الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الصَّلَاة
قَالَ تَعَالَى: {فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ} (1)
(د حم)، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ " ، فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي ، فَرَآهُ عُمَرُ رضي الله عنه فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ [بَيْنَ صَلَوَاتِهِمْ](2) فَصْلٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَحْسَنَ ابْنُ الْخَطَّابِ "(3)
(1)[ق: 39، 40]
(2)
(د) 1007
(3)
(حم) 23170 ، (د) 1007 ، (عب) 3973 ، (يع) 7166، انظر الصَّحِيحَة:2549 ، 3173، والحديث ضعفه الألباني في (د) لكنه تراجع عن تضعيفه في الصحيحة 3173 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
قال الألباني في الصحيحة تحت حديث 2549: والحديث نص صريح في تحريم المبادرة إلى صلاة السنة بعد الفريضة دون تكلم أو خروج، كما يفعله كثير من الأعاجم ، وبخاصة منهم الأتراك، فإننا نراهم في الحرمين الشريفين لا يكاد الإمام يسلم من الفريضة إلا بادر هؤلاء من هنا وهناك قياما إلى السنة!
وفي الحديث فائدة أخرى هامة، وهي جواز الصلاة بعد العصر، لأنه لو كان غير جائز، لأُنكِر ذلك على الرجل أيضا كما هو ظاهر، وهو مطابق لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين، ويدل على أن ذلك ليس من خصوصياته صلى الله عليه وسلم وما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:" لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " محمول على ما إذا كانت الشمس مصفرة، لأحاديث صحت مقيدة بذلك. أ. هـ
وقال في الصحيحة تحت حديث 3173: وفى الحديث فائدتان هامتان: الأولى: أنه لا بد من الفصل بين الفريضة والنافلة التي بعدها ، إما بالكلام
أو بالتحول من المكان ، وفى ذلك أحاديث صحيحة أحدها في (صحيح مسلم) من حديث معاوية رضي الله عنه وهو مخرج في (الإرواء) (2/ 190/344) و (صحيح أبي داود) (1034) وفيه أحاديث أخري برقم (631و922) ولذلك؛ تكاثرت الآثار عن السلف بالعمل بها وقد روي الكثير الطيب منها عبد الرزاق في (المصنف) (2/ 416 - 418) وكذا ابن أبي شيبة (2/ 138 - 139) والبيهقي في (سننه) فما يفعله اليوم بعض المصلين في بعض البلاد من تبادلهم أماكنهم حين قياهم إلي السنة البعدية: هو من التحول المذكور ، وقد فعله السلف فروي ابن أبي شيبة عن عاصم قال: صليت معه الجمعة فلما قضيت صلاتي أخذ بيدي فقام في مقامي وأقامني في مقامه. وسنده صحيح وروي نحوه عن أبي مجِلزٍ وصفوان بن ُمحرِزِ.
والفائدة الأخرى: جواز التطوع بعد صلاة العصر؛ لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمر الرجل على الصلاة بعدها مع أنه أنكر عليه ترك الفصل وصوّبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل ذلك على جواز الصلاة بعد العصر دون الوصل، وقد جاء ما يدل على الجواز من فعله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع ركعتين بعد العصر. رواه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في "الإرواء"(2/ 188 - 189) من طرق عنها، ويأتي طريق آخر عقب هذا.
وقد ثبت العمل به عن جماعة من السلف رضي الله عنهم.
فإن قيل: كيف يصح الاستدلال بهذا الإقرار من عمر، وقد صح عنه أنه كان يضرب من يصلي الركعتين بعد العصر؟
والجواب: أن ضرْبَهُ عليهما إنما كان من باب سد الذريعة، وخشية أن يتوسع الناس مع الزمن فيصلوهما في وقت الاصفرار المنهي عنه، وهو المراد بالأحاديث الناهية عن الصلاة بعد العصر نهياً مطلقاً كما سيأتي في الحديث بعده، وليس لأنه لا يجوِّز صلاتهما قبل الاصفرار، ولذلك لم ينكر على الرجل صلاته بعد العصر مباشرة، وقد جاء عن عمر نفسه ما يؤكد هذا، فقال الحافظ في "الفتح " (2/ 65): " (تنبيه): روى عبد الرزاق [2/ 431 - 432] من حديث زيد بن خالد [الجهني] سبب ضرب عمر الناس على ذلك، فقال
…
عن زيد بن خالد: أن عمر رآه وهو خليفة ركع بعد العصر فضربه، فذكر الحديث، وفيه:"فقال عمر: يا زيد! لولا أني أخشى أن يتخذهما الناس سُلَّماً إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما".
