المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌رفع اليدين عند كل تكبير - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢٥

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌الْأَحَقُّ بِالْإِقَامَةِ

- ‌مَا يُسْتَحَبّ فِي اَلْمُؤَذِّن وَمَا يَفْعَلهُ

- ‌كَوْنُ اَلْمُؤَذِّنِ عَدْلًا أَمِينًا بَالِغًا بَصِيرًا

- ‌طَهَارَةُ اَلْمُؤَذِّن

- ‌اِسْتِقْبَالُ اَلْقِبْلَة وَاقِفًا وَجَعْلُ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَإِدَارَةُ الْوَجْه عِنْد الْحَيْعَلَة

- ‌رَفْعُ اَلصَّوْتِ بِالْأَذَان

- ‌كَوْنُ اَلْمُؤَذِّنِ حَسَنَ الصَّوْت

- ‌اِتِّخَاذُ أَكْثَرِ مِنْ مُؤَذِّنٍ فِي اَلْمَسْجِدِ الْوَاحِد

- ‌مَكْرُوهَاتُ الْأَذَان

- ‌أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْأَذَان

- ‌اَلْخُرُوجُ مِنْ اَلْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَان

- ‌إِجَابَةُ الْمُؤَذِّن

- ‌الصَّلَوَاتُ اَلَّتِي لَا يُشْرَعُ لَهَا الْأَذَان

- ‌الْأَذَانُ قَبْل دُخُولِ اَلْوَقْتِ فِي صَلَاةِ اَلْفَجْر

- ‌الْأَذَانُ فِي أُذُنِ الْمَوْلُود

- ‌الْفَصْلُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَة

- ‌اَلتَّثْوِيب فِي الْأَذَان

- ‌اَلدُّعَاءُ وَالذِّكْرُ وَالتَّنَفُّلُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَة

- ‌حُكْمُ الصَّلَاةِ وَقْتَ الْإِقَامَة

- ‌قِيَامُ الْجَالِسِ لِلصَلَاةِ حَالَ اَلْإِقَامَة

- ‌أَدَاء اَلصَّلَاة

- ‌فَضْل أَدَاء الصَّلَاة فِي أَوَّل الْوَقْت

- ‌حُكْمُ تَأخِيرِ اَلصَّلَاةِ إِلَى آخِرِ اَلْوَقْت

- ‌إِيقَاظُ النَّائِمِ لِلْصَلَاة

- ‌صَلَّى رَكْعَةً فِي الْوَقتِ ثُمَّ خَرَجَ الْوَقْت

- ‌الْأَعْذَارُ اَلْمَشْرُوعَةُ فِي تَأخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتهَا

- ‌اَلنَّوْمُ عَنْ الصَّلَاة

- ‌مِنَ الْأَعْذَارِ الْمَشْرُوعَةِ فِي تَأخِيرِ الصَّلَاةِ نِسْيَانُ الصَّلَاة

- ‌مِنَ الْأَعْذَارِ الْمَشْرُوعَةِ فِي تَأخِيرِ الصَّلَاةِ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِعُذْر

- ‌حُكْمُ اَلْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌أَسْبَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌اَلْجَمْعُ فِي اَلسَّفَر

- ‌اَلْجَمْعُ فِي الْمَطَرِ أَوْ الْوَحْل

- ‌الْجَمْعُ فِي عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَة

- ‌تَأخِيرُ الصَّلَاةِ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ لِوِرْدٍ أَوْ دَرْسِ عِلْم

- ‌بَلَغ اَلصَّبِيّ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ اَلْوَقْت قَدْر رَكْعَة

- ‌أَسْلَم اَلْكَافِر وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْت اَلصَّلَاة قَدْر رَكْعَة

- ‌طَهُرَتْ اَلْحَائِض وَالنُّفَسَاء وَبَقِيَ مِنْ اَلْوَقْت قَدْر رَكْعَة

- ‌أَفَاقَ اَلْمَجْنُون وَبَقِيَ مِنْ اَلْوَقْت قَدْر رَكْعَة

- ‌أَفَاقَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌لَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ اَلْوَقْت لِغَيْر عُذْر

- ‌حجَّة القائلين بأنه يقضي ولو كان لغير عُذر

- ‌دليل الذين قالوا بعدم الوجوب إذا كان لغير عُذر

- ‌قَضَاء اَلْفَوَائِت مُرَتَّبَةً

- ‌أَوْقَاتٌ لَا يُصَلَّى فِيهَا (أَوْقَاتُ النَّهْي)

