المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إيقاظ النائم للصلاة - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢٥

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌الْأَحَقُّ بِالْإِقَامَةِ

- ‌مَا يُسْتَحَبّ فِي اَلْمُؤَذِّن وَمَا يَفْعَلهُ

- ‌كَوْنُ اَلْمُؤَذِّنِ عَدْلًا أَمِينًا بَالِغًا بَصِيرًا

- ‌طَهَارَةُ اَلْمُؤَذِّن

- ‌اِسْتِقْبَالُ اَلْقِبْلَة وَاقِفًا وَجَعْلُ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَإِدَارَةُ الْوَجْه عِنْد الْحَيْعَلَة

- ‌رَفْعُ اَلصَّوْتِ بِالْأَذَان

- ‌كَوْنُ اَلْمُؤَذِّنِ حَسَنَ الصَّوْت

- ‌اِتِّخَاذُ أَكْثَرِ مِنْ مُؤَذِّنٍ فِي اَلْمَسْجِدِ الْوَاحِد

- ‌مَكْرُوهَاتُ الْأَذَان

- ‌أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْأَذَان

- ‌اَلْخُرُوجُ مِنْ اَلْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَان

- ‌إِجَابَةُ الْمُؤَذِّن

- ‌الصَّلَوَاتُ اَلَّتِي لَا يُشْرَعُ لَهَا الْأَذَان

- ‌الْأَذَانُ قَبْل دُخُولِ اَلْوَقْتِ فِي صَلَاةِ اَلْفَجْر

- ‌الْأَذَانُ فِي أُذُنِ الْمَوْلُود

- ‌الْفَصْلُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَة

- ‌اَلتَّثْوِيب فِي الْأَذَان

- ‌اَلدُّعَاءُ وَالذِّكْرُ وَالتَّنَفُّلُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَة

- ‌حُكْمُ الصَّلَاةِ وَقْتَ الْإِقَامَة

- ‌قِيَامُ الْجَالِسِ لِلصَلَاةِ حَالَ اَلْإِقَامَة

- ‌أَدَاء اَلصَّلَاة

- ‌فَضْل أَدَاء الصَّلَاة فِي أَوَّل الْوَقْت

- ‌حُكْمُ تَأخِيرِ اَلصَّلَاةِ إِلَى آخِرِ اَلْوَقْت

- ‌إِيقَاظُ النَّائِمِ لِلْصَلَاة

- ‌صَلَّى رَكْعَةً فِي الْوَقتِ ثُمَّ خَرَجَ الْوَقْت

- ‌الْأَعْذَارُ اَلْمَشْرُوعَةُ فِي تَأخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتهَا

- ‌اَلنَّوْمُ عَنْ الصَّلَاة

- ‌مِنَ الْأَعْذَارِ الْمَشْرُوعَةِ فِي تَأخِيرِ الصَّلَاةِ نِسْيَانُ الصَّلَاة

- ‌مِنَ الْأَعْذَارِ الْمَشْرُوعَةِ فِي تَأخِيرِ الصَّلَاةِ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِعُذْر

- ‌حُكْمُ اَلْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌أَسْبَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌اَلْجَمْعُ فِي اَلسَّفَر

- ‌اَلْجَمْعُ فِي الْمَطَرِ أَوْ الْوَحْل

- ‌الْجَمْعُ فِي عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَة

- ‌تَأخِيرُ الصَّلَاةِ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ لِوِرْدٍ أَوْ دَرْسِ عِلْم

- ‌بَلَغ اَلصَّبِيّ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ اَلْوَقْت قَدْر رَكْعَة

- ‌أَسْلَم اَلْكَافِر وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْت اَلصَّلَاة قَدْر رَكْعَة

- ‌طَهُرَتْ اَلْحَائِض وَالنُّفَسَاء وَبَقِيَ مِنْ اَلْوَقْت قَدْر رَكْعَة

- ‌أَفَاقَ اَلْمَجْنُون وَبَقِيَ مِنْ اَلْوَقْت قَدْر رَكْعَة

- ‌أَفَاقَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌لَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ اَلْوَقْت لِغَيْر عُذْر

- ‌حجَّة القائلين بأنه يقضي ولو كان لغير عُذر

- ‌دليل الذين قالوا بعدم الوجوب إذا كان لغير عُذر

- ‌قَضَاء اَلْفَوَائِت مُرَتَّبَةً

- ‌أَوْقَاتٌ لَا يُصَلَّى فِيهَا (أَوْقَاتُ النَّهْي)