فلعل عمر كان يرى أن النهي عن الصلاة إنما هو خشية إيقاع الصلاة عند غروب الشمس، وهذا يوافق قول ابن عمر الماضي ، وما نقلناه عن ابن المنذر وغيره.
وقد روى يحيى بن بُكير عن الليث عن أبي الأسود عن عروة عن تميم الداري نحو رواية زيد بن خالد، وجواب عمر له، وفيه:"ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب، حتى يمروا بالساعة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها". وهذا أيضاً يدل لما قلناه ".
قلت: ومثله ما رواه الطحاوي (1/ 180) عن البراء بن عازب قال: بعثني سلمان بن ربيعة بريداً إلى عمر بن الخطاب في حاجة له، فقدمت عليه، فقال لي: لا تصلوا بعد العصر؛ فإني أخاف عليكم أن تتركوها إلى غيرها.
قلت: يعني إلى وقت الاصفرار المحرم، وإسناده صحيح.
فهذه الآثار تؤكد ما ذكرته من قبل أن نهيه اجتهاد منه سدّاً للذريعة، فلا ينبغي أن يعارَض به إقراره للرجل اتباعاً منه للنبي صلى الله عليه وسلم على صلاته بعد العصر، فضلاً عن معارضة الأحاديث الصحيحة في صلاته- صلى الله عليه وسلم الركعتين، أو معارضتها بالعموم في قوله صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس "؛ فإنه يُخَصُّ بحديث علي الذي صححه الحافظ كما تقدم. وحديث الترجمة تقدم تخريجه برقم (2549) باختصار عما هنا.
ثم وجدت من صحيح حديث عائشة ما يشهد لرواية عبد الرزاق ويؤيدها، فخرجته في ما يأتي برقم (3489). أ. هـ
(ن)، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ، لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ "(1)
(1)(ن) 9928 ، (طب) 7532، صَحِيح الْجَامِع: 6464 ، الصَّحِيحَة: 972
(حم)، وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ:" أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ "(1)
(1)(حم) 17453 ، (س) 1336 ، (د) 1523 ، (ت) 2903 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(حب)، وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اقْرَءُوا الْمُعَوِّذَاتِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ "(1)
(1)(حب) 2004 ، (خز) 755، (ك) 929 ، (طب) ج17ص294ح812 ، انظر الصَّحِيحَة: 1159
(م)، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (1) "(2)
(1) قال في نيل الأوطار (ج 4 / ص 104): سَاقَهُ الْمُصَنِّفُ (صاحب المنتقى) هَهُنَا لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ قِيَامِ الْإِمَامِ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ بَعْدَ سَلَامِهِ ، وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إلَى كَرَاهَةِ الْمَقَامِ لِلْإِمَامِ فِي مَكَانِ صَلَاتِهِ بَعْدَ السَّلَامِ.
وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ: {صَلَّيْت وَرَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ سَاعَةَ يُسَلِّمُ يَقُومُ} ،
ثُمَّ صَلَّيْت وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ إذَا سَلَّمَ وَثَبَ فَكَأَنَّمَا يَقُومُ عَنْ رَضْفَةٍ " (ضعيف) ، وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا مَا سَيَأتِي فِي بَابِ لُبْثِ الْإِمَامِ {أَنَّهُ كَانَ يَمْكُثُ صلى الله عليه وسلم فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ} ، فَإِنَّهُ يُشْعِرُ بِأَنَّ الْإِسْرَاعَ بِالْقِيَامِ هُوَ الْأَصْلُ وَالْمَشْرُوعُ.