- ‌الصَّلَاةُ بَعْدَ اَلْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَتَرْتَفِعَ قَدْرَ رُمْح

- ‌الصَّلَاةُ عِنْدَ حُضُورِ الطَّعَامِ أَوْ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْن

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَة

- ‌اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفَر

- ‌اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَة عِنْدَ الصَّلَاةِ فِي شِدَّة اَلْخَوْف

- ‌اَلِاجْتِهَاد فِي تَحْدِيدِ الْقِبْلَة

- ‌تَحْدِيدُ الْقِبْلَةِ إِنْ كَانَ غَائِبًا عَنْ مَكَّةَ وَيَعْرِف الدَّلَائِل

- ‌مَنْ تَغَيَّرَ اِجْتِهَادُهُ فِي تَحْدِيدِ الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌اَلْخَطَأُ فِي تَحْدِيدِ الْقِبْلَة

- ‌وَضْعُ سُتْرَةٍ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالْقِبْلَة

- ‌حُكْمُ وَضْعِ السُّتْرَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌صِفَةُ اَلسُّتْرَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌مَوْضِعُ السُّتْرَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌حُكْمُ الْمُرُورِ بَيْنَ اَلْمُصَلِّي وَالسُّتْرَة

- ‌مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ بِمُرُورِهِ

- ‌مَا لَا يَقْطَع الصَّلَاةَ بِمُرُورِهِ

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الصَّلَاة

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ اَلنِّيَّة ومَحَلُّها القلب

- ‌تَحْوِيلُ النِّيَّةِ فِي الصَّلاةِ

- ‌الْقِيَامُ مَعَ اَلْقُدْرَة فِي صَلَاةِ الْفَرْض

- ‌اَلْقِيَام فِي اَلنَّافِلَة

- ‌اَلِاسْتِقْلَال فِي الْقِيَام

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَام

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لِلْمُنْفَرِدِ فِي الصَّلَاة

- ‌قِرَاءَةُ اَلْفَاتِحَةِ لِلْإِمَامِ

- ‌قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لِلْمَأمُومِ

- ‌قِرَاءَةُ مَنْ عَجَزَ عَنْ تَعَلُّمِ الْفَاتِحَة

- ‌صِفَةُ اَلتِّلَاوَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ الرُّكُوعُ

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ الرَّفْعُ وَالِاعْتِدَال

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ السُّجُودُ الْأَوَّلُ فِي الصَّلَاة

- ‌كَيْفِيَّةُ السُّجُودِ وَمَا يُسْجَدُ عَلَيْه

- ‌السُّجُودُ عَلَى أَنْفِه

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ اَلْجُلُوسُ بَيْن اَلسَّجْدَتَيْنِ

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ اَلسُّجُودُ الثَّانِي فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ التَّشَهُّد الْأَخِير

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمَةُ الْأُولَى

- ‌الطُّمَأنِينَةُ فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ تَرْتِيب أَعْمَال الصَّلَاة

- ‌وَاجِبَاتُ الصَّلَاة

- ‌التَّكْبِيرَاتُ عِنْدَ الرَّفْعِ وَالْخَفْضِ (تَّكْبِيرَاتُ الِانْتِقَال)

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ التَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُود

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ قَوْلُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ قَوْل رَبّنَا وَلَك اَلْحَمْد

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ قَوْلُ رَبِّ اغْفِرْ لِي بَيْن السَّجْدَتَيْن

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ التَّشَهُّد اَلْأَوَّل

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ

- ‌صِيَغُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌سُنَنُ الصَّلَاة

- ‌رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرٍ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَضْعُ اَلْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الْقِيَامِ فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ النَّظَرُ إِلَى مَوْضِعِ سُجُوده

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ حُضُورُ الْقَلْب

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ دُعَاءُ الِاسْتِفْتَاحِ فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الِاسْتِعَاذَة بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

- ‌الْجَهْرُ وَالْإسْرَارُ بِالْبَسْمَلَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ التَّأمِين

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ قِرَاءَةُ مَا تَيَسَّرَ مِنْ اَلْقُرْآنِ بَعْدَ الْفَاتِحَة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الْجَهْرُ فِي مَوْضِعِهِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الْإِسْرَارُ فِي مَوْضِعِه

