المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من سنن الصلاة حضور القلب - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢٥

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌الْأَحَقُّ بِالْإِقَامَةِ

- ‌مَا يُسْتَحَبّ فِي اَلْمُؤَذِّن وَمَا يَفْعَلهُ

- ‌كَوْنُ اَلْمُؤَذِّنِ عَدْلًا أَمِينًا بَالِغًا بَصِيرًا

- ‌طَهَارَةُ اَلْمُؤَذِّن

- ‌اِسْتِقْبَالُ اَلْقِبْلَة وَاقِفًا وَجَعْلُ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَإِدَارَةُ الْوَجْه عِنْد الْحَيْعَلَة

- ‌رَفْعُ اَلصَّوْتِ بِالْأَذَان

- ‌كَوْنُ اَلْمُؤَذِّنِ حَسَنَ الصَّوْت

- ‌اِتِّخَاذُ أَكْثَرِ مِنْ مُؤَذِّنٍ فِي اَلْمَسْجِدِ الْوَاحِد

- ‌مَكْرُوهَاتُ الْأَذَان

- ‌أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْأَذَان

- ‌اَلْخُرُوجُ مِنْ اَلْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَان

- ‌إِجَابَةُ الْمُؤَذِّن

- ‌الصَّلَوَاتُ اَلَّتِي لَا يُشْرَعُ لَهَا الْأَذَان

- ‌الْأَذَانُ قَبْل دُخُولِ اَلْوَقْتِ فِي صَلَاةِ اَلْفَجْر

- ‌الْأَذَانُ فِي أُذُنِ الْمَوْلُود

- ‌الْفَصْلُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَة

- ‌اَلتَّثْوِيب فِي الْأَذَان

- ‌اَلدُّعَاءُ وَالذِّكْرُ وَالتَّنَفُّلُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَة

- ‌حُكْمُ الصَّلَاةِ وَقْتَ الْإِقَامَة

- ‌قِيَامُ الْجَالِسِ لِلصَلَاةِ حَالَ اَلْإِقَامَة

- ‌أَدَاء اَلصَّلَاة

- ‌فَضْل أَدَاء الصَّلَاة فِي أَوَّل الْوَقْت

- ‌حُكْمُ تَأخِيرِ اَلصَّلَاةِ إِلَى آخِرِ اَلْوَقْت

- ‌إِيقَاظُ النَّائِمِ لِلْصَلَاة

- ‌صَلَّى رَكْعَةً فِي الْوَقتِ ثُمَّ خَرَجَ الْوَقْت

- ‌الْأَعْذَارُ اَلْمَشْرُوعَةُ فِي تَأخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتهَا

- ‌اَلنَّوْمُ عَنْ الصَّلَاة

- ‌مِنَ الْأَعْذَارِ الْمَشْرُوعَةِ فِي تَأخِيرِ الصَّلَاةِ نِسْيَانُ الصَّلَاة

- ‌مِنَ الْأَعْذَارِ الْمَشْرُوعَةِ فِي تَأخِيرِ الصَّلَاةِ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِعُذْر

- ‌حُكْمُ اَلْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌أَسْبَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌اَلْجَمْعُ فِي اَلسَّفَر

- ‌اَلْجَمْعُ فِي الْمَطَرِ أَوْ الْوَحْل

- ‌الْجَمْعُ فِي عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَة

- ‌تَأخِيرُ الصَّلَاةِ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ لِوِرْدٍ أَوْ دَرْسِ عِلْم

- ‌بَلَغ اَلصَّبِيّ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ اَلْوَقْت قَدْر رَكْعَة

- ‌أَسْلَم اَلْكَافِر وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْت اَلصَّلَاة قَدْر رَكْعَة

- ‌طَهُرَتْ اَلْحَائِض وَالنُّفَسَاء وَبَقِيَ مِنْ اَلْوَقْت قَدْر رَكْعَة

- ‌أَفَاقَ اَلْمَجْنُون وَبَقِيَ مِنْ اَلْوَقْت قَدْر رَكْعَة

- ‌أَفَاقَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌لَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ اَلْوَقْت لِغَيْر عُذْر

- ‌حجَّة القائلين بأنه يقضي ولو كان لغير عُذر

- ‌دليل الذين قالوا بعدم الوجوب إذا كان لغير عُذر

- ‌قَضَاء اَلْفَوَائِت مُرَتَّبَةً

- ‌أَوْقَاتٌ لَا يُصَلَّى فِيهَا (أَوْقَاتُ النَّهْي)