- ‌الصَّلَاةُ بَعْدَ اَلْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَتَرْتَفِعَ قَدْرَ رُمْح

- ‌الصَّلَاةُ عِنْدَ حُضُورِ الطَّعَامِ أَوْ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْن

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَة

- ‌اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفَر

- ‌اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَة عِنْدَ الصَّلَاةِ فِي شِدَّة اَلْخَوْف

- ‌اَلِاجْتِهَاد فِي تَحْدِيدِ الْقِبْلَة

- ‌تَحْدِيدُ الْقِبْلَةِ إِنْ كَانَ غَائِبًا عَنْ مَكَّةَ وَيَعْرِف الدَّلَائِل

- ‌مَنْ تَغَيَّرَ اِجْتِهَادُهُ فِي تَحْدِيدِ الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌اَلْخَطَأُ فِي تَحْدِيدِ الْقِبْلَة

- ‌وَضْعُ سُتْرَةٍ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالْقِبْلَة

- ‌حُكْمُ وَضْعِ السُّتْرَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌صِفَةُ اَلسُّتْرَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌مَوْضِعُ السُّتْرَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌حُكْمُ الْمُرُورِ بَيْنَ اَلْمُصَلِّي وَالسُّتْرَة

- ‌مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ بِمُرُورِهِ

- ‌مَا لَا يَقْطَع الصَّلَاةَ بِمُرُورِهِ

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الصَّلَاة

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ اَلنِّيَّة ومَحَلُّها القلب

- ‌تَحْوِيلُ النِّيَّةِ فِي الصَّلاةِ

- ‌الْقِيَامُ مَعَ اَلْقُدْرَة فِي صَلَاةِ الْفَرْض

- ‌اَلْقِيَام فِي اَلنَّافِلَة

- ‌اَلِاسْتِقْلَال فِي الْقِيَام

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَام

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لِلْمُنْفَرِدِ فِي الصَّلَاة

- ‌قِرَاءَةُ اَلْفَاتِحَةِ لِلْإِمَامِ

- ‌قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لِلْمَأمُومِ

- ‌قِرَاءَةُ مَنْ عَجَزَ عَنْ تَعَلُّمِ الْفَاتِحَة

- ‌صِفَةُ اَلتِّلَاوَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ الرُّكُوعُ

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ الرَّفْعُ وَالِاعْتِدَال

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ السُّجُودُ الْأَوَّلُ فِي الصَّلَاة

- ‌كَيْفِيَّةُ السُّجُودِ وَمَا يُسْجَدُ عَلَيْه

- ‌السُّجُودُ عَلَى أَنْفِه

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ اَلْجُلُوسُ بَيْن اَلسَّجْدَتَيْنِ

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ اَلسُّجُودُ الثَّانِي فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ التَّشَهُّد الْأَخِير

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمَةُ الْأُولَى

- ‌الطُّمَأنِينَةُ فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ تَرْتِيب أَعْمَال الصَّلَاة

- ‌وَاجِبَاتُ الصَّلَاة

- ‌التَّكْبِيرَاتُ عِنْدَ الرَّفْعِ وَالْخَفْضِ (تَّكْبِيرَاتُ الِانْتِقَال)

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ التَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُود

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ قَوْلُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ قَوْل رَبّنَا وَلَك اَلْحَمْد

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ قَوْلُ رَبِّ اغْفِرْ لِي بَيْن السَّجْدَتَيْن

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ التَّشَهُّد اَلْأَوَّل

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ

- ‌صِيَغُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌سُنَنُ الصَّلَاة

- ‌رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرٍ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَضْعُ اَلْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الْقِيَامِ فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ النَّظَرُ إِلَى مَوْضِعِ سُجُوده

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ حُضُورُ الْقَلْب

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ دُعَاءُ الِاسْتِفْتَاحِ فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الِاسْتِعَاذَة بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

- ‌الْجَهْرُ وَالْإسْرَارُ بِالْبَسْمَلَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ التَّأمِين

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ قِرَاءَةُ مَا تَيَسَّرَ مِنْ اَلْقُرْآنِ بَعْدَ الْفَاتِحَة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الْجَهْرُ فِي مَوْضِعِهِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الْإِسْرَارُ فِي مَوْضِعِه

