَا

- ‌اَلتَّبَسُّم فِي الصَّلَاة

- ‌اَلْبُكَاءُ فِي الصَّلَاة

- ‌اَلْبُصَاقُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاة

- ‌رَدُّ الْمُصَلِّي السَّلَامَ وَغَيرَهُ بِالْإِشَارَةِ

الفصل: ‌الطمأنينة في الصلاة

‌الطُّمَأنِينَةُ فِي الصَّلَاة

(خ م ت س د حم)، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ)(1)(فَصَلَّى الرَّجُلُ فَأَخَفَّ صَلَاتَهُ (2)) (3)(ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ (4)") (5) (فَرَجَعَ يُصَلِّى كَمَا صَلَّى) (6) (ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: " وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ") (7) (حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا) (8) (فَعَلِّمْنِي) (9) (يَا رَسُولَ اللهِ) (10) (فَقَالَ: " إِنَّهُ لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ (11) حَتَّى) (12)(يُسْبِغَ الْوُضُوءَ (13)) (14)(فَيَضَعَ الْوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ)(15)(كَمَا أَمَرَهُ اللهُ عز وجل ، فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَيَمْسَحَ بِرَأسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)(16)(ثُمَّ تَشَهَّدْ (17) وَأَقِمْ (18)) (19)(ثُمَّ قُمْ فَاسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ كَبِّرْ)(20) وفي رواية: (ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ)(21)(وَيَحْمَدُ اللهَ وَيُمَجِّدَهُ وَيُكَبِّرَهُ)(22)(وَيُثْنِي عَلَيْهِ)(23)(ثُمَّ اقْرَأ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ)(24) وفي رواية: (ثُمَّ اقْرَأ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ اقْرَأ بِمَا شِئْتَ)(25) وفي رواية: (فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأ بِهِ، وَإِلَّا فَاحْمَدْ اللهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ)(26)(ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ (27) ثُمَّ يَرْكَعُ) (28)(فَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ ، وَامْدُدْ ظَهْرَكَ)(29)(حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ)(30)(وَتَسْتَرْخِيَ)(31)(ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)(32)(حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا)(33)(فَإِذَا رَفَعْتَ رَأسَكَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا)(34)(ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ)(35)(فَيُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ (36) حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ) (37)(ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ رَأسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا)(38)(وَيُقِيمَ صُلْبَهُ)(39) وفي رواية: (فَإِذَا رَفَعْتَ رَأسَكَ فَاجْلِسْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى (40)) (41)(حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا)(42)(ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ سَاجِدًا، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأسَهُ فَيُكَبِّرُ)(43)(حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا)(44)(ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا)(45)(فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ فَاطْمَئِنَّ وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى ثُمَّ تَشَهَّدْ)(46)(ثُمَّ افْعَلْ كَذَلِكَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِكَ (47)) (48)(فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ (49) وَإِنْ انْتَقَصْتَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا انْتَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ ") (50) (قَالَ: وَكَانَ هَذَا أَهْوَنَ عَلَيْهِمْ (51) مِنْ الْأَوَّلِ (52) أَنَّهُ مَنْ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا انْتَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ وَلَمْ تَذْهَبْ كُلُّهَا ") (53)

(1)(خ) 5897 ، (م) 46 - (397)

(2)

أَيْ: صَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً لَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا. تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 333)

(3)

(ت) 302

(4)

قَالَ عِيَاضٌ: فِيهِ أَنَّ أَفْعَالَ الْجَاهِلِ فِي الْعِبَادَةِ فِي غَيْرِ عِلْمٍ لَا تُجْزِئُ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّفْيِ نَفْيُ الْإِجْزَاءِ وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَمِنْ حَمَلَهُ عَلَى نَفْيِ الْكَمَالِ تَمَسَّكَ بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَأمُرهُ بَعْدِ التَّعْلِيمِ بِالْإِعَادَةِ، فَدَلَّ عَلَى إِجْزَائِهَا وَإِلَّا لَزِمَ تَأخِيرُ الْبَيَانِ، كَذَا قَالَهُ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَمَرَهُ فِي الْمَرَّةِ الْأَخِيرَةِ بِالْإِعَادَةِ فَسَأَلَهُ التَّعْلِيمَ فَعَلَّمَهُ، فَكَأَنَّهُ قَالَ لَهُ: أَعِدْ صَلَاتَك عَلَى هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ. تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 333)