- ‌الصَّلَاةُ بَعْدَ اَلْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَتَرْتَفِعَ قَدْرَ رُمْح

- ‌الصَّلَاةُ عِنْدَ حُضُورِ الطَّعَامِ أَوْ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْن

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَة

- ‌اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفَر

- ‌اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَة عِنْدَ الصَّلَاةِ فِي شِدَّة اَلْخَوْف

- ‌اَلِاجْتِهَاد فِي تَحْدِيدِ الْقِبْلَة

- ‌تَحْدِيدُ الْقِبْلَةِ إِنْ كَانَ غَائِبًا عَنْ مَكَّةَ وَيَعْرِف الدَّلَائِل

- ‌مَنْ تَغَيَّرَ اِجْتِهَادُهُ فِي تَحْدِيدِ الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌اَلْخَطَأُ فِي تَحْدِيدِ الْقِبْلَة

- ‌وَضْعُ سُتْرَةٍ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالْقِبْلَة

- ‌حُكْمُ وَضْعِ السُّتْرَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌صِفَةُ اَلسُّتْرَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌مَوْضِعُ السُّتْرَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌حُكْمُ الْمُرُورِ بَيْنَ اَلْمُصَلِّي وَالسُّتْرَة

- ‌مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ بِمُرُورِهِ

- ‌مَا لَا يَقْطَع الصَّلَاةَ بِمُرُورِهِ

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الصَّلَاة

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ اَلنِّيَّة ومَحَلُّها القلب

- ‌تَحْوِيلُ النِّيَّةِ فِي الصَّلاةِ

- ‌الْقِيَامُ مَعَ اَلْقُدْرَة فِي صَلَاةِ الْفَرْض

- ‌اَلْقِيَام فِي اَلنَّافِلَة

- ‌اَلِاسْتِقْلَال فِي الْقِيَام

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَام

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لِلْمُنْفَرِدِ فِي الصَّلَاة

- ‌قِرَاءَةُ اَلْفَاتِحَةِ لِلْإِمَامِ

- ‌قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لِلْمَأمُومِ

- ‌قِرَاءَةُ مَنْ عَجَزَ عَنْ تَعَلُّمِ الْفَاتِحَة

- ‌صِفَةُ اَلتِّلَاوَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ الرُّكُوعُ

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ الرَّفْعُ وَالِاعْتِدَال

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ السُّجُودُ الْأَوَّلُ فِي الصَّلَاة

- ‌كَيْفِيَّةُ السُّجُودِ وَمَا يُسْجَدُ عَلَيْه

- ‌السُّجُودُ عَلَى أَنْفِه

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ اَلْجُلُوسُ بَيْن اَلسَّجْدَتَيْنِ

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ اَلسُّجُودُ الثَّانِي فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ التَّشَهُّد الْأَخِير

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمَةُ الْأُولَى

- ‌الطُّمَأنِينَةُ فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ تَرْتِيب أَعْمَال الصَّلَاة

- ‌وَاجِبَاتُ الصَّلَاة

- ‌التَّكْبِيرَاتُ عِنْدَ الرَّفْعِ وَالْخَفْضِ (تَّكْبِيرَاتُ الِانْتِقَال)

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ التَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُود

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ قَوْلُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ قَوْل رَبّنَا وَلَك اَلْحَمْد

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ قَوْلُ رَبِّ اغْفِرْ لِي بَيْن السَّجْدَتَيْن

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ التَّشَهُّد اَلْأَوَّل

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ

- ‌صِيَغُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌سُنَنُ الصَّلَاة

- ‌رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرٍ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَضْعُ اَلْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الْقِيَامِ فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ النَّظَرُ إِلَى مَوْضِعِ سُجُوده

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ حُضُورُ الْقَلْب

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ دُعَاءُ الِاسْتِفْتَاحِ فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الِاسْتِعَاذَة بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

- ‌الْجَهْرُ وَالْإسْرَارُ بِالْبَسْمَلَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ التَّأمِين

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ قِرَاءَةُ مَا تَيَسَّرَ مِنْ اَلْقُرْآنِ بَعْدَ الْفَاتِحَة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الْجَهْرُ فِي مَوْضِعِهِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الْإِسْرَارُ فِي مَوْضِعِه

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الذِّكْرُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ والرَّفْعِ مِنْه

