المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قدر رمح - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢٥

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌الْأَحَقُّ بِالْإِقَامَةِ

- ‌مَا يُسْتَحَبّ فِي اَلْمُؤَذِّن وَمَا يَفْعَلهُ

- ‌كَوْنُ اَلْمُؤَذِّنِ عَدْلًا أَمِينًا بَالِغًا بَصِيرًا

- ‌طَهَارَةُ اَلْمُؤَذِّن

- ‌اِسْتِقْبَالُ اَلْقِبْلَة وَاقِفًا وَجَعْلُ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَإِدَارَةُ الْوَجْه عِنْد الْحَيْعَلَة

- ‌رَفْعُ اَلصَّوْتِ بِالْأَذَان

- ‌كَوْنُ اَلْمُؤَذِّنِ حَسَنَ الصَّوْت

- ‌اِتِّخَاذُ أَكْثَرِ مِنْ مُؤَذِّنٍ فِي اَلْمَسْجِدِ الْوَاحِد

- ‌مَكْرُوهَاتُ الْأَذَان

- ‌أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْأَذَان

- ‌اَلْخُرُوجُ مِنْ اَلْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَان

- ‌إِجَابَةُ الْمُؤَذِّن

- ‌الصَّلَوَاتُ اَلَّتِي لَا يُشْرَعُ لَهَا الْأَذَان

- ‌الْأَذَانُ قَبْل دُخُولِ اَلْوَقْتِ فِي صَلَاةِ اَلْفَجْر

- ‌الْأَذَانُ فِي أُذُنِ الْمَوْلُود

- ‌الْفَصْلُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَة

- ‌اَلتَّثْوِيب فِي الْأَذَان

- ‌اَلدُّعَاءُ وَالذِّكْرُ وَالتَّنَفُّلُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَة

- ‌حُكْمُ الصَّلَاةِ وَقْتَ الْإِقَامَة

- ‌قِيَامُ الْجَالِسِ لِلصَلَاةِ حَالَ اَلْإِقَامَة

- ‌أَدَاء اَلصَّلَاة

- ‌فَضْل أَدَاء الصَّلَاة فِي أَوَّل الْوَقْت

- ‌حُكْمُ تَأخِيرِ اَلصَّلَاةِ إِلَى آخِرِ اَلْوَقْت

- ‌إِيقَاظُ النَّائِمِ لِلْصَلَاة

- ‌صَلَّى رَكْعَةً فِي الْوَقتِ ثُمَّ خَرَجَ الْوَقْت

- ‌الْأَعْذَارُ اَلْمَشْرُوعَةُ فِي تَأخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتهَا

- ‌اَلنَّوْمُ عَنْ الصَّلَاة

- ‌مِنَ الْأَعْذَارِ الْمَشْرُوعَةِ فِي تَأخِيرِ الصَّلَاةِ نِسْيَانُ الصَّلَاة

- ‌مِنَ الْأَعْذَارِ الْمَشْرُوعَةِ فِي تَأخِيرِ الصَّلَاةِ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِعُذْر

- ‌حُكْمُ اَلْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌أَسْبَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌اَلْجَمْعُ فِي اَلسَّفَر

- ‌اَلْجَمْعُ فِي الْمَطَرِ أَوْ الْوَحْل

- ‌الْجَمْعُ فِي عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَة

- ‌تَأخِيرُ الصَّلَاةِ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ لِوِرْدٍ أَوْ دَرْسِ عِلْم

- ‌بَلَغ اَلصَّبِيّ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ اَلْوَقْت قَدْر رَكْعَة

- ‌أَسْلَم اَلْكَافِر وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْت اَلصَّلَاة قَدْر رَكْعَة

- ‌طَهُرَتْ اَلْحَائِض وَالنُّفَسَاء وَبَقِيَ مِنْ اَلْوَقْت قَدْر رَكْعَة

- ‌أَفَاقَ اَلْمَجْنُون وَبَقِيَ مِنْ اَلْوَقْت قَدْر رَكْعَة

- ‌أَفَاقَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌لَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ اَلْوَقْت لِغَيْر عُذْر