وَقَدْ عُورِضَ هَذَا بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّهُ لَا مُلَازَمَةَ بَيْنَ مَشْرُوعِيَّةِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَالْقُعُودِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى الْمُصَلِّي تِلْكَ الصَّلَاةَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الِامْتِثَالَ يَحْصُلُ بِفِعْلِهِ بَعْدَهَا سَوَاءٌ كَانَ مَاشِيًا أَوْ قَاعِدًا فِي مَحَلٍّ آخَرَ، نَعَمْ مَا وَرَدَ مُقَيَّدًا نَحْوُ قَوْلِهِ:(وَهُوَ ثَانٍ رِجْلَيْهِ) وَقَوْلِهِ: (قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ) كَانَ مُعَارَضًا.
وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِحَمْلِ مَشْرُوعِيَّةِ الْإِسْرَاعِ عَلَى الْغَالِبِ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ لَفْظُ (كَانَ)، أَوْ عَلَى مَا عَدَا مَا وَرَدَ مُقَيَّدًا بِذَلِكَ مِنْ الصَّلَوَاتِ ، أَوْ عَلَى أَنَّ اللُّبْثَ مِقْدَارَ الْإِتْيَانِ بِالذِّكْرِ الْمُقَيَّدِ لَا يُنَافِي الْإِسْرَاعَ ، فَإِنَّ اللُّبْثَ مِقْدَارَ مَا يَنْصَرِفُ النِّسَاءُ رُبَّمَا اتَّسَعَ لِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
(2)
(م) 136 - (592) ، (ت) 298 ، (س) 1338 ، (د) 1212
(خ م)، وَعَنْ أَبِي مَعْبَدٍ (1) مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:(أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ ، كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:)(2)(" مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ (3) ") (4)
(1) اسْمُهُ نَافِذٌ. (خ) 806
(2)
(خ) 805 ، (م) 122 - (583) ، (حم) 3478
(3)
قال الحافظ في الفتح: فِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز الْجَهْر بِالذِّكْرِ عَقِب الصَّلَاة ، وَمِمَّنْ اِسْتَحَبَّهُ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ اِبْن حَزْم الظَّاهِرِيّ،
قَالَ الطَّبَرِيُّ: فِيهِ الْإِبَانَة عَنْ صِحَّة مَا كَانَ يَفْعَلهُ بَعْض الْأُمَرَاء مِنْ التَّكْبِير عَقِبَ الصَّلَاة، وَتَعَقَّبَهُ اِبْن بَطَّال بِأَنَّهُ لَمْ يَقِف عَلَى ذَلِكَ عَنْ أَحَد مِنْ السَّلَف إِلَّا مَا حَكَاهُ اِبْن حَبِيب فِي " الْوَاضِحَة " أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ التَّكْبِير فِي الْعَسَاكِر عَقِبَ الصُّبْح وَالْعِشَاء تَكْبِيرًا عَالِيًا ثَلَاثًا، قَالَ: وَهُوَ قَدِيم مِنْ شَأن النَّاس.
قَالَ اِبْن بَطَّال: وَفِي " الْعُتْبِيَّة " عَنْ مَالِك أَنَّ ذَلِكَ مُحْدَث.
وَنَقَلَ اِبْن بَطَّال وَآخَرُونَ أَنَّ أَصْحَاب الْمَذَاهِب الْمَتْبُوعَة وَغَيْرهمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى عَدَم اِسْتِحْبَاب رَفْع الصَّوْت بِالذِّكْرِ وَالتَّكْبِير،
قَالَ: وَفِي السِّيَاق إِشْعَار بِأَنَّ الصَّحَابَة لَمْ يَكُونُوا يَرْفَعُونَ أَصْوَاتهمْ بِالذِّكْرِ فِي الْوَقْت الَّذِي قَالَ فِيهِ اِبْن عَبَّاسٍ مَا قَالَ قُلْتُ: فِي التَّقْيِيد بِالصَّحَابَةِ نَظَر، بَلْ لَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ مِنْ الصَّحَابَة إِلَّا الْقَلِيل،
وَقَالَ النَّوَوِيّ: حَمَلَ الشَّافِعِيّ هَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُمْ جَهَرُوا بِهِ وَقْتًا يَسِيرًا لِأَجْلِ تَعْلِيم صِفَة الذِّكْر، لَا أَنَّهُمْ دَاوَمُوا عَلَى الْجَهْر بِهِ، وَالْمُخْتَار أَنَّ الْإِمَام وَالْمَأمُوم يُخْفِيَانِ الذِّكْر إِلَّا أَنْ يَكُون إِمَامًا يُرِيد أَنْ يُتَعَلَّم مِنْهُ فَيَجْهَر حَتَّى يَعْلَم أَنَّهُ قَدْ تُعُلِّمَ مِنْهُ، ثُمَّ يُسِرُّ، وَحَمَلَ الْحَدِيث عَلَى هَذَا. فتح الباري
(4)
(م) 121 - (583) ، (خ) 806 ، (س) 1335 ، (د) 1002
قلت: لكن الحديث رغم صحة سنده فيه علة غريبة وهي: قَالَ عَمْرٌو بن دينار: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي مَعْبَدٍ فَأَنْكَرَهُ ، وَقَالَ: لَمْ أُحَدِّثْكَ بِهَذَا ، قَالَ عَمْرٌو: وَقَدْ أَخْبَرَنِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ. انظر (م) 121 - (583) ، (حم) 1933
