الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَا لَا يَقْطَع الصَّلَاةَ بِمُرُورِهِ
(م س حم حب)، وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ:(" قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(1)(يُصَلِّي)(2)(فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ثُمَّ قَالَ: أَلْعَنُكَ بِلَعْنَة اللهِ ، أَلْعَنُكَ بِلَعْنَة اللهِ ، أَلْعَنُكَ بِلَعْنَة اللهِ ، وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الصَلَاةِ " قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَلَاةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ ، قَالَ: " إِنَّ عَدُوَّ اللهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي ، فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قُلْتُ: أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ التَّامَّةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمْ يَسْتَأخِرْ)(3)(فَأَخَذْتُ بِحَلْقِهِ فَخَنَقْتُهُ)(4)(فَمَا زِلْتُ أَخْنُقُهُ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ لُعَابِهِ بَيْنَ إِصْبَعَيَّ هَاتَيْنِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا)(5)(ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ آخُذَهُ ، فَوَاللهِ لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ عليه السلام (6) لَأَصْبَحَ) (7)(مَرْبُوطًا بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ)(8)(يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ)(9)(فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ أَحَدٌ فَلْيَفْعَلْ ")(10)
(1)(م) 40 - (542)
(2)
(س) 1215
(3)
(م) 40 - (542) ، (س) 1215
(4)
(حب) 2349 ، انظر صحيح موارد الظمآن: 434
(5)
(حم) 11797 ، انظر الصَّحِيحَة: 3251 ، وقال الأرنؤوط: إسناده حسن.
(6)
أَيْ: بِقَوْلِهِ: {رَبّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} ، ومَعْنَاهُ أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِهَذَا ، فَامْتَنَعَ نَبِيُّنَا ? مِنْ رَبْطِه، إِمَّا أَنَّهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ لِذَلِكَ، وَإِمَّا لِكَوْنِهِ لَمَّا تَذَكَّرَ ذَلِكَ ، لَمْ يَتَعَاطَ ذَلِكَ تَوَاضُعًا وَتَأَدُّبًا. شرح النووي (ج 2 / ص 303)
(7)
(م) 40 - (542) ، (س) 1215
(8)
(حم) 11797
(9)
(م) 40 - (542) ، (س) 1215
(10)
(حم) 11797 ، (د) 699، انظر الصَّحِيحَة: 3251
(حم)، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ عبد الرحمن بْنِ عوفٍ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي فَمَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيَّ فَمَنَعْتُهُ فَأَبَى ، فَسَأَلْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه ، فَقَالَ: لَا يَضُرُّكَ يَا ابْنَ أَخِي. (1)
(1)(حم) 523 ، (طح) ج1ص464 ، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح: 523 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح
(د حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ:(" هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ثَنِيَّةِ أَذَاخِرَ ، فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى جِدَارٍ فَاتَّخَذَهُ قِبْلَةً وَنَحْنُ خَلْفَهُ ، فَجَاءَتْ بَهْمَةٌ (1) تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا زَالَ يُدَارِئُهَا (2)) (3)(وَيَدْنُو مِنْ الْجِدَارِ)(4)(حَتَّى لَصَقَ بَطْنَهُ بِالْجِدَارِ وَمَرَّتْ مِنْ وَرَائِهِ ")(5)
(1) قَالَ الْخَطَّابِيّ: الْبَهْمَة وَلَد الشَّاة أَوَّل مَا يَلِد، يُقَال ذَلِكَ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى سَوَاء. عون المعبود - (ج 2 / ص 229)
(2)
(فَمَا زَالَ يُدَارِئهَا): أَيْ يُدَافِعهَا ، وَهُوَ مِنْ الدَّرْء وَالْمُدَافَعَة، وَلَمْ يَأمُر النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابه أَنْ يَتَّخِذُوا سُتْرَةً غَيْرَ سُتْرَته. عون المعبود - (ج 2 / ص 229)
(3)
(د) 708 ، (حم) 6852 ، (جة) 953
(4)
(حم) 6852 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.