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الذِّكْرُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ والرَّفْعِ مِنْه

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَضْعُ اَلْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي اَلرُّكُوع

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ مَدُّ اَلظَّهْرِ وَالِانْحِنَاءُ فِي الرُّكُوعِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَضْعُ الْيَدَيْنِ قَبْل اَلرُّكْبَتَيْنِ فِي السُّجُود

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الرُّكْبَتَيْنِ فِي السُّجُود

- ‌وَضْعُ الْيَدَيْنِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ أَوْ حَذْو أُذُنَيْهِ فِي السُّجُود

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ مُجَافَاةُ الْعَضُدَيْنِ عَنِ الْجَنْبَيْنِ فِي السُّجُود

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ نَصْبُ الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ وَضَمِّهِمَا

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ فَتْحُ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ فِي اَلسُّجُود وَالْجُلُوس

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ جِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الِافْتِرَاشُ وَالْإقْعَاءُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْن

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الِافْتِرَاش فِي التَّشَهُّد اَلْأَوَّل

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَضْعُ الْيَدِ اَلْيُمْنَى عَلَى الْفَخْذِ اَلْيُمْنَى وَالْيَدِ اَلْيُسْرَى عَلَى الْفَخْذِ الْيُسْرَى وَالْإِشَارَةُ بِالسَّبَّابَةِ

- ‌كَيْفِيَّةُ النُّهُوضِ لِلْقِيَامِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ رَفْع اَلْيَدَيْنِ عِنْد الْقِيَام مِنْ اَلتَّشَهُّد

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ التَّوَرُّكُ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الدُّعَاءُ فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ نِيَّةُ السَّلَامِ عَلَى مَنْ يُصَلِي بِجَانِبِهِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمَةُ اَلثَّانِيَة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الِالْتِفَاتُ إِلَى الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ فِي التَّسْلِيمَتَين

- ‌كَيْفِيَّةُ اَلِانْصِرَافِ مِنْ الصَّلَاة

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الصَّلَاة

- ‌مُبَاحَاتُ الصَّلَاة

- ‌الْإِتْيَانُ بِذِكْرٍ مَشْرُوعٍ لِسَبَبٍ خَارِجٍ عَنْ الصَّلَاة

- ‌الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ لِإِصْلَاحِهَا

- ‌اَلتَّبَسُّم فِي الصَّلَاة

- ‌اَلْبُكَاءُ فِي الصَّلَاة

- ‌اَلْبُصَاقُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاة

- ‌رَدُّ الْمُصَلِّي السَّلَامَ وَغَيرَهُ بِالْإِشَارَةِ

الفصل: ‌رفع اليدين عند كل تكبير

‌سُنَنُ الصَّلَاة

‌رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرٍ

(م ت س د جة حم خز)، وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه قَالَ:(قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَقُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ)(1)(إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ يُصَلِّي ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ)(2) وفي رواية: (رَفَعَ يَدَيْهِ أَسْفَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ)(3) وفي رواية: (حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ)(4) وفي رواية: (حَتَّى رَأَيْتُ إِبْهَامَيْهِ قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ)(5)(ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى)(6)(عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ)(7) وفي رواية: (قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ)(8)(عَلَى صَدْرِهِ)(9)(وَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ)(10)(فَلَمَّا قَرَأَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} ، قَالَ: آمِينَ)(11) وفي رواية: (فَجَهَرَ بِآمِينَ)(12)(وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ)(13) وفي رواية: (فَسَمِعْتُهُ وَأَنَا خَلْفَهُ")(14)(فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ، أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ الثَّوْبِ ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا)(15)(حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ)(16)(ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ)(17)(وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ)(18)(وَجَافَى فِي الرُّكُوعِ)(19) وفي رواية: (وَخَوَّى فِي رُكُوعِهِ)(20)(فَلَمَّا رَفَعَ رَأسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ)(21)(قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ)(22)(حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ)(23)(ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ)(24)(فَلَمَّا سَجَدَ)(25)(وَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ)(26)(وَيَدَاهُ قَرِيبَتَانِ مِنْ أُذُنَيْهِ)(27) وفي رواية: (وَضَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ)(28) وفي رواية: (فَكَانَتْ يَدَاهُ مِنْ أُذُنَيْهِ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي اسْتَقْبَلَ بِهِمَا الصَّلَاةَ)(29)(وَخَوَّى فِي سُجُودِهِ)(30)(ثُمَّ لَمَّا رَفَعَ رَأسَهُ)(31)(مِنْ السُّجُودِ أَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ (32)) (33)