(خ م ت)، وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ)(1)(ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا بِالتَّكْبِيرِ: اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)(2)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، ارْبَعُوا (3) عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا (4) إِنَّهُ مَعَكُمْ ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (5)) (6)(تَبَارَكَ اسْمُهُ ، وَتَعَالَى جَدُّهُ (7) ") (8)
(1)(خ) 2830 ، (م) 2704
(2)
(خ) 3968 ، (م) 2704
(3)
(اِرْبَعُوا) أَيْ: اُرْفُقُوا وَلَا تُجْهِدُوا أَنْفُسكُمْ. فتح الباري - (ج 9 / ص 189)
(4)
لَمَّا كَانَ الْغَائِبُ كَالْأَعْمَى فِي عَدَمِ الرُّؤْيَة ، نَفَى لَازِمَهُ لِيَكُونَ أَبْلَغَ وَأَشْمَل.
(5)
زَادَ " قَرِيبًا "؛ لِأَنَّ الْبَعِيدَ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَسْمَعُ وَيُبْصِر ، لَكِنَّهُ لِبُعْدِهِ قَدْ لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِر، وَلَيْسَ الْمُرَادُ قُرْبَ الْمَسَافَة؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ مُنَزَّهٌ عَنْ الْحُلُول. فتح الباري - (ج 20 / ص 458)
(6)
(خ) 2830 ، (م) 2704
(7)
قَالَ الطَّبَرِيُّ: فِيهِ كَرَاهِيَةُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالدُّعَاءِ وَالذِّكْر، وَبِهِ قَالَ عَامَّةُ السَّلَف مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ. فتح الباري - (ج 9 / ص 189)
(8)
(خ) 2830 ، (م) 2704
(م ت)، وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ)(1)(اسْتَغْفَرَ اللهَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ ، وَمِنْكَ السَّلَامُ ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ")(2)(قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: كَيْفَ الْاسْتِغْفَارُ؟ ، قَالَ: تَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ)(3).
(1)(م) 135 - (591) ، (ت) 300 ، (حم) 22419
(2)
(ت) 300 ، (م) 135 - (591) ، (س) 1337 ، (جة) 928
(3)
(م) 135 - (591)
(س د حم)، وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ:(" أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي)(1)(فَقَالَ: يَا مُعَاذُ، وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ ")(2)(فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ ، وَأَنَا أُحِبُّكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ ، لَا تَدَعَنَّ أَنْ تَقُولَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ ، وَشُكْرِكَ ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ")(3)
(1)(س) 1303
(2)
(د) 1522
(3)
(حم) 22172 ، (د) 1522 ، (س) 1303 ، صَحِيح الْجَامِع: 7969، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1596
(م)، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ، وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ "(1)
(1)(م) 139 - (594) ، (س) 1340 ، (د) 1506 ، (حم) 16150
(جة)، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:" كَانَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ يُسَلِّمُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا ، وَرِزْقًا طَيِّبًا ، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا "(1)
(1)(جة) 925 ، (ن) 9930 ، (عب) 3191 ، (حم) 26774
(خ م)، وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [ثَلَاثَ مَرَّاتٍ] (1) اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ (2) "(3)
(1)(خ) 6108 ، (حم) 18217
(2)
الْخَطَّابِيُّ: الْجَدّ الْغِنَى أَيْ: لَا يَنْفَع ذَا الْغِنَى عِنْدك غِنَاهُ، إِنَّمَا يَنْفَعهُ الْعَمَل الصَّالِح. فتح الباري (ج 3 / ص 251)
(3)
(خ) 808 ، (م) 137 - (593) ، (س) 1341 ، (د) 1505
(حم)، وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ "(1)
(1)(حم) 20425 ، (س) 1347 ، (ش) 12030 ، (خز) 747 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت الحديث: 860 ، وصحيح الأدب المفرد: 542 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي.