- ‌حجَّة القائلين بأنه يقضي ولو كان لغير عُذر

- ‌دليل الذين قالوا بعدم الوجوب إذا كان لغير عُذر

- ‌قَضَاء اَلْفَوَائِت مُرَتَّبَةً

- ‌أَوْقَاتٌ لَا يُصَلَّى فِيهَا (أَوْقَاتُ النَّهْي)

- ‌الصَّلَاةُ بَعْدَ اَلْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَتَرْتَفِعَ قَدْرَ رُمْح

- ‌الصَّلَاةُ عِنْدَ حُضُورِ الطَّعَامِ أَوْ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْن

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَة

- ‌اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفَر

- ‌اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَة عِنْدَ الصَّلَاةِ فِي شِدَّة اَلْخَوْف

- ‌اَلِاجْتِهَاد فِي تَحْدِيدِ الْقِبْلَة

- ‌تَحْدِيدُ الْقِبْلَةِ إِنْ كَانَ غَائِبًا عَنْ مَكَّةَ وَيَعْرِف الدَّلَائِل

- ‌مَنْ تَغَيَّرَ اِجْتِهَادُهُ فِي تَحْدِيدِ الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌اَلْخَطَأُ فِي تَحْدِيدِ الْقِبْلَة

- ‌وَضْعُ سُتْرَةٍ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالْقِبْلَة

- ‌حُكْمُ وَضْعِ السُّتْرَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌صِفَةُ اَلسُّتْرَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌مَوْضِعُ السُّتْرَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌حُكْمُ الْمُرُورِ بَيْنَ اَلْمُصَلِّي وَالسُّتْرَة

- ‌مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ بِمُرُورِهِ

- ‌مَا لَا يَقْطَع الصَّلَاةَ بِمُرُورِهِ

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الصَّلَاة

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ اَلنِّيَّة ومَحَلُّها القلب

- ‌تَحْوِيلُ النِّيَّةِ فِي الصَّلاةِ

- ‌الْقِيَامُ مَعَ اَلْقُدْرَة فِي صَلَاةِ الْفَرْض

- ‌اَلْقِيَام فِي اَلنَّافِلَة

- ‌اَلِاسْتِقْلَال فِي الْقِيَام

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَام

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لِلْمُنْفَرِدِ فِي الصَّلَاة

- ‌قِرَاءَةُ اَلْفَاتِحَةِ لِلْإِمَامِ

- ‌قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لِلْمَأمُومِ

- ‌قِرَاءَةُ مَنْ عَجَزَ عَنْ تَعَلُّمِ الْفَاتِحَة

- ‌صِفَةُ اَلتِّلَاوَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ الرُّكُوعُ

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ الرَّفْعُ وَالِاعْتِدَال

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ السُّجُودُ الْأَوَّلُ فِي الصَّلَاة

- ‌كَيْفِيَّةُ السُّجُودِ وَمَا يُسْجَدُ عَلَيْه

- ‌السُّجُودُ عَلَى أَنْفِه

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ اَلْجُلُوسُ بَيْن اَلسَّجْدَتَيْنِ

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ اَلسُّجُودُ الثَّانِي فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ التَّشَهُّد الْأَخِير

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمَةُ الْأُولَى

- ‌الطُّمَأنِينَةُ فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ تَرْتِيب أَعْمَال الصَّلَاة

- ‌وَاجِبَاتُ الصَّلَاة

- ‌التَّكْبِيرَاتُ عِنْدَ الرَّفْعِ وَالْخَفْضِ (تَّكْبِيرَاتُ الِانْتِقَال)

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ التَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُود

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ قَوْلُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ قَوْل رَبّنَا وَلَك اَلْحَمْد

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ قَوْلُ رَبِّ اغْفِرْ لِي بَيْن السَّجْدَتَيْن

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ التَّشَهُّد اَلْأَوَّل

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ

- ‌صِيَغُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌سُنَنُ الصَّلَاة

- ‌رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرٍ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَضْعُ اَلْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الْقِيَامِ فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ النَّظَرُ إِلَى مَوْضِعِ سُجُوده

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ حُضُورُ الْقَلْب

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ دُعَاءُ الِاسْتِفْتَاحِ فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الِاسْتِعَاذَة بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

- ‌الْجَهْرُ وَالْإسْرَارُ بِالْبَسْمَلَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ التَّأمِين