(1)(ت) 292

(2)

(حم) 18870 ، (س) 889 ، (م) 54 - (401) ، (د) 726 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(3)

(س) 932

(4)

(س) 879 ، (م) 54 - (401) ، (د) 726 ، (جة) 867

(5)

(س) 1102 ، (د) 737 ، (حم) 18869

(6)

(م) 54 - (401)

(7)

(س) 889 ، (د) 727 ، (حم) 18890

(8)

(س) 887 ، (م) 54 - (401) ، (د) 726 ، (جة) 810

(9)

جملة: (عَلَى صَدْرِهِ) لم يذكرها أحد من أصحاب الكتب التسعة إِلَّا (حم) 22017 عن قبيصة بن هلب عن أبيه ، قال:" رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، وَرَأَيْتُهُ يَضَعُ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ "، وَصَفَّ يَحْيَى: الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَوْقَ الْمِفْصَلِ " ، لكن الشيخ شعيب الأرنؤوط قال: صحيح لغيره دون قوله: " يضع هذه على صدره " وهذا إسناد ضعيف لجهالة قبيصة بن هلب ، وأخرجه تاماً ومقطعاً عبد الرزاق (3207)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 199، والطبراني 22/ (415) و (421)، والدارقطني 1/ 285، والبيهقي 2/ 295 من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وفي باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة عن وائل بن حجر عند ابن خزيمة (479)، والبيهقي 2/ 30، بإسنادين ضعيفين. أ. هـ

وصحح الألباني الحديث بمجموع طرقه فقال عن حديث (ابن خزيمة): إسناده ضعيف لأن مؤملا ابن اسماعيل سيئ الحفظ ، لكن الحديث صحيح جاء من طرق أخرى بمعناه ، وفي الوضع على الصدر أحاديث تشهد له. أ. هـ

وللحديث تحقيق في الارواء تحت حديث: 353

(10)

(د) 723

(11)

(س) 932 ، (ت) 248

(12)

(د) 933 ، (حم) 18889 ، انظر الصحيحة تحت حديث: 464

(13)

(د) 932 ، (س) 879 ، (ت) 248 ، (حم) 18888

(14)

(س) 932 ، (جة) 855 ، (حم) 18861

(15)

(م) 54 - (401) ، (س) 1265 ، (د) 726 ، (حم) 18886

(16)

(حم) 18870 ، (س) 1159

(17)

(م) 54 - (401) ، (حم) 18886

(18)

(س) 889 ، (د) 726 ، (حم) 18898

(19)

(حم) 18898 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(20)

(حم) 18897 ، صححه الألباني في (صفة الصلاة)(2/ 636)، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(21)

(س) 1265 ، (د) 726

(22)

(م) 54 - (401) ، (س) 1102 ، (د) 723 ، (حم) 18886

(23)

(حم) 18870

(24)

(س) 1102

(25)

(م) 54 - (401) ، (د) 726

(26)

(د) 723 ، (م) 54 - (401) ، (س) 1265 ، (ت) 271 ، (حم) 18864

(27)

(حم) 18865 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(28)

(حم) 18870

(29)

(س) 1102 ، (د) 726

(30)

(حم) 18897 ، صححه الألباني في (صفة الصلاة)(2/ 636)، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(31)

(س) 889

(32)

قال الألباني في صحيح موارد الظمآن ح405: وهذه زيادة هامة عند (د) ولها شواهد كثيرة، فنلفت أنظار أهل السنة والمحبين للعمل بها إلى إحيائها. أ. هـ ، وانظر صفة الصلاة ص154

(33)

(د) 723 ، (س) 889 ، وقال الشيخ الألباني: صحيح.

ص: 282

(د)، وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه قَالَ:" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرَةِ "(1)

(1)(د) 725 ، (حم) 18872 ، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث:330 ، وصفة الصلاة ص 86

ص: 283

(حم)، وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيّ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ يُكَبِّرُ فِي صَلَاتِهِ إِذَا خَفَضَ وَإِذَا رَفَعَ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ، وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ " (1)

(1)(حم) 18873 ، (طل) 1021 ، (مي) 1252 ، (طب) ج22ص42ح104 ، وصححه الألباني في صفة الصلاة المخرجة ص707 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح.