(5)
(د) 708 ، (حم) 6852 ، (ش) 2917 ، حسنه الألباني في صفة الصلاة ص83
(خ م حم حب)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارِ (1) أَتَانٍ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ (2) وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (3) (قَائِمٌ بِمِنًى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ) (4) (إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ (5) فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ) (6) (الْأَوَّلِ) (7) وفي رواية:(فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي)(8)(ثُمَّ نَزَلْتُ)(9)(وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ (10)) (11)(تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ)(12) وفي رواية: (تَأكُلُ مِنْ بَقْلٍ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(13)(وَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(14)(" فَلَمْ يَنْصَرِفْ ")(15) وفي رواية: (فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَد)(16)(وَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ)(17)(تَشْتَدَّانِ اقْتَتَلَتَا)(18)(حَتَّى أَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(19)(" فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَنْصَرِفْ ")(20)
(1) الأَتَان: هِيَ الْأُنْثَى مِنْ الْحَمِير.
(2)
(نَاهَزْت) أَيْ قَارَبْت، وَالْمُرَاد بِالِاحْتِلَامِ الْبُلُوغ الشَّرْعِيّ.
(3)
(خ) 471 ، (م) 254 - (504)
(4)
(خ) 4150 ، (م) 255 - (504)
(5)
قَوْله: (إِلَى غَيْر جِدَار) أَيْ: إِلَى غَيْر سُتْرَة ، قَالَهُ الشَّافِعِيّ. وَسِيَاق الْكَلَام يَدُلّ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ اِبْن عَبَّاس أَوْرَدَهُ فِي مَعْرِض الِاسْتِدْلَال عَلَى أَنَّ الْمُرُور بَيْن يَدَيْ الْمُصَلِّي لَا يَقْطَع صَلَاته. وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة الْبَزَّار بِلَفْظِ:" وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْمَكْتُوبَة لَيْسَ لِشَيْءٍ يَسْتُرهُ ".فتح الباري (ح76)
(6)
(خ) 471 ، (م) 255 - (504)
(7)
(خ) 1758 ، (حم) 2376
(8)
(حم) 3167 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.
(9)
(خ) 1758 ، (حم) 2376
(10)
(تَرْتَع) أَيْ: تَأكُل مَا تَشَاء.
(11)
(خ) 76 ، (م) 254 - (504)
(12)
(حم) 3454 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(13)
(حم) 2295 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(14)
(خ) 1758 ، (حم) 2376 ، (م) 254 - (504)
(15)
(حم) 2295 ، (س) 754
(16)
(خ) 823 ، (م) 254 - (504) ، (س) 752 ، (ت) 337 ، (د) 715
قَوْله: (فَلَمْ يُنْكِر ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَد) قِيلَ: فِيهِ جَوَاز تَقْدِيم الْمَصْلَحَة الرَّاجِحَة عَلَى الْمَفْسَدَة الْخَفِيفَة؛ لِأَنَّ الْمُرُور مَفْسَدَة خَفِيفَة، وَالدُّخُول فِي الصَّلَاة مَصْلَحَة رَاجِحَة، وَاسْتَدَلَّ اِبْن عَبَّاس عَلَى الْجَوَاز بِعَدَمِ الْإِنْكَار لِانْتِفَاءِ الْمَوَانِع إِذْ ذَاكَ، وَلَا يُقَال مَنَعَ مِنْ الْإِنْكَار اِشْتِغَالهمْ بِالصَّلَاةِ لِأَنَّهُ نَفَى الْإِنْكَار مُطْلَقًا فَتَنَاوَلَ مَا بَعْد الصَّلَاة. فتح الباري (ح76)
(17)
(حم) 3167 ، (س) 754 ، (د) 716
(18)
(حب) 2356 ، (يع) 2749 ، (د) 717 ، (خز) 882، انظر صحيح موارد الظمآن: 437
(19)
(حم) 2295 ، (س) 754 ، (خز) 835 ، (هق) 3318
(20)
(حم) 3167 ، (س) 754 ، (د) 716