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَضْعُ اَلْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي اَلرُّكُوع

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ مَدُّ اَلظَّهْرِ وَالِانْحِنَاءُ فِي الرُّكُوعِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَضْعُ الْيَدَيْنِ قَبْل اَلرُّكْبَتَيْنِ فِي السُّجُود

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الرُّكْبَتَيْنِ فِي السُّجُود

- ‌وَضْعُ الْيَدَيْنِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ أَوْ حَذْو أُذُنَيْهِ فِي السُّجُود

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ مُجَافَاةُ الْعَضُدَيْنِ عَنِ الْجَنْبَيْنِ فِي السُّجُود

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ نَصْبُ الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ وَضَمِّهِمَا

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ فَتْحُ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ فِي اَلسُّجُود وَالْجُلُوس

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ جِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الِافْتِرَاشُ وَالْإقْعَاءُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْن

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الِافْتِرَاش فِي التَّشَهُّد اَلْأَوَّل

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَضْعُ الْيَدِ اَلْيُمْنَى عَلَى الْفَخْذِ اَلْيُمْنَى وَالْيَدِ اَلْيُسْرَى عَلَى الْفَخْذِ الْيُسْرَى وَالْإِشَارَةُ بِالسَّبَّابَةِ

- ‌كَيْفِيَّةُ النُّهُوضِ لِلْقِيَامِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ رَفْع اَلْيَدَيْنِ عِنْد الْقِيَام مِنْ اَلتَّشَهُّد

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ التَّوَرُّكُ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الدُّعَاءُ فِي الصَّلَاة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ نِيَّةُ السَّلَامِ عَلَى مَنْ يُصَلِي بِجَانِبِهِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمَةُ اَلثَّانِيَة

- ‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الِالْتِفَاتُ إِلَى الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ فِي التَّسْلِيمَتَين

- ‌كَيْفِيَّةُ اَلِانْصِرَافِ مِنْ الصَّلَاة

- ‌الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الصَّلَاة

- ‌مُبَاحَاتُ الصَّلَاة

- ‌الْإِتْيَانُ بِذِكْرٍ مَشْرُوعٍ لِسَبَبٍ خَارِجٍ عَنْ الصَّلَاة

- ‌الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ لِإِصْلَاحِهَا

- ‌اَلتَّبَسُّم فِي الصَّلَاة

- ‌اَلْبُكَاءُ فِي الصَّلَاة

- ‌اَلْبُصَاقُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاة

- ‌رَدُّ الْمُصَلِّي السَّلَامَ وَغَيرَهُ بِالْإِشَارَةِ

الفصل: ‌من سنن الصلاة حضور القلب

‌مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ حُضُورُ الْقَلْب

(م)، وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا ، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنْ الذُّنُوبِ مَا لَمْ تُؤْتَ كَبِيرَةٌ ، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ "(1)

(1)(م) 7 - (228) ، (حم) 484

ص: 312

(م د ت)، وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خُدَّامَ أَنْفُسِنَا نَتَنَاوَبُ رِعَايَةَ إِبِلِنَا ، فَكَانَتْ عَلَيَّ رِعَايَةُ الْإِبِلِ فَرَوَّحْتُهَا بِالْعَشِيِّ (1)) (2)(فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ)(3)(فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يَقُومُ)(4)(فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ)(5) وفي رواية: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُومُ فِي صَلَاتِهِ فَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ ، إِلَّا انْفَتَلَ (6) كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا لَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ) (7) "

(1) أَيْ: رَدَدْتهَا إِلَى مَرَاحهَا فِي آخِر النَّهَار ، وَتَفَرَّغْت مِنْ أَمْرهَا ، ثُمَّ جِئْت إِلَى مَجْلِس رَسُول الله صلى الله عليه وسلم.شرح النووي (ج 1 / ص 385)

(2)

(د) 169 ، (م) 17 - (234)

(3)

(م) 17 - (234)

(4)

(د) 169 ، (م) 17 - (234)

(5)

(د) 906 ، (م) 17 - (234) ، (س) 151

(6)

الانفتال: الانصراف.