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الذِّكْرُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ والرَّفْعِ مِنْه

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَضْعُ اَلْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي اَلرُّكُوع

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ مَدُّ اَلظَّهْرِ وَالِانْحِنَاءُ فِي الرُّكُوعِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَضْعُ الْيَدَيْنِ قَبْل اَلرُّكْبَتَيْنِ فِي السُّجُود

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الرُّكْبَتَيْنِ فِي السُّجُود

- ‌وَضْعُ الْيَدَيْنِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ أَوْ حَذْو أُذُنَيْهِ فِي السُّجُود

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ مُجَافَاةُ الْعَضُدَيْنِ عَنِ الْجَنْبَيْنِ فِي السُّجُود

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ نَصْبُ الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ وَضَمِّهِمَا

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ فَتْحُ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ فِي اَلسُّجُود وَالْجُلُوس

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ جِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الِافْتِرَاشُ وَالْإقْعَاءُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْن

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الِافْتِرَاش فِي التَّشَهُّد اَلْأَوَّل

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَضْعُ الْيَدِ اَلْيُمْنَى عَلَى الْفَخْذِ اَلْيُمْنَى وَالْيَدِ اَلْيُسْرَى عَلَى الْفَخْذِ الْيُسْرَى وَالْإِشَارَةُ بِالسَّبَّابَةِ

- ‌كَيْفِيَّةُ النُّهُوضِ لِلْقِيَامِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ رَفْع اَلْيَدَيْنِ عِنْد الْقِيَام مِنْ اَلتَّشَهُّد

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ التَّوَرُّكُ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الدُّعَاءُ فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ نِيَّةُ السَّلَامِ عَلَى مَنْ يُصَلِي بِجَانِبِهِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمَةُ اَلثَّانِيَة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الِالْتِفَاتُ إِلَى الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ فِي التَّسْلِيمَتَين

- ‌كَيْفِيَّةُ اَلِانْصِرَافِ مِنْ الصَّلَاة

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الصَّلَاة

- ‌مُبَاحَاتُ الصَّلَاة

- ‌الْإِتْيَانُ بِذِكْرٍ مَشْرُوعٍ لِسَبَبٍ خَارِجٍ عَنْ الصَّلَاة

- ‌الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ لِإِصْلَاحِهَا

- ‌اَلتَّبَسُّم فِي الصَّلَاة

- ‌اَلْبُكَاءُ فِي الصَّلَاة

- ‌اَلْبُصَاقُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاة

- ‌رَدُّ الْمُصَلِّي السَّلَامَ وَغَيرَهُ بِالْإِشَارَةِ

الفصل: ‌إيقاظ النائم للصلاة

‌إِيقَاظُ النَّائِمِ لِلْصَلَاة

(م س د حم)، وَعَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ:(سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(1)(فَقَالَتْ: " كَانَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَيَرْكَعُ [رَكْعَتَيْنِ] (2) ثُمَّ يَأوِي إِلَى فِرَاشِهِ وَيَنَامُ ، وَطَهُورُهُ مُغَطًّى عِنْدَ رَأسِهِ وَسِوَاكُهُ مَوْضُوعٌ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ سَاعَتَهُ الَّتِي يَبْعَثُهُ مِنْ اللَّيْلِ) (3)(فَإِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ تَخَلَّى (4) ثُمَّ) (5)(يَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ)(6)(وَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى مُصَلَّاهُ)(7)(فَيُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ وَمَا شَاءَ اللهُ ، وَلَا يَقْعُدُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا حَتَّى يَقْعُدَ فِي الثَّامِنَةِ)(8)(فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ)(9)(وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ وَيَدْعُو بَيْنَهُنَّ)(10)(ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ)(11)(وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ وَيَدْعُو)(12)(بِمَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدْعُوَهُ وَيَسْأَلَهُ وَيَرْغَبَ إِلَيْهِ ، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً:)(13)(السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ حَتَّى يُوقِظَنَا ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَهُوَ جَالِسٌ)(14)(فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ)(15)(يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَيَرْكَعُ وَهُوَ قَاعِدٌ ، ثُمَّ يَقْرَأُ الثَّانِيَةَ ، فَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَهُوَ قَاعِدٌ ، ثُمَّ يَدْعُو مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدْعُوَ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَنْصَرِفُ)(16)(وَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ)(17)(ثُمَّ يَضَعُ جَنْبَهُ ، فَرُبَّمَا جَاءَ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُغْفِيَ ، وَرُبَّمَا يُغْفِي ، وَرُبَّمَا شَكَكْتُ أَغْفَى أَوْ لَمْ يُغْفِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ بِالصَّلَاةِ ")(18)