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ قِرَاءَةُ مَا تَيَسَّرَ مِنْ اَلْقُرْآنِ بَعْدَ الْفَاتِحَة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الْجَهْرُ فِي مَوْضِعِهِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الْإِسْرَارُ فِي مَوْضِعِه

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الذِّكْرُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ والرَّفْعِ مِنْه

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَضْعُ اَلْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي اَلرُّكُوع

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ مَدُّ اَلظَّهْرِ وَالِانْحِنَاءُ فِي الرُّكُوعِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَضْعُ الْيَدَيْنِ قَبْل اَلرُّكْبَتَيْنِ فِي السُّجُود

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الرُّكْبَتَيْنِ فِي السُّجُود

- ‌وَضْعُ الْيَدَيْنِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ أَوْ حَذْو أُذُنَيْهِ فِي السُّجُود

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ مُجَافَاةُ الْعَضُدَيْنِ عَنِ الْجَنْبَيْنِ فِي السُّجُود

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ نَصْبُ الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ وَضَمِّهِمَا

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ فَتْحُ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ فِي اَلسُّجُود وَالْجُلُوس

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ جِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الِافْتِرَاشُ وَالْإقْعَاءُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْن

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الِافْتِرَاش فِي التَّشَهُّد اَلْأَوَّل

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَضْعُ الْيَدِ اَلْيُمْنَى عَلَى الْفَخْذِ اَلْيُمْنَى وَالْيَدِ اَلْيُسْرَى عَلَى الْفَخْذِ الْيُسْرَى وَالْإِشَارَةُ بِالسَّبَّابَةِ

- ‌كَيْفِيَّةُ النُّهُوضِ لِلْقِيَامِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ رَفْع اَلْيَدَيْنِ عِنْد الْقِيَام مِنْ اَلتَّشَهُّد

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ التَّوَرُّكُ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الدُّعَاءُ فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ نِيَّةُ السَّلَامِ عَلَى مَنْ يُصَلِي بِجَانِبِهِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمَةُ اَلثَّانِيَة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الِالْتِفَاتُ إِلَى الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ فِي التَّسْلِيمَتَين

- ‌كَيْفِيَّةُ اَلِانْصِرَافِ مِنْ الصَّلَاة

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الصَّلَاة

- ‌مُبَاحَاتُ الصَّلَاة

- ‌الْإِتْيَانُ بِذِكْرٍ مَشْرُوعٍ لِسَبَبٍ خَارِجٍ عَنْ الصَّلَاة

- ‌الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ لِإِصْلَاحِهَا

- ‌اَلتَّبَسُّم فِي الصَّلَاة

- ‌اَلْبُكَاءُ فِي الصَّلَاة

- ‌اَلْبُصَاقُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاة

- ‌رَدُّ الْمُصَلِّي السَّلَامَ وَغَيرَهُ بِالْإِشَارَةِ

الفصل: ‌الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قدر رمح

‌أَوْقَاتٌ لَا يُصَلَّى فِيهَا (أَوْقَاتُ النَّهْي)

‌الصَّلَاةُ بَعْدَ اَلْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَتَرْتَفِعَ قَدْرَ رُمْح

(حم)، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رضي الله عنه قَالَ:(قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ عز وجل، قَالَ: " إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ، فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ، فَلَا تُصَلِّ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ وفي رواية: (وَهِيَ سَاعَةُ صَلَاةِ الْكُفَّارِ)(1) فَإِذَا ارْتَفَعَتْ قِيدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ، فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى) (2)(حَتَّى تَعْتَدِلَ الشَّمْسُ اعْتِدَالَ الرُّمْحِ بِنِصْفِ النَّهَارِ)(3)(ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَفَاءَ الْفَيْءُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، فَإِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، فَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ)(4) وفي رواية: (وَهِيَ صَلَاةُ الْكُفَّارِ ")(5)

(1)(س) 572

(2)

(حم) 17055 ، (م) 294 - (832) ، (س) 572 ، (د) 1277 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(3)

(س) 572 ، (م) 294 - (832) ، (حم) 17060

(4)

(حم) 17055 ، (م) 294 - (832) ، (س) 147 ، (د) 1277

(5)