ص: 284

(جة)، وَعَنْ عُمَيْرِ بْنِ حَبِيبٍ رضي الله عنه قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ "(1)

(1)(جة) 861 ، (طب) ج17/ص48 ح104 ، (الآحاد والمثاني) 910

ص: 285

(حم) ، وَعَنْ الذَّيَّالِ بْنِ حَرْمَلَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ، كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَ الشَّجَرَةِ؟ ، قَالَ:" كُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ "، قَالَ:" وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ "(1)

(1)(حم) 14369 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح.

ص: 286

(جة)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ "(1)

(1)(جة) 865

ص: 287

(د)، وَعَنْ مَيْمُونٍ الْمَكِّيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما ، فَجَعَلَ يُشِيرُ بِكَفَّيْهِ حِينَ يَقُومُ ، وَحِينَ يَرْكَعُ ، وَحِينَ يَسْجُدُ ، وَحِينَ يَنْهَضُ لِلْقِيَامِ ، فَيَقُومُ فَيُشِيرُ بِيَدَيْهِ ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَقُلْتُ: إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى صَلَاةً لَمْ أَرَ أَحَدًا يُصَلِّيهَا ، فَوَصَفْتُ لَهُ هَذِهِ الْإِشَارَةَ ، فَقَالَ:" إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَاقْتَدِ بِصَلَاةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ "(1)

(1)(د) 739 ، (حم) 2627

ص: 288

(س)، وَعَنْ النَّضْرِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: صَلَّى إِلَى جَنْبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ بِمِنًى فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الْأُولَى فَرَفَعَ رَأسَهُ مِنْهَا رَفَعَ يَدَيْهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ، فَأَنْكَرْتُ أَنَا ذَلِكَ ، فَقُلْتُ لِوُهِيْبِ بْنِ خَالِدٍ: إِنَّ هَذَا يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَ أَحَدًا يَصْنَعُهُ ، فَقَالَ لَهُ وَهِيْبٌ: تَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ نَرَ أَحَدًا يَصْنَعُهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ: رَأَيْتُ أَبِي يَصْنَعُهُ ، وَقَالَ أَبِي: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَصْنَعُهُ وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُهُ "(1)

(1)(س) 1146 ، (د) 740 ، (ن) 732 ، (يع) 2704

ص: 289

(ابن حزم)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَإِذَا سَجَدَ، وَبَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ، يَرْفَعُهُمَا إِلَى ثَدْيَيْهِ " (1)

(1) رواه ابن حزم (4/ 93)، وقال الألباني في صفة الصلاة المخرجة ص709: فهو وإن كان موقوفا فهو في حكم المرفوع ، لأن ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لَا يرفع في السجود ، فلولا أنه ثبت عند ابن عمر من طريق غيره من الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في هذه المواطن ، لما رجع إليه ابن عمر وعمل به، وهذا واضح لَا يخفى. أ. هـ

ص: 290

(ش)، وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ "(1)

(1)(ش) 2434 ، (يع) 3752 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 351

ص: 291

(م س جة)، وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ)(1)(حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ وفي رواية: (حَتَّى يَجْعَلَهُمَا قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ)(2) وفي رواية: (حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ)(3) وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ) (4)(وَإِذَا سَجَدَ)(5)(وَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنْ السُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ - كُلُّهُ يَعْنِي رَفْعَ يَدَيْهِ -)(6)(حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ ")(7)

(1)(س) 1087 ، (م) 25 - (391) ، (د) 745 ، (حم) 20550

(2)

(جة) 859 ، (حم) 20554

(3)

(م) 26 - (391)

(4)

(م) 25 - (391) ، (س) 1087 ، (د) 745 ، (جة) 859

(5)

(س) 1085 ، (حم) 15683، وصححه في الإرواء تحت حديث: 351

(6)

(س) 1143 ، (حم) 15642

(7)

(س) 1085 ، (د) 745 ، (حم) 15683

ص: 292

(خ م)، وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: رَأَيْتُ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ رضي الله عنه إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وفي رواية: (كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ)(1) وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحَدَّثَ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ هَكَذَا "(2)