(5)

(خ) 5897 ، (م) 45 - (397)

(6)

(خ) 724 ، (م) 45 - (397)

(7)

(خ) 5897 ، (م) 45 - (397)

(8)

(م) 45 - (397) ، (خ) 724 ، ، (ت) 303

(9)

(خ) 724 ، (م) 45 - (397)

(10)

(س) 1313 ، (جة) 1060

(11)

أَيْ: لَا تَصِحّ ، لِأَنَّ نَفْي التَّمَام يَسْتَلْزِم نَفْي الصِّحَّة ، لِأَنَّا مُتَعَبِّدُونَ بِصَلَاةٍ لَا نُقْصَان فِيهَا، فَالنَّاقِصَة غَيْر صَحِيحَة ، وَمَنْ اِدَّعَى صِحَّتهَا فَعَلَيْهِ الْبَيَان ، وَقَدْ جَعَلَ صَاحِب ضَوْء النَّهَار نَفْي التَّمَام هُنَا هُوَ نَفْي الْكَمَال بِعَيْنِهِ، وَاسْتُدِلَّ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَدِيث الْمُتَقَدِّم " فَإِنْ اِنْتَقَصْت مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَقَدْ اِنْتَقَصْت مِنْ صَلَاتك " وَأَنْتَ خَبِير بِأَنَّ هَذَا مِنْ مَحَلّ النِّزَاع أَيْضًا، لِأَنَّا نَقُول الْإِنْقَاص يَسْتَلْزِم عَدَم الصِّحَّة لِذَلِكَ الدَّلِيل الَّذِي أَسْلَفْنَاهُ ، وَلَا نُسَلِّم أَنَّ تَرْك مَنْدُوبَات الصَّلَاة وَمَسْنُونَاتهَا اِنْتِقَاص مِنْهَا ، لِأَنَّهَا أُمُور خَارِجَة عَنْ مَاهِيَّة الصَّلَاة ، فَلَا يُرَادُ الْإِلْزَام بِهَا، وَكَوْنهَا تَزِيد فِي الثَّوَاب لَا يَسْتَلْزِم أَنَّهَا مِنْهَا ، كَمَا أَنَّ الثِّيَاب الْحَسَنَة تَزِيد فِي جَمَال الذَّات وَلَيْسَتْ مِنْهَا، كَذَا فِي النَّيْل. عون المعبود - (ج 2 / ص 356)

(12)

(د) 857 ، (س) 1136

(13)

أَيْ: يُتْمِمْهُ، يَعْنِي تَوَضَّأَ وُضُوءًا تَامًّا. عون المعبود - (ج 2 / ص 356)

(14)

(د) 858 ، (س) 1136

(15)

(د) 857

(16)

(د) 858 ، (س) 1136

(17)

أَيْ: قُلْ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ بَعْدَ الْوُضُوءِ. تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 333)

(18)

يُرَادُ بِهِ الْإِقَامَةُ لِلصَّلَاةِ. تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 333)

(19)

(د) 861 ، (ت) 302 ، وصححها الألباني.

(20)

(س) 1053 ، (خ) 5897

(21)

صفة الصلاة ص86 من رواية (طب) ج5/ص38 ح4526، واستدل بها الألباني على أنه لَا ينفع للدخول بالصلاة غير هذا اللفظ ، سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

(22)

(س) 1136

(23)

(د) 857

(24)

(خ) 5897 ، (م) 45 - (397) ، (ت) 303 ، (س) 884 ، (د) 856 ، (جة) 1060

(25)

(حب) 1787 ، (حم) 19017 ، (د) 859 ، وحسنها الألباني في صَحِيح الْجَامِع: 324، وانظر صفة الصلاة ص97 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط في (حب) 1787: إسناده قوي.