(س) 572

قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر سببين لترك الصلاة عند الغروب ، أولهما: أن الشمس تغرب بين قرني شيطان ، والثاني: أن فيه مشابهة لصلاة اليهود والنصارى. ع

ص: 78

(جة)، وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ رضي الله عنه قَالَ:" سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ أَمْرٍ أَنْتَ بِهِ عَالِمٌ وَأَنَا بِهِ جَاهِلٌ، قَالَ: " وَمَا هُوَ؟ " ، فَقُلْتُ: هَلْ مِنْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ؟ ، قَالَ: " نَعَمْ، إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَدَعِ الصَّلَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، ثُمَّ صَلِّ، فَالصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تَسْتَوِيَ الشَّمْسُ عَلَى رَأسِكَ كَالرُّمْحِ (1) فَإِذَا كَانَتْ عَلَى رَأسِكَ كَالرُّمْحِ فَدَعِ الصَّلَاةَ، فَإِنَّ تِلْكَ السَّاعَةَ تُسْجَرُ فِيهَا جَهَنَّمُ، وَتُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُهَا، حَتَّى تَزِيغ (2) الشَّمْسُ عَنْ حَاجِبِكَ الْأَيْمَنِ، فَإِذَا زَالَتْ فَالصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ (3) مُتَقَبَّلَةٌ (4) حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعِ الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ " (5)

(1) أَيْ: كَالرُّمْحِ الْمُسْتَوِي الَّذِي لَا يَمِيل إِلَى طَرَف. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 3 / ص 59)

(2)

الزيغ: الميل.

(3)

أَيْ: تَحْضُرهَا الْمَلَائِكَة. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 3 / ص 59)

(4)

أَيْ: لَهَا ثَوَاب عِنْد الله تَعَالَى وَقَبُول. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 3 / ص 59)

(5)

(جة) 1252 ، (ك) 6204 ، (خز) 1275 ، (حب) 1542

ص: 79

(ط)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الشَّمْسُ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا ، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا ، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا ، وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ "(1)

(1)(ط) 512 ، (س) 559 ، (جة) 1253 ، (حم) 19086، انظر المشكاة: 1048

ص: 80

(م)، وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ:" ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا (1) حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ ، وَحِينَ تَضَيَّفُ (2) الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ "(3)

(1) قال الألباني في تمام المنة ص143: قال المؤلف: " النهي عن الدفن في هذه الأوقات معناه تعمُّد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات ، فأما إذا وقع الدفن بلا تعمُّد في هذه الأوقات فلا يُكره " ،

قلت: هذا نص كلام النووي في " شرح صحيح مسلم " فلو عزاه إليه كان أولى ، ثم إن الحديث مطلق ، وتخصيصه بالمتعمد لا دليل عليه كما بينته في " أحكام الجنائز " البحث (83) ، فالواجب تأخير دفن الجنازة حتى يخرج وقت الكراهة ، إلا إذا خيف تغيُّر الميت ، وهو قول الحنابلة. أ. هـ

(2)

(تَضَيَّفُ) أَيْ: تَمِيلُ ، قَالَهُ النَّوَوِيُّ ، وَأَصْلُ الضَّيْفِ الْمَيْلُ ، سُمِّيَ الضَّيْفُ لِمَيْلِهِ إِلَى مَنْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ. تحفة الأحوذي

(3)

(م) 293 - (831) ، (ت) 1030 ، (س) 560 ، (د) 3192

ص: 81

(ط)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ قَالَ: تُوُفِّيَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ رضي الله عنها وَطَارِقٌ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ ، فَأُتِيَ بِجِنَازَتِهَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَوُضِعَتْ بِالْبَقِيعِ - وَكَانَ طَارِقٌ يُغَلِّسُ بِالصُّبْحِ - قَالَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ: فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ لِأَهْلِهَا: إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جِنَازَتِكُمْ الْآنَ ، وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكُوهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ. (1)

(1)(ط) 538 ، (هق) 4203 ، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص131

ص: 82

(خ م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَن الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وفي رواية: (حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ) (1) وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ (2) ") (3)

(1)(خ) 5481

(2)

