المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما لا يقطع الصلاة بمروره - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢٥

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌الْأَحَقُّ بِالْإِقَامَةِ

- ‌مَا يُسْتَحَبّ فِي اَلْمُؤَذِّن وَمَا يَفْعَلهُ

- ‌كَوْنُ اَلْمُؤَذِّنِ عَدْلًا أَمِينًا بَالِغًا بَصِيرًا

- ‌طَهَارَةُ اَلْمُؤَذِّن

- ‌اِسْتِقْبَالُ اَلْقِبْلَة وَاقِفًا وَجَعْلُ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَإِدَارَةُ الْوَجْه عِنْد الْحَيْعَلَة

- ‌رَفْعُ اَلصَّوْتِ بِالْأَذَان

- ‌كَوْنُ اَلْمُؤَذِّنِ حَسَنَ الصَّوْت

- ‌اِتِّخَاذُ أَكْثَرِ مِنْ مُؤَذِّنٍ فِي اَلْمَسْجِدِ الْوَاحِد

- ‌مَكْرُوهَاتُ الْأَذَان

- ‌أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْأَذَان

- ‌اَلْخُرُوجُ مِنْ اَلْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَان

- ‌إِجَابَةُ الْمُؤَذِّن

- ‌الصَّلَوَاتُ اَلَّتِي لَا يُشْرَعُ لَهَا الْأَذَان

- ‌الْأَذَانُ قَبْل دُخُولِ اَلْوَقْتِ فِي صَلَاةِ اَلْفَجْر

- ‌الْأَذَانُ فِي أُذُنِ الْمَوْلُود

- ‌الْفَصْلُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَة

- ‌اَلتَّثْوِيب فِي الْأَذَان

- ‌اَلدُّعَاءُ وَالذِّكْرُ وَالتَّنَفُّلُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَة

- ‌حُكْمُ الصَّلَاةِ وَقْتَ الْإِقَامَة

- ‌قِيَامُ الْجَالِسِ لِلصَلَاةِ حَالَ اَلْإِقَامَة

- ‌أَدَاء اَلصَّلَاة

- ‌فَضْل أَدَاء الصَّلَاة فِي أَوَّل الْوَقْت

- ‌حُكْمُ تَأخِيرِ اَلصَّلَاةِ إِلَى آخِرِ اَلْوَقْت

- ‌إِيقَاظُ النَّائِمِ لِلْصَلَاة

- ‌صَلَّى رَكْعَةً فِي الْوَقتِ ثُمَّ خَرَجَ الْوَقْت

- ‌الْأَعْذَارُ اَلْمَشْرُوعَةُ فِي تَأخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتهَا

- ‌اَلنَّوْمُ عَنْ الصَّلَاة

- ‌مِنَ الْأَعْذَارِ الْمَشْرُوعَةِ فِي تَأخِيرِ الصَّلَاةِ نِسْيَانُ الصَّلَاة

- ‌مِنَ الْأَعْذَارِ الْمَشْرُوعَةِ فِي تَأخِيرِ الصَّلَاةِ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِعُذْر

- ‌حُكْمُ اَلْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌أَسْبَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌اَلْجَمْعُ فِي اَلسَّفَر

- ‌اَلْجَمْعُ فِي الْمَطَرِ أَوْ الْوَحْل

- ‌الْجَمْعُ فِي عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَة

- ‌تَأخِيرُ الصَّلَاةِ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ لِوِرْدٍ أَوْ دَرْسِ عِلْم

- ‌بَلَغ اَلصَّبِيّ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ اَلْوَقْت قَدْر رَكْعَة

- ‌أَسْلَم اَلْكَافِر وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْت اَلصَّلَاة قَدْر رَكْعَة