(م)، وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ:" كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ "(1)
(1)(م) 62 - (709) ، (حم) 18576
(م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ "(1)
(1)(م) 146 - (597) ، (ن) 9971 ، (حم) 8820 ، (خز) 750
(م)، وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مُعَقِّبَاتٌ (1) لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً ، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً ، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً "(2)
(1) المعقبات: تسبيحات تُفعل أعقاب الصلوات، وسُميت معقبات لأنها تُفعل مرة بعد مرة.
(2)
(م) 144 - (596) ، (خد) 622 ، (س) 1349 ، (ت) 3412
(خ م د)، وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ:(جَاءَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)(1)(فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ (2) بِالْأُجُورِ) (3)(وَبِالدَّرَجَاتِ الْعُلَا ، وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ)(4)(فَقَالَ: " كَيْفَ ذَاكَ؟ ")(5)(قَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ)(6)(وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ ، وَيَتَصَدَّقُونَ)(7)(وَلَا نَتَصَدَّقُ، وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ)(8)(وَلَيْسَتْ لَنَا أَمْوَالٌ)(9)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَفَلَا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ (10) وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ [جَاءَ](11) بَعْدَكُمْ، وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ (12)؟ "، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ) (13) (قَالَ: " تُسَبِّحُونَ اللهَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ (14) ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدُونَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُكَبِّرُونَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً) (15)(وَتَخْتِمُونَهَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ")(16)(فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ")(17)
(1)(م) 595 ، (خ) 807
(2)
الدُّثُور: جَمْع دَثْر بِفَتْحٍ الدَّال ، وهُوَ الْمَال الْكَثِير. فتح الباري (ج 3 / ص 250)
وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل لِمَنْ فَضَّلَ الْغَنِيّ الشَّاكِر عَلَى الْفَقِير الصَّابِر. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 372)
(3)
(م) 1006 ، (جة) 927
(4)
(خ) 807 ، (م) 595
(5)
(خ) 5970 ، (م) 595
(6)
(خ) 807 ، (م) 595
(7)
(خ) 807
(8)
(م) 595
(9)
(خ) 5970
(10)
أَيْ: مَنْ سَبَقَكُمْ مِنْ أَهْل الْأَمْوَال الَّذِينَ اِمْتَازُوا عَلَيْكُمْ بِالصَّدَقَةِ. فتح الباري (ج 3 / ص 250)
(11)
(خ) 5970
(12)
وَعَلَى هَذَا فَالتَّقَرُّب بِهَذَا الذِّكْر رَاجِح عَلَى التَّقَرُّب بِالْمَالِ ، وَاسْتُشْكِلَ تَسَاوِي فَضْل هَذَا الذِّكْر بِفَضْلِ التَّقَرُّب بِالْمَالِ مَعَ شِدَّة الْمَشَقَّة فِيهِ، وَأَجَابَ الْكَرْمَانِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَم أَنْ يَكُون الثَّوَاب عَلَى قَدْر الْمَشَقَّة فِي كُلّ حَالَة، وَاسْتُدِلَّ لِذَلِكَ بِفَضْلِ كَلِمَة الشَّهَادَة مَعَ سُهُولَتهَا عَلَى كَثِير مِنْ الْعِبَادَات الشَّاقَّة. فتح الباري (ج 3 / ص 250)
(13)
(م) 595 ، (خ) 5970
(14)
ظَاهِر قَوْلُهُ " كُلّ صَلَاة " يَشْمَلُ الْفَرْض وَالنَّفْل، لَكِنْ حَمَلَهُ أَكْثَر الْعُلَمَاء عَلَى الْفَرْض، وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيث كَعْب بْن عُجْرَة عِنْد مُسْلِم التَّقْيِيد بِالْمَكْتُوبَةِ، وَكَأَنَّهُمْ حَمَلُوا الْمُطْلَقَات عَلَيْهَا، وَعَلَى هَذَا هَلْ يَكُون التَّشَاغُل بَعْد الْمَكْتُوبَة بِالرَّاتِبَةِ بَعْدهَا فَاصِلًا بَيْن الْمَكْتُوبَة وَالذِّكْر أَوْ لَا؟ ، مَحَلّ النَّظَر، وَاللهُ أَعْلَمُ. فتح الباري (ج 3 / ص 250)
(15)
(خ) 807 ، (م) 595
(16)
(د) 1504 ، (حم) 7242 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1592
(17)
(م) 595
