الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمَةُ الْأُولَى
(ت)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ "(1)
(1)(ت) 3 ، (جة) 276 ، (د) 61 ، (جة) 275
(م ت)، حَدِيثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ)(1)(وَكَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، يَمِيلُ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ شَيْئًا (2) ") (3)
(1)(م) 240 - (498) ، (د) 783 ، (حم) 25658
(2)
قال الألباني في الصَّحِيحَة: 316: وجملة القول: أن هذا الحديث صحيح، وهو أصح الأحاديث التي وردت في التسليمة الواحدة في الصلاة، وقد ساق البيهقي قسما منها، ولا تخلو أسانيدها من ضعف، ولكنها في الجملة تشهد لهذا ،
وقال البيهقي عقبها: " وروي عن جماعة من الصحابة ? أنهم سلموا تسليمة واحدة، وهو من الاختلاف المباح والاقتصار على الجائز ".
وذكر نحوه الترمذي عن الصحابة. ثم قال: " قال الشافعي: إن شاء سلم تسليمة واحدة، وإن شاء سلم تسليمتين " ،
قلت: التسليمة الواحدة فرض لابد منه لقوله صلى الله عليه وسلم: "
…
وتحليلها التسليم ".
والتسليمتان سنة، ويجوز ترك الآخرى أحيانا لهذا الحديث ، ولقد كان هديه صلى الله عليه وسلم في الخروج من الصلاة على وجوه:
الأول: الاقتصار على التسليمة الواحدة. كما سبق.
الثاني: أن يقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم.
الثالث: مثل الذي قبله إِلَّا أنه يزيد في الثانية أيضا: " ورحمة الله ".
الرابع: مثل الذي قبله، إِلَّا أنه يزيد في التسليمة الأولى " وبركاته ".
وكل ذلك ثبت في الأحاديث، وقد ذكرت مخرجِّيها في " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " فمن شاء راجعه. أ. هـ
(3)
(ت) 296 ، (خز) 729 ، (ك) 841 ، (هق) 2810 ، (جة) 919
(جة)، وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ رضي الله عنه قَالَ:" سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ "(1)
(1)(جة) 918 ، انظر صفة الصلاة ص 188