قَالَ النَّوَوِيّ: أَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى كَرَاهَة صَلَاة لَا سَبَب لَهَا فِي الْأَوْقَات الْمَنْهِيِّ عَنْهَا، وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَاز الْفَرَائِض الْمُؤَدَّاة فِيهَا، وَاخْتَلَفُوا فِي النَّوَافِل الَّتِي لَهَا سَبَب كَصَلَاةِ تَحِيَّة الْمَسْجِد وَسُجُود التِّلَاوَة وَالشُّكْر وَصَلَاة الْعِيد وَالْكُسُوف وَصَلَاة الْجِنَازَة وَقَضَاء الْفَائِتَة، فَذَهَبَ الشَّافِعِيّ وَطَائِفَة إِلَى جَوَاز ذَلِكَ كُلّه بِلَا كَرَاهَة، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة وَآخَرُونَ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ دَاخِل فِي عُمُوم النَّهْيِ، وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيّ بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَضَى سُنَّةَ الظُّهْر بَعْدَ الْعَصْر، وَهُوَ صَرِيح فِي قَضَاء السُّنَّةِ الْفَائِتَة فَالْحَاضِرَة أَوْلَى ، وَالْفَرِيضَة الْمَقْضِيَّة أَوْلَى، وَيَلْتَحِق مَا لَهُ سَبَب ، قُلْت: وَمَا نَقَلَهُ مِنْ الْإِجْمَاع وَالِاتِّفَاق مُتَعَقَّبٌ، فَقَدْ حَكَى غَيْره عَنْ طَائِفَة مِنْ السَّلَف الْإِبَاحَة مُطْلَقًا وَأَنَّ أَحَادِيث النَّهْيِ مَنْسُوخَة، وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ وَغَيْره مِنْ أَهْل الظَّاهِر، وَبِذَلِكَ جَزَمَ اِبْن حَزْمٍ، وَعَنْ طَائِفَة أُخْرَى الْمَنْع مُطْلَقًا فِي جَمِيع الصَّلَوَات، وَصَحَّ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَكَعْب بْن عُجْرَةَ الْمَنْع مِنْ صَلَاة الْفَرْض فِي هَذِهِ الْأَوْقَات، وَقَالَ الْبَيْضَاوِيُّ: اِخْتَلَفُوا فِي جَوَاز الصَّلَاة بَعْد الصُّبْح وَالْعَصْر وَعِنْدَ الطُّلُوع وَالْغُرُوب وَعِنْدَ الِاسْتِوَاء، فَذَهَبَ دَاوُدُ إِلَى الْجَوَاز مُطْلَقًا ، وَكَأَنَّهُ حَمَلَ النَّهْي عَلَى التَّنْزِيه ،

قُلْت: بَلْ الْمَحْكِيّ عَنْهُ أَنَّهُ اِدَّعَى النَّسْخ كَمَا تَقَدَّمَ، قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيّ: تَجُوز الْفَرَائِض وَمَا لَهُ سَبَب مِنْ النَّوَافِل، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: يَحْرُمُ الْجَمِيع سِوَى عَصْر يَوْمه، وَتَحْرُمُ الْمَنْذُورَة أَيْضًا ، وَقَالَ مَالِك: تَحْرُمُ النَّوَافِل دُونَ الْفَرَائِض، وَوَافَقَهُ أَحْمَد، لَكِنَّهُ اِسْتَثْنَى رَكْعَتَيْ الطَّوَاف. فتح الباري (ج 2 / ص 365)

(3)

(خ) 559 ، (م) 285 - (825) ، (س) 561 ، (جة) 1248

ص: 83

(د)، وَعَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما وَأَنَا أُصَلِّي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَقَالَ: يَا يَسَارُ ، " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ ، فَقَالَ: لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ ، لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ "(1)

(1)(د) 1278 ، (ت) 419 ، (حم) 5811

ص: 84

(طس)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فلَا صّلَاةَ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ "(1)

(1)(طس) 816 ، وصححه الألباني في صَحِيح الْجَامِع: 678، والإرواء: 478،

وقال الألباني: (فائدة): روى البيهقي بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود ، فنهاه ، فقال: يا أبا محمد! أيعذبني الله على الصلاة؟! ، قال: لَا ، ولكن يعذبك على خلاف السنة.

وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ، وهو سلاح قوي على المبتدعة الذين يستحسنون كثيرا من البدع باسم أنها ذكر وصلاة ، ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم ، ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة!! وهم في الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة في الذكر والصلاة ونحو ذلك. أ. هـ

ص: 85

(خ)، وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: طَافَ نَاسٌ بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ قَعَدُوا إِلَى الْمُذَكِّرِ (1) حَتَّى إِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ قَامُوا يُصَلُّونَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: قَعَدُوا حَتَّى إِذَا كَانَتْ السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ قَامُوا يُصَلُّونَ؟. (2)

(1) قَوْله: (ثُمَّ قَعَدُوا إِلَى الْمُذَكِّر) أَيْ: الْوَاعِظ. فتح الباري (ج 5 / ص 297)

(2)

(خ) 1548 ، (ش) 7360 ، (هق) 4212

ص: 86

(خ)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ "(1)

(1)(خ) 561 ، (م) 288 - (827) ، (س) 566 ، (حم) 11366

ص: 87

(خ)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ، " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ "(1)

(1)(خ) 556 ، (م) 286 - (826) ، (ت) 183 ، (حم) 270

ص: 88

(حم)، وَعَنْ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " صَلَاتَانِ لَا يُصَلَّى بَعْدَهُمَا: الصُّبْحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَالْعَصْرُ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ "(1)

(1)(حم) 1469 ، (حب) 1549 ، (يع) 773، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3843 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره.

ص: 89

(حم)، وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ ، قَالَ:" جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْفَجْرَ ، ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَكُونَ الشَّمْسُ قَيْدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يَقُومَ الظِّلُّ قِيَامَ الرُّمْحِ ، ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى تَكُونَ الشَّمْسُ قَيْدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ ، ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ "(1)

(1)(حم) 18917 ، (طب) ج20/ص320 ح757، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1896 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره.

ص: 90

(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، فَإِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى تَبْرُزَ وفي رواية: (حَتَّى تَرْتَفِعَ) (1) وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى تَغِيبَ "(2)

(1)(خ) 558

(2)

(حم) 4612 ، (خ) 3099 ، (م) 291 - (829) ، (س) 571

ص: 91

(خ)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ:(كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ:)(1)(أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ ، لَا أَنْهَى أَحَدًا)(2)(أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا)(3)

(1)(خ) 1134

(2)

(خ) 564

(3)

(خ) 1134

ص: 92

(م)، وَعَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ:" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ (1) فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا ، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا ، كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ (2) "(3)

(1)(الْمُخَمَّص): اِسْم مَوْضِع.

(2)

، الشَّاهِدُ: النَّجْمُ.

(3)

(م) 292 - (830) ، (س) 521 ، (حم) 27268

ص: 93

(خ)، وَعَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما: " إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلَاةً لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا ، وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا - يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ - "(1)

(1)(خ) 562 ، (حم) 16954 ، (هق) 4168

ص: 94

(م)، وَعَنْ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه عن التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ رضي الله عنه يَضْرِبُ الْأَيْدِي عَلَى صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ. (1)

(1)(م) 302 - (836)

ص: 95

(حم) ، وَعَنْ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَدِّهِ مُعَاذِ الْقُرَشِيِّ، أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ بَعْدَ الْعَصْرِ، أَوْ بَعْدَ الصُّبْحِ، فَلَمْ يُصَلِّ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ "(1)

(1)(حم) 17955 ، 17956، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.

ص: 96

(حم)، وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: أَخَذَ أَبُو ذَرٍّ رضي الله عنه بِحَلْقَةِ بَابِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، إِلَّا بِمَكَّةَ إِلَّا بِمَكَّةَ "(1)

(1)(حم) 21500 ، (خز) 2748 ، (قط) ج1/ص424 ح6 ، (طس) 847، انظر الصَّحِيحَة: 3412

ص: 97

(ت)، وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ "(1)