(26)

(د) 861، (ت) 302 ، وانظر صفة الصلاة ص97

(27)

فِيهِ وُجُوب تَكْبِير الِانْتِقَال فِي جَمِيع الْأَرْكَان. عون المعبود - (ج 2 / ص 356)

(28)

(د) 857 ، (س) 1136

(29)

(د) 859

(30)

(د) 857 ، (س) 1136

(31)

(س) 1136

(32)

(س) 1136 ، (د) 857

(33)

(د) 857 ، (س) 1136

(34)

(حم) 19017 ، (حب) 1787

(35)

(د) 857 ، (س) 1136

(36)

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ السُّجُود لَا يُجْزِئ عَلَى غَيْر الْجَبْهَة ، وَأَنَّ مَنْ سَجَدَ عَلَى كَوْر الْعِمَامَة لَمْ يَسْجُد مَعَهَا عَلَى شَيْء مِنْ جَبْهَته لَمْ تُجْزِهِ صَلَاته. عون المعبود - (ج 2 / ص 356)

(37)

(د) 858 ، (س) 1136

(38)

(د) 857 ، (س) 1136

(39)

(س) 1136 ، (د) 858

(40)

قَالَ اِبْن حَجَر أَيْ: تَنْصِب رِجْلك الْيُمْنَى كَمَا بَيَّنَهُ بَقِيَّة الْأَحَادِيث السَّابِقَة، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الِافْتِرَاش بَيْن السَّجْدَتَيْنِ أَفْضَل مِنْ الْإِقْعَاء الْمَسْنُون بَيْنهمَا ، لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْأَكْثَر مِنْ أَحْوَاله عليه السلام. عون المعبود - (ج 2 / ص 356)

(41)

(د) 859

(42)

(خ) 5897

(43)

(د) 857

(44)

(خ) 6290

(45)

(م) 45 - (397) ، (خ) 724

(46)

(د) 860

(47)

ومِمَّا لَمْ يُذْكَر فِيهِ صَرِيحًا مِنْ الْوَاجِبَات الْمُتَّفَق عَلَيْهَا النِّيَّة وَالْقُعُود الْأَخِير، وَمِنْ الْمُخْتَلَف فِيهِ التَّشَهُّد الْأَخِير وَالصَّلَاة عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَالسَّلَام فِي آخِر الصَّلَاة ، قَالَ النَّوَوِيّ: وَهُوَ مَحْمُول عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مَعْلُومًا عِنْد الرَّجُل. عون المعبود - (ج 2 / ص 356)

(48)

(س) 1313 ، (د) 860

(49)

أَيْ: صَارَتْ تَمَامًا غَيْرَ نَاقِصَةٍ. تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 333)

(50)

(ت) 302 ، (س) 1053

(51)

أَيْ: عَلَى الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم. تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 333)

(52)

أَيْ: مِنْ الْمَقَالَةِ الْأُولَى ، وَهِيَ " فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ " أَنَّهُ مَنْ اِنْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا إِلَخْ " بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ هَذَا. تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 333)

(53)

(ت) 302

ص: 231

(خ م حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:(" مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ أَحَدٍ أَوْجَزَ صَلَاةً مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَمَامٍ، كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُتَقَارِبَةً، وَكَانَتْ صَلَاةُ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه مُتَقَارِبَةً، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه مَدَّ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَامَ حَتَّى نَقُولَ:)(1)(قَدْ نَسِيَ - مِنْ طُولِ مَا يَقُومُ -)(2)(ثُمَّ يَسْجُدُ، وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ:)(3)(قَدْ نَسِيَ ")(4)

(1)(م) 196 - (473) ، (حم) 13602 ، (د) 853

(2)

(حم) 12783 ، (خ) 787 ، (م) 195 - (472)

(3)

(م) 196 - (473) ، (حم) 13602 ، (د) 853

(4)

(خ) 787 ، (م) 195 - (472) ، (حم) 12675 ، صححه الألباني في الإرواء: 307، وصفة الصلاة ص 152

ص: 232

(جة)، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ الْحَنَفِيِّ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ ، " فَلَمَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمُؤْخِرِ عَيْنِهِ رَجُلًا لَا يُقِيمُ صَلَاتَهُ - يَعْنِي صُلْبَهُ - فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (1) "(2)

(1)(صُلْبَهُ) أَيْ: ظَهْرَهُ ، أَيْ: لَا تَجُوزُ صَلَاةُ مَنْ لَا يُسَوِّي ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَالْمُرَادُ: الطُّمَأنِينَةُ ، قَالَهُ فِي مَجْمَعِ الْبِحَارِ.

وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى وُجُوبِ الطُّمَأنِينَةِ فِي الْأَرْكَانِ. تحفة (1/ 297)

(2)

(جة) 871 ، (حم) 16340 ، (ش) 2957 ، (خز) 593 ، انظر صفة الصلاة ص 131

ص: 233

(عد)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي سِتِّينَ سَنَةً ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ لَهُ صَلَاةً، لَعَلَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ ، وَلَا يُتِمُّ السُّجُودَ، وَيُتِمُّ السُّجُودَ ، وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ "(1)

(1) ابن عدي في " الكامل "(7/ 256) ، الأصبهاني في " الترغيب " ، (ق 236/ 2) ، (ش موقوفا) 2963، انظر الصَّحِيحَة: 2535، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 529

ص: 234

(حم)، وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَنَفِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَنْظُرُ اللهُ عز وجل إِلَى صَلَاةِ رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ "(1)

(1)(حم) 10812 ، 16326 ، (طب) ج8ص338ح8261، انظر الصَّحِيحَة: 2536 ، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 531، وصفة الصلاة ص 138 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن.

ص: 235

(س)، وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ"(1)

(1)(س) 1027 ، (ت) 265 ، (د) 855 ، (جة) 870

ص: 236

(خز يع)، وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَشْعَرِيِّ قَالَ:(" صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأَصْحَابِهِ، ثُمَّ جَلَسَ فِي طَائِفَةٍ مِنْهُمْ "، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَامَ يُصَلِّي، فَجَعَلَ يَرْكَعُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَتَرَوْنَ هَذَا؟، مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا ، مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ، يَنْقُرُ صَلَاتَهُ كَمَا يَنْقُرُ الْغُرَابُ الدَّمَ)(1)(فَإِنَّ مَثَلَ الَّذِي يُصَلِّي وَلَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ، مَثَلُ الْجَائِعِ الَّذِي لَا يَأكُلُ إِلَّا التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَيْنِ، لَا تُغْنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا)(2)(فَأَسْبِغُوا الْوُضُوءَ (3) وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ (4) مِنْ النَّارِ ، وَأَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ " ، قَالَ أَبُو صَالِحٍ: فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَشْعَرِيِّ: مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ؟ ، فَقَالَ: أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ: عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَشُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ، كُلُّ هَؤُلَاءِ سَمِعُوهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) (5).

(1)(خز) 655 ، وقال الألباني: إسناده حسن.

(2)

(يع) 7350 ، (خز) 655

(3)

أَيْ: أَكْمِلُوا، وَكَأَنَّهُ رَأَى مِنْهُمْ تَقْصِيرًا ، وَخَشِيَ عَلَيْهِمْ. فتح (1/ 268)

(4)

الْعَقِب: مُؤَخَّر الْقَدَم.

قَالَ الْبَغَوِيُّ: مَعْنَاهُ وَيْلٌ لِأَصْحَابِ الْأَعْقَابِ الْمُقَصِّرِينَ فِي غَسْلِهَا.

(5)

(خز) 655 ، (يع) 7350 ، (الآحاد والمثاني) 494 ، (هق) 2406 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 649 ، 5492 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:528 ،

صفة الصلاة ص131

ص: 237

(خ س حم)، وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ:(رَأَى حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ رضي الله عنه رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ)(1)(دَعَاهُ حُذَيْفَةُ فَقَالَ لَهُ: مُنْذُ كَمْ)(2)(تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ؟ ، قَالَ: مُنْذُ أَرْبَعِينَ عَامًا ، فَقَالَ: مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَلَوْ مِتَّ وَأَنْتَ تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ ، لَمِتَّ عَلَى غَيْرِ)(3)(سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم)(4)(ثُمَّ أَقْبَلَ حُذَيْفَةُ عَلَيْهِ يُعَلِّمُهُ ، فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُخَفِّفُ فِي صَلَاتِهِ ، وَإِنَّهُ لَيُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ)(5).