(7)

(ك) 3508 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 190 ، 395 ، 546

ص: 313

(د)، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَسْهُو فِيهِمَا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "(1)

(1)(د) 905 ، (حم) 17095 ، انظر صحيح الجامع: 6165 ، صحيح الترغيب والترهيب: 228 ، هداية الرواة: 549

ص: 314

(خ م س د حم)، وَعَنْ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ:(رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه سُئِلَ عَنْ الْوُضُوءِ ، فَدَعَا بِمَاءٍ ، فَأُتِيَ بِمِيضَأَةٍ)(1)(فَسَكَبَ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَهَا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ)(2)(إِلَى الْكُوعَيْنِ)(3)(ثَلَاثًا)(4)(ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإنَاءِ)(5)(فَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا)(6)(وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ)(7)(ثَلَاثًا)(8)(ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ)(9)(ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَأَخَذَ مَاءً ، فَمَسَحَ بِرَأسِهِ وَأُذُنَيْهِ ، فَغَسَلَ بُطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً)(10) وفي رواية: (ثُمَّ مَسَحَ بِرَأسِهِ ، وَأَمَرَّ بِيَدَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ ، ثُمَّ مَرَّ بِهِمَا عَلَى لِحْيَتِهِ)(11) وفي رواية: (وَمَسَحَ رَأسَهُ ثَلَاثًا)(12)(ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ)(13)(ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُونَ عَنْ الْوُضُوءِ؟ ، هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ)(14)(ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا ، لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ (15) إِنِّي) (16)(" رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا)(17)(ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ)(18) وفي رواية: (ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَلَاةُ)(19) وفي رواية: (ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ)(20)(لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ بِشَيْءٍ ، غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)(21)(وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تَغْتَرُّوا (22) ") (23)

(1)(د) 108 ، (حم) 429 ، (خ) 158

(2)

(حم) 418 ، (خ) 158 ، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(3)

(د) 109

(4)

(حم) 418 ، (خ) 158

(5)

(خ) 158 ، (م) 3 - (226) ، (س) 84

(6)

(د) 108 ، (خ) 162 ، 1832 ، (م) 3 - (226) ، (س) 84

(7)

(خ) 162 ، 1832 ، (م) 3 - (226) ، (س) 84

(8)

(د) 108 ، 109 ، (حم) 428 ، 429

(9)

(م) 3 - (226) ، (خ) 1832 ، 158 ، (س) 84

(10)

(د) 108 ، (م) 3 - (226) ، (خ) 1832 ، 158 ، (س) 84

(11)

(حم) 489 ، وقال الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث 96: إسناده حسن. وقال الحافظ في "الفتح "(1/ 234): " إسناده حسن "، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه "(1/ 223) من طريق زيد بن أسلم عن حمران

به نحوه بلفظ: " ومسح برأسه وأذنيه "، وقال الألباني: إسناده صحيح على شرطهما، وأصله في "مسلم ".

(12)

(د) 107 ، 110 ، (حم) 436 ، 1359 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن ، وكذلك قال الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث: 98

قَالَ أَبُو دَاوُد: أَحَادِيثُ عُثْمَانَ رضي الله عنه الصِّحَاحُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى مَسْحِ الرَّأسِ أَنَّهُ مَرَّةً ، فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا الْوُضُوءَ ثَلَاثًا ، وَقَالُوا فِيهَا: وَمَسَحَ رَأسَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرُوا عَدَدًا كَمَا ذَكَرُوا فِي غَيْرِهِ. (د) 108

قال الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث 96: وقد أجاب النووي رحمه الله عن قول المصنف هذا من وجهين: " أحدهما: أنه قال: " الأحاديث الصحاح "؛ وهذا حديث حسن ، يعني: هذا غير داخل في قوله.

والثاني: أن عموم إطلاقه مخصوص بما ذكرناه من الأحاديث الحسان وغيرها ".

وقد سبق جواب الحافظ أن زيادة الثلاث زيادةٌ من ثقة؛ يعني: فيجب قَبولها.

ويؤيد ذلك ، أن حديث عثمان هذا قد جاء من طُرُق كثيرة؛ وفي بعضها ما ليس في الأخرى من المعاني ، ألا ترى فيما سبق أن بعضهم روى المسح على الأذنين ، وبعضهم روى كيفية ذلك، فلم يلزم مِنْ تَرْك الآخرين من الرُّواة وإعراضهم عن ذلك ضَعْفَه؛ ما دام أن الرُّواة ثقات؛ فكذلك الأمر فيما نحن فيه ، والله أعلم. أ. هـ

(13)

(م) 3 - (226) ، (خ) 1832 ، 158 ، (س) 84

(14)

(د) 108

(15)