- ‌طَهُرَتْ اَلْحَائِض وَالنُّفَسَاء وَبَقِيَ مِنْ اَلْوَقْت قَدْر رَكْعَة

- ‌أَفَاقَ اَلْمَجْنُون وَبَقِيَ مِنْ اَلْوَقْت قَدْر رَكْعَة

- ‌أَفَاقَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌لَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ اَلْوَقْت لِغَيْر عُذْر

- ‌حجَّة القائلين بأنه يقضي ولو كان لغير عُذر

- ‌دليل الذين قالوا بعدم الوجوب إذا كان لغير عُذر

- ‌قَضَاء اَلْفَوَائِت مُرَتَّبَةً

- ‌أَوْقَاتٌ لَا يُصَلَّى فِيهَا (أَوْقَاتُ النَّهْي)

- ‌الصَّلَاةُ بَعْدَ اَلْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَتَرْتَفِعَ قَدْرَ رُمْح

- ‌الصَّلَاةُ عِنْدَ حُضُورِ الطَّعَامِ أَوْ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْن

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَة

- ‌اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفَر

- ‌اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَة عِنْدَ الصَّلَاةِ فِي شِدَّة اَلْخَوْف

- ‌اَلِاجْتِهَاد فِي تَحْدِيدِ الْقِبْلَة

- ‌تَحْدِيدُ الْقِبْلَةِ إِنْ كَانَ غَائِبًا عَنْ مَكَّةَ وَيَعْرِف الدَّلَائِل

- ‌مَنْ تَغَيَّرَ اِجْتِهَادُهُ فِي تَحْدِيدِ الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌اَلْخَطَأُ فِي تَحْدِيدِ الْقِبْلَة

- ‌وَضْعُ سُتْرَةٍ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالْقِبْلَة

- ‌حُكْمُ وَضْعِ السُّتْرَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌صِفَةُ اَلسُّتْرَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌مَوْضِعُ السُّتْرَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌حُكْمُ الْمُرُورِ بَيْنَ اَلْمُصَلِّي وَالسُّتْرَة

- ‌مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ بِمُرُورِهِ

- ‌مَا لَا يَقْطَع الصَّلَاةَ بِمُرُورِهِ

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الصَّلَاة

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ اَلنِّيَّة ومَحَلُّها القلب

- ‌تَحْوِيلُ النِّيَّةِ فِي الصَّلاةِ

- ‌الْقِيَامُ مَعَ اَلْقُدْرَة فِي صَلَاةِ الْفَرْض

- ‌اَلْقِيَام فِي اَلنَّافِلَة

- ‌اَلِاسْتِقْلَال فِي الْقِيَام

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَام

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لِلْمُنْفَرِدِ فِي الصَّلَاة

- ‌قِرَاءَةُ اَلْفَاتِحَةِ لِلْإِمَامِ

- ‌قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لِلْمَأمُومِ

- ‌قِرَاءَةُ مَنْ عَجَزَ عَنْ تَعَلُّمِ الْفَاتِحَة

- ‌صِفَةُ اَلتِّلَاوَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ الرُّكُوعُ

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ الرَّفْعُ وَالِاعْتِدَال

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ السُّجُودُ الْأَوَّلُ فِي الصَّلَاة

- ‌كَيْفِيَّةُ السُّجُودِ وَمَا يُسْجَدُ عَلَيْه

- ‌السُّجُودُ عَلَى أَنْفِه

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ اَلْجُلُوسُ بَيْن اَلسَّجْدَتَيْنِ

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ اَلسُّجُودُ الثَّانِي فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ التَّشَهُّد الْأَخِير

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمَةُ الْأُولَى

- ‌الطُّمَأنِينَةُ فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ تَرْتِيب أَعْمَال الصَّلَاة

- ‌وَاجِبَاتُ الصَّلَاة

- ‌التَّكْبِيرَاتُ عِنْدَ الرَّفْعِ وَالْخَفْضِ (تَّكْبِيرَاتُ الِانْتِقَال)

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ التَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُود

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ قَوْلُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ قَوْل رَبّنَا وَلَك اَلْحَمْد