(1)(م) 139 - (746) ، (س) 1315 ، (حم) 24314

(2)

هي في (د) 1346 بلفظ " أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ "، لكن الألباني قال:" المحفوظ عن عائشة ركعتان "، وبلفظ الركعتين أخرجه (م) 105 - (730) ، (ت) 415 ، (س) 1801 ، (جة) 1142

وقال الألباني في صحيح أبي داود (5/ 94) نعم؛ قد صحت الأربع من حديث ابن عباس قال: كنت في بيت ميمونة؛ فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العَتَمَةَ؛ جاء فصلى أربع ركعات. أخرجه ابن نصر في "قيام الليل "(ع 35) بسند صحيح عنه. أ. هـ

(3)

(د) 1346 ، (م) 139 - (746) ، (س) 1315 ، (حم) 24314

(4)

أَيْ: ذهب إلى الخلاء.

(5)

(د) 56 ، (س) 1651

(6)

(م) 139 - (746) ، (س) 1651 ، (د) 1346

(7)

(د) 1346

(8)

(د) 1346 ، (حم) 26029

(9)

(م) 139 - (746) ، (س) 1721 ، (حم) 24314 ، (د) 1342

(10)

(س) 1720 ، (مسند أبي عوانة) 1631 ، (هق) 4413 ، وصححه الألباني في صفة الصلاة ص 164، والإرواء تحت حديث: 328 ، وقال: دل حديث عائشة على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وهذه فائدة عزيزة لَا تكاد تراها في كتاب ، فعَضَّ عليها بالنواجذ. أ. هـ

(11)

(م) 139 - (746) ، (س) 1721 ، (حم) 24314 ، (د) 1342

(12)

(س) 1720 ، (جة) 1191 ، (هق) 4413

(13)

(د) 1346 ، (حم) 26029

(14)

(حم) 26029 ، (د) 1347 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح.

(15)

(م) 139 - (746) ، (س) 1721 ، (حم) 24314 ، (د) 1342

(16)

(د) 1346 ، (حم) 26029

(17)

(م) 139 - (746) ، (س) 1721 ، (حم) 24314 ، (د) 1342

(18)

(س) 1651 ، (د) 1352 ، (حم) 26028

ص: 48

(م)، وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْأَحْزَابِ: " أَلَا رَجُلٌ يَأتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ "

قَالَ حُذَيْفَةُ: فَلَمَّا أَتَيْتُهُ وَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِ الْقَوْمِ وَفَرَغْتُ ، قُرِرْتُ (1)" فَأَلْبَسَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ فَضْلِ عَبَاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِيهَا " ، فَلَمْ أَزَلْ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحْتُ ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ قَالَ:" قُمْ يَا نَوْمَانُ "(2)

(1) أَيْ: أصابني البرد.

(2)

(م) 99 - (1788) ، (حب) 7125

ص: 49

(خ م س حم)، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:(ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ رضي الله عنها مَا يَقْطَعُ الصَلَاةَ، فَقَالُوا: يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ)(1)(فَقَالَتْ: شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلَابِ؟، " وَاللهِ لَقَدْ)(2)(لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ ، فَيَجِيءُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ فَيُصَلِّي)(3)(صَلَاتَهُ مِنْ اللَّيْلِ كُلَّهَا)(4)(عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَرْقُدُ عَلَيْهِ هُوَ وَأَهْلُهُ)(5)(وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ)(6)(كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ)(7)(وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ)(8)(فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ (9) رِجْلَيَّ فَضَمَمْتُهَا إِلَيَّ ثُمَّ يَسْجُدُ) (10)(فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا)(11)(فَإِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ)(12)(مَسَّنِي بِرِجْلِهِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُوتِرُ)(13)(فَأَكْرَهُ أَنْ أَقُومَ فَأَسْتَقْبِلَهُ)(14)(بِوَجْهِي)(15)(فَأَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ)(16)(فَأُوذِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم)(17)(فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْ السَّرِيرِ حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِي)(18)(فَأُوْتِرُ)(19)(قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ ")(20)