قَالَ عُرْوَةُ: الْآية {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ} . [البقرة/159] ، انظر (خ) 158 ، (م) 6 - (227)

(16)

(م) 5 - (227)

(17)

(د) 106 ، (خ) 162 ، (س) 116 ، (حم) 418

(18)

(خ) 158 ، (م) 3 - (226) ، (س) 84 ، (د) 106

(19)

(م) 12 - (232)، أَيْ: لَا يَدْفَعُهُ وَيُنْهِضُهُ وَيُحَرِّكُهُ إِلَّا الصَّلَاة. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 381)

(20)

(حم) 459 ، (خ) 6069

(21)

(س) 85 ، (خ) 158 ، (م) 3 - (226) ، (د) 106 ، (حم) 418

(22)

أَيْ: لَا تَحْمِلُوا الْغُفْرَانَ عَلَى عُمُومِهِ فِي جَمِيعِ الذُّنُوب ، فَتَسْتَرْسِلُوا فِي الذُّنُوب اِتِّكَالًا عَلَى غُفْرَانِهَا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي تُكَفِّرُ الذُّنُوبَ ، هِيَ الْمَقْبُولَة ، وَلَا اِطِّلَاعَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا.

ثُمَّ إنَّ الْمُكَفَّرَ بِالصَّلَاةِ هِيَ الصَّغَائِر ، فَلَا تَغْتَرُّوا فَتَعْمَلُوا الْكَبِيرَةَ بِنَاءً عَلَى تَكْفِيرِ الذُّنُوبِ بِالصَّلَاةِ ، فَإِنَّهُ خَاصٌّ بِالصَّغَائِرِ.

أَوْ لَا تَسْتَكْثِرُوا مِنْ الصَّغَائِر ، فَإِنَّهَا بِالْإِصْرَارِ تُعْطَى حُكْمَ الْكَبِيرَة ، فَلَا يُكَفِّرُهَا مَا يُكَفِّرُ الصَّغِيرَة. فتح الباري (ج 18 / ص 245)

(23)

(خ) 6069 ، (جة) 285 ، (حم) 478

ص: 315

(خ م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي)(1)(مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا)(2) وفي رواية: (مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا)(3)(مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ (4) ") (5)

(1)(خ) 4968

(2)

(خ) 2391 ، (جة) 2044

(3)

(خ) 4968 ، (م) 127

(4)

احْتَجَّ مَنْ قَالَ: " إِذَا طَلَّقَ في نَفْسه طَلُقَتْ "، بِأَنَّ مَنْ اِعْتَقَدَ الْكُفْر بِقَلْبِهِ كَفَرَ ، وَمَنْ أَصَرَّ عَلَى الْمَعْصِيَة أَثِمَ، وَكَذَلِكَ مَنْ رَاءَى بِعَمَلِهِ وَأُعْجِبَ، وَكَذَا مَنْ قَذَفَ مُسْلِمًا بِقَلْبِهِ، وَكُلّ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَال الْقَلْب دُون اللِّسَان.

وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْعَفْو عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ مِنْ فَضَائِلِ هَذِهِ الْأُمَّة، وَالْمُصِرُّ عَلَى الْكُفْرِ لَيْسَ مِنْهُمْ، وَبِأَنَّ الْمُصِرَّ عَلَى الْمَعْصِيَةِ الْآثِمِ مَنْ تَقَدَّمَ لَهُ عَمَلُ الْمَعْصِيَة ، لَا مَنْ لَمْ يَعْمَلْ مَعْصِيَةً قَطُّ، وَأَمَّا الرِّيَاءُ وَالْعُجْبُ وَغَيْرُ ذَلِكَ ، فَكُلُّهُ مُتَعَلِّق بِالْأَعْمَالِ. فتح الباري (ج 15 / ص 100)

(5)

(م) 127 ، (خ) 6287

ص: 316

(خ)، وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ:(" صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ)(1)(فَدَخَلَ)(2)(إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ " ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ)(3)(" ثُمَّ خَرَجَ وَرَأَى مَا فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعَجُّبِهِمْ لِسُرْعَتِهِ ، فَقَالَ: ذَكَرْتُ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ)(4)(شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ (5) عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ) (6)(أَنْ يُمْسِيَ أَوْ يَبِيتَ عِنْدَنَا ، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ ")(7)(" إِذَا نُودِيَ لِلصَلَاةِ ، أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ)(8)(رَجَعَ فَوَسْوَسَ)(9)(فَإِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ (10) أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ) (11) (رَجَعَ فَوَسْوَسَ) (12) (حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ (13) يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، وَاذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ (14)) (15)(فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ)(16)(حَتَّى لَا يَدْرِيَ الرَّجُلُ كَمْ صَلَّى)(17)(أَثَلَاثًا صَلَّى ، أَمْ أَرْبَعًا)(18)(فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى)(19)(ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا)(20)(فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ)(21)(وَهُوَ جَالِسٌ)(22)(قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ (23) ") (24)