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ قَوْلُ رَبِّ اغْفِرْ لِي بَيْن السَّجْدَتَيْن

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ التَّشَهُّد اَلْأَوَّل

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ

- ‌صِيَغُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌سُنَنُ الصَّلَاة

- ‌رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرٍ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَضْعُ اَلْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الْقِيَامِ فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ النَّظَرُ إِلَى مَوْضِعِ سُجُوده

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ حُضُورُ الْقَلْب

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ دُعَاءُ الِاسْتِفْتَاحِ فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الِاسْتِعَاذَة بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

- ‌الْجَهْرُ وَالْإسْرَارُ بِالْبَسْمَلَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ التَّأمِين

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ قِرَاءَةُ مَا تَيَسَّرَ مِنْ اَلْقُرْآنِ بَعْدَ الْفَاتِحَة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الْجَهْرُ فِي مَوْضِعِهِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الْإِسْرَارُ فِي مَوْضِعِه

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الذِّكْرُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ والرَّفْعِ مِنْه

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَضْعُ اَلْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي اَلرُّكُوع

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ مَدُّ اَلظَّهْرِ وَالِانْحِنَاءُ فِي الرُّكُوعِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَضْعُ الْيَدَيْنِ قَبْل اَلرُّكْبَتَيْنِ فِي السُّجُود

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الرُّكْبَتَيْنِ فِي السُّجُود

- ‌وَضْعُ الْيَدَيْنِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ أَوْ حَذْو أُذُنَيْهِ فِي السُّجُود

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ مُجَافَاةُ الْعَضُدَيْنِ عَنِ الْجَنْبَيْنِ فِي السُّجُود

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ نَصْبُ الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ وَضَمِّهِمَا

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ فَتْحُ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ فِي اَلسُّجُود وَالْجُلُوس

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ جِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الِافْتِرَاشُ وَالْإقْعَاءُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْن

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الِافْتِرَاش فِي التَّشَهُّد اَلْأَوَّل

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَضْعُ الْيَدِ اَلْيُمْنَى عَلَى الْفَخْذِ اَلْيُمْنَى وَالْيَدِ اَلْيُسْرَى عَلَى الْفَخْذِ الْيُسْرَى وَالْإِشَارَةُ بِالسَّبَّابَةِ

- ‌كَيْفِيَّةُ النُّهُوضِ لِلْقِيَامِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ رَفْع اَلْيَدَيْنِ عِنْد الْقِيَام مِنْ اَلتَّشَهُّد

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ التَّوَرُّكُ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الدُّعَاءُ فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ نِيَّةُ السَّلَامِ عَلَى مَنْ يُصَلِي بِجَانِبِهِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمَةُ اَلثَّانِيَة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الِالْتِفَاتُ إِلَى الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ فِي التَّسْلِيمَتَين