(1)(خ) 489 ، (م) 270 - (512)

(2)

(خ) 492 ، (م) 270 - (512)

(3)

(خ) 486 ، (م) 271 - (512)

(4)

(م) 268 - (512) ، (خ) 493 ، (جة) 956 ، (حم) 24134

(5)

(حم) 25984 ، (خ) 493 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(6)

(م) 268 - (512) ، (خ) 493 ، (جة) 956 ، (حم) 24134

(7)

(م) 269 - (512) ، (خ) 376 ، (جة) 956 ، (حم) 24134

(8)

(خ) 375

(9)

الغمْز: الإشارة والجَسّ والضغط باليد أو العين.

(10)

(س) 167 ، (د) 712 ، (خ) 490 ، (م) 272 - (512)

(11)

(خ) 375 ، (م) 272 - (512) ، (حم) 25191

(12)

(م) 135 - (744) ، (خ) 952 ، (د) 711

(13)

(حم) 26277 ، (س) 166 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(14)

(خ) 5920 ، (م) 270 - (512)

(15)

(حم) 24199 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(16)

(س) 755 ، (حم) 25451

(17)

(خ) 492

(18)

(خ) 486 ، (م) 271 - (512)

(19)

(خ) 490 ، (م) 268 - (512) ، (س) 759 ، (حم) 25640

(20)

(خ) 375 ، (م) 272 - (512) ، (س) 168 ، (حم) 25191

ص: 50

(خ)، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(" اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً فَزِعًا يَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ)(1)(لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)(2)(مَاذَا أُنْزِلَ (3) اللَّيْلَةَ مِنْ الْفِتَنِ (4)؟ وَمَاذَا فُتِحَ مِنْ الْخَزَائِنِ (5)؟ ، أَيْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ الْحُجَرِ (6)) (7)(- يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ - لِكَيْ يُصَلِّينَ (8)) (9)(كَمْ مِنْ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا ، عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ (10) ") (11)

(1)(خ) 6658

(2)

(خ) 5506

(3)

الْمُرَادُ بِالْإِنْزَالِ: إِعْلَامُ الْمَلَائِكَةِ بِالْأَمْرِ الْمَقْدُور، أَوْ أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أُوحِيَ إِلَيْهِ فِي نَوْمِهِ ذَاكَ بِمَا سَيَقَعُ بَعْدَهُ مِنْ الْفِتَن ، فَعَبَّرَ عَنْهُ بِالْإِنْزَالِ. (فتح الباري- ح115)

(4)

قَوْله: (مَاذَا) مَا اِسْتِفْهَامِيَّة ، مُتَضَمِّنَةٌ لِمَعْنَى التَّعَجُّبِ وَالتَّعْظِيم، وَعَبَّرَ عَنْ الْعَذَابِ بِالْفِتَنِ ، لِأَنَّهَا أَسْبَابُه. (فتح الباري - ح115)

(5)

قَالَ الدَّاوُدِيّ: الثَّانِي هُوَ الْأَوَّل، وَالشَّيْءُ قَدْ يُعْطَفُ عَلَى نَفْسِهِ تَأكِيدًا؛ لِأَنَّ مَا يُفْتَحُ مِنْ الْخَزَائِنِ يَكُونُ سَبَبًا لِلْفِتْنَةِ. (فتح الباري - ح115)

(6)

(الْحُجُرات): جَمْع حُجْرَة ، وَهِيَ مَنَازِلُ أَزْوَاجِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. (فتح - ح115)

(7)

(خ) 115

(8)

وَإِنَّمَا خَصَّهُنَّ بِالْإِيقَاظِ لِأَنَّهُنَّ الْحَاضِرَات حِينَئِذٍ، أَوْ مِنْ بَاب " اِبْدَأ بِنَفْسِك ، ثُمَّ بِمَنْ تَعُول ". (فتح الباري - ح115)

(9)

(خ) 6658 ، 5864

(10)

أَيْ: يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ لَا يَتَغَافَلْنَ عَنْ الْعِبَادَة ، وَيَعْتَمِدْنَ عَلَى كَوْنِهِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. (فتح الباري - ح115)

(11)

(خ) 5506 ، (ت) 2196 ، (حم) 26587

ص: 51