(ت س حم)، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ:(" أُمِرْنَا أَنْ نُسَبِّحَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَنَحْمَدَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَنُكَبِّرَهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ ")(1)(فَأُتِيَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فِي مَنَامِهِ فَقِيلَ لَهُ:)(2)(بِأَيِّ شَيْءٍ أَمَرَكُمْ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم؟، قَالَ: " أَمَرَنَا أَنْ نُسَبِّحَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَنَحْمَدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَنُكَبِّرَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ مِائَةٌ " قَالَ: سَبِّحُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ، وَاحْمَدُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ، وَكَبِّرُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ، وَهَلِّلُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ، فَتِلْكَ مِائَةٌ)(3)(فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ)(4)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اجْعَلُوهَا كَذَلِكَ)(5) وفي رواية: (افْعَلُوا كَمَا قَالَ الْأَنْصَارِيُّ ")(6)
(1)(ت) 3413 ، (س) 1350 ، (حم) 21640 ، (حب) 2017
(2)
(س) 1350 ، (ت) 3413 ، (حم) 21640
(3)
(س) 1351 ، (ت) 3413 ، (حم) 21640
(4)
(حم) 21640 ، (ت) 3413 ، (س) 1350 ، (ك) 928 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(5)
(س) 1350 ، (ت) 3413 ، (حم) 21640 ، (خز) 752
(6)
(س) 1351 ، (ن) 1274 ، صححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث 101، والمشكاة: 973، وصحيح موارد الظمآن: 1989
(ت س د حم حب)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" خَلَّتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، أَلَا وَهُمَا يَسِيرٌ ، وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ ، يُسَبِّحُ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا ، وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا ، وَيُكَبِّرُهُ عَشْرًا ")(1)(- قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: " وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعْقِدُهُنَّ بِيَدِهِ)(2) وفي رواية: (يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ بِيَمِينِهِ-)(3)(قَالَ: فَتِلْكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ ، وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ)(4)(وَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ ، سَبَّحَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَحَمِدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ)(5)(فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ ، وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ، فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَ مِائَةِ سَيِّئَةٍ؟ ")(6)(قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ هُمَا يَسِيرٌ ، وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ؟)(7)(قَالَ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأتِي أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ، فَيَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا)(8) وفي رواية: (إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ ، أَتَاهُ الشَّيْطَانُ فَذَكَّرَهُ حَوَائِجَهُ، فَيَقُومُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا، فَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ أَتَاهُ)(9)(فلَا يَزَالُ يُنَوِّمُهُ ، حَتَّى يَنَامَ)(10)(قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا ")(11)
(1)(ت) 3410 ، (خد) 1216 ، (س) 1348 ، (د) 5065
(2)
(حب) 2018 ، (ت) 3486 ، (س) 1355 ، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(3)
(د) 1502
(4)
(ت) 3410 ، (س) 1348
(5)
(ن) 9981 ، (خد) 1216 ، (ت) 3410 ، (جة) 926
(6)
(ت) 3410 ، (خد) 1216 ، (س) 1348 ، (ش) 29264
(7)
(د) 5065 ، (خد) 1216
(8)
(س) 1348 ، (خد) 1216 ، (د) 5065 ، (عب) 3189
(9)
(طس) 6215 ، (حم) 6910
(10)
(ت) 3410 ، (د) 5065
(11)
(حم) 6910 ، (د) 5065 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 606 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(جة)، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:" كَانَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ يُسَلِّمُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا ، وَرِزْقًا طَيِّبًا ، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا "(1)
(1)(جة) 925 ، (ن) 9930 ، (عب) 3191 ، (حم) 26774