(1)(ت) 868 ، (س) 585 ، (د) 1894 ، (جة) 1254 ، (حم) 16294

ص: 98

(خ م)، وَعَنْ كُرَيْبٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَزْهَرَ رضي الله عنهم إِلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَقَالُوا: اقْرَأ عليها السلام مِنَّا جَمِيعًا ، وَسَلْهَا عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ ، وَقُلْ لَهَا: إِنَّا أُخْبِرْنَا عَنْكِ أَنَّكِ تُصَلِّينَهُمَا ، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُمَا - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكُنْتُ أَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ عَنْهَا - قَالَ كُرَيْبٌ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي ، فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ رضي الله عنها ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ ، فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا ، فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ:" سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهَا ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا حِينَ صَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنْ الْأَنْصَارِ "، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ: قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ: تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا ، فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأخِرِي عَنْهُ ، فَفَعَلَتْ الْجَارِيَةُ ، " فَأَشَارَ بِيَدِهِ (1) " فَاسْتَأخَرَتْ عَنْهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:" يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ ، سَأَلْتِ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، فَهُمَا هَاتَانِ "(2)

(1) انظر كيف أشار بيده في الصلاة. ع

(2)

(خ) 1176 ، (م) 297 - (834) ، (د) 1273 ، (س) 579

ص: 99

(مش)، وَعَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رضي الله عنها: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَقِبَ صَلَاتِهِ الظُّهْرَ وَعَقِبَ صَلَاتِهِ الْعَصْرَ؟ ، قَالَتْ:" كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ (1) ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ "، فَقُلْتُ لَهَا: فَأَنَا رَأَيْتُ عُمَرَ رضي الله عنه يَضْرِبُ رَجُلًا رَآهُ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَتْ: لَقَدْ صَلاهُمَا عُمَرُ، وَلَقَدْ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلاهُمَا، وَلَكِنَّ قَوْمَكَ أَهْلَ الْيَمَنِ قَوْمٌ طَغَامٌ (2) وَكَانُوا إِذَا صَلَّوَا الظُّهْرَ صَلَّوْا بَعْدَهَا إِلَى الْعَصْرِ ، وَإِذَا صَلَّوَا الْعَصْرَ صَلَّوْا بَعْدَهَا إِلَى الْمَغْرِبِ، فَقَدْ أَحْسَنَ. (3)

(1) أَيْ: الظُّهر.

(2)

الطَّغامُ والطَّغامةُ: من لا عَقْل له ولا مَعْرفة. النهاية في غريب الأثر - (ج 3 / ص 285)

الواحِدةُ طَغامةٌ ، للذكر والأُنثى ، مثلُ نَعامةٍ ونَعامٍ ، ولا يُنْطَق منه بِفعْلٍ ولا يُعْرَفُ له اشتقاقٌ ،

الواحدُ والجمعُ في ذلك سواء أَنشد أَبو العباس: إِذا كان اللَّبِيبُ كَذا جَهُولاً فما فَضْلُ اللبِيب على الطَّغامِ؟. لسان العرب - (ج 12 / ص 368)

(3)

(مش) 5283 ، وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 2920

ص: 100

(طح)، وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: بَعَثَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ بَرِيدًا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فِي حَاجَةٍ لَهُ ، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِي: لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَتْرُكُوهَا إِلَى غَيْرِهَا (1) " (2)

(1) قال الألباني في الصحيحة ح3173: يعني إلى وقت الاصفرار المحرم، فهذه الآثار تؤكد ما ذكرته من قبل أن نهيه اجتهاد منه سدّاً للذريعة، فلا ينبغي أن يعارض به إقراره للرجل اتباعاً منه للنبي صلى الله عليه وسلم على صلاته بعد العصر، فضلاً عن معارضة الأحاديث الصحيحة في صلاته صلى الله عليه وسلم الركعتين، أو معارضتها بالعموم في قوله صلى الله عليه وسلم:" لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس "؛ فإنه يُخصُّ بحديث علي. أ. هـ

(2)

(طح) 1831 ، وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 3173

ص: 101

(م)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: وَهِمَ عُمَرُ ، " إِنَّمَا نَهَى رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَحَرَّى طُلُوعُ الشَّمْسِ وَغُرُوبُهَا "(1)

(1)(م) 295 - (833) ، (س) 570 ، (حم) 24975

ص: 102

(م)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:" لَمْ يَدَعْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَتُصَلُّوا عِنْدَ ذَلِكَ "(1)

(1)(م) 296 - (833) ، (حم) 25680

ص: 103

(حم)، وَعَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَقَالَتْ: صَلِّ ، " إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَوْمَكَ أَهْلَ الْيَمَنِ عَنْ الصَّلَاةِ إِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ "(1)