- ‌كَيْفِيَّةُ اَلِانْصِرَافِ مِنْ الصَّلَاة

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الصَّلَاة

- ‌مُبَاحَاتُ الصَّلَاة

- ‌الْإِتْيَانُ بِذِكْرٍ مَشْرُوعٍ لِسَبَبٍ خَارِجٍ عَنْ الصَّلَاة

- ‌الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ لِإِصْلَاحِهَا

- ‌اَلتَّبَسُّم فِي الصَّلَاة

- ‌اَلْبُكَاءُ فِي الصَّلَاة

- ‌اَلْبُصَاقُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاة

- ‌رَدُّ الْمُصَلِّي السَّلَامَ وَغَيرَهُ بِالْإِشَارَةِ

الفصل: ‌ما لا يقطع الصلاة بمروره

‌مَا لَا يَقْطَع الصَّلَاةَ بِمُرُورِهِ

(م س حم حب)، وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ:(" قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(1)(يُصَلِّي)(2)(فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ثُمَّ قَالَ: أَلْعَنُكَ بِلَعْنَة اللهِ ، أَلْعَنُكَ بِلَعْنَة اللهِ ، أَلْعَنُكَ بِلَعْنَة اللهِ ، وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الصَلَاةِ " قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَلَاةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ ، قَالَ: " إِنَّ عَدُوَّ اللهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي ، فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قُلْتُ: أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ التَّامَّةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمْ يَسْتَأخِرْ)(3)(فَأَخَذْتُ بِحَلْقِهِ فَخَنَقْتُهُ)(4)(فَمَا زِلْتُ أَخْنُقُهُ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ لُعَابِهِ بَيْنَ إِصْبَعَيَّ هَاتَيْنِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا)(5)(ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ آخُذَهُ ، فَوَاللهِ لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ عليه السلام (6) لَأَصْبَحَ) (7)(مَرْبُوطًا بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ)(8)(يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ)(9)(فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ أَحَدٌ فَلْيَفْعَلْ ")(10)

(1)(م) 40 - (542)

(2)

(س) 1215

(3)

(م) 40 - (542) ، (س) 1215

(4)

(حب) 2349 ، انظر صحيح موارد الظمآن: 434

(5)

(حم) 11797 ، انظر الصَّحِيحَة: 3251 ، وقال الأرنؤوط: إسناده حسن.

(6)

أَيْ: بِقَوْلِهِ: {رَبّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} ، ومَعْنَاهُ أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِهَذَا ، فَامْتَنَعَ نَبِيُّنَا ? مِنْ رَبْطِه، إِمَّا أَنَّهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ لِذَلِكَ، وَإِمَّا لِكَوْنِهِ لَمَّا تَذَكَّرَ ذَلِكَ ، لَمْ يَتَعَاطَ ذَلِكَ تَوَاضُعًا وَتَأَدُّبًا. شرح النووي (ج 2 / ص 303)

(7)

(م) 40 - (542) ، (س) 1215

(8)

(حم) 11797

(9)

(م) 40 - (542) ، (س) 1215

(10)

(حم) 11797 ، (د) 699، انظر الصَّحِيحَة: 3251

ص: 153

(حم)، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ عبد الرحمن بْنِ عوفٍ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي فَمَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيَّ فَمَنَعْتُهُ فَأَبَى ، فَسَأَلْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه ، فَقَالَ: لَا يَضُرُّكَ يَا ابْنَ أَخِي. (1)

(1)(حم) 523 ، (طح) ج1ص464 ، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح: 523 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح

ص: 154

(د حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ:(" هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ثَنِيَّةِ أَذَاخِرَ ، فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى جِدَارٍ فَاتَّخَذَهُ قِبْلَةً وَنَحْنُ خَلْفَهُ ، فَجَاءَتْ بَهْمَةٌ (1) تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا زَالَ يُدَارِئُهَا (2)) (3)(وَيَدْنُو مِنْ الْجِدَارِ)(4)(حَتَّى لَصَقَ بَطْنَهُ بِالْجِدَارِ وَمَرَّتْ مِنْ وَرَائِهِ ")(5)

(1) قَالَ الْخَطَّابِيّ: الْبَهْمَة وَلَد الشَّاة أَوَّل مَا يَلِد، يُقَال ذَلِكَ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى سَوَاء. عون المعبود - (ج 2 / ص 229)

(2)

(فَمَا زَالَ يُدَارِئهَا): أَيْ يُدَافِعهَا ، وَهُوَ مِنْ الدَّرْء وَالْمُدَافَعَة، وَلَمْ يَأمُر النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابه أَنْ يَتَّخِذُوا سُتْرَةً غَيْرَ سُتْرَته. عون المعبود - (ج 2 / ص 229)

(3)

(د) 708 ، (حم) 6852 ، (جة) 953

(4)

(حم) 6852 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(5)