(1)(خ) 382

(2)

(حم) 23408 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(3)

(س) 1312 ، (حم) 23306 ، (خ) 775

(4)

(خ) 382 ، (حم) 23408

(5)

(حم) 23306 ، (س) 1312 ، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح

ص: 238

(حم هب)، وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ:(ذُكِرَتْ السَّرِقَةُ عِنْد رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " أَيُّ السَّرِقَةِ تَعُدُّونَ أَقْبَحُ "، فَقَالُوا: الرَّجُلُ يَسْرِقُ مِنْ أَخِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَقْبَحَ السَّرِقَةِ ، الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ " ، قَالُوا: كَيْفَ يَسْرِقُ أَحَدُنَا صَلَاتَهُ؟ ، قَالَ: " لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا ، وَلَا سُجُودَهَا ، وَلَا خُشُوعَهَا ")(1)

وفي رواية: " لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ "(2)

(1)(هب) 3115 ، (حم) 11549 ، (خز) 663 ، (حب) 1888، صَحِيح الْجَامِع: 966، 986، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 525 ، 533 صفة الصلاة ص 131 ، المشكاة: 885

(2)

(حم): 22695، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 524 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.

ص: 239

(هق)، وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: رَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما فَتًى وَهو يُصَلِّي قَدْ أَطَالَ صَلَاتَهُ وَأَطْنَبَ فِيهَا، فَقَالَ: مَنْ يَعْرِفُ هَذَا؟ ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَوْ كُنْتُ أَعْرِفُهُ لَأَمَرْتُهُ أَنْ يُطِيلَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فإني سمعت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي، أُتِيَ بِذُنُوبِهِ فَجُعِلَتْ عَلَى رَأسِهِ وَعَاتِقَيْهِ، فَكُلَّمَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ تَسَاقَطَتْ عَنْهُ "(1)

(1)(هق) 4473 ، (حب) 1734 ، انظر الصَّحِيحَة: 1671

ص: 240

(م ت س د جة)، وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنه قَالَ:(صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ)(1)(فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ)(2)

(فَسَمِعْتُهُ " حِينَ كَبَّرَ قَالَ:)(3)(اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ)(4)(فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ " فَقُلْتُ: " يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ ، ثُمَّ مَضَى " ، فَقُلْتُ: " يُصَلِّي بِهَا)(5)(يَخْتِمُهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَمَضَى ")(6) (فَقُلْتُ: " يَرْكَعُ بِهَا ، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا ، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا ،

يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا) (7)(إِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلَ ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ اسْتَجَارَ (وفي رواية: تَعَوَّذَ)(8) وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَنْزِيهٌ للهِ سَبَّحَ) (9)(ثُمَّ رَكَعَ ، فَجَعَلَ يَقُولُ)(10)(فِي رُكُوعِهِ:)(11)(سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ)(12)(فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ)(13)(ثُمَّ قَالَ حِينَ رَفَعَ رَأسَهُ)(14)(مِنْ الرُّكُوعِ:)(15)(سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)(16)(لِرَبِّيَ الْحَمْدُ ، لِرَبِّيَ الْحَمْدُ)(17) وفي رواية: (رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ)(18)(ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ:)(19)(سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى)(20)(فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ)(21)(وَكَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: رَبِّي اغْفِرْ لِي ، رَبِّي اغْفِرْ لِي)(22)(فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، فَقَرَأَ فِيهِنَّ الْبَقَرَةَ ، وَآلَ عِمْرَانَ ، وَالنِّسَاءَ ، وَالْمَائِدَةَ ")(23)

وفي رواية: " فَمَا صَلَّى إِلَّا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، حَتَّى جَاءَ بِلَالٌ إِلَى الْغَدَاةِ "(24)