(1)(خ) 851

(2)

(خ) 1221

(3)

(خ) 851

(4)

(خ) 1221

(5)

التِّبْر: معدن الذهب والفضة الخام قبل أن يُشَكَّل ، فإذا شُكِّلَ يُسمى عَيْنا.

(6)

(خ) 1221

(7)

(خ) 1221 ، (س) 1365 ، (حم) 16196

(8)

(خ) 1174 ، (م) 389

(9)

(م) 389

(10)

الْمُرَاد بِالتَّثْوِيبِ هُنَا: الْإِقَامَة. فتح الباري (ج 2 / ص 406)

(11)

(خ) 1174 ، (م) 389

(12)

(م) 389 ، (حم) 9159

(13)

أَيْ أَنَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَبَيْنَ مَا يُرِيدُهُ مِنْ إِقْبَالِهِ عَلَى صَلَاتِهِ وَإِخْلَاصِهِ فِيهَا. فتح الباري (ج 2 / ص 406)

(14)

أَيْ: لِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ عَلَى ذِكْرِهِ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي الصَّلَاة. فتح الباري (2/ 406)

(15)

(خ) 1174 ، (م) 389

(16)

(ت) 397

(17)

(خ) 583 ، (م) 389

(18)

(خ) 3111

(19)

(خ) 1174 ، (م) 389

(20)

(خ) 1174

(21)

(خ) 3111 ، 1174 ، (م) 389

(22)

(خ) 1174 ، (م) 389

(23)

قلت: فيه دليل على أن السهوَ في الصلاة لَا يُبطلها، لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ أن الشيطانَ يفعلُ ذلك بالإنسان كلما أراد أن يصلي ، ثم إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يأمرْ من وجدَ الوسوسة بإعادة الصلاة، ولم يَقُلْ ببطلانها، وكأن السهوَ أمرٌ يكادُ يكون خارجاً عن الإرادة البشرية، فلم يَعْرَ منه حتى النبيُّ صلى الله عليه وسلم نفسه، عندما سَها في صلاته - كما في حديث ذي اليدين - وعندما استمع لأصحابه وهم يحققون مع العبدِ القرشي يوم بدر وهو يصلي صلى الله عليه وسلم وإنما أمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم من شكَّ في صلاتِه بإتمام الصلاة ، والبناء على اليقين ، أمَّا من يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لَا يسهو، وإنما كان سَهْوُهُ بتقديرٍ من الله ليُشَرِّع للأمة .. فنقول له: نعم، ولكن ، ماذا سنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لِأُمَّتِه حين يسهو المرء في صلاته؟ ، هل أعاد النبيُّ صلى الله عليه وسلم صلاتَه لأنه سها فيها؟ أم أنه أكمل بقيَّتَها وسلم؟. ع

(24)

(د) 1032 ، (جة) 1216

ص: 317

(يع هق)، وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ:(قُلْتُ لِأبِي: أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ عز وجل: {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} أَحَدُنَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِي الصَلَاةِ؟ ، قَالَ: لَا ، وَأَيُّنَا لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِي الصَلَاةِ؟، وَلَكِنَّ السَّهْوَ: تَرْكُ الصَلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا)(1)(حَتَّى يَضِيعَ الْوَقْتُ)(2).

(1)(هق) 2981

(2)

(يع) 704، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 576

ص: 318

(ش)، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: إنِّي لَأُجَهِّزُ جُيُوشِي وَأَنَا فِي الصَّلَاة. (1)

(1)(ش) 7951 ، وصححه الألباني في مختصر صحيح البخاري تحت حديث: 625

ص: 319

(ش)، وَعَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي صَافًّا بَيْنَ قَدَمَيْهِ. (1)

(1)(ش) 7074 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 355

ص: 320

(ش)، وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى ابْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ وَأَلْزَقَ إحْدَاهُمَا بِالأَخْرَى. (1)

(1)(ش) 7071 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 355

ص: 321