(1)(حم) 25169 ، (حب) 1568، انظر الصَّحِيحَة: 3488، صحيح موارد الظمآن: 519، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ص: 104

(خ)، وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَيُخْبِرُ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها حَدَّثَتْهُ " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا إِلَّا صَلَّاهُمَا "(1)

(1)(خ) 1550 ، (هق) 4191

ص: 105

(خ م س حم)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(" مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ)(1)(فِي يَوْمِهِ الَّذِي يَكُونُ)(2)(عِنْدِي قَطُّ)(3)(حَتَّى لَقِيَ اللهَ ، وَمَا لَقِيَ اللهَ تَعَالَى حَتَّى ثَقُلَ عَنْ الصَّلَاةِ ، فَكَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا - تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ -)(4)(قَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ)(5)(ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتَهَا (6)) (7)(وَكَانَ لَا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يُثَقِّلَ عَلَى أُمَّتِهِ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ ")(8)

(1)(خ) 566 ، (م) 301 - (835) ، (س) 574 ، (د) 1279

(2)

(حم) 25476 ، (م) 301 - (835) ، (خ) 568 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(3)

(خ) 566 ، (م) 299 - (835) ، (س) 574 ، (حم) 24281

(4)

(خ) 565

(5)

(س) 578

(6)

أَيْ: دَاوَمَ عَلَيْهَا.

(7)

(م) 298 - (835) ، (س) 578

(8)

(خ) 565

ص: 106

(خ م)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:" صَلَاتَانِ مَا تَرَكَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِي قَطُّ سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ "(1)

(1)(م) 300 - (835) ، (خ) 567 ، (س) 577 ، (حم) 25301

ص: 107

(حم)، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ، إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ "(1)

(1)(حم) 1073 ، 1076 ، (د) 1274 ، (س) 573 ، (خز) 1284 ، (حب) 1562 ، (يع) 581، انظر الصَّحِيحَة: 200 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

وقال الألباني في الصحيحة: إن هذا الحديث مقيد للأحاديث التي أشار إليها البيهقي كقوله صلى الله عليه وسلم: " ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " متفق عليه ، فهذا مطلق يقيده حديث علي رضي الله عنه وإلى هذا أشار ابن حزم رحمه الله بقوله المتقدم:" وهذه زيادة عدل لَا يجوز تركها " وروى ابن حزم (3/ 4)، عَنْ بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لم ينه عن الصلاة إِلَّا عند غروب الشمس "، قلت: وإسناده صحيح، وهو شاهد قوي لحديث علي رضي الله عنه وهو الذي ذهب إليه ابن حزم تبعا لابن عمر رضي الله عنه كما ذكره الحافظ العراقي وغيره، فلا تكن ممن تَغُرُّه الكثرة إذا كانت على خلاف السنة. أ. هـ

ص: 108

(يع)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُصَلُّوا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ وَتَغْرُبُ عَلَى قَرْنِ شَيْطَانٍ وَصَلَّوْا بَيْنَ ذَلِكَ مَا شِئْتُمْ "(1)

(1)(يع) 4216، (الضياء) 1883، انظر الصَّحِيحَة: 314 ،

وقال الألباني: وللحديث شاهد من حديث علي مرفوعا بلفظ: " لَا تصلوا بعد العصر إِلَّا أن تصلوا والشمس مرتفعة ".وهذا إسناد صحيح، وقد أخرجه أبو داود وغيره كما تقدم برقم (200).

وفي هذين الحديثين دليل على أن ما اشتهر في كتب الفقه من المنع عن الصلاة بعد العصر مطلقا ولو كانت الشمس مرتفعة نقية مخالف لصريح هذين الحديثين ، وحجتهم في ذلك الأحاديث المعروفة في النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقا، غير أن الحديثين المذكورين يقيدان تلك الأحاديث فاعلمه ، فقوله في حديث أبي سعيد:(ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) مخصص بما إذا كانت الشمس مُصْفَرَّة وأما إذا كانت بيضاء نقية فالصلاة حينئذ مستثناة من النهي ، بدليل حديث علي رضي الله عنه مرفوعا بلفظ:(نهى عن الصلاة بعد العصر إِلَّا والشمس مرتفعة) أ. هـ

ص: 109