(1)(م) 203 - (772)

(2)

(س) 1145

(3)

(س) 1069 ، (د) 874 ، انظر الإرواء تحت حديث: 333

(4)

(د) 874 ، (س) 1069 ، (حم) 23423 ، انظر المشكاة: 1200

(5)

(م) 203 - (772) ، (س) 1664

(6)

(س) 1133

(7)

(م) 203 - (772) ، (س) 1664

(8)

(م) 203 - (772)

(9)

(جة) 1351 ، (م) 203 - (772) ، (ت) 262 ، (س) 1008

(10)

(م) 203 - (772)

(11)

(ت) 262

(12)

(س) 1133 ، (جة) 888 ، (م) 203 - (772) ، (ت) 262

(13)

(م) 203 - (772) ، (س) 1145

(14)

(س) 1145

(15)

(س) 1069

(16)

(م) 203 - (772) ، (س) 1133

(17)

(س) 1069

(18)

(س) 1133

(19)

(م) 203 - (772) ، (س) 1133

(20)

(س) 1133 ، (جة) 888 ، (م) 203 - (772) ، (ت) 262

(21)

(م) 203 - (772) ، (س) 1664

(22)

(س) 1145 ، (جة) 897

(23)

(د) 874 ، (حم) 23423

(24)

(س) 1665 ، (ن) 1378 ، (حم) 23447 ، (ك) 1201

ص: 241

(حم)، وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَعْطُوا كُلَّ سُورَةٍ حَظَّهَا مِنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ "(1)

(1)(حم) 20609 ، (ش) 3710 ، (هق) 4471 ، صححه الألباني في صفة الصلاة: ص103 ، صَحِيح الْجَامِع: 1054 ، 5165 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

ص: 242

(س د حم)، وَعَنْ سَالِمٍ الْبَرَّادِ قَالَ:(أَتَيْنَا أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه ، فَقُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، " فَقَامَ بَيْنَ أَيْدِينَا وَكَبَّرَ)(1)(وَرَفَعَ يَدَيْهِ)(2)(فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَجَافَى بِمِرْفَقَيْهِ)(3)(حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ)(4)(ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقَامَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ جَافَى إِبْطَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ فَجَلَسَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ)(5)(ثُمَّ سَجَدَ الثَّانِيَةَ)(6)(حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ، ثُمَّ صَنَعَ كَذَلِكَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي ، وَهَكَذَا كَانَ يُصَلِّي بِنَا ")(7)

(1)(س) 1036 ، (د) 863 ، (حم) 17117

(2)

(حم) 22413 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(3)

(س) 1036 ، (د) 863 ، (حم) 17117

(4)

(س) 1037 ، (د) 863 ، (حم) 17117

(5)

(د) 863 ، (س) 1037 ، (حم) 17117

(6)

(حم) 17117 ، (س) 1037 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(7)

(س) 1037 ، (د) 863 ، (حم) 17117

ص: 243

(حم)، وَعَنْ أَبِي السَّعْدِيِّ رضي الله عنه قَالَ:" رَمَقْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاتِهِ ، فَكَانَ يَمْكُثُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ قَدْرَ مَا يَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثًا "(1)

(1)(حم) 22383 ، (د) 885 ، (هق) 2390، انظر صحيح أبي داود - (4/ 41)

ص: 244

(خ م ت)، وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ:" رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ ، فَرَكْعَتَهُ ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ ، فَسَجْدَتَهُ ، فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، فَسَجْدَتَهُ ، فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالِانْصِرَافِ ، قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ "(1)

وفي رواية (2): (" كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ ، وَإِذَا سَجَدَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنْ السُّجُودِ ، قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ ")(3)(مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ ")(4)

(1)(م) 193 - (471) ، (س) 1332 ، (د) 854 ، (حم) 18621

(2)

عَنْ الْبَرَاءِ رضي الله عنه.

(3)

(ت) 279 ، (م) 194 - (471) ، (س) 1065 ، (خ) 768

(4)

(خ) 759

ص: 245