(1)(م) 24 - (391) ، (جة) 1061 ، (حب) 1867 ، (قط) ج1/ص300 ح12 ، (هق) 2148

وقال الألباني في تمام المنة ص173: قوله: " كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ " يفيد تقديم التكبيرة على رفع اليدين، ولكن الحافظ قال:" لم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع "، قلت: بلى ، هو قول في مذهب الحنفية ، وبعد صحة الحديث فلا عذر لأحد في التوقف عن العمل به ، فالحق العمل بهذه الهيئات الثلاثة ، تارة بهذه ، وتارة بهذه ، وتارة بهذه ، لأنه أتَمُّ في إتباعه صلى الله عليه وسلم. أ. هـ

(2)

(خ) 737 ، (م) 24 - (391)

ص: 293

(حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما قَالَ:" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى جَاوَزَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ "(1)

(1)(حم) 16144 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ص: 294

(د)، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ، وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنْ الرُّكُوعِ ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ ، وَإِذَا قَامَ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ "(1)

(1)(د) 744 ، (ت) 3423 ، (جة) 864 ، (حم) 717

ص: 295

(خ م س د حم)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:(" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَهُمَا كَذَلِكَ)(1)(وَقَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ)(2) وفي رواية: (وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ)(3) وفي رواية: (وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ)(4)(رَفَعَ يَدَيْهِ)(5)(حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ كَبَّرَ وَهُمَا كَذَلِكَ رَكَعَ ، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)(6)(رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)(7)(ثُمَّ يَسْجُدُ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي السُّجُودِ)(8)(وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأسَهُ مِنْ السُّجُودِ)(9) وفي رواية: (وَلَا يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ)(10)(وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ ")(11)

(1)(د) 722 ، (م) 22 - (390) ، (خ) 705 ، (س) 877

(2)

(م) 21 - (390)

(3)

(س) 1182 ، (د) 721 ، (حم) 4540

(4)

(خ) 705 ، (س) 876

(5)

(خ) 706

(6)

(حم) 6175 ، (د) 722 ، (خ) 703 ، (م) 22 - (390) ، (ت) 255 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(7)

(خ) 702 ، (س) 1059 ، (د) 722

(8)

(حم) 6175 ، (خ) 702 ، (س) 878 ، (د) 722

(9)

(خ) 705 ، (م) 22 - (390) ، (س) 876

(10)

(م) 21 - (390) ، (ت) 255 ، (س) 1057 ، (د) 721

(11)

(س) 1182 ، (خ) 706

ص: 296

(د)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:" لَوْ كُنْتُ قُدَّامَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَرَأَيْتُ إِبِطَيْهِ - يَعْنِي: إِذَا كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ - (1) "(2)

(1) قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: يَقُولُ أبو مجلز، لاحق بن حميد السدوسي البصري: أَلَا تَرَى أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكُونَ قُدَّامَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟. (د) 746

(2)

(د) 746 ، (س) 1107

ص: 297

(س ت د ك)، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ:(أَتَانَا أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فِي مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ فَقَالَ: " ثَلَاثٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعْمَلُ بِهِنَّ قَدْ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ)(1)(كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَدًّا)(2)(إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ)(3)(وَلَمْ يُفَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَلَمْ يَضُمَّهَا)(4)(وَيَسْكُتُ هُنَيْهَةً)(5)(قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، يَدْعُو وَيَسْأَلُ اللهَ مِنْ فَضْلِهِ)(6)(وَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ ")(7)

(1)(س) 883 ، (حم) 9606

(2)

(ت) 240 ، (س) 883

(3)

(د) 753 ، (ت) 240

(4)

(ك) 856 ، (خز) 459 ، انظر صفة الصلاة ص86

(5)

(س) 883 ، (حم) 10497

(6)

(حم) 9606 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(7)

(خز) 473 ، (م) 392 ، (س) 883

ص: 298

(جة)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ، وَحِينَ يَرْكَعُ، وَحِينَ يَسْجُدُ "(1)

(1)(جة) 860

ص: 299

(د)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ. (1)

(1)(ط) 168 ، (د) 742 ، (مسند الشافعي) ج1/ص212

ص: 300

(د)، حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رضي الله عنه قَالَ:" ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ ، كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ، كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ "(1)

(1)(د) 730 ، (س) 1181 ، (جة) 862 ، (حم) 23647

ص: 301

(د)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ "(1)

(1)(د) 743 ، (حم) 6328 (خ في قرة العينين) 25

ص: 302

(ت)، وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ ، " فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ "(1)

(1)(ت) 257 ، (س) 1026 ، (د) 748 ، (حم) 3681

ص: 303