(د) 708 ، (حم) 6852 ، (ش) 2917 ، حسنه الألباني في صفة الصلاة ص83

ص: 155

(خ م حم حب)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارِ (1) أَتَانٍ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ (2) وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (3) (قَائِمٌ بِمِنًى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ) (4) (إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ (5) فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ) (6) (الْأَوَّلِ) (7) وفي رواية:(فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي)(8)(ثُمَّ نَزَلْتُ)(9)(وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ (10)) (11)(تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ)(12) وفي رواية: (تَأكُلُ مِنْ بَقْلٍ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(13)(وَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(14)(" فَلَمْ يَنْصَرِفْ ")(15) وفي رواية: (فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَد)(16)(وَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ)(17)(تَشْتَدَّانِ اقْتَتَلَتَا)(18)(حَتَّى أَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(19)(" فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَنْصَرِفْ ")(20)

(1) الأَتَان: هِيَ الْأُنْثَى مِنْ الْحَمِير.

(2)

(نَاهَزْت) أَيْ قَارَبْت، وَالْمُرَاد بِالِاحْتِلَامِ الْبُلُوغ الشَّرْعِيّ.

(3)

(خ) 471 ، (م) 254 - (504)

(4)

(خ) 4150 ، (م) 255 - (504)

(5)

قَوْله: (إِلَى غَيْر جِدَار) أَيْ: إِلَى غَيْر سُتْرَة ، قَالَهُ الشَّافِعِيّ. وَسِيَاق الْكَلَام يَدُلّ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ اِبْن عَبَّاس أَوْرَدَهُ فِي مَعْرِض الِاسْتِدْلَال عَلَى أَنَّ الْمُرُور بَيْن يَدَيْ الْمُصَلِّي لَا يَقْطَع صَلَاته. وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة الْبَزَّار بِلَفْظِ:" وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْمَكْتُوبَة لَيْسَ لِشَيْءٍ يَسْتُرهُ ".فتح الباري (ح76)

(6)

(خ) 471 ، (م) 255 - (504)

(7)

(خ) 1758 ، (حم) 2376

(8)

(حم) 3167 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(9)

(خ) 1758 ، (حم) 2376

(10)

(تَرْتَع) أَيْ: تَأكُل مَا تَشَاء.

(11)

(خ) 76 ، (م) 254 - (504)

(12)

(حم) 3454 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(13)

(حم) 2295 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(14)

(خ) 1758 ، (حم) 2376 ، (م) 254 - (504)

(15)

(حم) 2295 ، (س) 754

(16)

(خ) 823 ، (م) 254 - (504) ، (س) 752 ، (ت) 337 ، (د) 715

قَوْله: (فَلَمْ يُنْكِر ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَد) قِيلَ: فِيهِ جَوَاز تَقْدِيم الْمَصْلَحَة الرَّاجِحَة عَلَى الْمَفْسَدَة الْخَفِيفَة؛ لِأَنَّ الْمُرُور مَفْسَدَة خَفِيفَة، وَالدُّخُول فِي الصَّلَاة مَصْلَحَة رَاجِحَة، وَاسْتَدَلَّ اِبْن عَبَّاس عَلَى الْجَوَاز بِعَدَمِ الْإِنْكَار لِانْتِفَاءِ الْمَوَانِع إِذْ ذَاكَ، وَلَا يُقَال مَنَعَ مِنْ الْإِنْكَار اِشْتِغَالهمْ بِالصَّلَاةِ لِأَنَّهُ نَفَى الْإِنْكَار مُطْلَقًا فَتَنَاوَلَ مَا بَعْد الصَّلَاة. فتح الباري (ح76)

(17)

(حم) 3167 ، (س) 754 ، (د) 716

(18)

(حب) 2356 ، (يع) 2749 ، (د) 717 ، (خز) 882، انظر صحيح موارد الظمآن: 437

(19)

(حم) 2295 ، (س) 754 ، (خز) 835 ، (هق) 3318

(20)

(حم) 3167 ، (س) 754 ، (د) 716

ص: 156